ج.ر عدد 47 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 240 دج 20 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 دج 40 دج 20 دج الجزائر الإدارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة جنة الطبع والاشتراكات 35 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 50 دج { 96-80-66 الهاتف : 49-81-66 ح ج ب 50-2200 بما فيها نفقات الارسال نمن النسخة الأصلية : 25 ر. دج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها : قر. فاج لمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 35ر. دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند الجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر دج - لمن النشر على اساس 3 دج للسطر . فهرس منت- قوانين واوامر امر رقم 70-31 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتعلق باختصاصات المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية فيما يخص البحث والتجارب في مسائل الغابات - 654

  • امر رقم 70-32 مؤرخ فى 16 ربيع الاول عام ، 139 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمن تتميم المقطع الثاني من المادة 8 من القانون الاساسي الملحق بالأمر رقم 70 – - 8 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية (سوناترم) 600 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة فى 16 ربيع الاول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 تتضمن حركة في السلك الدبلوماسي | والقنصلي . - 500

654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ربيع الأول عام 1390 ه وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ فى 16 ربيع الأول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية .. 656 مرسوم مؤرخ فى 16 ربيع الأول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة تندوف . 656 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 يتضمن تكليف امناء الخزينة للولايات بالمراقبة المسبقة للمصاريف المقدمة من قبل الأمرين بالصرف الثانويين .. 657 وزارة الانباء مرسوم رقم 70-71 مؤرخ فى 16 ربيع الأول عام 139 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمن تعديل المادة 10 من المرسوم رقم 69-192 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للملحقين الثقافيين . 657 - وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 16 ربيع الأول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمن تغيير لقب . 657 مرسومان مؤرخان في 16 ربيع الأول عام 1390 الموافق | 21 مايو سنة 1970 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية . 658 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1390 الموافق 30 ابريل سنة 1970 يتضمن فتح وتحديد رسم التليكس بين الجزائر وغواتيمالا • 662

  • قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 يتضمن فتح وتحديد رسم التليكس بين الجزائر وأبي ضبي 662
  • قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 يتضمن فتح وتحديد رسم التليكس بين الجزائر وبروناي . 662
  • قرار مؤرخ فى 8 ربيع الأول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 يتضمن تعديل رسم التليكس بين الجزائر والسويد .. 663 وزارة التجارة
  • مرسوم مؤرخ فى 16 ربيع الأول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير … 663 اعلانات وبلاغات
  • اعلانات صادرة من وزارة العدل تتعلق بمنح القاب وأسماء للأولاد القصر والرشد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين . 663 قوانين وأوامر- امر رقم 70 – 31 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتعلق باختصاصات المعهد الوطني الجزائري للابحاث الزراعية فيما يخص البحث والتجارب في مسائل الغابات- باسم الشعب أن رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمر رقم 66-78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني الجزائري للابحاث الزراعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 3669- المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 11 يوليو سنة 1959 والمتضمن تنظيم البحث فى مسائل الغابات بالجزائر ، يأمر بمايلي : المادة الأولى : يكلف المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية بالبحث في مسائل الغابات ابتداء من نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ويمكن له ان يقوم بالدراسات والابحاث الاساسية والتطبيقية فيما يخص الغابات وان تكون لهذا الغرض رهن اشارته المصالح والمحطات ومزارع التجارب والمخابر .

الجمعة 24 ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 655 المادة 2 : يحدد قرار وزاري مشترك من وزير الفلاحة | والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالاصلاح الادارى والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، طبقا للقانون الجاري به العمل ، تنظيم المصالح المختصة بمسائل الغابات التابعة للمعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية والمشار اليها في المادة الأولى أعلاه .. المادة 3 : يحل المركز الجزائرئ للأبحاث والتجارب في مسائل الغابات المحدث بموجب القرار المؤرخ في 11 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه • المادة 4 : يكون الموظفون التابعون للمركز المنحل والمشار اليه اعلاه وكذا الوسائل التي وضعت لخدمته او قررت لصالح هذا المركز فى اطار ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، تحت تصرف المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية طبقا للقوانين والاحكام الجاري بها العمل .. المادة ه : يحدد مرسوم ، يصدر بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، اذا اقتضى الحال ، كيفيات تطبيق هذا الامر … المادة 6 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية ( سوناترم ( ) باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير السياحة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-8 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية (سوناترم ولا سيما المادة 8 من القانون الأساسي الملحق به » يأمر بما يلي : المادة الأولى : تتمم احكام المادة 8 - المقطع الثاني من القانون الاساسي الملحق بالامر رقم 70 - المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية (سوناترم) كما يلى : وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 10 هواري بومدين امر رقم 70-32 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمن تتميم المقطع الثاني من المادة 8 من القانون الأساسي الملحق بالأمر رقم 70-8 | المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة

  • ممثل عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 . هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 16 ربيع الاول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 تتضمن حركة في السلك الدبلوماسي والقنصلي بموجب مرسوم مؤرخ فى 16 ربيع الأول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 تنهى مهام السيد على عبد اللاوى ، بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأبيجان (ساحل العاج) .. بموجب مرسوم مؤرخ فى 16 ربيع الأول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 تنهى مهام السيد توفيق بوعتورة ، بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية . الديمقراطية الشعبية لدى منظمة الامم المتحدة بنيويورك الولايات المتحدة الأمريكية ..

