قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد نوي خرشي، مدير الوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997.
مصطفى بن منصور
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.