مرسوم مؤرخ فى 16 ربيع الأول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية 656
المادة الأولى
فتح المادةيعين كأعضاء في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية :
(1) المقترحون من طرف الحرب :
السادة :
يوسف العربي حبيب حمداني مزيان مصراوي محمد شعاعة عبد السلام خذير الاخضر بن سلطان محمد الشريف خروبي .. 2 (2) ممثلو الادارة :
السادة :
عبد الرحمن كيوان ، المدير العام للوظيفة العمومية ، حسن العمراني ، مدير الميزانية والرقابة بالوزارة المكلفة بالمالية والتخطيط ، اسماعيل كرجوج ، المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية ، عبد الكريم بوزيد ، مدير الادارة العامة بوزارة التربية الوطنية ، جيلالي جعفري ، مدير الادارة العامة بوزارة الصفحة العمومية ، عبد الكريم بابا احمد ، مدير الادارة العامسة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، عباس عبد السلام ، مدير الشؤون العامة بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 2
فتح المادةيلغى المرسوم المؤرخ في 7 رجب عام 1387 الموافق 11 اكتوبر سنة 1967 المشار اليه اعلاه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر فى 16 ربيع الأول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970.
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.