قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1390 الموافق 30 ابريل سنة 1970 يتضمن فتح وتحديد رسم التليكس بين الجزائر وغواتيمالا • 662
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة فى الاتصالات بواسطة التليكس مع غواتيمالا ب 450915 فرنكا ذهبيا •
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم الخاص بكل اتصال بالتليكس لمدة ثلاث دقائق فأقل . وبالنسبة للاتصال الذي يستغرق أكثر من ثلاث دقائق يستوفى علاوة على ذلك ثلث رسم الوحدة عن كل دقيقة اضافية
المادة 3
فتح المادةتطبق هذه الرسوم ابتداء من أول مايو سنة 1970 وهو تاريخ فتح خدمة التليكس في هذا الاتصال •
المادة 4
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 24 صفر عام 1390 الموافق 30 ابريل | سنة 1970 عبد القادر زيباك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.