ج.ر عدد 66 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة ، قوانين ، ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,000 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 … 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 6 جمادى الثانية عام 1418 فهرس قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997، يتعلّق بالمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية وزارة العدل

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 30 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك موظفي كتابات قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 7 أكتوبر سنة الضبط للجهات القضائية 6 1997، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية، لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم 23 أكتوبر سنة 1997. 9 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ( المديرية العامة للحماية المدنية ) . . .

قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 ، يحدد قائمة الموانىء والمطارات المزودة بمحافظة للأمن قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 ، العامة والشؤون القانونية

يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحريات

قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والمحاسبة.

قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة. قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 وتسيير الحياة المهنية.

، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المستخدمين

قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإمداد والتكوين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. .:. : . 16` قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل بالمديرية العامة للبيئة. 6 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 3 فهرس تابع قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية قراران مؤرخان في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. 18 قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 ، يرخص للوزير محافظ الجزائر الكبرى والولاة، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. 19 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997، يحدد مبلغ اتاوة الرعي في المساحات المحمية والمساحات المغروسة الرعوية المنجزة في إطار وزارة الصناعة وإعادة قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، بأسلاك موظفي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة الأشغال الكبرى. . . . . 20 الهيكلة يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1418 الموافق 4 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين ممثلي الموظفين والإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 6 جمادى الثانية عام 1418 ه قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997، يتعلق بالمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للإلتحاق بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية. إن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الاداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية. - وبمقتضى المرسوم رقم 88-45 المؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 والمتضمن إحداث المديرية العامة للأرشيف الوطني وتحديد اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-212 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك المشتركة للمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص وفقا للشروط المحددة في هذا القرار. المادة 2 : تكلف المدرسة الوطنية للإدارة بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتب متصرف رئيسي، ومتصرف ومساعد إداري رئيسي. المادة 3 : يكلف المعهد الوطني للتخطيط والإحصاء بتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتب مهندس رئيسي في الإحصاء، ومهندس دولة في الإحصاء ومهندس تطبيقي في الإحصاء، وتقني سام في الإحصاء، ومحلل رئيسي للاقتصاد ومحلل للاقتصاد. المادة 4 : يكلّف المعهد الوطني للإعلام الآلي بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتب مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، ومهندس دولة في الإعلام الآلي، ومهندس تطبيقي في الإعلام الآلي، وتقني سام في الإعلام الآلي. 