قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 يتضمن تكليف امناء الخزينة للولايات بالمراقبة المسبقة للمصاريف المقدمة من قبل الأمرين بالصرف الثانويين 657
المادة الأولى
فتح المادةيكلف أمناء الخزينة لولايات عنابة والاوراس والاصنام والمدية ومستغانم والواحات وسعيدة والساورة وسطيف وتيارت و تيزي وزو و تلمسان ابتداء من أول يونيو سنة 1970 ، بالمراقبة المسبقة للمصاريف المقدمة من قبل الأمرين بالصرف الثانويين ، وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 69-28 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الانباء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.