قرار
قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1418 الموافق 4 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين ممثلي الموظفين والإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. 25
قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1418 الموافق 4 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين ممثلي الموظفين والإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. 25
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.