قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997، يحدد مبلغ اتاوة الرعي في المساحات المحمية والمساحات المغروسة الرعوية المنجزة في إطار وزارة الصناعة وإعادة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.