مرسوم رئاسي رقم 21-451
مرسوم رئاسي رقم 21-451 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16
المادة الأولى
فتح المادةتُنهي مهام السيد محمد حبشي، بصفته نائبا لرئيس المجلس الدستوري.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021.
عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.