مرسوم تنفيذي رقم 21-462 مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وتسعمائة وواحد وثلاثون ألف دينار (11.931.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية و في الباب رقم 31-12 "المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وتسعمائة وواحد وثلاثون ألف دينار (11.931.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية و في الباب رقم 31-11 "المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021.
أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.