656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ربيع الأول عام 1390 بموجب مرسوم مؤرخ فى 16 ربيع الأول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 تنهى مهام السيد أحمد معاش ، بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بطرابلس (ليبيا) .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 تنهى مهام السيد أحمد غراب بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببوينس آيرس (الارجنتين) . بموجب مرسوم مؤرخ فى 16 ربيع الأول عام 1390 الموافق 2 مايو سنة 1970 ينهى تعيين السيد أحمد غراب ، كوزير مفوض من الطبقة الثالثة ، الدرجة الأولى … بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1390 الموافق 2 مايو سنة 1970 ينهى انتداب السيد ناصر خالد خوجة، الهام قنصلى عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية پليون (فرنسا) .


وزارة الداخلية

  • - مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ) بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 12 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-142 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالمجلس الاعلى للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 2 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ فى 7 رجب عام 1387 الموافق 11 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تعيين اعضاء المجلس الاعلى للوظيفة العمومية ، وبناء على اقتراح وزير الداخلية . رسم مايلي : المادة الأولى : يعين كأعضاء في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية : (1) المقترحون من طرف الحرب : السادة : يوسف العربي حبيب حمداني مزيان مصراوي محمد شعاعة عبد السلام خذير الاخضر بن سلطان محمد الشريف خروبي .. 2 (2) ممثلو الادارة : السادة : عبد الرحمن كيوان ، المدير العام للوظيفة العمومية ، حسن العمراني ، مدير الميزانية والرقابة بالوزارة المكلفة بالمالية والتخطيط ، اسماعيل كرجوج ، المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية ، عبد الكريم بوزيد ، مدير الادارة العامة بوزارة التربية الوطنية ، جيلالي جعفري ، مدير الادارة العامة بوزارة الصفحة العمومية ، عبد الكريم بابا احمد ، مدير الادارة العامسة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، عباس عبد السلام ، مدير الشؤون العامة بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة 2 : يلغى المرسوم المؤرخ في 7 رجب عام 1387 الموافق 11 اكتوبر سنة 1967 المشار اليه اعلاه . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر فى 16 ربيع الأول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970. هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة تندوف- بموجب مرسوم مؤرخ فى 16 ربيع الأول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 تنهى مهام السيد ابن سليمان إفرقاني ، بوصفه رئيس دائرة تندوف وذلك ابتداء من اول ينساير سلسة 1970

الجمعة 24 ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 657 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 يتضمن تكليف امناء الخزينة للولايات بالمراقبة المسبقة للمصاريف المقدمة من قبل الأمرين بالصرف الثانويين


ان الوزير المكلف بالمالية والتخطيط . بمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-28 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعديل توزيع اختصاصات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط فيما يتعلق بمراقبة المالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 165 المؤرخ في 10 شعبان

- عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمتعلق بالمراقبة المسبقة للمصاريف المقدمة من قبل الأمرين بالصرف الثانويين ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يكلف أمناء الخزينة لولايات عنابة والاوراس والاصنام والمدية ومستغانم والواحات وسعيدة والساورة وسطيف وتيارت و تيزي وزو و تلمسان ابتداء من أول يونيو سنة 1970 ، بالمراقبة المسبقة للمصاريف المقدمة من قبل الأمرين بالصرف الثانويين ، وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 69-28 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه . المادة 2 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الانباء مرسوم رقم 70-71 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمن تعديل المادة 10 من المرسوم رقم 69-192 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للملحقين الثقافيين

-

  • ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الأنباء ووزير الداخلية . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-192 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المتخصصين في المواضيع الثقافية والمترشحين الحاصلين ولا سيما المادة 10 منه ، يرسم مايلي : المادة الأولى : تلغى احكام المادة 10 من المرسوم رقم 69 - 192 المؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للملحقين الثقافيين وتعوض كالتالي : ه المادة 10 : يمكن أن يعين الملحقون الثقافيون ، عند الحاجة بواسطة الشهادات من بين الصحفيين المهنيين المتخصصين في المواضيع الثقافية والمترشحين الحاصلين على بكالوريا التعليم الثانوى او ما يعادلها وذلك الى نهاية 30 يونيو سنة 1972 وخلافا لاحكام المادة 3 اعلاه » المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 .. هواري بومدين وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 16 ربيع الاول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمن تغيير لقب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى القانون المؤرخ في 11 جرمينال سنة 11 والمتعلق بالأسماء وبتغيير الألقاب والمتمم بالأمر رقم 58 - 779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ،
  • وبناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام . يرسم مايلي :