6 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : يمكن مديري المؤسسات المذكورة في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه أن ينشئوا ، عند الحاجة، بموجب مقرر، مراكز امتحان ملحقة. تبلغ نسخة من المقرّر المذكور في الفقرة السابقة إلى السلطة المكلفة بالوظيف العمومي في أجل قدره خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوقيع عليه. المادة 6 : تكلّف معاهد الترجمة التابعة للجامعات بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتبتي مترجم وترجمان رئيسي ومترجم ترجمان. المادة 7 : تكلّف المعاهد والجامعات التي تتولى التعليم في فرع المخبر والصيانة بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتب مهندس رئيسي في المخبر والصيانة ومهندس دولة في المخبر والصيانة، ومهندس تطبيقي في المخبر والصيانة، وتقني سام في المخبر والصيانة. المادة 8 : تكلّف معاهد علم المكتبات والتوثيق التابعة للجامعات بالعلاقة مع المديرية العامة للأرشيف الوطني بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتب وثائقي أمين محفوظات رئيسي، ووثائقي أمين محفوظات، ومساعد وثائقي أمين محفوظات. المادة 9 : تكلّف المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني للتسيير بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الآتية : - مساعد إداري كاتب مديرية رئيسي، كاتب مديرية معاون إداري، عون إداري، عون مكتب للجمهورية الجزائرية / العدد 66 5 محاسب إداري رئيسي، - محاسب إداري، - مساعد محاسب إداري. المادة 5 10 : تكلّف مراكز التكوين المهني والتمهين بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الآتية : - - - كاتب مختزل تقني في الإحصاء، معاون تقني في الإحصاء، عون تقني في الإحصاء، تقني في الإعلام الآلي، معاون تقني في الإعلام الآلي، تقني في المخبر والصيانة معاون تقني في المخبر والصيانة عون تقني في المخبر والصيانة. المادة 11 : لا تؤهل المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني للتسيير ومراكز التكوين المهني والتمهين لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلا إذا كانت تتولى القيام بتكوين له علاقة بمتطلبات الأسلاك والرتب المذكورة في المادتين 9 و 10 أعلاه، وتتوفر على الامكانيات التقنية والبيداغوجية الضرورية. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997. أحمد نوي 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 30 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. إن وزير العدل، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتعلّق بتعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالالتحاق بالوظائف العمومية وترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم - وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق بالوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية، العدد 66 6 جمادى الثانية عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية بالمؤسسات والإدارات العمومية. يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك كتابات الضبط للجهات القضائية. المادة 2 : يتم إجراء المسابقات والامتحانات المهنية بقرار من وزير العدل. يحدد القرار المذكور في الفقرة السابقة مايأتي : - الأسلاك أو الرتب المعنية بالمسابقات أو الامتحانات المهنية، طريقة التوظيف المقررة في القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية - عدد المناصب المطلوب شغلها - شروط المشاركة في المسابقات والامتحانات المهنية، - الامتيازات للنقاط الممنوحة لبعض المترشحين وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، - المعامل وعلامة الاقصاء في الاختبارات - تاريخ افتتاح التسجيل وتاريخ انتهائه، وعند الاقتضاء، عدد الدورات - مكان وعنوان إيداع ملفات الترشح، مكان وعنوان إجراء الاختبارات، 6 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية طرق الطعن للمترشحين غير المقبولين للمشاركة في المسابقات أو الامتحانات المهنية، - كيفيات الإشهار . المادة 3 : يحتوي ملف الترشح على ما يأتي : 1 ) - الوثائق المشتركة بين كل المترشحين : طلب المشاركة في المسابقة أو الامتحان المهني، شهادة مصادق عليها مطابقة لمستخرج سجلات البلديات بالنسبة لأعضاء الجيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، شهادة إثبات صفة أرملة أو ابن شهيد. ب ) الوثائق المطلوبة من موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية : نسخة من محضر التنصيب نسخة مصادق عليها مطابقة لقرار التثبيت وثيقة الخدمات الفعلية للمترشح. ج ) الوثائق المطلوبة من المترشحين غير الموظفين : نسخة مصادق عليها مطابقة للشهادة المطلوبة أو ما يعادلها، شهادة الجنسية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة شخصية للحالة المدنية شهادتان طبيتان ) الطب العام والطب الخاص بالأمراض الصدرية )، وثيقة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية. للجمهورية الجزائرية / العدد 66 7 المادة 4 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة في الامتحان المهني، من قبل لجنة تقنية مكلّفة بالدراسة المسبقة للملفات والتي تتشكل كما يأتي : - السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها، موظف من سلك كتابات الضبط، عضو ينتمي للسلك أو الرتبة المعنية. المادة 7 5 : تتضمن المسابقة لتوظيف كتاب أقسام الضبط، الاختبارات الكتابية والشفاهية الآتية : 1 (1 ) - الاختبارات الكتابية للقبول : أ ) - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي ( المدة 3 ساعات - المعامل 3 )، ب ) - اختبار نظري ( المدة 3 ساعات - المعامل (3 (3) ج ) - اختبار تطبيقي (المدة 3 ساعات المعامل (3) كل علامة تقل عن 20/7 في كل مادة من المواد الثلاثة مقصية. 