قرار

قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 ، يحدد قائمة الموانىء والمطارات المزودة بمحافظة للأمن

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.