658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ربيع الأول عام 1390 ه المادة الأولى : ان السيد فيلانا انطوان ايميل ، المولود في 26 | گشت سنة 1939 بالجزائر العاصمة ، يدعى من الآن فصاعدا : « الحسن محمد أمين ، … المادة 2 : لا يجوز لوكيل الدولة التابع لمحل السكني أن يطالب بالتأشير على هامش سجل الحالة المدنية باللقب الممنوح بموجب هذا المرسوم ، الا بعد انقضاء سنة وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض امام الجهة القضائية بالعامرية ( وهران ) وأولاده القصر : جميلة بنت بارودي المولودة في 29 نوفمبر 1961 بالعامرية وهران ، مليكة بنت بارودى المولودة في 20 أكتوبر 1964 بالعامرية ( وهران ) وسيدعون من الآن فصاعدا : موساوي بارودي ، موساوي جميلة ، موساوى مليكة . ابن على محمد المولود سنة 1935 بعين يوسف ( تلمسان ) واولاده القصر : ابن على أحمد المولود سنة 1959 بعين يوسف المختصة وذلك تطبيقا للمادة 8 من القانون المؤرخ فى 11 جرمينال | تلمسان ، ابن على ميلود المولود سنة 1961 بعين يوسف ، سنة 11 المتمم بالامر رقم 58-779 58 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 0 المادة 3 : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 … هواري بومدين مرسومان مؤرخان في 16 ربيع الاول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد القادر ولد محمد المولود في 7 يوليو سنة 1935 ندرومة ( تلمسان ( وسيدعى من الآن فصاعدا : وافي عبد القادر . أحمد بن جيلالي المولود سنة 1882 في سطات أقليم الدار البيضاء ( المغرب ) وولداه القاصران : جيلالى حليمة | المولودة في 32 فبراير سنة 1951 ببرج بوعريريج ( سطيف ) جيلالي ادريس المولود في 26 نوفمبر سنة 1953 ببرج بوعريريج (سطيف) . عائشة بنت محمد ، زوجة عبد الخالق محمد ، المولودة سنة 1922 بالدار البيضاء ( المغرب ) . أحمد ولو علال المولود في 27 فبراير 1923 بسعيدة ويدعى من الآن فصاعدا : ابن علال أحمد . حميدة خيرة ، زوجة قلعي محمد ، المولودة في 27 اكتوبر سنة 1910 بارزيو ) وهران ) . أرفود على المولود في 11 يناير 1946 ببشار ( الساورة ) . هارودي ولد محمد المولود في 23 مارس سنة 1937 ابن على جمال المولود في 11 فبراير سنة . 1963 . بفلاوسن تلمسان ، ابن على عائشة المولودة في 20 نوفمبر سنة 1964 بعين يوسف ، ابن على كريمة المولودة في 3 سبتمبر سنة 1969 بفلاوسن (تلمسان) • ابن عمر محمد المولود في 29 مايو سنة 1942 بأولاد ميمون ( تلمسان ) . ابن شايب أحمد المولود في 24 ابريل سنة 1929 بسيدى دحو ( وهران ) . بوجمعة بن ناصر المولود سنة 1933 ببوعرفة ( المغرب ) وابنتاه القاصرتان : فاطمة بنت بوجمعة المولودة في 27 سبتمبر سنة 1958 بقنادسة الساورة ، نصيرة بنت بوجمعة المولودة في 13 ديسمبر 1963 بوهران بوفلجة ولد عده المولود في 5 نوفمبر سنة 1933 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : موماني بوفلجة . بومدين بن على المولود سنة 1926 بدوار برارت ملحق بورد أقليم تازة ( المغرب ) وولده القاصر : محمد بن بومدين المولود في 30 ديسمبر سنة 1955 بالشراقة ( الجزائر ) • بوتليلس بن محمد المولود في 5 أبريل 1936 بالعمارية ( وهران ) • قايد أحمد المولود سنة 1906 بجيبوتي ( الساحل الفرنسي الصومالى ( وولداه القاصران : قايد حسانة المولودة في 21 أكتوبر 1951 بوهران ، قايد محمد المولود في 28 يونيو 1954 بوهران جيلالي ولد رحال المولود في 16 مارس 1930 بسيدي بلعباس ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : رحال جيلالي .. الغرسي محمد المولود في 23 ديسمبر سنة 1945 بعنابة . المأمون بن محمد المولود سنة 1925 بدوار بن هارن قبيلة أغبال ملحق أحفير أقليم وجدة (المغرب) وابنتاه القاصرتان: ماما بنت المأمون المولودة في 11 مايو سنة 1960 بعين تموشنت ، حورية بنت المأمون المولودة في 5 نوفمبر سنة 1963 بعين تموشنت ، ويدعون من الآن فصاعدا : نهارى المأمون ، نهاري ماما ، نهاري حورية . فاطمة بنت جيلالي ، زوجة عبد القادر بن محمد ، المولودة

