مرسوم رئاسي رقم 21-454

مرسوم رئاسي رقم 21-454 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 الدستورية. نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس المحكمة 4 نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين أعضاء بالمحكمة 4

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 21-454
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رئاسي رقم 25-229

    مرسوم رئاسي رقم 25-229 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1447 الموافق 27 غشت سنة 2025، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمحكمة الدستورية

  • مرسوم رئاسي رقم 25-01

    مرسوم رئاسي رقم 25-01 مؤرخ في 5 رجب عام 1446 الموافق 5 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين عضوين بالمحكمة الدستورية

  • مرسوم رئاسي رقم 21-455

    مرسوم رئاسي رقم 21-455 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمحكمة الدستورية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.