قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 ، يرخص للوزير محافظ الجزائر الكبرى والولاة، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. 19
المادة 2
فتح المادةتحدد القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، قائمة البلديات ومكاتب التصويت المعنية والتواريخ المحددة لافتتاح الاقتراع.
تنشر وتعلّق هذه القرارات في الأيام الخمسة (5) على الأكثر قبل التاريخ المحدّد لافتتاح الاقتراع. وترسل نسخ من هذه القرارات إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
المادة 3
فتح المادةيكلّف كلّ من الوزير محافظ الجزائر الكبرى، والولاة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997.
مصطفى بن منصور العدد 66 6 جمادى الثانية عام 1418 وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.