الجمعة 24 ربيع الاول عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 659 سنة 1925 بعين الشعير أقليم قصر السوق ( المغرب ) وتدعى من الآن فصاعد : عزوز فاطمة • حامد بن معنان المولود سنة 1925 بمسرغين ( وهران ) واولاده القصر : محمد بن أحمد المولود في 3 ديسمبر سنة 1950 بمسرغين وهران ، معنان بن حامد المولود في 18 سبتمبر 1952 بمسرغين ، على بن حامد المولود في 11 أكتوبر 1954 بمسرغين ، حسين بن حامد المولود في 21 غشت سنة 1956 | ببوتليلس وهران ، فضيلة بنت حامد المولودة في 9 فبراير سنة 1959 بمسرغين ، جميلة بنت حامد المولودة في 31 يوليو سنة 1961 بمسرغين ، نجيمة بنت حامد المولودة في 8 فبراير سنة 1963 بمسرغين ، مراد بن أحمد المولود في 9 سبتمبر 1964 بمسرغين ، وسيدعون من الآن فصاعدا : ابن أحمد أحمد ، ابن أحمد محمد ، ابن أحمد معنان ، ابن أحمد على ، ابن أحمد حسين ، ابن أحمد فضيلة ، ابن أحمد جميلة ، ابن أحمد نجيمة ، ابن أحمد مراد حسان حسين المولود سنة 1905 بجيبوتي ( الساحل الفرنسي الصومالي ) عتيقي بلعيد المولود في 7 مايو سنة 1920 بتافوغالت أقليم وجدة ( المغرب ) وولده القاصر : عبد الله بن عتيقي المولود في 6 يناير سنة 1954 بسيق ( وهران ) • • حمو بن موح المولود سنة 1915 ببني وليشيك اقليم الناظور ( المغرب ) وابنته القاصرة : حمو نظيفة المولودة في 1 ديسمبر سنة 1950 بآرزيو ( وهران ) • هديب حسان المولود سنة 1928 ببيروت ( لبنان ) • حومد ولد بوشتة المولود سنة 1909 ببني بويعلاء ، بركان اقليم وجدة ( المغرب ) وأولاده القصر : محمد ولد حومد المولود في 7 سبتمبر سنة 1952 بتلمسان ، فتيحة بنت حومد المولودة في 31 يناير سنة 1955 بتلمسان ، ميمونة بنت حومد المولودة في 7 غشت سنة 1957 بتلمسان ، ابراهيم ولد حومد المولود في 15 مارس سنة 1960 بتلمسان ، بومدين ولد حومد المولود في 5 أكتوبر سنة 1962 بتلمسان ، ويدعون من الآن فصاعدا : حومد بوشتة ، حومد محمد ، حومد فتيحة ، حومد ميمونة ، حومد ابراهيم ، حومد بومدين خالدي بكاي المولود في 23 ابريل سنة 1930 ببني صاف ( تلمسان ) وولده القاصر : خالدى محمد المولود في 18 نوفمبر سنة 1949 بعين الطلبة ( وهران ) ميلود ولد عبد السلام المولود في 22 أبريل سنة 1919 بشعبة اللحم ( وهران ) وولداه القاصران : سعيد ولد ميلود المولود في 18 ديسمبر سنة 1958 بشعبة اللحم ، الهواري ولد ميلود المولود في 3 ديسمبر سنة 1963 بشعبة اللحم ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن شرفي ميلود ، اين شرفي سعيد ، ابن شرفي الهواري .. ميمون بن مسيح المولود سنة 1915 بمليلة أقليم الناظور ( المغرب ) وولداه القاصران: محمد بن ميمون المولود في 27 يونيو سنة 1952 بوهران ، فتيحة بنت ميمون المولودة في 21 مايو 1958 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : بوحجاج ميمون ، بوحجاج محمد ، بوحجاج فتيحة .. محمد بن عمرو المولود في 29 نوفمبر سنة 1937 بالمالح ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : نهاري محمد • محمد بن حامد المولود في 13 غشت 1928 بعين الحجار ( سعيدة ) وولده القاصر : معمر بن محمد المولود في 10 فبراير 1951 بعين الحجار ، ويدعيان من الآن فصاعدا : سعيدي محمد ، سعيدي معمر . محمد ولد حسن المولود في 22 فبراير 1946 بالمالح ( وهران ) وولده القاصر : منصور ولد محمد المولود في 22 نوفمبر 1969 بقديل ( وهران ) محمد ولد قدور المولود سنة 1932 بدوار ولد رمضان . العيون ، أقليم وجدة ( المغرب ) وأولاده القصر : بوسيف ولد محمد المولود في 14 غشت 1956 بعين الطلبة وهران ، سعيد ولد محمد المولود في 7 أكتوبر 1958 بعين الطلبة ، الهوارى ولد محمد المولود في 1 نوفمبر 1959 بعين الطلبة ، ماما بنت محمد المولودة في 28 يناير سنة 1962 بعين الطلبة ، نور الدين ولد محمد المولود في 17 مارس 1963 بعين الطلبة ، حسين ولد محمد المولود في 29 مارس سنة 1967 بعين الطلبة . ويدعون من الآن فصاعدا : ابن عمر محمد ، ابن عمر بوسيف ابن عمر سعيد ، ابن عمر الهوارى ، ابن عمر ماما ، ابن عمر نور الدين ، ابن عمر حسين محمد بن محمد بن عياد المولود سنة 1928 بغرابة (المغرب) وابنته القاصرة : حسنية بنت محمد المولودة في 1 غشت 1964 بوهران • محمد ولد ابراهيم المولود في 7 مارس 1945 بمليانة ( الاصنام ) رحمة بنت منور زوجة حوماد ولد بوشتة المولودة سنة 1932 بابن سكران ( تلمسان ) ريفي كنزة المولودة في 11 يناير 1941 ببني صاف ) تلمسان ) • سعيد ولد محمد المولود في 28 مايو 1944 بالمالح (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : نهاري سعيد سوسى رشيد المولود في 16 فبراير سنة 1928 بمدينة الجزائر زناسنى بوسيف المولود في 21 غشت سنة 1942 ببنى صاف ( تلمسان ) .

