قرار مؤرخ فى 8 ربيع الأول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 يتضمن تعديل رسم التليكس بين الجزائر والسويد 663
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة فى الاتصالات بواسطة التليكس مع السويد ب 6,351 فرنكا ذهبيا
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم الخاص بكل اتصال بالتليكس لمدة ثلاث دقائق فأقل . وبالنسبة للاتصال الذي يستغرق أكثر من ثلاث دقائق يستوفى علاوة على ذلك ثلث رسم الوحدة عن كل دقيقة اضافية •
المادة 3
فتح المادةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من أول يونيو سنة 1970
المادة 4
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 عبد القادر زيباك وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 68-81
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.