قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، بأسلاك موظفي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة الأشغال الكبرى
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ في وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة لجان متساوية الأعضاء تختص بالأسلاك الآتية : 1 المتصرفون الرّئيسيّون، والمهندسون الرئيسيون،
2 - المتصرفون، والمترجمون
3 - مهندسو الدولة، ومهندسو التطبيق،
4 - التقنيون، والتّقنيّون السّامون، والمساعدون الإداريون الرئيسيون، والمساعدون الإداريون، والكتاب الرئيسيون، والمحاسبون الرئيسيون
5 - المحاسبون الإداريون، والمعاونون الإداريون وكتاب المديريات
6 - الأعوان الإداريون، ومساعدو المحاسبين، والراقنون المختزلون
7 - كتاب الرقن، وأعوان الرقن
8 - أعوان المكاتب
9 - سائقو السيارات من الصنفين الأول والثاني،
10 - العمال المهنيون من الصنف الأول والثاني والثالث، والحجاب.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل اللجان المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون المتصرفون الرّئيسيّون والمهندسون الرئيسيون 3 المتصرفون والمترجمون 3 مهندسو الدولة ومهندسو التطبيق 3 التقنيون والتّقنيّون السّامون والمساعدون الإداريون الرّئيسيّون والمساعدون الإداريون والكتاب الرئيسيون والمحاسبون الرئيسيون 3 المحاسبون الإداريون والمعاونون الإداريون وكتاب المديريات .3 الأعوان الإداريون ومساعدو المحاسبين والراقنون المختزلون 3 كتاب الرقن وأعوان الرقن 3 أعوان المكاتب 3 سائقو السيارات من الصنف الأول والثاني 3 العمال المهنيون من الصنف الأول والثاني والثالث والحجاب 3 الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.