قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 يتضمن فتح وتحديد رسم التليكس بين الجزائر وبروناي . 662
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة فى الاتصالات بواسطة التليكس مع بروناي ب 450915 فرنكا ذهبيا .
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم الخاص بكل اتصال بالتليكس لمدة ثلاث دقائق فأقل . وبالنسبة للاتصال الذي يستغرق أكثر من ثلاث دقائق يستوفى علاوة على ذلك ثلث رسم الوحدة عن كل دقيقة اضافية ..
المادة 3
فتح المادةتطبق هذه الرسوم ابتداء من أول يونيو سنة 1970 وهو تاريخ فتح خدمة التليكس في هذا الاتصال ..
المادة 4
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 عبد القادر زيباك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.