قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 7 أكتوبر سنة الضبط للجهات القضائية 6 1997، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية، لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم 23 أكتوبر سنة 1997. 9
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن القضاة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية المكلفة بجمع نتائج التصويت المجموع البلديات : 01 ولاية أدرار : } السادة : - بكارة العربي - رئيسا، غني بوعبد الله - عضوا، وشان عز الدين - عضوا . 02 ولاية الشلف :
السادة : - بوري يحيى رئيسا،
- بوحلوفة فريد - عضوا،
- حاج هني أمحمد عضوا . 03 ولاية الأغواط :
السادة : - كيحل عبد الكريم - رئيسا،
- بن عربية الطيب – عضوا، معمري ابراهيم - عضوا . 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 04 ولاية أم البواقي :
السادة : - بوشملة عبد الرحمن - رئيسا، مسلات صالح – عضوا مزهود رشيد - عضوا . 05 ولاية باتنة :
السادة : - زواوي عبد الرحمن - رئيسا، بالمكر الهادي – عضوا،
- العقبي ساكر - عضوا . 06 ولاية بجاية :
السادة : - حميدة مبارك - رئيسا، عميور السعيد - عضوا، مشيوري عبد الرحمن – عضوا. 07 ولاية بسكرة :
السادة : - بومجان علي - رئيسا،
- سعادة الهاشمي - عضوا،
- فارح زرزور - عضوا . 08 ولاية بشار :
السادة : - العابد عبد القادر - رئيسا،
- بوفلجة عبد النور - عضوا، طوبال محمد - عضوا . 09 ولاية البليدة :
السادة : بلبل رشيد - رئيسا، العرباوي محمد منير - عضوا، جبور عبد القادر - عضوا. , 10 ولاية البويرة :
السادة : - تواتي الصديق - رئيسا، شلوش حسين عضوا زادي بوجمعة – عضوا.
11 - ولاية تامنغست :
السادة : - قويدري محمد - رئيسا،
- ضامن الحاج - عضوا، بتين غشام - عضوا .
العدد 66 6 جمادى الثانية عام 1418 12 ولاية تبسة :
السادة : - بوالطين أحمد - رئيسا، العمراوي عبد الحميد - عضوا، غريب مبروك - عضوا. 13 ولاية تلمسان :
السادة : - ماموني الطاهر - رئيسا، يعقوبي عبد المالك – عضوا،
- بوخاري الجيلالي - عضوا . 14 ولاية تيارت :
السادة : جرمان العيد - رئيسا،
- شقرون حبيب - عضوا،
- بن شهيدة عز الدين - عضوا . 15 ولاية تيزي وزو :
السادة : - بوشليق علاوة - رئيسا،
- لدرع العربي - عضوا.
- كباش السعيد - عضوا 16 ولاية الجزائر :
السادة : - بوحلاس السعيد - رئيسا، بورجول أحمد - عضوا،
- بوسنة علي - عضوا . 17 ولاية الجلفة :
السادة : بلحسن سعيد - رئيسا، دلباني محمد نجيب عضوا، محصر عبد الناصر - عضوا . 18 ولاية جيجل :
السادة : - ملاك الهاشمي - رئيسا،
- كحل الراس محفوظ - عضوا،
- حمادو الطاهر - عضوا.
19 - ولاية سطيف :
السادة : - بن بودريو حسين رئيسا، عيطوش محمد - عضوا، . - عزيز مبروك - عضوا . 6 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية 20 ولاية سعيدة :
السادة : - بن مسعود رشيد - رئيسا،
- غراس ادريس – عضوا، صدقيوي أحمد - عضوا . 21 ولاية سكيكدة :
السادة : - بن عميرة عبد الصمد - رئيسا،
- بوحيلة عمار - عضوا، ما من ابراهيم - عضوا . 22 ولاية سيدي بلعباس :
السادة : - رمضاني عبد الحفيظ – رئيسا، ميسيوري عمارة - عضوا،
- زدون محمد - عضوا. 23 ولاية عنابة :
السادة : - معزوزي الصديق - رئيسا،
- فليغة أحمد - عضوا،
- داود العربي – عضوا . 24 ولاية قالمة :
السادة : - نويري عبد العزيز – رئيسا،
- بليليطة عبد المجيد - عضوا هادي لخضر - عضوا .
25 - ولاية قسنطينة :
السادة : - مواجي حملاوي - رئيسا، غربي الهاشمي - عضوا،
- العايب مسعود عضوا . 26 ولاية المدية :
السادة : - بسة عبد القادر - رئيسا،
- بكري بوعلام -- عضوا،
- دالي الهادي - عضوا . 27 ولاية مستغانم :
السادة : - بن حبارة محمد - رئيسا، شيبوب فلاح جلول - عضوا،
- عدة جلول أمحمد – عضوا. 28 ولاية المسيلة :
السادة : - قراوي جمال الدين - رئيسا، زيان الهاشمي – عضوا، حططاش أحمد - عضوا. 29 ولاية معسكر :
السادة : - بويدة ملاد - رئيسا، بباجي حميد - عضوا، قرموش عبد اللطيف - عضوا. 30 ولاية ورقلة :
السادة : - تيغرمت محمد، رئيسا، علالي علي - عضوا، تويزي ابراهيم - عضوا . 31 ولاية وهران :
السادة : - عاشور خالد - رئيسا،
- حاج صحراوي سمية – عضوا،
- مراد الهواري – عضوا.
32 - ولاية البيض :
السادة : - مجبر محمد - رئيسا،
- زانبو الحاج - عضوا العابدين مصطفى - عضوا. 33 ولاية إيليزي :
السادة : - غانم فاروق - رئيسا، بوكراع يوسف - عضوا، بوشاشي رابح - عضوا. 34 ولاية برج بوعريريج :
السادة : - بلعز صالح - رئيسا، هلالي الطيب - عضوا، منتر السعيد - عضوا. 35 ولاية بومرداس :
السادة : - عيمر حسين - رئيسا ، بوعسيلة مسعود عضوا تابليت عبد الحميد - عضوا. 12 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 36 ولاية الطارف :
السادة : - رزقاني معمر - رئيسا، بوزعون بشير - عضوا،
- حمود بوبكر - عضوا.
37 - ولاية تندوف :
السادة : - بن عزة جمال الدين - رئيسا، واضح بن عبد الله - عضوا، لعروق سعد عضوا . 38 ولاية تيسمسيلت :
السادة : - بلميمون فتحي - رئيسا، نعيمي محمد - عضوا، مصباح كمال - عضوا. 39 ولاية الوادي :
السادة : - بوخلوف بلقاسم - رئيسا، بوحرة سعد عضوا، قصباية عبد الحميد - عضوا . 40 ولاية خنشلة :
السادة : - كويرة رابح - رئيسا، دهري الطيب - عضوا، عبيدي الطاهر - عضوا . 41 ولاية سوق أهراس :
السادة : - مسيعد صالح - رئيسا،
- يعقوبي يوسف - عضوا، بن زبوشي عبد الجليل – عضوا،
42 - ولاية تيبازة :
السادة : - شهبوب فضيل - رئيساً، عمور يوسف - عضوا محجوب أحمد - عضوا.
العدد 66 6 جمادى الثانية عام 1418 ه
43 - ولاية ميلة :
السادة : - شيعل أحمد - رئيسا،
- بارش عبد الحميد - عضوا، لكحل أحمد - عضوا. 44 ولاية عين الدفلى :
السادة : - بن فريحة العربي - رئيسا،
- نجيمي جمال - عضوا
- رقاد محمد - عضوا. 45 ولاية النعامة :
السادة : - واعد عبد القادر - رئيسا، بن شريف الحاج - عضوا،
- شطاح حميد - عضوا . 46 ولاية عين تيموشنت :
السادة : - قليل سيدي محمد لمين - رئيسا، الوزاني عبد القادر – عضوا،
- رحماني ابراهيم - عضوا. 47 ولاية غرداية :
السادة : - تيطوح حمو - رئيسا،
- العيفة خالد - عضوا، عبيدي أحمد - عضوا . 48 ولاية غليزان :
السادة : - الفنجاء موسى - رئيسا،
- مدرس بن زيان - عضوا، بلدغم ميلود – عضوا .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 7 أكتوبر سنة 1997.
محمد آدمي 6 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.