ج.ر عدد 42 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (49)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي - الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 دج 4280,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 21 صفر عام 1417 ه أمر رقم 96-17 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو فهرس اوامر الموافق 6 يوليو سنة 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية. 5 أمر رقم 96 18 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996، يعدل ويتمّم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو أمر رقم 96-19 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو أمر رقم 96-20 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد. 12 الموافق 6 يوليو سنة 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 83-13 المؤرخ سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية. 1 16 الموافق 6 يوليو سنة 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 90 – 33 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتعاضديات الاجتماعية. 18 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الوطنية لحماية البيئة. الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والإدارة في الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 في ولاية بشار .

الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية ميلة. : 24 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مندوبين للأمن في الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 المصالح الجبائية. :

الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بمفتشية

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالتفتيش بوزارة الاقتصاد سابقا.

مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، تتضمن إنهاء مهام تواب مديرين بوزارة الاقتصاد سابقا.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الاقتصاد سابقا

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية إيليزي.

21 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 3 فهرس ( تابع ) مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق للميزانية في وهران. . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول في غرداية. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 محرم عام 1417 الموافق الصناعة والمناجم سابقا. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 محرم عام 1417 الموافق الطاقة سابقا . .

أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي

يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للخزينة

أول يونيو سنة 1996 ، تتضمن إنهاء مهام مفتشين بوزارة

أول يونيو سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام مفتشين بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بوزارة الصناعة والمناجم سابقا.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بوزارة الطاقة سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول الصناعة والمناجم سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول الطاقة سابقا . . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول الطاقة سابقا.

يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة

يونيو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة

يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الضبط بوزارة الطاقة سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول أنظمة الإعلام بوزارة الصناعة والمناجم سابقا.

يونيو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الضبط وتسيير

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير السياسة الطاقوية بوزارة الطاقة سابقا.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التعدين بوزارة الصناعة والمناجم سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول الطاقة سابقا.

يونيو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التعاون بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفاظ على الأملاك بوزارة الطاقة سابقا.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير تحويل المحروقات بوزارة الطاقة سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق والتوزيع العمومي للغاز بوزارة الطاقة سابقا.

أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الكهرباء

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس ( تابع ) العدد 42 21 صفر عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير تسيير نظم الإعلام بوزارة الطاقة سابقا.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير تنمية المحروقات والحفاظ عليها بوزارة الطاقة سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، الصناعة والمناجم سابقا . . .

يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات الصناعية بوزارة الصناعة والمناجم سابقا.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة الجيولوجيا بوزارة الصناعة والمناجم سابقا

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة الصناعة والمناجم سابقا

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمناجم والصناعة في الولايات

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ولاية الأغواط .. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، الميزانيات بوزارة المالية

، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في

يتضمن تعيين مدير الوسائل وعمليات

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة المالية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، جيجل قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة

يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية

قرارات مؤرخة في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. … 31 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قراران مؤرّخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي ديواني واليين… 32 قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. قرارات مؤرخة في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، تتضمن

تعيين رؤساء دواوين ولاة 32

21 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 5 أوامر أمر رقم 96 – 17 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 11-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المواد 52 و 115 و 117 منه،

  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل ، وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، المعدل وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتزامات المكلّفين في مجال الضمان الاجتماعي، وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ، لا سيما المادة 22 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التقاعد المسبق،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادية لأسباب اقتصادية، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان ، الاجتماعي، المعدل والمتمم. وبمقتضى الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي،
  • وبعد مصادقة المجلس الوطني ، الانتقالي يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يعدل هذا الأمر ويتمم أحكام القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. المادة 2 : تتمّم المادة 5 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : د - المستفيدون من دعم الدولة لفائدة الفئات المحرومة والمعوزة”.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : تعدّل وتتمّم الفقرة 2 من المادة 7 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 7 : 2 - الأداءات النقدية : منح تعويضة يومية للعامل الأجير الذي يضطر إلى التوقف مؤقتا عن عمله بسبب المرض”. المادة 4 : تعدّل وتتمم المادة 8 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 8 : تشمل الأداءات العينية للتأمين على المرض تغطية المصاريف الآتية :

  • العلاج الجراحة الأدوية
  • الإقامة بالمستشفى الفحوص البيولوجية والكهروديوغرافية والمجوافية والنظيرية علاج الأسنان واستخلافها الاصطناعي
  • النظارات الطبية العلاجات بالمياه المعدنية والمتخصصة المرتبطة بالأعراض والأمراض التي يصاب بها المريض الأجهزة والأعضاء الاصطناعية، الجبارة الفكية والوجهية
  • إعادة التدريب الوظيفي للأعضاء،
  • إعادة التأهيل المهني،
  • النقل بسيارة الإسعاف أو غيرها من وسائل النقل عندما تستلزم حالة المريض ذلك،
  • الأداءات المرتبطة بالتخطيط العائلي. الباقي بدون تغيير. .”… “ . المادة 5 : تعدل وتتمم المادة 9 من القانون رقم 83 11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : الجزائرية / العدد 42 21 صفر عام 1417 ه “المادة 9 : يتمّ التكفل بمصاريف تنقل المؤمن له أو ذوي حقوقه أو عند الاقتضاء، مرافقه ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيم، إذا تم استدعاؤه من أجل مراقبة طبية أو خبرة من قبل هيئة الضمان الاجتماعي أو لجنة العجز أو عندما يستحيل العلاج في بلدية إقامته”. المادة 6 : تعدل وتتمم المادة 13 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 13 : يجب إرسال الملف الطبي أو تقديمه إلى هيئة الضمان الاجتماعي خلال الأشهر الثلاثة (3) التّالية للعمل الطّبي الأول ما لم يتعلق الأمر بعلاج طبي مستمر. وفي هذه الحالة، يجب تقديم الملف خلال الثلاثة (3) أشهر التالية لإنهاء العلاج . يترتب عن استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، عقوبات قد تؤدي إلى سقوط الحق في الأداءات بالنسبة للفترة التي استحال فعلا خلالها على هيئة الضمان الاجتماعي ممارسة رقابتها، باستثناء حالة القوة القاهرة المثبتة من قبل المستفيد”. المادة 7: تعدّل وتتمّم الفقرة 2 من المادة 14 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 14 : من اليوم الأول (1) إلى اليوم الخامس عشر (15) الموالي للتوقف عن العمل %50% من الأجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي والضريبة”. المادة 8 : تعدل وتتمم المادة 15 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 15 : تستحق التعويضة اليومية عن كل يوم أو غيره، على أن لا تتجاوز واحدا على ستين (60/1) أو واحدا على ثلاثين (30/1)، حسب الحالة من الأجر الشهري الممنوح والمعتمد كأساس في حساب الأداءات”.

21 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 7 المادة 9: تعدّل وتتمّم المادة 21 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 21 : ترفع قيمة التعويضات اليومية حسب تطور الأجر الخاضع لاشتراكات عامل من نفس الفئة المهنية التي ينتمي إليها العامل المعني بالأمر”. المادة 10 : تتمّم المادة 25 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 25: …… لا يمكن في هذه الحالة، أن تكون مدة الأداءات العينية والنقدية الممنوحة ونسبتها أقل من الأداءات التي ينص عليها التأمين على الولادة”. المادة 11 : تعدل وتتمم المادة 28 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 28 : يكون للمرأة العاملة التي تضطر إلى التوقف عن عملها بسبب الولادة الحق في تعويضة يومية تساوي 100% من الأجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي والضريبة. المادة 12 : تعدّل وتتمم المادة 29 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 29 : تتقاضى المؤمنة لها، شريطة أن تتوقف عن كل عمل مأجور أثناء فترة التعويض، تعويضة يومية لمدة أربعة عشر (14) أسبوعا متتاليا، تبدأ على الأقلّ ستّة (6) أسابيع منها قبل التاريخ المحتمل للولادة. وعندما تتم الولادة قبل التاريخ المحتمل، لا تقلّص فترة التعويض المقدّر بأربعة عشر (14) أسبوعا”. المادة 13 : تعدّل وتتمّم الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 34 : لا يقبل طلب معاش العجز إلا إذا كان المؤمن له لم يبلغ بعد سن الإحالة على التقاعد كما هو محدد بموجب القانون. الباقي بدون تغيير). …………. المادة 14 : تعدل وتتمم المادة 42 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 42 : ترفع قيمة الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات وكذا المعاشات التي تمت تصفيتها وفق جداول العوامل السنوية للزيادة المطبقة على معاشات التقاعد”. المادة 15 : تعدّل وتتمم المادة 45 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 45 : تلغى مستحقات معاشات العجز المدفوعة للمستفيدين المذكورين في المادتين 38 و 39 من هذا القانون عند انتهاء شهر الاستحقاق الذي مارس خلاله المستفيدون نشاطا مأجورا أو غير مأجور “. المادة 16 : تعدل وتتمم المادة 48 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 48 : يقدّر مبلغ رأسمال الوفاة باثنتي عشرة (12) مرة مبلغ الأجر الشهري الأكثر نفعا، المتقاضى خلال السنة السابقة لوفاة المؤمن له والمعتمد كأساس لحساب الاشتراكات . لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يقل هذا المبلغ عن اثنتي عشرة (12) مرة مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون. يدفع مبلغ رأسمال الوفاة دفعة واحدة فور وفاة المؤمن له”. المادة 17: تعدّل وتتمّم المادة 49 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

8 الجريدة الرسمية للجمهورية “المادة 49 : يدفع رأسمال الوفاة لذوي حقوق المتوفى كما حددتهم المادة 67 من هذا القانون”. المادة 18 : تعدّل وتتمّم المادة 51 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 51 : يستفيد ذوو الحقوق صاحب معاش العجز، أو معاش التقاعد، أو معاش التقاعد المسبق، أو ريع حادث عمل الموافق لنسبة عجز عن العمل تساوي 50 %50 على الأقل، كما هي محدّدة في المادة 67 من هذا القانون، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 49 و 50 أعلاه من رأسمال وفاة يساوي مبلغه المبلغ السنوي لمعاش العجز ، أو معاش التقاعد، أو معاش التقاعد المسبق، أو ريع حادث العمل، على أن لا يقل هذا المبلغ عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 41 من هذا القانون “. المادة 19 : تعدل وتتمم المادة 52 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 52 : يجب على المؤمن له، كي يستفيد الأداءات العينية والتعويضات اليومية للتأمين على المرض خلال الستة (6) أشهر الأولى، أن يكون قد عمل :

  • إما خمسة عشر (15) يوما أو مائة (100) ساعة على الأقل أثناء الفصل الثلاثي الذي يسبق تاريخ تقديم العلاجات المطلوب تعويضها.
  • وإما ستين (60) يوما أو أربعمائة (400) ساعة على الأقل أثناء الاثني عشر (12) شهرا التي تسبق تاريخ تقديم العلاجات المطلوب تعويضها “. المادة 20 : تعدل وتتمم المادة 53 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 53 : ينشأ حق الاستفادة من رأس مال الوفاة إذا كان المؤمن له قد عمل خمسة عشر (15) يوما أو مائة (100) ساعة أثناء الثلاثة (3) أشهر التي تسبق تاريخ الوفاة “. الجزائرية / العدد 42 21 صفر عام 1417 ه المادة 21 : تعدل وتتمم المادة 54 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 54 : يجب على المؤمنة لها، للاستفادة من أداءات التأمين على الولادة في إطار المادة 26 من هذا القانون، أن تكون قد عملت : ;
  • إما خمسة عشر (15) يوما أو مائة (100) ساعة أثناء الثلاثة (3) أشهر التي تسبق تاريخ الأداءات العينية المطلوب تعويضها،
  • وإما ستين (60) يوما أو أربعمائة (400) ساعة على الأقل أثناء الاثني عشر (12) شهرا التي تسبق تاريخ الأداءات المطلوب تعويضها”. المادة 22 : تعدّل وتتمّم المادة 55 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 55 : يجب على المؤمنة لها، للاستفادة من أداءات التأمين على الولادة في إطار المادة 28 من هذا القانون، أن تكون قد عملت :
  • إما خمسة عشر ( 15 ) يوما أو مائة (100) ساعة على الأقل أثناء الثلاثة (3) أشهر التي تسبق تاريخ المعاينة الطبية الأولى للحمل
  • وإما ستين (60) يوما أو أربعمائة (400) ساعة على الأقل أثناء الاثني عشر (12) شهرا التي تسبق المعاينة الطبية الأولى للعمل”. المادة 23 : تعدّل وتتمّم المادة 56 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 56 : يجب على المؤمن له، للاستفادة من التعويضات اليومية للتأمين على المرض ما بعد الشهر السادس (6)، وكذا معاش العجز أن يكون قد عمل :
  • إما ستين (60) يوما أو أربعمائة (400) ساعة على الأقل أثناء الاثني عشر (12) شهرا التي تسبق التوقف عن العمل أو المعاينة الطبية للعجز.

21 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 9

  • وإما مائة وثمانين (180) يوما أو ألفا ومائتي (1200) ساعة على الأقل أثناء الثلاث (3) سنوات التي تسبق التوقف عن العمل أو المعاينة الطبية للعجز”. المادة 24 : تتمّم أحكام القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه بالمادة 56 مكرر، وتحرر كما يأتي : “المادة - 56 مكرّر: يحدد الحق في الحفاظ على الأداءات العينية، في حالة الانقطاع عن الخضوع للضمان الاجتماعي، بما يأتي :
  • ثلاثة (3) أشهر للعامل الذي قد عمل ثلاثين (30) يوما أو مائتي (200) ساعة أثناء السنة التي . تسبق تاريخ إنهاء النشاط،
  • ستة (6) أشهر للعامل الذي قد عمل ستين (60) يوما أو أربعمائة (400) ساعة أثناء السنة التي تسبق تاريخ إنهاء النشاط”، اثني عشر (12) شهرا للعامل الذي قد عمل مائة وعشرين (120) يوما أو ثمانمائة (800) ساعة أثناء السنة التي تسبق تاريخ إنهاء النشاط”. المادة 25 : يعدل ويتمم المقطع الأول من المادة 58 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : “المادة 58 : يعتبر كثماني (8) ساعات من العمل المأجور لتحديد الحق في الأداءات ما يأتي : 1 - كل يوم تقاضى فيه المؤمن له التعويضات اليومية للتأمين على المرض والولادة وحادث العمل والبطالة. الباقي بدون تغيير) ………………… المادة 26 : تعدل وتتمم المادة 60 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 60 : يدفع المؤمن له مبلغ المصاريف ويطلب من الضمان الاجتماعي تعويضا إلا في حالة ما إذا قصد طبيبا أو صيدلية أو مؤسسة علاج قد أبرمت اتفاقية تسمح لها بالاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير”. المادة 27 : تتمّم أحكام القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه بالمادة 60 مكرر، وتحرر كما يأتي : “المادة 60 مكرّر : يمكن هيئات الضمان الاجتماعي إبرام اتفاقيات مع الأطباء والمستخدمين شبه الطبيين ومؤسسات العلاج والصيدليات. تحدد الاتفاقيات النموذجية عن طريق التنظيم، ويجب أن تتطابق مع أحكامها الاتفاقيات المنصوص عليها في هذه المادة”. المادة 28 : تعدل وتتمم المادة 64 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 64 : يمكن صناديق الضمان الاجتماعي أن تقرر إخضاع المؤمنين لهم لفحص طبي، مع تحملها المصاريف، كما يمكنها أن تخضع المؤمنين لهم لمراقبة طبية بواسطة أحد ممثليها. وفي حالة ما إذا امتنع المؤمن له عن هذه الفحوص الطبية أو المراقبة المطلوبة أو عندما لا يمتثل الاستدعاء، تسقط حقوقه في الأداءات خلال الفترة التي عرقلت فيها المراقبة. تحدد عن طريق التنظيم الشروط التي تجرى وفقها المراقبة الطبية على المؤمنين لهم اجتماعياً”. المادة 29 : تعدّل وتتمّم المادة 65 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 65 : يتم التكفل بمصاريف العلاج والإقامة في الهياكل الصحيّة العمومية على أساس اتفاقيات مبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الصحية العمومية المعنية”. المادة 30 : تعدّل وتتمم المادة 67 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 67 : يقصد بذوي الحقوق :

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 21 صفر عام 1417 ه 1 - زوج المؤمن له، غير أنه لا يستحق الاستفادة من الأداءات العينية إذا كان يمارس نشاطا مهنيا مأجورا. وإذا كان الزوج نفسه أجيرا، يمكنه أن يستفيد من الأداءات بصفته ذا حق عندما لا يستوفي الشروط المنشئة للحقوق بحكم نشاطه . الخاص 2 - الأولاد المكفولون البالغون أقل من الثامنة عشر (18) سنة حسب مفهوم التنظيم المتعلق بالضمان الاجتماعي. يعتبر أيضا أولادا مكفولين : الأولاد البالغون أقل من خمس وعشرين (25) سنة والذين أبرم بشأنهم عقد تمهين يمنحهم أجرا يقل من نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون الأولاد البالغون أقل من واحد وعشرين (21) سنة والذين يواصلون دراستهم. وفي حالة ما إذا بدأ العلاج الطبي قبل سن الواحد والعشرين (21)، لا يعتد بشرط السن قبل نهاية العلاج

  • الأولاد المكفولون والحواشي من الدرجة الثالثة المكفولون من الإناث بدون دخل، مهما كان سنهم
  • الأولاد ، مهما كان سنّهم، الذين يتعذر عليهم ممارسة أي نشاط مأجور بسبب عاهة أو مرض مزمن. ويحتفظ بصفة ذوي الحقوق الأولاد المستوفون شروط السن المطلوبة الذين تحتم عليهم التوقف عن التمهين أو الدراسة بحكم حالتهم الصحية. 3-يعتبر مكفولين أصول المؤمن له أو أصول زوجه عندما لا تتجاوز مواردهم الشخصية المبلغ الأدنى المعاش التقاعد”. المادة 31: تعدل وتتمم المادة 68 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 68 : يستفيد ذوو حقوق المسجون الذي يقوم بعمل تنفيذا لعقوبة جزائية، كما حددتهم المادة 67 أعلاه، من الأداءات العينية على المرض ورأسمال الوفاة المنصوص عليهما في المادتين 8 و 47 من هذا القانون”. المادة 32 : تتمم المادة 69 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 69 : 13 - تعويض بعنوان التأمين على البطالة 14 - معاش تقاعد مسبق “. المادة 33 : تتمّم المادة 70 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 70 : 4 (4) تعويض بعنوان التأمين على البطالة، 5 (5) معاش تقاعد مسبق”. المادة 34 : تتمّم المادة 71 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : المادة 71 : ….. تعويض بعنوان التأمين على البطالة معاش تقاعد مسبق”. المادة 35 : تتمّم المادة 73 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 73 : يعفى من دفع الاشتراكات : المجاهدون وأصحاب المعاشات المذكورون في المادة 5 - أ من هذا القانون. الأشخاص المعوقون بدنيًا أو عقليا المذكورون في المادة 5 - ب من هذا القانون،
  • الطلبة
  • الأشخاص المذكورون في المادتين 69 و 70 أعلاه، عندما يساوي أو يقل مبلغ دخلهم عن الأجر الوطني الأدنى المضمون المستفيدون من دعم الدولة لفائدة الفئات المحرومة والمعوزة.

21 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 11 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم تنفيذي”. المادة 36 : تعدل وتتمم الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : المادة 74 : … ويخصص لتمويل الأداءات ذات الطابع الفردي ونفقات النشاط الصحي والاجتماعي المنصوص عليها في المادة 92 من هذا القانون وكذا نفقات عمل فرع التأمينات الاجتماعية وتسييره”. المادة 37 : تعدّل الفقرة الأولى من المادة 75 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 75 : تؤسّس حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية على أساس الاشتراكات كما هو محدد في القانون”. المادة 38 : تعدل المادة 78 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 87 : تتولّى تسيير المخاطر المنصوص عليها في هذا القانون هيئات الضمان الاجتماعي الخاضعة لوصاية الوزير المكلف بالضمان . الاجتماعي تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم تنفيذي”. المادة 39 : تعدّل المادة 81 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 81 : لا يؤهل المستخدمون للقيام بتسيير الأداءات، غير أنّه يمكن صناديق الضمان الاجتماعي، الترخيص للمستخدمين، بموجب اتفاقية، للقيام بدفع أداءات الضمان الاجتماعي لحسابهم”. المادة 40 : تعدّل المادة 83 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 83 : لا يجوز دفع الأداءات المنصوص عليها في هذا القانون خارج التراب الوطني” المادة 41 : تتمم أحكام القانون رقم 83 11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه بالمادة 83 مكرر، وتحرر كما يأتي : “ المادة 83 مكرّر : يتمّ التكفل بالمصاريف المنفقة في العلاجات الطارئة المتلقاة بمناسبة إقامة مؤقتة في الخارج ( عطل مدفوعة الأجر ، تربصات ومهمات قصيرة المدى ) في الجزائر ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم الساري به العمل. يمكن صندوق الضمان الاجتماعي القيام بكل مراقبة طبية أو إدارية يراها ضرورية”. المادة 42 : تتمّم أحكام القانون رقم 83 - . 11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه بالمادة 83 مكرر 1 ، وتحرر كما يأتي : “ المادة 83 مكرر 1 : إذا دعت الضرورة إلى تحويل المريض إلى الخارج من أجل العلاج، وجب أن تحدد شروط وكيفيات التكفل بهذا العلاج بموجب النصوص السارية المفعول في هذا المجال”. المادة 43 : تعدل الفقرة الثانية من المادة 85 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 85 عندما لا يفي المستخدمون بالتزاماتهم، يتعين على هيئات الضمان الاجتماعي تقديم الأداءات للمؤمن له ثم تسترد تعويض مبلغ الأداءات المدفوعة من المستخدمين”. المادة 44 : تعدّل المادة 88 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 . والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

12 الجريدة الرسمية للجمهورية “ المادة 88 : لا تقبل الأداءات العينية ولا رأسمال الوفاة التنازل أو الحجز “. المادة 45 : تعدّل وتتمّم المادة 92 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 92 : تقوم هيئات الضمان الاجتماعي، قصد استفادة العمال وذوي حقوقهم من أداءات جماعية، بأعمال في شكل إنجازات ذات طابع صحي واجتماعي. تمول هذه الأعمال بواسطة صندوق العمل الاجتماعي والصحي المتكون من حصة من الاشتراكات. يقترح الصندوق برنامج العمل الاجتماعي والصحي ويصادق عليه الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. تحدد مختلف أشكال الأعمال الصحية والاجتماعية التي تقوم بها هيئات الضمان الاجتماعي بمرسوم تنفيذي”. المادة 46 : تتمم أحكام القانون رقم 83 11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه بالمادة 93 مكرّر ، وتحرر كما يأتي : “ المادة 93 مكرّر : تعتبر أموال صناديق الضمان الاجتماعي غير قابلة للحجز مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها صراحة في القانون “. المادة 47 : تتمّم أحكام القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه بالمادة 93 مكرّر 1 ، وتحرر كما يأتي : “ المادة 93 مكرّر 1 : يمكن التصرف في الأموال العقارية والمنقولة التابعة لصندوق الضمان ، الاجتماعي، والتنازل عنها ، طبقا للتنظيم المتعلق بالضمان الاجتماعي”. المادة 48 : تلغى المواد 57، 86، 87 و 95 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. الجزائرية / العدد 42 21 صفر عام 1417 ه المادة 49 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996. اليمين زروال أمر رقم 96-18 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 12-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المواد 52، 115 و 117 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي،

  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم

21 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التقاعد المسبق، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم. وبمقتضى الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي،

  • وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يعدل هذا الأمر ويتمم أحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد. المادة 2 : تتمم المادة 4 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 4: يستفيد من هذا القانون الأشخاص المذكورون في المواد 3 ، 4 و 6 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية “. المادة 3 : تتمّم المادة 6 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 6 : تتوقف وجوبا استفادة العامل من معاش التقاعد على استيفاء الشرطين الآتيين :
  • بلوغ ستين (60) سنة من العمر على . الأقل. غير أنه يمكن إحالة العاملة على التقاعد، بطلب منها ، ابتداء من الخامسة والخمسين ( 5 5) سنة كاملة. للجمهورية الجزائرية / العدد 42 13 قضاء خمس عشرة (15) سنة على الأقل في العمل. يتعين على العامل (ة)، للاستفادة من معاش التقاعد، أن يكون قد قام بعمل فعلي يساوي على الأقل نصف المدة المشار إليها أعلاه، ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم تنفيذي “. المادة 4 : تتمم المادة 7 من القانون رقم 3 8-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 7 : يستفيد من المعاش قبل بلوغ السن المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، العامل الذي يعمل في مناصب عمل تتميز بظروف بالغة الضرر . يترتب عن الاستفادة من تقليص السن، ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه، دفع اشتراكات إضافية تكون على عاتق المستخدم. تحدد بمرسوم تنفيذي قائمة المناصب المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة وكذا الأعمار المناسبة والمدة الدنيا الواجب قضاؤها في هذه المناصب. تحدد نسب الاشتراكات الإضافية عن طريق التنظيم “. المادة 5 : تعدّل وتتمم المادة 9 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 9 : لا يطلب استيفاء شرط السن المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه من العامل المصاب بعجز تام ونهائي عن العمل عندما لا يستوفي الشروط للاستفادة من معاش العجز بعنوان التأمينات الاجتماعية. وفي هذه الحالة، لا يمكن أن يقل عدد الأقساط السنوية التي تعتمد لحساب المعاش عن الخمسة عشر (15)”. المادة 6 : تتمم المادة 11 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

14 الجريدة الرسمية للجمهورية “ المادة 11 : … 7 - كل فترة استفاد خلالها المؤمن له تعويضا بعنوان التأمين على البطالة 8 - كل فترة استفاد خلالها المؤمن له معاش التقاعد المسبق “. المادة 7 : تعدّل المادة 12 من القانون رقم 83 12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة . 12 : يحدد مبلغ المعاش بالنسبة لكل سنة مثبتة بنسبة 25% من الأجر الشهري الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي والمحسوب وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 13 أدناه “. المادة 8 : تعدّل وتتمّم المادة 13 من القانون رقم 83 12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 13 : يساوي الأجر المعتمد كأساس لحساب المعاش :

  • إما الأجر الشهري المتوسط للسنوات الثلاث (3) الأخيرة السابقة للإحالة على التقاعد، وإما الأجر الشهري المتوسط المحدد على أساس السنوات الثلاث (3) التي تقاضى فيها المعني بالأمر الأجر الأقصى خلال حياته المهنية إذا كان ذلك أكثر نفعا له . يساوي الأجر المعتمد كأساس لحساب المعاش، بصفة انتقالية، الأجر المتوسط الخاضع لاشتراك :
  • السنتين (2) الأخيرتين بالنسبة للعمال المحالين على التقاعد أثناء السنة الأولى (1) من تطبيق هذا الأمر، ثلاث (3) سنوات بالنسبة للعمال المحالين على التقاعد أثناء السنة الثانية (2) من تطبيق هذا الأمر “. المادة 9 : تعدّل وتتمم المادة 14 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : الجزائرية / العدد 42 21 صفر عام 1417 ه “ المادة 14 : مع مراعاة أحكام المادتين 11 و 20 من هذا القانون، لا يجوز إثبات سوى السنوات أو الثلاثيات، حسب الحالة، التي قضى منها على الأقل مائة وثمانين (180) يوما من العمل أو خمسة وأربعين (45) يوما من العمل. غير أنه، يمكن إجراء مقاصة بين الثلاثيات من نفس السنة دون أن يتعدّى مجموعها أربعة (4) ثلاثيات لكل سنة مدنية “. المادة 10 : تعدّل وتتمّم المادة 17 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 17 : مع مراعاة المادة 24 من هذا القانون، لا يمكن أن يتعدى المبلغ السنوي الصافي للمعاش 80% من الأجر الخاضع للاشتراك الذي تقتطع منه اشتراكات الضمان الاجتماعي والضريبة. تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه على المعاشات التي تمت تصفيتها قبل صدور هذا الأمر. غير أن هذا التطبيق لا يترتب عنه أثر مالي سابق لتاريخ سريان هذا الأمر”. المادة 11 : تتمّم أحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه بالمادة 17 مكرر، وتحرر كما يأتي : “ المادة 17 مكرّر : يتم حساب معاش التقاعد على أساس مجموع الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي كما هو محدد بموجب القانون “. المادة 12 : تعدّل وتتمم المادة 19 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :. المادة 19 : يحدّد تاريخ بداية التمتع بالمعاش من اليوم الأول من الشهر الذي يبلغ فيه المعني بالأمر سن التقاعد، وذلك عند استيفائه الشروط المنشئة للحقوق . وفي هذه الحالة الحالة ، لا يمنح المعاش، بأي حال من الأحوال، إلا عند الإنهاء الفعلي للعمل “…

21 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 15 المادة 13 : تعدّل وتتمم المادة 24 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 24 : ترفع النسبة القصوى المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون إلى 100% لفائدة المجاهدين. يمكن المجاهدين الذين حصلوا على عدد من الأقساط السنوية التي تنشىء الحق في معاش تقاعد يساوي 100 % من الأجر الشهري الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي، أن يحالوا على التقاعد مع التمتع الفوري، بناء على طلب منهم دون سواهم، وذلك بغض النظر عن شروط السن “. المادة 14 : تعدّل المادة 25 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 25 : لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي المعاشات التقاعد الممنوحة المجاهدين، بمقتضى هذه الأحكام، عن مرتين ونصف (25) من مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون “. المادة 15 : تعدّل وتتمم المادة 28 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 28 : تتوقف الاستفادة من أحكام هذا الفصل على قضاء فترة من العمل الفعلي تساوي نصف المدة المطلوبة في المادة 6 من هذا القانون، ما عدا في حالة الوفاة الحاصلة قبل استيفاء هذا الشرط . عندما لا تستوفى الشروط المطلوبة في الفقرة السابقة، يمكن العامل المجاهد أن يتحصل على منحة التقاعد إذا جمع نصف مدة العمل المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة “. المادة 16 : تعدّل وتتمم المادة 40 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 40 : في حالة تزوّج الأرملة ثانية، يلغى المعاش الممنوح إياها وينقل ويقسم بالتساوي على الأطفال المستفيدين من معاش الأيلولة “. المادة 17 : تعدّل وتتمم المادة 41 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 41 : إذا كان المتوفى غير متمتع بمعاش تحسب معاشات ذوي الحقوق على أساس المعاش الذي كان من المفروض أن يتحصل عليه عند تاريخ وفاته، كما لو كان في ذلك التاريخ يستوفي شرطي السن ومدة العمل، وذلك دون أن يقل عدد السنين المثبتة في حساب المعاش أقل عن خمس عشرة (15) سنة “. المادة 18 : تعدل وتتمم المادة 42 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 42 : يحدد تاريخ بداية التمتع بمعاشات ذوي الحقوق غداة الوفاة. تدفع مستحقات المعاش عند تاريخ الوفاة إلى ذوي الحقوق المذكورين في المادة 31 من هذا القانون، وعند عدم وجود ذوي الحقوق، تدفع هذه المستحقات إلى ورثة المتوفى “. المادة 19 : تعدّل وتتمم المادة 43 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 43 : ترفع قيمة معاشات التقاعد ومنحه ابتداء من أول أبريل من كلّ سنة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ، بناء على اقتراح من مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد. تحدد عوامل الزيادة المطبقة على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات ونسبة الزيادة المطبقة على المعاشات التي تمت تصفيتها على أساس علاقة المبلغ المتوسط للتعويضة اليومية للتأمين على المرض الممنوحة بنسبة %100 فيما يخص السنة الفارطة والسنة المأخوذة بعين الاعتبار من قبل الهيئة المكلفة بتسيير فرع التأمينات الاجتماعية “. المادة 20 : تعدّل وتتمم المادة 45 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

16 الجريدة الرسمية للجمهورية “ المادة 45 : لا يمكن منح معاش الأصول إلا في حالة ما إذا كانت الموارد السنوية لكل أصل على حدة، ماعدا مبلغ المعاش، لا تتجاوز مبلغ الحد الأدنى المذكور في المادة 16 من هذا القانون. لا يمكن أن يتعدى الجمع بين عدة معاشات للأصول مبلغا أقصى يحدد بموجب التنظيم “. المادة 21 : تعدل وتتمم المادة 48 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 48 : يتم تمويل نفقات التقاعد ومصاريف تسيير فرع التقاعد بقسط اشتراك إجباري، محدد بموجب مرسوم تنفيذي، يكون على عاتق المستخدم والمستفيد المذكورين في المادة 4 من هذا القانون. يخضع التمويل المذكور أعلاه للمادتين 75 و 76 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية “. المادة 22 : تعدّل وتتمم المادة 52 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 52 : تطبق على هذا الأمر أحكام المواد 82 85، 90، و 92 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية “. المادة 23 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لا سيما المواد 55، 59 و 62 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 24 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996. اليمين زروال الجزائرية / العدد 42 21 صفر عام 1417 ه أمر رقم 96-19 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 13-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية. إن رئيس الجمهورية.

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 52، 115 و 117 منه،
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية
  • وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلّفين في مجال الضمان الاجتماعي، وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التقاعد المسبق،

21 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب . اقتصادية، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي يجدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي،
  • وبعد مصادقة المجلس الوطني ، الانتقالي يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يعدل هذا الأمر ويتمم أحكام القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية. المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 7 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 7 : يعتبر كحادث عمل، الحادث الواقع أثناء :
  • القيام خارج المؤسسة بمهمة ذات طابع استثنائي أو دائم طبقا لتعليمات المستخدم،
  • ممارسة عهدة انتخابية، أو بمناسبة ممارستها، مزاولة الدراسة بانتظام خارج ساعات العمل “. المادة 3 : تعدّل وتتمم المادة 8 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 8 : يعتبر أيضا كحادث عمل، حتى ولو لم يكن المعني بالأمر مؤمنا له اجتماعيا، الحادث الواقع أثناء :
  • النشاطات الرياضية التي تنظمها الهيئة المستخدمة للجمهورية الجزائرية / العدد 42 17 القيام بعمل متفان للصالح العام أو لإنقاذ شخص معرض للهلاك … المادة 4 : تعدل وتتمم المادة 36 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 36 : تدفع تعويضة يومية للضحية، ابتداء من اليوم الموالي للتوقف عن العمل نتيجة الحادث، خلال كل فترة العجز عن العمل التي تسبق إما الشفاء أو جبر الجرح أو الوفاة. : إذا حدث التوقف عن العمل بعد تاريخ الحادث، في حالتي الانتكاس أو الاشتداد المنصوص عليهما في المادتين 58 و 62 من هذا القانون، تدفع التعويضة اليومية مع مراعاة تبرير فقدان الأجر ابتداء من اليوم الأول للتوقف عن العمل “. المادة 5 : تعدل وتتمم المادة 37 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 37 : تستحق التعويضة اليومية عن كل يوم عمل أو غيره ولا يمكن أن تقل عن واحد على ثلاثين (30/1) من مبلغ الأجر الشهري الذي تقتطع منه اشتراكات الضمان الاجتماعي والضريبة. لا يمكن أن تكون نسبة التعويضة اليومية أقل من واحد على ثلاثين (30/1) من المبلغ الشهري للأجر الوطني الأدنى المضمون “. المادة 6 : تعدل وتتمم المادة 39 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 39 : يحسب الربع على أساس الأجر المتوسط الخاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي الذي تتقضاه الضحية لدى مستخدم واحد أو عدة مستخدمين خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تسبق التوقف عن العمل نتيجة الحادث “. المادة 7 : تعدل وتتمم الفقرة 4 من المادة 42 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

18 الجريدة الرسمية للجمهورية “المادة 42 : “ تمنح النسبة الاجتماعية المتراوحة ما بين واحد في المائة (1) وعشرة في المائة (10%) المؤمنين لهم اجتماعيا الذين تساوي نسبة عجزهم أو تفوق عشرة في المائة ( 10 % ) “ . المادة 8 : تعدّل وتتمّم المادة 53 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 53 : إذا أسفرت الوفاة عن الحادث، يدفع ريع لكل واحد من ذوي حقوق الضحية كما حددتهم المادة 34 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، وذلك ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الوفاة. لا يمكن الجمع بين الريع المدفوع لذوي الحقوق ومعاش التقاعد المنقول، ويدفع الامتياز الأكثر نفعا “. المادة 9 : تعدّل المادة 83 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 83 : تطبق على الأداءات المنصوص عليها في هذا القانون أحكام المواد 81 ومن 90 إلى 93 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية “. المادة 10 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996. اليمين زروال أمر رقم 96-20 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 33-90 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المواد 52 ، و 115 و 117 منه، الجزائرية / العدد 42 21 صفر عام 1417 ه

  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى القانون رقم 90-33 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتعاضديات الاجتماعية،
  • وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يعدل هذا الأمر ويتمم أحكام القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتعاضديات الاجتماعية. المادة 2 : تعدّل وتتمم المادة 3 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 3 : تهدف التعاضدية الاجتماعية، في إطار التشريع المعمول به، إلى أن تقدم لأعضائها وذوي حقوقهم ما يأتي:
  • أداءات فردية
  • أداءات جماعية،
  • أداءات اختيارية.

21 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 19 تقدم الأداءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه ضمن الشروط وحسب الكيفيات التي يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية”. المادة 3 : تتمّم أحكام القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادة 3 مكرر، وتحرر كما يأتي : “ المادة 3 مكرّر : يقصد بذوي الحقوق الأشخاص كما حددتهم المادة 67 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية”. المادة 4 : تعدّل وتتمم المادة 4 من القانون رقم 0 9-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “ المادة 4 : تشتمل الأداءات الفردية التي تقدمها التعاضدية الاجتماعية على واحدة من الأداءات الآتية أو أكثر : 1 - الأداءات العينية المرتبطة بالتأمين على المرض، على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية تكملة للأداءات التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي، في حدود نسبة 100 % من التعريفة القانونية. لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يتعدى مجموع ما يعوضه الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية مبلغ المصاريف المنفقة مباشرة. 2 - التعويضات اليومية المرتبطة بالتأمين على المرض، على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية في حدود أقصاها 25 % من أجر العامل الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي، عندما لا تكون مقبولة لدى صندوق الضمان الاجتماعي إلا بنسبة 50%. 3 - الزيادة في معاش العجز المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية من الفئة الأولى، عندما لا يمارس صاحب المعاش أي نشاط مهني، على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية، في حدود 20% من أساس الاشتراك في الضمان الاجتماعي. 4 - الزيادة في ريع حادث عمل أو مرض مهني ذي نسبة تساوي %50% على الأقل، إذا كان صاحبه لا يمارس أي نشاط مهني. لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يتعدى مجموع مبلغ الريع والزيادة نسبة 80% من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي. 5 - الزيادة في معاشات الأيلولة، بعنوان الضمان الاجتماعي لفائدة ذوي حقوق العامل المتوفى، على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية. 6 - أداءات ذات طابع خاص على شكل إعانات عينية أو نقدية وإسعاف وقروض اجتماعية، يمكن منحها ضمن الشروط المحددة بموجب القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية المعنية. غير أنه يمكن عند الاقتضاء، مراجعة النسب المذكورة أعلاه بموجب نص تنظمي بناء على اقتراح من المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية”. المادة 5 : تتمّم المادة 5 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بمقطع خامس، يحرر كما يأتي: “ المادة 5 :

  • أداءات تقدّمها تعاونيات تعاضدية “. المادة 6 : تتمّم أحكام القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادة 5 مكرر، وتحرر كما يأتي : “ المادة 5 مكرّر : يمكن التعاضدية الاجتماعية أن تنص في قانونها الأساسي على أداءات ذات طابع اختياري تدفع مقابلها اشتراكات خاصة. تكون هذه الأداءات فردية أو جماعية وتتعلّق على وجه الخصوص بالاستفادة من : صندوق المساعدة ، في حالة مرض أو حادث عمل أو وفاة،
  • السكن السياحة الوطنية والدولية التكوين المستمر، صندوق مساعدة المتقاعدين
  • الأداءات التي تشملها تعاونيات المتعاضدين”. المادة 7 : تعدّل وتتمم المادة 12 من القانون زقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:

20 الجريدة الرسمية للجمهورية “ المادة 12 : تحدد نسبة الاشتراك في النظام العام الذي ينشئ الحق في الأداءات الفردية بموجب القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية بمقدار 1.5% كحد أقصى من أساس اشتراك الضمان . الاجتماعي تحدد نسبة الاشتراك و / أو مبلغ المساهمة المالية بعنوان الأداءات الجماعية الخاصة أو الاختيارية، حسب الحالة، بموجب القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية”. المادة 8 : تتمّم أحكام القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادة 13 مكرر، وتحرر كما يأتي : “ المادة 13 مكرّر : تتكوّن ممتلكات التعاضدية الاجتماعية من مجموع الأموال العقارية والمنقولة المكتسبة أو المنجزة في إطار ممارسة مهامها”. المادة 9 : تعدّل وتتمم المادة 14 من القانون رقم 0 9-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 14 : تخصص موارد التعاضدية الاجتماعية الواردة من الاشتراكات لما يأتي :

  • الأداءات الفردية
  • الأداءات الجماعية
  • برنامج الاستثمار ، تأسيس صندوق الاحتياطات القانونية، مصاريف تسيير التعاضدية الاجتماعية. يحدد الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بقرار، نسب تخصيصات الموارد المذكورة أعلاه. تخصص الموارد الأخرى غير الواردة من الاشتراكات وفقا للقانون الأساسي للتعاضدية. الاجتماعية. تخصص الإعانات النوعية المحتملة في مجملها للأغراض التي رصدت لها. يعود استعمال أموال التعاضدية الاجتماعية وممتلكاتها إلى هيئاتها دون سواها”. الجزائرية / العدد 42 21 صفر عام 1417 المادة 10 : تعدّل وتتمم المادة 16 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “ المادة 16 : يمسك محاسبة التعاضدية الاجتماعية محاسب وفقا للشكل . التجاري يعين مسؤول هيكل التسيير للتعاضدية الاجتماعية، المحاسب الذي يعمل تحت مسؤوليته”. المادة 11 : تعدل وتتمم المادة 20 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 20 : هيئات التعاضدية الاجتماعية هي: الجمعية العامة مجلس الإدارة، مكتب مجلس الإدارة
  • لجنة الرقابة”. المادة 12 : تتمّم أحكام القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادة 20 مكرر، وتحرر كما يأتي : “ المادة 20 مكرّر : تمارس مهام أعضاء الهيئات المذكورة في المادة 20 أعلاه بدون مقابل “. المادة 13 : تعدّل وتتمم المادة 22 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 22 : عندما تتكون الجمعية العامة من مندوبين منتخبين، تجدد تشكيلتها كل أربع ( 4 ) سنوات. يقوم مجلس الإدارة بإجراءات تجديد أعضاء الجمعية العامة ثلاثة ( 3 ) أشهر على الأقل قبل الأجل المحدد لهذه العملية. إن أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مكتب مجلس الإدارة غير معنيين بهذه العملية في القاعدة”. المادة 14 : تعدل وتتمم المادة 23 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

21 صفر عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 21 “ المادة 23 : الجمعية العامة هي الهيئة السيدة للتعاضدية الاجتماعية، وبهذه الصفة تقوم بما يأتي: 1 تصادق على القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية وتعدله 2 تصادق على شروط المساهمة المالية في الأداءات الفردية و / أو الجماعية وعلى كيفياتها، 3 - تبت في كيفيات توزيع موارد التعاضدية الاجتماعية وتخصيصها طبقا لأحكام المادة 14 من هذا القانون، 4 - تبت في برنامج التعاضدية الاجتماعية المتوسط المدى 5 - تنتخب أعضاء مجلس الإدارة وتقرر كيفيات استخلافهم وفصلهم 6 - تحدد كيفيات تعويض مصاريف الإيواء والنقل لأعضاء هيئات التعاضدية الاجتماعية بمناسبة الاجتماعات المنصوص عليها في قانونها الأساسي، 7 - تنتخب أعضاء لجنة الرقابة 8 - تعيّن محافظ الحسابات وتحدد مرتبه 9 – تدرس التقرير الأدبي والمالي لمجلس الإدارة وتصادق عليهما، 10 – تدرس تقريري لجنة الرقابة ومحافظ الحسابات وتصادق عليهما، 11 - تدرس حسابات التعاضدية الاجتماعية التي يقدمها مجلس الإدارة وتصادق عليها بعد الاستماع إلى لجنة الرقابة 12 - تبت في مشاريع الاندماج والانفصال أو الحل طبقا للأحكام القانونية 13 - تبت في مشاريع الانضمام إلى اتحادات التعاضديات الاجتماعية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو اتحادياتها أو كنفدرالياتها، طبقا للتشريع المطبق على الجمعيات 14 - تبت في إمكانية التعامل مع الجمعيات الأجنبية ذات الأهداف المماثلة، طبقا للتشريع الساري المفعول 15 - تباشر ، عند الاقتضاء، الدعاوى التي ترتبط بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة أمام الجهات القضائية المختصة 16 - تبت في امتلاك الأموال المنقولة والعقارية والتصرف فيها”. المادة 15 : تعدّل وتتمم المادة 24 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرركما يأتي : “ المادة 24 : تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة (1) كل سنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيس مجلس الإدارة أو بطلب من نصف ( 1 ) عدد أعضاء مجلس الإدارة .. 2 ينعقد اجتماع الجمعية العامة وجوبا خلال الأشهر الثلاثة ( 3 ) التي تعقب قفل حسابات السنة المالية للتعاضدية الاجتماعية. المادة 16 : تعدل وتتمم المادة 26 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 26 : يمكن عقد جمعية عامة طارئة بطلب من ثلث ( 1 ) أعضائها أو من مجلس الإدارة أو من

لجنة الرقابة لدراسة المسائل الاستثنائية المتعلقة بنشاطات التعاضدية الاجتماعية”. المادة 17 : تعدّل وتتمم المادة 28 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “ المادة 28 : يدير التعاضدية الاجتماعية مجلس إدارة يتكون من خمسة ( 5 ) إلى تسعة ( 9 ) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة طبقا لقانونها الأساسي”. المادة 18 : تعدل وتتمم المادة 30 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 30 : تتمثل مهمة مجلس الإدارة في الإشراف على تسيير التعاضدية الاجتماعية باسم الجمعية العامة. ولهذا الغرض، تفوّضه الجمعية العامة السلطة العامة في الإدارة ويمارسها ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية وفي هذا الإطار، يقوم مجلس الإدارة بما يأتي : يتأكد من سلامة مسك السجلات والحسابات والكتابات المالية المطلوبة قانونا يتابع تطوّر مكوّنات ممتلكات التعاضدية الاجتماعية لا سيما الأرصدة والسندات والقيم ينشط إعداد مشاريع برامج التعاضدية الاجتماعية المتوسطة المدى ويعرضها على الجمعية العامة للموافقة عليها، يتابع تنفيذ البرامج التي وافقت عليها الجمعية العامة يعرض سنوياً على الجمعية العامة تقريرا عن نشاطه وعن الحسابات والحصائل وجرود التعاضدية الاجتماعية، . يبت في مشاريع التنظيم وأنظمة التسيير في التعاضدية الاجتماعية يقرر تخصيص الأموال الاحتياطية وتسييرها وقبول الهبات والوصايا يبت في عقود الأداءات التي تبرم مع صناديق الضمان الاجتماعي والتعاضديات الاجتماعية الأخرى،

  • ينتخب رئيس مجلس الإدارة يبت في اقتراحات تعيين مسؤول هيكل التسيير وإنهاء مهامه التي يعرضها عليه رئيس مجلس الإدارة، ويحدد شروط مرتبه وكيفيات دفعه”. المادة 19 : تعدّل وتتمم المادة 32 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 32 : يقوم رئيس مجلس الإدارة للتعاضدية الاجتماعية بما يأتي :
  • يرأس اجتماعات مجلس الإدارة
  • يمثل التعاضدية الاجتماعية في كل أعمال الحياة المدنية إلا عندما يفوّض بعقد رسمي لهذا الغرض جزءا من سلطاته أو كلّها لمسؤول هيكل التسييو أو أي عضو آخر في مجلس الإدارة “ “ . . المادة 20 : تتمّم أحكام القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمادة 32 مكرر، وتحرر كما يأتي : الجزائرية / العدد 42 21 صفر عام 1417 ه “ المادة 32 مكرّر : يضطلع بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة مكتب مكون من ثلاثة ( 3 ) إلى أحد عشر ( 11 ) عضوا، ينتخبهم مجلس الإدارة من بين أعضائه”. المادة 21 : تتمم أحكام القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمادة 32 مكرر 1، وتجرّر كما يأتي : “ المادة 32 مكرر 1 : تتكوّن لجنة الرقابة التي تنتخبها الجمعية العامة من ضمن أعضائها، من ثلاثة (3) إلى تسعة ( 9) منخرطين من غير أعضاء مجلس الإدارة، وتتمثل مهمتها في التسيير المحاسبي والمالي للتعاضدية الاجتماعية وشروط سير نشاطات التعاضدية الاجتماعية وتطبيق توصيات الجمعية العامة ومجلس الإدارة وقراراتهما. تعد تقريرا وتعرضه على الجمعية العامة عند اجتماعها القادم”. 1 المادة 22 : تتمّم أحكام القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمادة 32 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : “ المادة 32 مكرر 2 : تنشئ الجمعية العامة في مستواها لجنة اتصال مع المنظمة النقابية ذات الأغلبية. تحدد تشكيلة هذه اللجنة وسيرها ومهام الاتصال التي تضطلع بها بموجب القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية”. المادة 23 : تعدّل وتتمّم المادة 33 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : المادة 33 : يتولّى تسيير التعاضدية الاجتماعية واستغلالها هيكل تسيير، تحدد تسميته وحجمه وتنظيمه بموجب القانون الأساسي لكل تعاضدية اجتماعية”. المادة 24 : تعدّل وتتمم المادة 34 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

21 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 34 يتمتع مسؤول هيكل التسيير بالسلطات المخولة إياه بموجب القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية، ويضطلع بها تحت مسؤولية . مجلس الإدارة ومكتبه ومراقبتهما”. المادة 25 : تتمم أحكام القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمادة 34 مكرر، وتحرر كما يأتي : ir المادة 34 مكرّر : يمارس الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي الرقابة على شروط تطبيق أحكام هذا القانون. تحدد كيفيات تطبيق هذه الرقابة عن طريق التنظيم” المادة 26 : تتمّم أحكام القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمادة 34 مكرر 1، وتحرر كما يأتي: المادة 34 مكرّر 1 : يتعين على التعاضدية الاجتماعية أن ترسل كلّ سنة إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ما يأتي : ميزانية التعاضدية الاجتماعية حصيلة وتقريرا عن النشاط، وكذا تقرير محافظ الحسابات

  • عدد المنخرطين. ترسل أيضا إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي كلّ التغييرات التي تطرأ على القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية وتشكيلة هيئاتها. يجب على التعاضدية الاجتماعية أن تنشر تقريرا سنوياً عن نشاطها وحساباتها”. المادة 27 : تتمّم أحكام القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادة 34 مكرر 2 ، وتحرر كما يأتي:

المادة 34 مكرّر 2 : يؤسس مجلس وطني

استشاري للتعاضدية الاجتماعية، يتكون خاصة من ممثلين عن :

  • التعاضديات الاجتماعية اتحادات التعاضديات الاجتماعية واتحادياتها وكنفدرالياتها، للجمهورية الجزائرية / العدد 42 23 منظمات نقابية تمثيلية هيئات الضمان الاجتماعي. ينتخب المجلس الوطني الاستشاري رئيسا من بين أعضائه”. المادة 28 : تتمّم أحكام القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادة 34 مكرر 3، وتحرر كما يأتي: المادة 34 مكرر 3 : تتمثل مهمة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية في إبداء كل رأي واقتراح يتعلقان بنشاط التعاضديات الاجتماعية وكفيلين بترقية الحركة التعاضدية وتشجيع التشاور والتضامن في إطار التعاضدية الاجتماعية. يزود المجلس الوطني الاستشاري بأمانة دائمة تحدد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري وسيره بموجب مرسوم تنفيذي. المادة 29 : تتمم أحكام القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادة 35 مكرر، وتحرر كما يأتي: المادة 35 مكرر : يتعين على التعاضديات الاجتماعية القائمة، عند صدور هذا الأمر، أن تطابق قوانينها الأساسية مع أحكام هذا الأمر قبل 31 ديسمبر سنة 1996 المادة 30 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لاسيما المقطع الأخير من المادة 9 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه .. المادة 31 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996. اليمين زروال

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 21 صفر عام 1417 مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لحماية البيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام . 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من 2 1 أبريل سنة 1995 ، مهام السّيد عبد الحليم مصطفاوي، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لحماية البيئة، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والإدارة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتقنين والإدارة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى: مهدي مناد، في ولاية أدرار، محمد بلغراف، في ولاية عين تموشنت، عبد العزيز معتوق، في ولاية الطارف صالح قنفود، في ولاية خنشلة سليمان زرقون، في ولاية البيض زبير بن دالي، في ولاية النعامة .. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية بشار.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد امحمد تطاي، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية بشار . فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد محمود خواطريّة، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية ميلة، بناء على طلبه. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد ناصر محمدي، بصفته رئيس دائرة في ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد مختار هاشمي، بصفته رئيس دائرة في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد براهيم ،بلوارنة، بصفته رئيس دائرة في ولاية ميلة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد أرزقي كرتوس، بصفته رئيس دائرة في ولاية عين تموشنت، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

21 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مندوبين للأمن في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مندوبين للأمن في الولايات الآتية : مصطفى لحنش، في ولاية بشار محمد بغيلة، في ولاية جيجل محمد فيلالي، في ولاية سطيف، محمد ناصر بدراوي، في ولاية قالمة علي بوراس، في ولاية المسيلة،

  • زهير مخناشي، في ولاية تيبازة
  • تركي بن راضي في ولاية تندوف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بمفتشية المصالح الجبائية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما مفتشين بمفتشية المصالح الجبائية، لإحالتهما على التقاعد: مخلوف بن موسى معمر دلمي بوراس. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالتفتيش بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مكلفين بالتفتيش بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية في المديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد سابقا، لإحالتهم على التقاعد. مرزوق براكشي عبد الرحمن ياكر، الطاهر عدان . مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد سيد أحمد طيب عامر ، بصفته نائب مدير للموظفين والتكوين في مديرية إدارة الوسائل بوزارة الاقتصاد سابقا، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد الياس العراس، بصفته نائب مدير للوثائق في مديرية إدارة الوسائل بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد نور الدين ولد حمران، بصفته نائب مدير للشؤون الجنائية في المديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نوّاب مديرين بوزارة الاقتصاد سابقا، لإحالتهم على التقاعد :
  • الطاهر يحيى، نائب مدير للمنازعات في الضريبة عن الدخل في المديرية العامة للضرائب،

26 الجريدة الرسمية للجمهورية عثمان ،زرواتي، نائب مدير للعمليات الجبائية في المديرية العامة للضرائب، محمد قادة، نائب مدير لعمليات الموازنات في المديرية العامة للضرائب بلقاسم ،عدان، نائب مدير للتقنين والمراقبة في المديرية العامة للميزانية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد زهير أزيرة، بصفته رئيس دراسات تمويل الاستثمارات في المديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد الأخضر فورار ، بصفته مديرا للضرائب في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد ابراهيم عمران، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية الجلفة. الجزائرية / العدد 42 21 صفر عام 1417 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد بوبكر بوشيخي، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية سيدي بلعباس، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد امحمد بن جوقة، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية غرداية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للميزانية في وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد أحمد حمادي، بصفته مديرا جهويا للميزانية في وهران، لإحالته على التقاعد : مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للخزينة في غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد يوسف مطرف، بصفته مديرا جهويا للخزينة في غرداية، لإحالته على التقاعد. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام مفتشين بوزارة الصناعة والمناجم سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 ، مهام السيد جمال الدين مقلاتي، بصفته مفتشا بوزارة الصناعة والمناجم سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.

21 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 27 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 ، مهام السيد سيد أحمد غمري، بصفته مفتشا بوزارة الصناعة والمناجم سابقا ، بسبب إلغاء الهيكل. / بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 ، مهام السيد محند سعدي، بصفته مفتشا بوزارة الصناعة والمناجم سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام مفتشين بوزارة الطاقة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 ، مهام السيد فاروق بن قلوز بصفته مفتشا بوزارة الطاقة سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995، مهام السيد نور الدين حميتي، بصفته مفتشا بوزارة الطاقة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995، مهام السيد اسماعيل بابا عامر جلمان، بصفته مفتشا بوزارة الطاقة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بوزارة الصناعة والمناجم سابقا.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 ، مهام السيد حسين أزواو متوشي، بصفته رئيسا لقسم الصناعات المعملية والتحويلية بوزارة الصناعة والمناجم سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بوزارة الطاقة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 ، مهام السيد عز الدين أبحري، بصفته رئيسا لقسم المحروقات بوزارة الطاقة سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الصناعة والمناجم سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 ، مهام السيد بلقاسم الحاجن بصفته مديرا للدراسات بوزارة الصناعة والمناجم سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الطاقة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 ، مهام السيد أحمد مانة بصفته مديرا للدراسات بوزارة الطاقة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم بوزارة الطاقة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 ، مهام السيد محيي الدين قارة مصطفى، بصفته مديرا للتنظيم بوزارة الطاقة سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الضبط بوزارة الطاقة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 ، مهام السيد فيصل عباس، بصفته مديرا للضبط بقسم الطاقة بوزارة الطاقة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الضبط وتسيير أنظمة الإعلام بوزارة الصناعة والمناجم سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 ، مهام السيد محيي الدين آيت عبد السلام، بصفته مديرا للضبط وتسيير أنظمة الإعلام بوزارة الصناعة والمناجم سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير السياسة الطاقوية بوزارة الطاقة سابقا. . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من الجزائرية / العدد 42 21 صفر عام 1417 ه أول سبتمبر سنة 1995 ، مهام السيد رشيد بولعراس، بصفته مديرا للسياسة الطاقوية بوزارة الطاقة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التعدين بوزارة الصناعة والمناجم سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 ، مهام السيد أكلي يحيى نازف، بصفته مديرا للتعدين بوزارة الصناعة والمناجم سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التعاون بوزارة الطاقة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 ، مهام السيد مولاي ادريس داودي، بصفته مديرا للتعاون بوزارة الطاقة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفاظ على الأملاك بوزارة الطاقة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 ، مهام السيد خالد بوخليفة، بصفته مديرا للحفاظ على الأملاك بوزارة الطاقة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

21 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 29 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير تحويل المحروقات بوزارة الطاقة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 ، مهام السيد عبد الرحيم بسام، بصفته مديرا لتحويل المحروقات بوزارة الطاقة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز بوزارة الطاقة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 ، مهام السيد جلول بن شريف بصفته مديرا للكهرباء والتوزيع العمومي للغاز بوزارة الطاقة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير تسيير نظم الإعلام بوزارة الطاقة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 ، مهام السيد زهير بلوي، بصفته مديرا لتسيير نظم الإعلام بوزارة الطاقة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير تنمية المحروقات والحفاظ عليها بوزارة الطاقة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 ، مهام السّيد سعيد أقرتش بصفته مديرا لتنمية المحروقات والحفاظ عليها بوزارة الطاقة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم بوزارة الصناعة والمناجم سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 ، مهام السيد حسين عمرو يحيى، بصفته مديرا للتنظيم بوزارة الصناعة والمناجم سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات الصناعية بوزارة الصناعة والمناجم سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 ، مهام السيد محمد عمروسي بصفته مديرا للتجهيزات الصناعية بوزارة الصناعة والمناجم سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرة الجيولوجيا بوزارة الصناعة والمناجم سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 ، مهام السيدة ريحانة قابة زوجة حداد، بصفتها مديرة الجيولوجيا بوزارة الصناعة والمناجم سابقا ، بسبب إلغاء الهيكل.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة الصناعة والمناجم سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 ، مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين بوزارة الصناعة والمناجم سابقا، بسبب إلغاء الهيكل: عبد الرحمن صالحي، مدير الصناعات الزراعية للمنتوجات الغذائية

  • جمال الدين عكاش، مدير الصناعات المعملية والصناعات المختلفة،
  • حمدان بشمار ، مدير صناعات البناء. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمناجم والصناعة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول يونيو سنة 1995 ، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمناجم والصناعة في الولايات الآتية ، لتكليفهم بوظائف أخرى نوي نويوة، في ولاية باتنة، الطاهر بهلول، في ولاية تيزي وزو،
  • أحمد عقوني، في ولاية سيدي بلعباس، محمد الصالح بن عبد الحفيظ، في ولاية قسنطينة، سعيد مسعودي، في ولاية برج بوعريريج،
  • كمال بودشيش، في ولاية ميلة الوافي وهراني، في ولاية عين الدفلى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السادة الجزائرية / العدد 42 21 صفر عام 1417 ه الآتية أسماؤهم مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية:
  • الطيب بكباك، في ولاية تامنغست، عبد الرحمن سعيدي، في ولاية جيجل سليمان زرقون، في ولاية البيض عبد العزيز معتوق، في ولاية الطارف
  • عز الدين سحنون، في ولاية إيليزي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد عبد المالك أموشاس، مديرا للإدارة المحلية في ولاية الأغواط.- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الوسائل وعمليات الميزانيات بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد رشيد قشطولي، مديرا للوسائل وعمليات الميزانيات بوزارة المالية. * مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد علي بيطام، نائب مدير للمنازعات الإدارية والقضائية في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد سعيد أو باهي، نائب مدير للشؤون الجزائية في مديرية الوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية.

21 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 31 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 مدير الضرائب في ولاية جيجل. الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد موسى بودواور ، مديرا للضرائب في ولاية جيجل. قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرارات مؤرخة في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن رئيس الحكومة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-92 المؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 الذي يحدّد مهام مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة، وتنظيمها الداخلي،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد محمد الطاهر ميلي، نائب مدير للوسائل العامة لدى مصالح رئيس الحكومة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد الطاهر ميلي، نائب مدير الوسائل العامة لدى مصالح رئيس الحكومة، الإمضاء، في حدود صلاحياته، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996. أحمد أويحيى إن رئيس الحكومة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-92 المؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 الذي يحدّد مهام مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة، وتنظيمها الداخلي،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 والمتضمن تعيين السّيّد مقران أو رحمون، نائب مدير للميزانية والمحاسبة لدى مصالح رئيس الحكومة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مقران أورحمون، نائب مدير الميزانية والمحاسبة لدى مصالح رئيس الحكومة الإمضاء، في حدود صلاحياته، على جميع الوثائق والمقررات ومنها أوامر الدفع أو التحويل ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996. أحمد أويحيى

32 الجريدة الرسمية للجمهورية إن رئيس الحكومة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-92 المؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل. سنة 1991 الذي يحدد مهام مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة، وتنظيمها الداخلي، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمّن تعيين السيد عبد الوهاب جغلال نائب مدير للمحفوظات لدى مصالح رئيس الحكومة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الوهاب جغلال، نائب مدير المحفوظات لدى مصالح رئيس الحكومة، الإمضاء في حدود صلاحياته، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996. أحمد أويحيى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قراران مؤرخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي ديواني واليين. بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، صادر عن والي ولاية أدرار، تنهى مهام السّيّد عبد القادر برادعي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية أدرار . المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 الجزائرية / العدد 42 21 صفر عام 1417 ه بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، صادر عن والي ولاية سكيكدة، تنهى مهام السّيّد محمّد جامعة، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية سكيكدة __ قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، يعين السيد محمد سليماني، ملحقا بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. قرارات مؤرخة في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، تتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة. بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، صادر عن والي ولاية تبسة، يعين السيد أحمد بلحداد، رئيسا لديوان والي ولاية تبسة. بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، صادر عن والي ولاية المسيلة، يعين السيّد محمّد عمي، رئيسا لديوان والي ولاية المسيلة. بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، صادر عن والي ولاية البيض، يعين السيّد محمّد عبد الوارث، رئيسا لديوان والي ولاية البيض. بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، صادر عن والي ولاية النعامة، يعيّن السيد حكيم علوش، رئيسا لديوان والي ولاية النعامة. شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر