قرار
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1443 الموافق 14 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس وأعضاء سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1443 الموافق 14 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس وأعضاء سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.