قرار

قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 7 أكتوبر سنة الضبط للجهات القضائية 6 1997، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية، لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم 23 أكتوبر سنة 1997. 9

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.