660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ربيع الأول عام 1390 ه زناسنى قويدر المولود سنة 1924 بسيدى عبداللي ) تلمسان ) زناسني محمد المولود سنة 1933 بابن سكران تلمسان … زناسني محمد المولود في 15 نوفمبر 1936 ببني صاف تلمسان . الزهراء بنت على ، أرملة مهدى ولد مصطفى ، المولودة في 28 يناير 1924 بمصار بلدية بوخنيفيس ) وهران ) وأولادها القصر : مصطفى ولد مهدى المولود في 12 أكتوبر 1950 ببوخنيفيس ، فاطمة بنت مهدى المولودة سنة 1953 ببوخنيفيس ميلود ولد مهدى المولود في أول نوفمبر سنة 1954 ببوخنيفيس خديجة بنت مهدى المولودة في 8 نوفمبر 1956 ببوخنيفيس ، خالدة بنت مهدى المولودة سنة 1958 ببوخنيفيس ، وسيدعون من الآن فصاعدا : بوطالب الزهراء ، نهيدى مصطفى ، نهيدي فاطمة ، نهيدي ميلود، نهيدي خديجة ، نهيدى خالدة

- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر ولد حسن المولود في 3 أكتوبر سنة 1933 بسعيدة ، ويدعى من الآن فصاعدا : جازولي عبد القادر . عبد القادر ولد محمد المولود في 24 أكتوبر سنة 1936 بالبليدة ( الجزائر ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن مبارك عبد القادر .. عبد القادر بن محمد المولود في 27 فبراير سنة 1937 بمسرغين ( وهران ) وولداه القاصران : الهوارى بن عبد القادر المولود في 4 فبراير سنة 1962 بمسرغين ، عبد العزيز بن عبد القادر المولود في 9 سبتمبر سنة 1965 بمسرغين وهران ويدعون من الآن فصاعدا : ابن علال عبد القادر ، ابن علال الهواري ، ابن علال عبد العزيز . عبد القادر بن زيد المولود في 24 أبريل سنة 1938 ب المحمدية ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : الغالي عبد القادر . ويدعون من الآن فصاعدا : سعيدي عيسى ، سعيدي الغالية . سعيدي جميلة . علا أحمد المولود سنة 1923 بسيدي يعقوب ( وهران ) . بغداد محمد بن بشير المولود سنة 1900 بأولاد علاء تافوغالت أقليم وجدة ( المغرب ) وولده القاصر : سليمان بن محمد المولود في 6 ابريل سنة 1952 بالدويرة ( الجزائر ) ويدعيان من الآن فصاعدا : بغداد محمد ، بغداد سليمان • بارودى ولد على المولود سنة 1914 بالعامرية ( وهران ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ستوتى بارودي ولد على بقناديل بن وكيلى المولود في 4 مارس سنة 1945 بشعبة اللحم ( وهران ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : وكيلى بقناديل . بلحسين عبد القادر المولود في 31 أكتوبر سنة 1935 بحاسي الغلة ( وهران ) بلماير بكاي المولود في 10 نوفمبر سنة 1927 بعين تموشنت ( وهران ) وأولاده القصر : محمد ولد بكاى المولود في 9 سبتمبر سنة 1956 بشعبة اللحم وهران ، بلماير عائشة المولودة سنة 1958 بشعبة اللحم ، بلماير عبد القادر المولود سنة 1960 بشعبة اللحم ، ويسمى المدعو محمد ولد بكاي من الآن فصاعدا : بلماير محمد ابن صالح محمد المولود سنة 1938 بتلمسان . ابن سالم بن عابد المولود في 4 يونيو سنة 1930 بدواودة الجزائر بوزيد جيلالي المولود في 21 يونيو سنة 1939 بالمحمدية ( وهران ) دكالي تواتي المولود سنة 1909 ببني صاف تلمسان . العزوطي سعيد المولود سنة 1927 بدوار ايجونان آيت تسيفت بنى توزين أقليم الناظور ( المغرب ) وولده القاصر : ابن شوش محمد المولود في أول سبتمبر سنة 1964 باغيل ايزان ( مستغانم ) فقير بن على المولود في 3 مارس سنة 1936 بسيدى حمدوش (وهران) مختار قايارد المولودة جيزيل في لويز كلوتيلد فرانسين ، أرملة طرفاي 12 غشت سنة 1923 في أنجير عمالة ماين ولوار (فرنسا) وتدعى من الآن فصاعدا : قايارد. أحمد ولد عبد القادر المولود سنة 1939 بابن سكران | فطوم . ( تلمسان ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : غالم أحمد . عيسى بن عبد الرحمن المولود في 22 مايو سنة 1941 بعين الحجر (سعيدة) وابنتاه القاصرتان : الغالية بنت عيسى المولودة في 15 نوفمبر سنة 1964 بعين الحجر سعيدة ، جميلة بنت عيسى المولودة في 10 أكتوبر سنة 1967 بعين الحجر سعيدة ، غايد مصطفى المولود في 23 يونيو سنة 1924 بموندوفي (عنابة) . قلعي محمد المولود سنة 1901 بالقلعية أقليم الناظور ( المغرب ) وأولاده القصر : قلعي أحمد المولود في 24 سبتمبر سنة 1950 بابن سكران ( تلمسان ) قلعي فتيحة

الجمعة 24 ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 661 المولودة في 10 نوفمبر سنة 1952 بابن سكران ، قلعي الزهراء المولودة في أول أكتوبر سنة 1962 ببني صاف بختة المولودة في 1 ديسمبر سنة 1955 بابن سكران | منقوشي فاطمة المولودة في ، ( تلمسان ) حسن بن الحاج العربي المولود في 28 يوليو سنة 1899 بمدينة الجزائر خديجة بنت مبارك ، زوجة طالب مبارك ، المولودة في 20 يناير سنة 1936 بالمالح (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عمار خديجة حمري طيب المولود سنة 1936 ببني درار ، أحفير ، أقليم وجدة ( المغرب ) وأولاده القصر : حمرى ، تورية المولودة في 13 غشت 1958 بأحفير ( المغرب ) حمري نور الدين المولود في 6 سبتمبر 1959 بأحفير ( المغرب ) حمري الميلود المولود في 5 غشت 1961 بأحفير ( المغرب ) حمرى أحمد المولود في 20 أكتوبر سنة 1963 بمدينة الجزائر ، الدائرة السابعة . حوبش عبد القادر المولود سنة 1924 ببني ويب ( الساورة ) خياط عبد الله المولود في 26 أكتوبر سنة 1925 بتيارت . محمود بن قدور المولود سنة 1937 ببنى موسى أقليم وجدة ( المغرب ) وأولاده القصر : حجيرة بنت محمود المولودة في 4 نوفمبر سنة 1962 بسيدي بلعباس ( وهران ) ، فاطمة الزهراء بنت محمود المولودة في 12 ديسمبر سنة 1963 بوهران ، محمد بن محمود المولود في 13 يونيو سنة 1965 بوهران ، جمال الدين بن محمود المولود في 8 فبراير سنة 1967 بمعسكر ( مستغانم ) ماما بنت مزيان المولودة في 6 غشت 1927 بتنس ( الأصنام ) وتدعى من الآن فصاعدا : مزيان ماما ماما بنت مختار ، أرملة بوكروس عبد الرحمن ، المولودة سنة 1937 ببني شيكار أقليم الناظور (المغرب) مغربي مخفى المولود سنة 1940 بأولاد زيد بلدية اغيل ايران ( مستغانم ) وأولاده القصر : مغربي أحمد المولود في 20 غشت سنة 1962 باغيل ايزان ، مغربي محمد المولود في 11 يناير سنة 1965 باغيل ايزان ، مغربي خالد المولود في 24 ديسمبر سنة 1966 بأغيل ايزان ، مغربي حكيم المولود في 3 يناير سنة 1968 بأغيل ايزان ، مغربي فاطمة المولودة في 11 أبريل سنة 1969 باغيل ايزان مغربي موسى المولود سنة 1916 بقديل (وهران) منقوشي أحمد المولود في 10 أكتوبر سنة 1930 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر : منقوشي عمر المولود في 26 أكتوبر سنة 1953 ببني صاف ، منقوشي فتيحة المولودة في 4 يناير سنة 1955 ببني صاف ، منقوشي عبد الرحيم المولود في 29 يونيو سنة 1957 ببني صاف ، منقوشي | 3 يناير سنة 1964 بعين تموشنت (وهران) ميمون ولد بكاى المولود في 9 نوفمبر سنة 1940 بابن باديس (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عيسى ميمون • محمد بن محمد المولود سنة 1917 ببني شيكار أقليم الناظور ( المغرب ) وأولاده القصر : الهوارية بنت محمد المولودة في 26 مايو سنة 1951 بوهران ، عبد الله بن محمد المولود في 2 أكتوبر سنة 1954 بوهران 6 عائشة بنت ممحد المولودة في 18 ديسمبر سنة 1957 بوهران ، محمد بن محمد المولود في 5 غشت سنة 1961 بوهران محمد بن مصطفى المولود سنة 1921 بدوار أولاد زايم ، أحفير ، أقليم وجدة (المغرب) وولداه القاصران : الهواري بن محمد المولود في 24 سبتمبر سنة 1960 بوهران ، الزهراء بنت محمد المولودة في 27 مايو سنة 1963 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا : ابن مصطفى محمد ، ابن مصطفى الهواري ، ابن مصطفى الزهراء محمد ولد بن على ، المولود سنة 1944 ببشار ( الساورة ) وولداه القاصران : عبد الرحمن ولد محمد ، المولود في 12 نوفمبر سنة 1964 ببشار ، الهواري بن محمد ، المولود في ه يناير سنة 1968 ببشار ، ويدعون من الآن فصاعدا : تركى محمد ، تركى عبد الرحمن ، تركى الهوارى محمد بوزيان المولود في 9 يونيو سنة 1947 ببشار ( الساورة ) ويدعى من الآن فصاعدا : عبد القوى محمد • محمد ولد يزيد المولود سنة 1929 بزناتة بلدية الرمشي ( تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : بشير محمد • محند بن أحمد المولود سنة 1937 بالعنصر ( وهران ) وولداه القاصران : فاطمة بنت محند المولودة في 20 نوفمبر سنة 1962 بالعنصر ( وهران ) ابن عودة بن محند المولود في 31 يوليو سنة 1964 ببوتليليس ( وهران ) ويدعون من الآن فصاعدا : ابن أحمد محمد ، ابن أحمد فاطمة ، ابن أحمد بن عودة مختار فاطمة المولودة في 9 يونيو سنة 1946 بحاسي الغلة ( وهران ) مولاى هاشم المولود في 20 يناير سنة 1948 بمدينة الجزائر ناجي بوعلام المولود في 7 ديسمبر سنة 1936 بمدينة الجزائر رحماني خديجة المولودة في 16 مارس سنة 1936 بعين الطلبة ( وهران ) رحال محمد المولود في 16 أبريل سنة 1936 بالبليدة ( الجزائر ) .

662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ربيع الأول عام 1390 ه سعيد بن محمد المولود في 25 مارس سنة 1943 بحاسي الغلة ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن حمو سعيد طاهر محمد بن أحمد المولود في 10 ديسمبر سنة 1945 ببني صاف ( تلمسان ) : يمينة بنت محمد ، أرملة براز محمد ، المولودة سنة 1904 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عمرو يمينة . وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1390 الموافق 30 ابريل سنة 1970 يتضمن فتح وتحديد رسم التليكس بين الجزائر وغواتيمالا ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 12 محرم عام

- 1388 الموافق 10 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكة ولا سيما المادة م 285 منه ، وبناء على المادة 43 من الاتفاقية المشار اليها أعلاه،

- والمحددة بموجبها الوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يحدد رسم الوحدة فى الاتصالات بواسطة التليكس مع غواتيمالا ب 450915 فرنكا ذهبيا • المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم الخاص بكل اتصال بالتليكس لمدة ثلاث دقائق فأقل . وبالنسبة للاتصال الذي يستغرق أكثر من ثلاث دقائق يستوفى علاوة على ذلك ثلث رسم الوحدة عن كل دقيقة اضافية المادة 3 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من أول مايو سنة 1970 وهو تاريخ فتح خدمة التليكس في هذا الاتصال • المادة 4 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 24 صفر عام 1390 الموافق 30 ابريل | سنة 1970 عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 يتضمن فتح وتحديد رسم التليكس بين الجزائر وأبي ضبي ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى الأمر رقم 68-81 المؤرخ في 12 محرم عام 1388 الموافق 10 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكة ولا سيما المادة م 285 منه ، وبناء على المادة 43 من الاتفاقية المشار اليها أعلاه، والمحددة بموجبها الوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يحدد رسم الوحدة فى الاتصالات بواسطة التليكس مع أبي ضبي ب 36732 فرنكا ذهبيا • المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم الخاص بكل اتصال بالتليكس لمدة ثلاث دقائق فأقل . وبالنسبة للاتصال الذي يستغرق أكثر من ثلاث دقائق يستوفى علاوة على ذلك ثلث رسم الوحدة عن كل دقيقة اضافية • المادة 3 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من أول يونيو سنة 1970 وهو تاريخ فتح خدمة التليكس في هذا الاتصال .. المادة 4 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 يتضمن فتح وتحديد رسم التليكس بين الجزائر وبروناي ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى الامر رقم 81 68-81 68 المؤرخ في 12 محرم عام 1388 الموافق 10 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة يمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ،

الجمعة 24 ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 663 وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكة ولا سيما المادة م 285 منه ، وبناء على المادة 43 من الاتفاقية المشار اليها أعلاه |

- والمحددة بموجبها الوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات | السلكية واللاسلكية ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يحدد رسم الوحدة فى الاتصالات بواسطة التليكس مع بروناي ب 450915 فرنكا ذهبيا . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم الخاص بكل اتصال بالتليكس لمدة ثلاث دقائق فأقل . وبالنسبة للاتصال الذي يستغرق أكثر من ثلاث دقائق يستوفى علاوة على ذلك ثلث رسم الوحدة عن كل دقيقة اضافية .. المادة 3 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من أول يونيو سنة 1970 وهو تاريخ فتح خدمة التليكس في هذا الاتصال .. المادة 4 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 يتضمن تعديل رسم التليكس بين الجزائر والسويد ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 12 محرم عام 1388 الموافق 10 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكة ولا سيما المادة م 285 منه ، وبناء على المادة 43 من الاتفاقية المشار اليها أعلاه، والمحددة بموجبها الوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1389 الموافق 28 نوفمبر سنة 1969 والرامى الى تعديل رسم التليكس بين الجزائر والسويد ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يحدد رسم الوحدة فى الاتصالات بواسطة التليكس مع السويد ب 6,351 فرنكا ذهبيا المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم الخاص بكل اتصال بالتليكس لمدة ثلاث دقائق فأقل . وبالنسبة للاتصال الذي يستغرق أكثر من ثلاث دقائق يستوفى علاوة على ذلك ثلث رسم الوحدة عن كل دقيقة اضافية • المادة 3 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من أول يونيو سنة 1970 المادة 4 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 عبد القادر زيباك وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 16 ربيع الاول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 تنهي مهام السيد أحمد جيدل بوصفه نائب مدير التوسع التجاري الذي دعى لمهام أخرى ويسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ امضائه اعلانات وبلاغات اعلانات صادرة من وزارة العدل تتعلق بمنح القاب | وأسماء للأولاد القصر والرشد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولدين في الجزائر من أبوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته ولياً شرعياً للقاصر : اللقب : غيوم الاسم : فرانسوي

664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ربيع الأول عام 1390 ه المولود في 27 أكتوبر سنة 1957 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر : لقب : الهوارى واسم : نور الدين لكل شخص معني بالامر - طبقا لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي

- تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69 - ه المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته ولياً شرعياً للقاصر : اللقب : كلود الاسم : سيريل المولود في 23 أبريل سنة 1956 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر : لقب : تازي واسم : عبد القادر لكل شخص معني بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - الحق فى الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69 ه المؤرخ في 12 بالحالة المدنية للاولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته ولياً شرعياً للقاصر : اللقب : روماندة الاسم : جمال المولود في 10 غشت سنة 1959 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر : لقب : الحسين واسم : جمال لكل شخص معني بالامر - طبقا لأحكام المادة 6 من الامر | المشار اليه - الحق فى الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته ولياً شرعياً للقاصرة : اللقب : سازي الاسم : فوزية المولودة في 28 نوفمبر سنة 1955 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة : لقب : ابن جعفر واسم : فوزية لكل شخص معني بالامر - طبقا لأحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - الحق فى الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين .. طلبت المدعوة كورليكس فيكتورين المولودة في 21 ديسمبر سنة 1933 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح : لقب : تيفريت واسم : آمنة لكل شخص معني بالامر - طبقا لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق فى الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي .

الجمعة 24 ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 665 تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين . طلبت المدعوة : غودران ايزابيل المولودة في 20 فبراير سنة 1924 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388. الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح : لقب : بن قرمود واسم : الزهراء لكل شخص معني بالامر - طبقا لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق فى الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي

- تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين . طلب السعيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته ولياً شرعياً للقاصر : اللقب : باغيل الاسم : جان شارل المولود في 30 يناير سنة 1956 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر : لقب : حميدة واسم : بحوص لكل شخص معني بالامر - طبقا لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته ولياً شرعياً للقاصر : اللقب : رباطون الاسم : ايميل المولود في 4 مايو سنة 1952 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1999 أن يمنح القاصر : لقب : سليمان واسم : مراد لكل شخص معني بالامر - طبقا لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق فى الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69. - 5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين .. طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته وليا شرعياً للقاصر : اللقب : فانطون الاسم : مرسيل المولود في 15 أكتوبر سنة 1950 بوهران من ابوين مجهولين طبقا لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر : لقب : بن جلد واسم : نور الدين لكل شخص معني بالأمن - طبقا لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق فى الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته وليا شرعياً للقاصر : اللقب : دو مارول الاسم : فيليب المولود في 22 ديسمبر سنة 1954 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاء والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يسمح القاصر )

666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ربيع الأول عام 1390 ه لقب : كلواز واسم : مفتاح محمد لكل شخص معني بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الامر

- المشار اليه - الحق فى الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد ، وكيل الدولة بموجب عقد قضائي تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69 ه المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته ولياً شرعياً للقاصر : اللقب : جورج الاسم : ايفون المولود في 22 مايو سنة 1957 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر : لقب : عرقوب واسم : الهوارى لكل شخص معني بالامر - طبقا لأحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - الحق فى الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد

وكيل الدولة بموجب عقد قضائي تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69 5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته ولياً شرعياً للقاصرة : اللقب : نامسيلات الاسم : فيرنان المولود في 13 فبراير سنة 1950 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر : لقب : بدعي واسم : محمد المشار اليه الحق فى الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين .. طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته ولياً شرعياً للقاصرة : اللقب : دابول الاسم : صوفي المولودة في 8 ديسمبر سنة 1959 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388. الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة : لقب : قوادري واسم : صفية لكل شخص معني بالامر - طبقا لأحكام المادة 4 من الامر المشار اليه الحق فى الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين .. طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته ولياً شرعيا للقاصرة : اللقب : دينور الاسم : نيكول المولودة في 11 فبراير سنة 1960 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة : لقب : غربي واسم : رشيدة لكل شخص معني بالامر - طبقا لأحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - الحق فى الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد لكل شخص معني بالامر - طبقا لأحكام المادة 4 من الامر | وكيل الدولة بموجب عقد قضائي •

الجمعة 24 ربيع الاول عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 667 تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص | بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته ولياً شرعيا للقاصر : اللقب : أسلان الاسم : جاك هنرى المولود في 21 يونيو سنة 1955 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر : لقب : الهوارى واسم : محمد لكل شخص معني بالامر طبقا لاحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته ولياً شرعياً للقاصرة : اللقب : تابيرو الاسم : مونيك المولودة في 30 أبريل سنة 1960 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة : لقب : طاهري واسم : فاطمة الزهراء لكل شخص معني بالامر طبقا لأحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - الحق فى الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 6 ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69 - ه المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته ولياً شرعياً للقاصرة : اللقب : فريديريك ايرين الاسم : ايرين المولودة في 17 أبريل سنة 1956 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة : لقب : العباس واسم : حياة لكل شخص معني بالامر - طبقا لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق فى الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69 ه المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته ولياً شرعياً للقاصر : اللقب : روزال الاسم : ماكسيم المولود في 27 نوفمبر سنة 1953 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر : لقب : حسني واسم : قويدر لكل شخص معني بالامر - طبقا لأحكام المادة 4 من الامر المشار اليه الحق فى الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته ولياً شرعياً للقاصرة : اللقب : هورتونس الاسم : لوسي

668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ربيع الأول عام 1390 ه المولودة في 28 ديسمبر سنة 1957 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة : لقب : تازي واسم : مليكة لكل شخص معني بالامر - طبقاً لأحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي : تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته ولياً شرعياً للقاصر : اللقب : ديديني الاسم : فيرنان المولود في 18 يونيو سنة 1957 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر : لقب : شرقي واسم : جمال لكل شخص معني بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي تطبيقا للمادة 3 من الامر وقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته ولياً شرعياً للقاصر : اللقب : شادوغيي الاسم : جان لوك المولود في 6 يوليو سنة 1960 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر : لقب : شيخي واسم : رضا لكل شخص معني بالامر - طبقا لأحكام المادة 4 من الأمن المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69 - ه المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين طلبت المدعوة سيسيل ايليزابيت المولودة في 20 نوفمبر سنة 1919 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح : لقب : يحياوي واسم : الهوارية لكل شخص معني بالامر - طبقا لأحكام المادة 4 من . الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الأعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13. شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر