مرسوم

مرسومان مؤرخان في 16 ربيع الأول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية . 658

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.