قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 وتسيير الحياة المهنية. 15 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المستخدمين 16
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد القادر محيوز، مدير الإدارة والوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، بأسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات ومنها أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997.
مصطفى بن منصور
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.