قرار

قراران مؤرخان في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. 18

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.