قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997، يتعلّق بالمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية وزارة العدل 4
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك المشتركة للمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص وفقا للشروط المحددة في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتكلف المدرسة الوطنية للإدارة بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتب متصرف رئيسي، ومتصرف ومساعد إداري رئيسي.
المادة 3
فتح المادةيكلف المعهد الوطني للتخطيط والإحصاء بتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتب مهندس رئيسي في الإحصاء، ومهندس دولة في الإحصاء ومهندس تطبيقي في الإحصاء، وتقني سام في الإحصاء، ومحلل رئيسي للاقتصاد ومحلل للاقتصاد.
المادة 4
فتح المادةيكلّف المعهد الوطني للإعلام الآلي بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتب مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، ومهندس دولة في الإعلام الآلي، ومهندس تطبيقي في الإعلام الآلي، وتقني سام في الإعلام الآلي. 6 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةيمكن مديري المؤسسات المذكورة في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه أن ينشئوا ، عند الحاجة، بموجب مقرر، مراكز امتحان ملحقة.
تبلغ نسخة من المقرّر المذكور في الفقرة السابقة إلى السلطة المكلفة بالوظيف العمومي في أجل قدره خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.
المادة 6
فتح المادةتكلّف معاهد الترجمة التابعة للجامعات بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتبتي مترجم وترجمان رئيسي ومترجم ترجمان.
المادة 7
فتح المادةتكلّف المعاهد والجامعات التي تتولى التعليم في فرع المخبر والصيانة بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتب مهندس رئيسي في المخبر والصيانة ومهندس دولة في المخبر والصيانة، ومهندس تطبيقي في المخبر والصيانة، وتقني سام في المخبر والصيانة.
المادة 8
فتح المادةتكلّف معاهد علم المكتبات والتوثيق التابعة للجامعات بالعلاقة مع المديرية العامة للأرشيف الوطني بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتب وثائقي أمين محفوظات رئيسي، ووثائقي أمين محفوظات، ومساعد وثائقي أمين محفوظات.
المادة 9
فتح المادةتكلّف المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني للتسيير بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الآتية :
- مساعد إداري كاتب مديرية رئيسي، كاتب مديرية معاون إداري، عون إداري، عون مكتب محاسب إداري رئيسي،
- محاسب إداري،
- مساعد محاسب إداري.
المادة 5
فتح المادة10 : تكلّف مراكز التكوين المهني والتمهين بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الآتية :
- - - كاتب مختزل تقني في الإحصاء، معاون تقني في الإحصاء، عون تقني في الإحصاء، تقني في الإعلام الآلي، معاون تقني في الإعلام الآلي، تقني في المخبر والصيانة معاون تقني في المخبر والصيانة عون تقني في المخبر والصيانة.
المادة 11
فتح المادةلا تؤهل المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني للتسيير ومراكز التكوين المهني والتمهين لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلا إذا كانت تتولى القيام بتكوين له علاقة بمتطلبات الأسلاك والرتب المذكورة في المادتين 9 و 10 أعلاه، وتتوفر على الامكانيات التقنية والبيداغوجية الضرورية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997.
أحمد نوي 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.