2 (2 الاختبار الشفاهي للنجاح : يتضمن الاختبار محادثة مع اللجنة مدة 30 دقيقة ( المعامل 2 ) ، المادة 6 : يتضمن الامتحان المهني لكتاب أقسام الضبط، في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها الاختبارات الكتابية والشفاهية الآتية : 1 الاختبارات الكتابية للقبول : أ - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي ( المدة 3 ساعات - المعامل 3 )، ب ) - اختبار نظري ( المدة 3 ساعات – المعامل (3) ج ) - اختبار باللغة الوطنية للمترشحين الذين امتحنوا باللغة الفرنسية. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / كل علامة تقل عن 20/7 في كل مادة من المواد الثلاثة هي مقصية. 2 (2 الاختبار الشفاهي للنجاح : يتضمن الاختبار محادثة لمدة 30 دقيقة مع اللجنة ( المعامل (2 (2). المادة 7 : يتضمن الامتحان المهني لتوظيف رؤساء كتاب الضبط الاختبارات الكتابية والشفاهية الآتية : 1 الاختبارات الكتابية للقبول : أ - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي ( المدة 3 ساعات - المعامل 3 )، ب ) - اختبار نظري ( المدة 3 ساعات – المعامل (3) ج ) - اختبار باللغة الوطنية للمترشحين الذين امتحنوا باللغة الفرنسية. كل علامة تقل عن 20/7 في كل مادة من المواد الثلاثة مقصية. 2 ( الاختبار الشفاهي للنجاح : يتضمن الاختبار محادثة لمدة 30 دقيقة مع اللجنة ( المعامل (2 (2). المادة 8 : تتضمن المسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف كتاب الضبط الاختبارات الكتابية والشفاهية الآتية : 1 الاختبارات الكتابية للقبول : أ - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي ( المدة 3 ساعات - المعامل 3 )، ب ) - دراسة نص ( المدة 3 ساعات - المعامل (3) كل علامة تقل عن 20/7 في كل مادة من المادتين هي مقصية. العدد 66 6 جمادى الثانية عام 1418 2 ) - الاختبار الشفاهي للنجاح : يتضمن الاختبار محادثة مع اللجنة مدة 30 دقيقة (المعامل (2 (2) المادة 9 : يتضمن الامتحاق المهني لتوظيف كتاب الضبط في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها الاختبارات الكتابية والشفاهية الآتية : 1 الاختبارات الكتابية للقبول : أ - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي ( المدة 3 ساعات - المعامل 3 )، ب ) - اختبار نظري ( المدة 3 ساعات - المعامل (3) ج ) - اختبار تطبيقي ( المدة 3 ساعات - المعامل 3 ( كل علامة تقل عن 20/7 في كل مادة من المواد الثلاثة مقصية. 2 ) - الاختبار الشفاهي للنجاح : يتضمن الاختبار محادثة مع اللجنة مدة 30 دقيقة ( المعامل 2 ). المادة 10 : تتضمن المسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستكتبي الضبط الاختبارات الكتابية والشفاهية الآتية : 1 الاختبارات الكتابية للقبول : أ - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي ( المدة 3 ساعات - المعامل 3 )، ب ) - دراسة نص ( المدة 3 ساعات - المعامل (3). كل علامة تقل عن 20/7 في كل مادة من المادتين مقصية. 2 ) - الاختبار الشفاهي للنجاح : يتضمن الاختبار محادثة مع اللجنة مدة 30 دقيقة ( المعامل 2 ). 6 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 11 : تحدّد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للمشاركة في المسابقة على أساس الاختبار أو الامتحان المهني بقرار من وزير العدل، باقتراح من اللجنة ويتم نشرها عن طريق اللصق. تتكون اللجنة من : - ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين (رئيسا)، ممثل الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح الاداري والوظيف العمومي ( عضوا )، عضو من لجنة المستخدمين أو الرتبة المعنية (عضوا). بالإضافة إلى ذلك يمكن استدعاء أي شخص له تجربة في هذا المجال، المادة 12 : يعيّن المترشحون المقبولون نهائيا في المسابقة أو الامتحان المهني بصفة متمرنين ويعينون حسب احتياجات المصلحة. كل مترشح لا يلتحق بمنصبه خلال شهر واحد (1) بعد تبليغه بالتعيين يفقد حق الاستفادة من النجاح إلا في حالة القوة القاهرة ويستبدل حينئذ بالمترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب أو المترشح المسجل بالقائمة الاحتياطية حسب درجة الاستحقاق. المادة 13 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار أن يستوفوا الشروط القانونية للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب المحدّدة في أحكام المواد 24 و 31 و 32 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 30 سبتمبر سنة 1996. الوزير المنتدب لدى وزير العدل رئيس الحكومة المكلف بالاصلاح الاداري والوظيف العمومي عامر حركات محمد آدمي للجمهورية الجزائرية / العدد 66 9 قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 7 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم 23 أكتوبر سنة 1997 إن وزير العدل، بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لا سيما المادة 88 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-275 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1418 الموافق 23 يوليو سنة 1997 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن القضاة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية المكلفة بجمع نتائج التصويت المجموع البلديات : 01 ولاية أدرار : } السادة : - بكارة العربي - رئيسا، غني بوعبد الله - عضوا، وشان عز الدين - عضوا . 02 ولاية الشلف : السادة : - بوري يحيى رئيسا، - بوحلوفة فريد - عضوا، - حاج هني أمحمد عضوا . 03 ولاية الأغواط : السادة : - كيحل عبد الكريم - رئيسا، - بن عربية الطيب – عضوا، معمري ابراهيم - عضوا . 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 04 ولاية أم البواقي : السادة : - بوشملة عبد الرحمن - رئيسا، مسلات صالح – عضوا مزهود رشيد - عضوا . 05 ولاية باتنة : السادة : - زواوي عبد الرحمن - رئيسا، بالمكر الهادي – عضوا، - العقبي ساكر - عضوا . 06 ولاية بجاية : السادة : - حميدة مبارك - رئيسا، عميور السعيد - عضوا، مشيوري عبد الرحمن – عضوا. 07 ولاية بسكرة : السادة : - بومجان علي - رئيسا، - سعادة الهاشمي - عضوا، - فارح زرزور - عضوا . 08 ولاية بشار : السادة : - العابد عبد القادر - رئيسا، - بوفلجة عبد النور - عضوا، طوبال محمد - عضوا . 09 ولاية البليدة : السادة : بلبل رشيد - رئيسا، العرباوي محمد منير - عضوا، جبور عبد القادر - عضوا. , 10 ولاية البويرة : السادة : - تواتي الصديق - رئيسا، شلوش حسين عضوا زادي بوجمعة – عضوا. 11 - ولاية تامنغست : السادة : - قويدري محمد - رئيسا، - ضامن الحاج - عضوا، بتين غشام - عضوا . العدد 66 6 جمادى الثانية عام 1418 12 ولاية تبسة : السادة : - بوالطين أحمد - رئيسا، العمراوي عبد الحميد - عضوا، غريب مبروك - عضوا. 13 ولاية تلمسان : السادة : - ماموني الطاهر - رئيسا، يعقوبي عبد المالك – عضوا، - بوخاري الجيلالي - عضوا . 14 ولاية تيارت : السادة : جرمان العيد - رئيسا، - شقرون حبيب - عضوا، - بن شهيدة عز الدين - عضوا . 15 ولاية تيزي وزو : السادة : - بوشليق علاوة - رئيسا، - لدرع العربي - عضوا. - كباش السعيد - عضوا 16 ولاية الجزائر : السادة : - بوحلاس السعيد - رئيسا، بورجول أحمد - عضوا، - بوسنة علي - عضوا . 17 ولاية الجلفة : السادة : بلحسن سعيد - رئيسا، دلباني محمد نجيب عضوا، محصر عبد الناصر - عضوا . 18 ولاية جيجل : السادة : - ملاك الهاشمي - رئيسا، - كحل الراس محفوظ - عضوا، - حمادو الطاهر - عضوا. 19 - ولاية سطيف : السادة : - بن بودريو حسين رئيسا، عيطوش محمد - عضوا، . - عزيز مبروك - عضوا . 6 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية 20 ولاية سعيدة : السادة : - بن مسعود رشيد - رئيسا، - غراس ادريس – عضوا، صدقيوي أحمد - عضوا . 21 ولاية سكيكدة : السادة : - بن عميرة عبد الصمد - رئيسا، - بوحيلة عمار - عضوا، ما من ابراهيم - عضوا . 22 ولاية سيدي بلعباس : السادة : - رمضاني عبد الحفيظ – رئيسا، ميسيوري عمارة - عضوا، - زدون محمد - عضوا. 23 ولاية عنابة : السادة : - معزوزي الصديق - رئيسا، - فليغة أحمد - عضوا، - داود العربي – عضوا . 24 ولاية قالمة : السادة : - نويري عبد العزيز – رئيسا، - بليليطة عبد المجيد - عضوا هادي لخضر - عضوا . 25 - ولاية قسنطينة : السادة : - مواجي حملاوي - رئيسا، غربي الهاشمي - عضوا، - العايب مسعود عضوا . 26 ولاية المدية : السادة : - بسة عبد القادر - رئيسا، - بكري بوعلام – عضوا، - دالي الهادي - عضوا . 27 ولاية مستغانم : السادة : - بن حبارة محمد - رئيسا، شيبوب فلاح جلول - عضوا، - عدة جلول أمحمد – عضوا. للجمهورية الجزائرية / العدد 66 11 28 ولاية المسيلة : السادة : - قراوي جمال الدين - رئيسا، زيان الهاشمي – عضوا، حططاش أحمد - عضوا. 29 ولاية معسكر : السادة : - بويدة ملاد - رئيسا، بباجي حميد - عضوا، قرموش عبد اللطيف - عضوا. 30 ولاية ورقلة : السادة : - تيغرمت محمد، رئيسا، علالي علي - عضوا، تويزي ابراهيم - عضوا . 31 ولاية وهران : السادة : - عاشور خالد - رئيسا، - حاج صحراوي سمية – عضوا، - مراد الهواري – عضوا. 32 - ولاية البيض : السادة : - مجبر محمد - رئيسا، - زانبو الحاج - عضوا العابدين مصطفى - عضوا. 33 ولاية إيليزي : السادة : - غانم فاروق - رئيسا، بوكراع يوسف - عضوا، بوشاشي رابح - عضوا. 34 ولاية برج بوعريريج : السادة : - بلعز صالح - رئيسا، هلالي الطيب - عضوا، منتر السعيد - عضوا. 35 ولاية بومرداس : السادة : - عيمر حسين - رئيسا ، بوعسيلة مسعود عضوا تابليت عبد الحميد - عضوا. 12 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 36 ولاية الطارف : السادة : - رزقاني معمر - رئيسا، بوزعون بشير - عضوا، - حمود بوبكر - عضوا. 37 - ولاية تندوف : السادة : - بن عزة جمال الدين - رئيسا، واضح بن عبد الله - عضوا، لعروق سعد عضوا . 38 ولاية تيسمسيلت : السادة : - بلميمون فتحي - رئيسا، نعيمي محمد - عضوا، مصباح كمال - عضوا. 39 ولاية الوادي : السادة : - بوخلوف بلقاسم - رئيسا، بوحرة سعد عضوا، قصباية عبد الحميد - عضوا . 40 ولاية خنشلة : السادة : - كويرة رابح - رئيسا، دهري الطيب - عضوا، عبيدي الطاهر - عضوا . 41 ولاية سوق أهراس : السادة : - مسيعد صالح - رئيسا، - يعقوبي يوسف - عضوا، بن زبوشي عبد الجليل – عضوا، 42 - ولاية تيبازة : السادة : - شهبوب فضيل - رئيساً، عمور يوسف - عضوا محجوب أحمد - عضوا. العدد 66 6 جمادى الثانية عام 1418 ه 43 - ولاية ميلة : السادة : - شيعل أحمد - رئيسا، - بارش عبد الحميد - عضوا، لكحل أحمد - عضوا. 44 ولاية عين الدفلى : السادة : - بن فريحة العربي - رئيسا، - نجيمي جمال - عضوا - رقاد محمد - عضوا. 45 ولاية النعامة : السادة : - واعد عبد القادر - رئيسا، بن شريف الحاج - عضوا، - شطاح حميد - عضوا . 46 ولاية عين تيموشنت : السادة : - قليل سيدي محمد لمين - رئيسا، الوزاني عبد القادر – عضوا، - رحماني ابراهيم - عضوا. 47 ولاية غرداية : السادة : - تيطوح حمو - رئيسا، - العيفة خالد - عضوا، عبيدي أحمد - عضوا . 48 ولاية غليزان : السادة : - الفنجاء موسى - رئيسا، - مدرس بن زيان - عضوا، بلدغم ميلود – عضوا . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 7 أكتوبر سنة 1997. محمد آدمي 6 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ( المديرية العامة للحماية المدنية ). إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1306 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم - بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، لا سيما المادة 3 منه للجمهورية الجزائرية / العدد 66 13 يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة المديرية العامة للحماية المدنية الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : الأسلاك الرتب المهندسون مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس رئيسي رئيس مهندسين المفتشون مفتش المراقبون مراقب الأعوان التقنيون عون عامل عون تقني متخصص المادة 2 : تتولّى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ( المديرية العامة للحماية المدنية ) توظيف المستخدمين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتسيير مسار حياتهم المهنية وفقا لأحكام القانون الأساسي الخاص المحدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997. الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية رئيس الحكومة المكلف والجماعات المحلية بالإصلاح الإداري والبيئة والوظيف العمومي أحمد نوي مصطفى بن منصور 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يحدد قائمة الموانيء والمطارات المزودة بمحافظة للأمن… إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار، لا سيما المادة 2 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تزوّد موانىء الجزائر ووهران وأرزيو وسكيكدة وعنابة والغزوات ومستغانم وشرشال وتنس ودلس وبجاية وجنجن، بمحافظة للأمن. المادة 2 : تزوّد مطارات هواري بومدين ( الجزائر ( والسانية ( وهران ( وزناتة ( تلمسان ) والصومام ( بجاية ) ومحمد بوضياف ( قسنطينة ) والملاح ) عنابة ( ووادي إيرارة ( حاسي مسعود ) وتبسة وبسكرة وورقلة وحاسي الرمل وعين أم الناس وإيليزي وجانت وتامنغست وبشار بمحافظة للأمن. المادة 3 : يمكن تعديل أو إتمام قائمة الموانىء والمطارات المزودة بمحافظة للأمن أو تتميمها حسب الشكل نفسه. المادة 4 : يكلّف المدير العام للأمن الوطني بتطبيق هذا القرار . العدد 66 6 جمادى الثانية عام 1418ه المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997. مصطفى بن منصور قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، المعدل والمتمم - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، - وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بلحاج، مديرا عاما للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد القادر بلحاج، المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، باستثناء القرارات. 6 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997. مصطفى بن منصور قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والمحاسبة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، المعدل والمتمم - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد سي محمد الصالح سي أحمد، مديرا للميزانية والمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد سي محمد الصالح سي أحمد، مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات ومنها للجمهورية الجزائرية / العدد 66 15 أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997. مصطفى بن منصور قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، - وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد نوي خرشي، مديرا للوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد نوي خرشي، مدير الوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997. مصطفى بن منصور قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المستخدمين وتسيير الحياة المهنية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، العدد 66 6 جمادى الثانية عام 1418 ه وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز أمقران، مديرا للمستخدمين وتسيير الحياة المهنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد العزيز أمقران، مدير المستخدمين وتسيير الحياة المهنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997. مصطفى بن منصور * قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإمداد والتكوين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، المعدل والمتمم 6 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، - وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد حسان ولد ماضي، مديرا للإمداد والتكوين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد حسان ولد ماضي، مدير الإمداد والتكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997. مصطفى بن منصور قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 - الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل بالمديرية العامة للبيئة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت للجمهورية الجزائرية / العدد 66 17 سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، المعدل والمتمم - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 والمتضامن والمتضمن تعيين السيد عبد القادر محيوز مديرا للإدارة والوسائل بالمديرية العامة للبيئة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد القادر محيوز، مدير الإدارة والوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، بأسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات ومنها أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997. مصطفى بن منصور قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، - وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد الحميدي اليزيد، مديرا للموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد الحميدي اليزيد، مدير الموظفين والتكوين الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997. مصطفى بن منصور قراران مؤرخان في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة العدد 66 6 جمادى الثانية عام 1418 ه بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، - وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر شيهاني، نائب مدير للمنازعات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد القادر شيهاني، نائب مدير المنازعات الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997. مصطفى بن منصور إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 6 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السّيّد محمد عاشور رمان نائب مدير للمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد عاشور رمان، نائب مدير المحاسبة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات ومنها أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997. مصطفى بن منصور للجمهورية الجزائرية / العدد 66 19 قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يرخص للوزير محافظ الجزائر الكبرى وللولاة، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لا سيما المادتان 33 و 34 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-275 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1418 الموافق 23 يوليو سنة 1997 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية وبناء على طلب من الوزير محافظ الجزائر الكبرى، والولاة. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يقرر ما يأتي : المادة - الأولى : يرخص لكل من الوزير محافظ الجزائر الكبرى وللولاة، وفقا لأحكام المادتين 33 و 34 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر. وفي حالة ضرورة تكييف هذا الإجراء مع الخصوصيات المحلية، يمكن كلاً من الوزير محافظ الجزائر الكبرى، والولاة، حسب الحالة، تقليص هذه المدة وتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع إما بأربع وعشرين (24) ساعة، وإما بثماني وأربعين (48) ساعة. المادة 2 : تحدد القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، قائمة البلديات ومكاتب التصويت المعنية والتواريخ المحددة لافتتاح الاقتراع. تنشر وتعلّق هذه القرارات في الأيام الخمسة (5) على الأكثر قبل التاريخ المحدّد لافتتاح الاقتراع. وترسل نسخ من هذه القرارات إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. المادة 3 : يكلّف كلّ من الوزير محافظ الجزائر الكبرى، والولاة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997. مصطفى بن منصور العدد 66 6 جمادى الثانية عام 1418 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997، يحدد مبلغ اتاوة الرعي في المساحات المحمية والمساحات المغروسة الرعوية المنجزة في إطار الأشغال الكبرى. إن وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 ، لا سيما المادة 92 منه 6 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 81-337 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المحافظة السامية لتطوير السهوب، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 92 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مبلغ اتاوة الرعي في المساحات المحمية والمساحات المغروسة الرعوية المنجزة في اطار الأشغال الكبرى. المادة 2 : يخضع الرعي في المساحات المحمية كما هو مبين في الملحق الأول بهذا القرار إلى تسديد اتاوة تقدر بالهكتار وحسب المنطقة وعن كل موسم، بألف دينار (1.000 دج). يتكون الموسم السنوي الذي يخص المساحات المحمية من فترتي استغلال مقسمتين كما يأتي : - من 15 أبريل إلى 15 يونيو (شهران)، - ومن 15 نوفمبر إلى 15 ديسمبر (شهر واحد). للجمهورية الجزائرية / العدد 66 21 المادة 3 : يخضع الرعي في المساحات المغروسة الرعوية، كما هو مبين في الملحق الثاني بهذا القرار، إلى تسديد اتاوة تقدّر ، بالهكتار وحسب المنطقة وعن كل موسم، بألفي دينار (2.000 دج). يتكون الموسم السنوي الذي يخص المساحات المغروسة الرعوية من فترتي استغلال مقسمتين كما يأتي : - من أول أبريل إلى 30 يونيو (ثلاثة أشهر) - ومن أول نوفمبر إلى 31 ديسمبر (شهران). المادة 4 : يمكن أن تكون قوائم المساحات المحمية والمساحات المغروسة الرعوية، كما هي محددة في الملحقين الأول والثاني بهذا القرار، محل مراجعة عند الحاجة. المادة 5 : تكلّف المصالح المحلية لإدارة الأملاك الوطنية بتحصيل هذه الاتاوة التي توزع على الخزينة العمومية والبلدية والمحافظة السامية لتنمية السهوب بنسبة 50% و 30% و 20 % على التوالي. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997. عن وزير المالية وزير الفلاحة والصيد الوزير المنتدب لدى البحري وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي نور الدين بحبوح وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة مصطفى بن منصور 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 6 جمادى الثانية عام 1418 الملحق الأول قائمة المساحات المحمية الرعوية المراد استغلالها لسنة 1997 الأسعار المطبقة = 1000 دج / هكتار المنطقة الولاية البلدية خنشلة تامزة سوق أهراس تاورة المنطقة الشرقية أم البواقي بير شقي مجموع المنطقة الشرقية سعيدة معمورة سيدي أحمد سي جيلالي تلمسان البوحي المنطقة الغربية العريشة وادى سبع ر دموش سيدي بلعباس مرحوم بير حام البيوض م بن عمار النعامة أ ب . خليل تيوت ستيتن شقيق البيض الكاف الأحمر رقاسة الخيتر مهارة توسملين مجموع المنطقة الغربية المجموع الكلي المساحة المحمية اسم المكان سعر التأجير المساحة بالهكتار سرير 500 1000 دج / ه زيتون 500 1000 دج / ه مشت خيار 1000 1000 دج / ه 2000 معمورة 10.000 1000 دج / ه سيدي أحمد 5.000 1000 دج / ه أر 29/1/95 10.000 1000 دج / ه أر 29/1/5 10.000 1000 دج / ه أر 29/1/5 10.000 1000 دج / ه 95/783 6.000 1000 دج / ه 95/783 8.000 1000 دج / ه 95/783 10.000 1000 دج / ه ه 95/783 6.000 1000 دج / ه بوقرن 10.000 1000 دج / ه 15 مرير 10.000 1000 دج / ه بوبحر 10.000 1000 دج / ه ت. تالت 10.000 1000 دج / ه مقوشش 10.000 1000 دج / ه مدسوس 10.000 1000 دج / ه عباد 5.000 1000 دج / ه و بن كرية 15.000 1000 دج / ه شابخة 10.000 1000 دج / ه مواحدي 5.000 1000 دج / ه سغاية 10.000 1000 دج / ه تين براهيم 6.000 1000 دج / ه ملحة 6.000 1000 دج / ه ر شرقي 6.000 1000 دج / ه ها 198.000 200.000 6 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الثاني الجزائرية / العدد 66 23 قائمة المساحات المغروسة الرعوية المراد استغلالها لسنة 1997 الأسعار المطبقة = 2000 دج / هكتار . المساحة المحمية المنطقة الولاية البلدية اسم المكان الأغواط غ. س ساعد تمدة س . مخلوف شوشة تجموت أ. شهداء المنطقة الوسطى و غديد الملاحة الجلفة زعفران أغرابة زعفران فتالة زعفران دويرة تيارت ك . شلالة و. أوزكريا س. عبد الرحيم و كوديا مسيلة خطوطي زرارقة مجموع المنطقة الوسطى تبسة صفصاف وسارة المزغة تامزة عين ريان المنطقة الشرقية خنشلة و. رشاش حمايمية بغاي قرجومة سيدي فرج كاف زمباي سوق أهراس ثورة بنتيا أم البواقي مسكيانة أ. بن يوسف مجموع المنطقة الشرقية سعيدة معمورة معمورة تلمسان سي جيلالي سي جيلالي المنطقة الغربية سيدي بلعباس ب الحمام ب. الحمام . و . سباعة و. سباعة البيض رقاسة رقاسة مجموع المنطقة الغربية المجموع الكلي سعر التاجير المساحة بالهكتار 300 2000 دج / ه 50 2000 دج / ه 100 2000 دج / ه 50 2000 دج / ه 100 2000 دج / ه 2/5 50 2.000 دج / ه 50 2000 دج / ه 100 2000 دج / ه 100 2000 دج / ه 100 2000 دج / ه 1.000 50 2000 دج / ه 100 2000 دج / ه 100 دج / ه .2000 250 2000 دج / ه 100 2000 دج / ه 100 2000 دج / ه ه 100 2000 دج / ه 100 2000 دج / ه 70 2000 دج / ه 100 2000 دج / ه 180 2000 دج / ه 10 150 2000 دج / ه 2.400 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. إن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1986 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 العدد 66 6 جمادى الثانية عام 1418 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم - وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ في وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة لجان متساوية الأعضاء تختص بالأسلاك الآتية : 1 المتصرفون الرّئيسيّون، والمهندسون الرئيسيون، 2 - المتصرفون، والمترجمون 3 - مهندسو الدولة، ومهندسو التطبيق، 4 - التقنيون، والتّقنيّون السّامون، والمساعدون الإداريون الرئيسيون، والمساعدون الإداريون، والكتاب الرئيسيون، والمحاسبون الرئيسيون 5 - المحاسبون الإداريون، والمعاونون الإداريون وكتاب المديريات 6 - الأعوان الإداريون، ومساعدو المحاسبين، والراقنون المختزلون 7 - كتاب الرقن، وأعوان الرقن 8 - أعوان المكاتب 9 - سائقو السيارات من الصنفين الأول والثاني، 10 - العمال المهنيون من الصنف الأول والثاني والثالث، والحجاب. المادة 2 : تتشكّل اللجان المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي : 6 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 25 ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون المتصرفون الرّئيسيّون والمهندسون الرئيسيون 3 المتصرفون والمترجمون 3 مهندسو الدولة ومهندسو التطبيق 3 التقنيون والتّقنيّون السّامون والمساعدون الإداريون الرّئيسيّون والمساعدون الإداريون والكتاب الرئيسيون والمحاسبون الرئيسيون 3 المحاسبون الإداريون والمعاونون الإداريون وكتاب المديريات .3 الأعوان الإداريون ومساعدو المحاسبين والراقنون المختزلون 3 كتاب الرقن وأعوان الرقن 3 أعوان المكاتب 3 سائقو السيارات من الصنف الأول والثاني 3 العمال المهنيون من الصنف الأول والثاني والثالث والحجاب 3 الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1418 الموافق 4 1997. عبد السلام بوشوارب غشت سنة 1997، يتضمن تعيين ممثلي الموظفين والإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء الوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1418 الموافق 4 الجدول “أ” الملحق بهذا القرار أعضاء ممثلين للموظفين. غشت سنة 1997 ، انتخب الأعضاء المذكورون في كما انتخب الأعضاء المذكورون في الجدول “ب” الملحق بهذا القرار أعضاء ممثلين للإدارة. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 6 جمادى الثانية عام 1418 رقم اللجنة المختصة بالأسلاك اللجنة 1 المتصرفون الرئيسيون والمهندسون الرئيسيون 2 المتصرفون والمترجمون 3 مهندسو الدولة ومهندسو التطبيق التقنيّون والتّقنيّون السامون المساعدون الإداريون الرئيسيون والمساعدون الإداريون والكتّاب الرئيسيون والمحاسبون الرئيسيون المحاسبون الإداريون 5 المعاونون الإداريون كتاب المديريات 6 الأعوان الإداريون مساعدو المحاسبين الراقنون المختزلون 7 كتاب الرقن وأعوان الرقن 8 أعوان المكاتب 9 سائقو السيارات من الصنفين الأول والثاني 10 العمال المهنيون من الصنف الأول والثاني والثالث والحجاب الجدول “أ” ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون | 1 - الميراوي محمود 1 - شعابنة فتيحة 2 - دريفل مسعود 2 - أيت علجات صديق 3 بوعزيز محمد 3 - بورايو ابراهيم 1 - مزاري أرزقي 1 - زميري يوسف 2 - أوشيش لحسن 2 - بعداش بوعلام 3 - حسين محمد 3 - جمعة وافية 1 - بوبريط أحمد 1 - أزرارق بوعلام 2 - أيت مسعود رشيد 2 - دحماني زهرة 3 - بن ناصف عبد السلام 3 - شرفاوي مجيد 1 - ميزاقار بوعلام 1 - بن عدروش محند أو عمر | 2 - زازون محمد 2 - صايفي محمد | 3 - بوديسة كمال 3 - زروطة نادية 1 2 ياحي عمر 1 - بن مصباح ناسية 2 موسي مصطفى 2 - غانمي سمير 3 - بومرداسي صادق 3 - قاسي محمد 1 تازئيرت فروجة 1 موسى فريدة نعيمة 2 - زازون ياسين 2 - فكران سيف الدين 3 - داموش فطيمة 3 – فريتيح مليكة . 1 - فراح نسيمة 1 - ياطو نصيرة 2 - بوطوطة ليلى 2 - افدرزان ايدير 3 سي قدور نعيمة 2 - قرماش سليمة 1 - بلفرار رضوان 1 لعجاج لويزة 2 - ياكر فاطمة 2 - بن بلعيش فاطمة 3 - بن سليمان بوعلام 3 - محداد جويدة 1 - معزوز مبروك 1 - عاشور رضا 2 - حديد علي 2 - بلعباس فؤاد 3 - ساسي سكين 3 - بشيم علي 1 - شريف حميد 1 - دحماني محمد 2 - عزوق جمال 2 – عليوة محمود 3 - قندوز رمضان 3 - بودراع عبد القادر 6 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 27 الجدول “ب” رقم اللجنة المختصة بالأسلاك اللجنة 1 المتصرفون الرئيسيون والمهندسون الرئيسيون 2 المتصرفون والمترجمون 3 مهندسو الدولة ومهندسو التطبيق التقنيون والتقنيون السامون والمساعدون الإداريون الرّئيسيّون ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون 1 - سي العربي عمر 1 - شرفة محمد شريف 2 عيوني بغدادي 2 - بن أعراب يوسف 3 - بوجلطية شريفة 3 - بلكحلة سيدي محمد 1 - بن خلاف محمد الكمال 1 بن عزوط الياس 2 - أزواو زواوي 2 - حمداد محمد الشريف 3 - صالحي عبد الرحمن 3 - بوبنيدر دليلة 1 - مصباح عبد الكريم 1 - سليمي خيرة 2 - حاجي سيد علي 2 – قرزيز نعيمة 3 - بوخاري عمر 3 - بوبنيدر دليلة 1 - عبد اللاوي أحمد 1 عيوني بغدادي 2 - غراس محمد 2 - بلعمارة حسين 4 والمساعدون الإداريون والكتّاب | 3 - أويدر محمد 3 - بن خلاف محمد الكمال الرئيسيون والمحاسبون الرئيسيون المحاسبون الإداريون 5 والمعاونون الإداريون وكتاب المديريات 6 الأعوان الإداريون مساعدو المحاسبين والراقنون المختزلون 7 كتاب الرقن وأعوان الرقن 8 أعوان المكاتب 9 سائقو السيارات من الصنف الأول والثاني والثالث والحجاب 10 العمال المهنيون من الصنف الأول والثاني والثالث والحجاب 1 - قرزيز نعيمة 1 - بوبنيدر دليلة 2 - رحمة ليلى 2 عبد اللاوي أحمد 3 - أزواو زواوي 3 – مصباح عبد الكريم 1 - مجاك الياس 1 - أويدر محمد 2 - مصباح عبد الكريم 2 حاجي سيد علي 3 - رحمة ليلى 3 - أزواو زواوي 1 عبيد عثمان 1 - رحمة ليلى 2 - رزوق حسينة 2 - لولو فاطمة الزهراء 3 - بوجمعاي بوجمعة 3 - در بوشي سامية 1 - غراس محمد 1 - مصباح عبد الكريم 2 - لولو فاطمة الزهراء 2 - مجاك الياس 3 - لعداوري سعيد 3 - در بوشي سامية 1 عبيد عثمان 1 - مصباح عبد الكريم 2 - لعبلاوي أحمد 2 - مجاك الياس 3 - لعداوري سعيد 3 - بوجمعاي بوجمعة 1 - غراس محمد 1 - مصباح عبد الكريم 2 - لعبلاوي أحمد 2 - رزوق حسينة 3 - بوجمعاي بوجمعة 3 - در بوشي سامية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر