أمر رقم 70-32
امر رقم 70-32 مؤرخ فى 16 ربيع الاول عام ، 139 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمن تتميم المقطع الثاني من المادة 8 من القانون الاساسي الملحق بالأمر رقم 70 – - 8 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية (سوناترم) 600
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 .
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.