مرسوم مؤرخ فى 16 ربيع الأول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمن تغيير لقب . 657
المادة الأولى
فتح المادةان السيد فيلانا انطوان ايميل ، المولود في 26 | گشت سنة 1939 بالجزائر العاصمة ، يدعى من الآن فصاعدا : « الحسن محمد أمين ، ...
المادة 2
فتح المادةلا يجوز لوكيل الدولة التابع لمحل السكني أن يطالب بالتأشير على هامش سجل الحالة المدنية باللقب الممنوح بموجب هذا المرسوم ، الا بعد انقضاء سنة وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض امام الجهة القضائية بالعامرية ( وهران ) وأولاده القصر : جميلة بنت بارودي المولودة في 29 نوفمبر 1961 بالعامرية وهران ، مليكة بنت بارودى المولودة في 20 أكتوبر 1964 بالعامرية ( وهران ) وسيدعون من الآن فصاعدا : موساوي بارودي ، موساوي جميلة ، موساوى مليكة .
ابن على محمد المولود سنة 1935 بعين يوسف ( تلمسان ) واولاده القصر : ابن على أحمد المولود سنة 1959 بعين يوسف المختصة وذلك تطبيقا للمادة 8 من القانون المؤرخ فى 11 جرمينال | تلمسان ، ابن على ميلود المولود سنة 1961 بعين يوسف ، سنة 11 المتمم بالامر رقم 58-779 58 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 0
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 ...
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- قانون رقم 58-779
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.