قرار

قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإمداد والتكوين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. .:. : . 16`

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.