مرسوم رقم 70-71 مؤرخ فى 16 ربيع الأول عام 139 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمن تعديل المادة 10 من المرسوم رقم 69-192 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للملحقين الثقافيين . 657 - وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةتلغى احكام المادة 10 من المرسوم رقم 69 - 192 المؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للملحقين الثقافيين وتعوض كالتالي :
ه المادة 10 : يمكن أن يعين الملحقون الثقافيون ، عند الحاجة بواسطة الشهادات من بين الصحفيين المهنيين المتخصصين في المواضيع الثقافية والمترشحين الحاصلين على بكالوريا التعليم الثانوى او ما يعادلها وذلك الى نهاية 30 يونيو سنة 1972 وخلافا لاحكام المادة 3 اعلاه »
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 ..
هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 69-192
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.