قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 يتضمن فتح وتحديد رسم التليكس بين الجزائر وأبي ضبي 662
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة فى الاتصالات بواسطة التليكس مع أبي ضبي ب 36732 فرنكا ذهبيا •
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم الخاص بكل اتصال بالتليكس لمدة ثلاث دقائق فأقل . وبالنسبة للاتصال الذي يستغرق أكثر من ثلاث دقائق يستوفى علاوة على ذلك ثلث رسم الوحدة عن كل دقيقة اضافية •
المادة 3
فتح المادةتطبق هذه الرسوم ابتداء من أول يونيو سنة 1970 وهو تاريخ فتح خدمة التليكس في هذا الاتصال ..
المادة 4
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 عبد القادر زيباك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.