أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
المادة الأولى
فتح المادةيخضع تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره للدستور وللأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية ولهذا الأمر.
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر المجلس الوطني الانتقالي بالجزائر العاصمة مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور.
المادة 3
فتح المادةلا تنتهك حرمة مقر المجلس الوطني الانتقالي.
توضع تحت تصرف رئيس المجلس الوطني الانتقالي وتحت مسؤوليته الوسائل الضرورية لضمان الأمن والنظام العام في المقر. 22 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية
الفصل الأول — العضوية في المجلس الوطني الانتقالي
المادة 4
فتح المادةيقلد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي مهامهم بمرسوم رئاسي لعهدة واحدة تدوم ثلاث (3) سنوات كحد أقصى طبقا للمادة 2 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية.
تبدأ هذه العهدة بحكم القانون في اليوم العاشر الموالي لتاريخ التقليد.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر في أعضاء المجلس الوطني الانتقالي المقاييس والشروط المحددة في المادة 29 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية.
المادة 6
فتح المادةتترتب على العضوية في المجلس الوطني الانتقالي الواجبات والحقوق والحصانات المنصوص عليها في الأرضية والنظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي والأمر المتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي.
المادة 7
فتح المادةفي حالة شغور مقعد يعين عضو جديد في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ إخطار رئيس المجلس الوطني الانتقالي رئيس الدولة.
المادة 8
فتح المادةيقلد العضو الجديد وفق الشروط والإجراءات المعتمدة في التقليد الأول وبما يتماشى والمادتين 29 و 33 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية.
يتمم العضو الجديد في المجلس الوطني الانتقالي عهدة سلفه.
الفصل الثاني — أجهزة المجلس الوطني الانتقالي
القسم الأول — رئيس المجلس الوطني الانتقالي
المادة 9
فتح المادةينتخب رئيس المجلس الوطني الانتقالي من طرف أعضاء المجلس الوطني الانتقالي لمدة المرحلة الانتقالية.
في حالة استقالة أو وفاة رئيس المجلس الوطني الانتقالي أو وقوع مانع نهائي له يتم استخلافه وفقا الأحكام المادة 35 ( الفقرة (2 (2) من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية والمادتين 15 و 17 من النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي.
المادة 10
فتح المادةفضلا عن الصلاحيات التي تخولها له الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية والنظام الداخلي، يمثل رئيس المجلس الوطني الانتقالي هذه الهيئة أمام القضاء.
القسم الثاني — مكتب المجلس الوطني الانتقالي
المادة 11
فتح المادةفضلا عن الصلاحيات التي تخولها له الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية والنظام الداخلي، يكلف مكتب المجلس الوطني الانتقالي على الخصوص بما يلي :
أ - إعداد جدول أعمال الجلسات ب وضع مشروع ميزانية المجلس الوطني الانتقالي وضمان تسييرها.
القسم الثالث — اللجان الدائمة
المادة 12
فتح المادةيمكن لأعضاء الحكومة الحضور في أعمال اللجان الدائمة ويستمع إليهم إن طلبوا ذلك.
الفصل الثالث — سير المجلس الوطني الانتقالي
القسم الأول — دورات المجلس الوطني الانتقالي
المادة 13
فتح المادةيجتمع المجلس الوطني الانتقالي في دورتين عاديتين سنويا.
تبدأ الدورة الأولى في ثاني يوم عمل من شهر أكتوبر وتدوم مائة (100) يوم. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتبدأ الدورة الثانية في ثاني يوم عمل من شهر أبريل وتدوم مائة وعشرين (120) يوما.
المادة 14
فتح المادةيعلن رئيس المجلس الوطني الانتقالي بعد استشارة المكتب عن تاريخ افتتاح كل دورة كما يعلن اختتامها في الآجال المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه أو بعد نفاذ جدول أعمال الدورة.
المادة 15
فتح المادةيمكن لرئيس الدولة استدعاء المجلس الوطني الانتقالي للاجتماع عند الضرورة، في دورة طارئة بناء على طلب من رئيس الحكومة أو بطلب أغلبية ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الوطني الانتقالي.
المادة 16
فتح المادةلا يدرس المجلس الوطني الانتقالي خلال الدورة الطارئة سوى المواضيع المدرجة في جدول الأعمال التي أستدعي من أجلها.
تختتم الدورة الطارئة للمجلس الوطني الانتقالي بمجرد نفاذ جدول الأعمال.
القسم الثاني — جدول الأعمال
المادة 17
فتح المادةيحدد مكتب المجلس الوطني الانتقالي جدول أعمال كل دورة اعتبارا للأولويات التي تحددها الحكومة.
المادة 18
فتح المادةيعلن جدول الأعمال فورا بعد تحديده ويبلغ لأعضاء المجلس الوطني الانتقالي والحكومة قبل بداية كل دورة بخمسة عشر (15) يوما على الأقل.
القسم الثالث — الجلسات والمناقشات
المادة 19
فتح المادةيحدد مكتب المجلس الوطني الانتقالي تنظيم الجلسات وسير المناقشات في المجلس الذي يحدد كذلك مدة كل مناقشة ويوزع الكلام ضمن الحدود المقررة في جدول الأعمال.
يمكن لمكتب المجلس الوطني الانتقالي أن يحدد أقصى تقدير للوقت الذي يتم فيه التصويت. / العدد 61 22 ربيع الثاني عام 1415
المادة 20
فتح المادةجلسات المجلس الوطني الانتقالي علانية.
غير أنه باستطاعة المجلس الوطني الانتقالي الاجتماع في جلسات مغلقة بطلب من رئيسه أو أغلبية أعضائه أو الحكومة.
لا تنشر محاضر الجلسات المغلقة.
المادة 21
فتح المادةيفتتح رئيس المجلس الوطني الانتقالي أو أحد نوابه الجلسات ويدير المناقشات ويفرض احترام النظام الداخلي ويحافظ على النظام.
ويمكنه في كل وقت أن يوقف الجلسة أو يرفعها.
المادة 22
فتح المادةلا يجوز لأي عضو في المجلس الوطني الانتقالي أن يتناول الكلمة دون أن يطلبها من الرئيس وأن يأذن له بذلك.
يسجل الأعضاء الذين يرغبون التدخل في المناقشة أسماءهم لدى مكتب المجلس.
يتدخل العضو في المناقشة حسب ترتيب التسجيلات في قائمة المتدخلين.
لمندوب أصحاب الاقتراح الحق في الرد على ممثل الحكومة أو مقرر اللجنة المختصة.
المادة 23
فتح المادةيجب أن يلتزم المتدخل بموضوع المناقشة، وإذا حاد عن ذلك يذكره الرئيس فإن لم يمتثل لهذا التذكير تسحب منه الكلمة وكذلك الشأن إذا تناول المتدخل الكلمة بدون إذن أو أراد أن يواصل كلامه بعد أن طلب منه ختمه .
يأمر الرئيس في هذه الحالة ألا تدرج كلمة المتدخل في المحضر بغض النظر عن تطبيق الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.
المادة 24
فتح المادةتعطى الكلمة لأعضاء الحكومة وأعضاء مكاتب اللجان المختصة عندما يطلبونها.
المادة 25
فتح المادةتحظى الطلبات المتعلقة بسير الجلسة وطلبات التذكير بالنظام الداخلي بالأسبقية على الموضوع الرئيسي.
لا تقدم هذه الطلبات ما لم ينته المتدخل من كلامه إلا إذا قرر الرئيس خلاف ذلك.
المادة 26
فتح المادةإذا اعتبر أحد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي أنه مقصود شخصيا وطلب الكلمة لممارسة حقه في الرد، تعطى له الكلمة في ختام الجلسة ولمدة لا تتجاوز عشر (10) دقائق.
المادة 27
فتح المادةيمنع كل استفزاز وكل تظاهرة أو مقاطعة، أو تهجم شخصي يخل بالأشغال المدرجة في جدول الأعمال ويعاقب على ذلك بتطبيق الإجراءات التأديبية المقررة في النظام الداخلي للمجلس.
القسم الرابع — تصويت المجلس الوطني الانتقالي
المادة 28
فتح المادةكلما اقتضى القانون نسبة معينة تحسب هذه النسبة على أساس المقاعد المشغولة فعلا.
المادة 29
فتح المادةلا تصح مداولات وتصويت المجلس الوطني الانتقالي إلا بحضور أغلبية أعضائه.
المادة 30
فتح المادةإذا تعذر التصويت لعدم اكتمال النصاب يؤجل هذا التصويت إلى الجلسة الموالية التي تعقد في أجل لا يقل عن أربع وعشرين (24) ساعة.
يعتبر التصويت حينئذ صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 31
فتح المادةتصويت أعضاء المجلس الوطني الانتقالي شخصي.
غير أنه في حالة غياب عضو في المجلس الوطني الانتقالي لا يقبل التصويت بالوكالة إلا في حدود توكيل واحد.
المادة 32
فتح المادةيكون التصويت في المجلس الوطني الانتقالي علانيا.
المادة 33
فتح المادةيكون التصويت على العقوبات المسلطة على أعضاء المجلس الوطني الانتقالي سريا.
المادة 34
فتح المادةيثبت تصويت المجلس الوطني الانتقالي بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها ما لم تنص الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية أو هذا الأمر على أحكام مخالفة لذلك.
المادة 35
فتح المادةيمكن لرئيس الجلسة أن يقرر التصويت على نص مجزا.
بعد التصويت على آخر مادة، يصوت على مشروع أو اقتراح الأمر بكامله.
المادة 36
فتح المادةلا يمكن لأي عضو أن يطلب الكلمة خلال مختلف عمليات التصويت.
المادة 37
فتح المادةفي حالة تساوي الأصوات، تعتبر المسألة المعروضة على التصويت غير مصادق عليها، وتحال إما على اللجنة المعنية من أجل دراستها من جديد وإما تعرض في جلسة لاحقة للمجلس الوطني الانتقالي.
القسم الخامس — إيداع مشاريع واقتراحات الأوامر
المادة 38
فتح المادةيودع رئيس الحكومة مشاريع الأوامر لدى مكتب المجلس الوطني الإنتقالي مرفقة بعرض الأسباب وبكل الوثائق الضرورية.
يمكن لرئيس الحكومة سحبها في أي وقت.
المادة 39
فتح المادةتودع اقتراحات الأوامر من قبل ثلث ( 1/3 ) أعضاء المجلس الوطني الانتقالي على الأقل.
تقدم الاقتراحات كتابيا، وتكون موقعة من قبل أصحابها ومرفقة بعرض الأسباب.
يجب أن تندرج في الإطار الذي حددته المادة 25 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية.
المادة 40
فتح المادةلا يقبل اقتراح أمر يتناول نفس الموضوع الذي يعالجه اقتراح أمر آخر يوجد قيد الدراسة أو يكون محتواه مماثلا لاقتراح أو مشروع أمر رفضه المجلس الوطني الانتقالي خلال الدورة التي سبقت إيداعه.
كما لا يقبل أي اقتراح أمر لا يتطابق مع المادة 25 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 41
فتح المادةيقدر مكتب المجلس الوطني الانتقالي قبول اقتراحات الأوامر في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما على الأكثر بداية من تاريخ إيداع الاقتراح.
في حالة قبول اقتراح الأمر يتم تسجيله في جدول أعمال الدورة المقبلة بعد موافقة الحكومة.
وفي حالة عدم القبول يكون القرار معللا.
المادة 42
فتح المادةترسل اقتراحات الأوامر إلى الحكومة فور تسجيل إيداعها.
يمكن للحكومة أن تعترض على اقتراحات الأوامر.
يبلغ الاعتراض إلى مكتب المجلس الوطني الانتقالي في الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لإرسال اقتراح الأمر مرفقا بالمبررات.
المادة 43
فتح المادةيمكن لأصحاب اقتراح الأمر سحب اقتراحهم في أي وقت.
المادة 44
فتح المادةإذا تم تقديم اقتراح أمر يتناول موضوعا مماثلا لمشروع أمر تكون الأولوية لهذا الأخير.
المادة 45
فتح المادةإذا طلبت الحكومة الأولوية لمناقشة مشاريع أو اقتراحات أوامر يلبي مكتب المجلس الوطني الانتقالي هذا الطلب.
المادة 46
فتح المادةيحال النص المقبول على اللجنة أو اللجان الدائمة بغرض دراسته.
القسم السادس — التعديلات
المادة 47
فتح المادةطبقا للمادة 40 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، يكون تعديل مشاريع الأوامر المعروضة على المجلس الوطني الانتقالي من حق الحكومة وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي.
المادة 48
فتح المادةتقدم التعديلات كتابيا و معللة وموقعة وتودعها الحكومة أو عشرة (10) أعضاء من المجلس الوطني الانتقالي على الأقل لدى مكتب هذا الأخير.
بعد دراسة إمكانية قبولها وفق أحكام أرضية الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية والنظام / العدد 61 22 ربيع الثاني عام 1415 ه الداخلي وهذا الأمر، تبلغ التعديلات بواسطة المكتب إلى اللجنة المكلفة بدراسة الموضوع.
لا يقبل التعديل إلا إذا تعلق بمادة من المواد وتقدم المشاريع المضادة في شكل تعديلات، مادة بمادة، للنص المعروض للمناقشة.
لا تقبل التعديلات إلا اذا انطبقت فعلا على النص الذي يعنيه أو خصت مواد إضافية إذا تم اقتراحها في إطار مشروع أو اقتراح الأمر.
يقدر المكتب قبول التعديل الذي قدمه الأعضاء حسب مفهوم هذه المادة ويطلع أصحابه بذلك.
في حالة عدم القبول يكون القرار معللا.
لا يجوز تقديم تعديلات حول مشاريع الأوامر المتضمنة الموافقة على الاتفاقيات الدولية.
المادة 49
فتح المادةيمكن لأعضاء المجلس الوطني الانتقالي تقديم التعديلات على النصوص التي أعدت اللجان الدائمة تقارير بشأنها في أيام العمل الخمسة
(5) الموالية لتوزيع تقارير اللجان اذا كان المجلس الوطني الانتقالي عاقدا دورته، وفي غضون الواحد والعشرين يوما ( 21 ) الموالية لتاريخ استلام التقارير، فيما بين الدورات.
يمكن تقديم تعديلات الحكومة أو أصحاب اقتراح الأمر في كل وقت.
غير أنه يمكن للحكومة أن تعارض خلال النقاش دراسة أي تعديل لم يقبل مسبقا من طرف اللجنة المختصة.
المادة 50
فتح المادةيمكن للحكومة أن تعترض في أي وقت على التعديلات التي يقدمها أعضاء المجلس الوطني الانتقالي معتمدة في ذلك على أحكام المادة 114 من الدستور والمادة 25 من أرضية الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية.
القسم السابع — المناقشات والتصويت في المجال التشريعي
المادة 51
فتح المادةإذا لم تعد لجنة دائمة تقريرها عن مشروع أو اقتراح أمر عرض عليها في ظرف ستين (60) يوما من تاريخ استلامها للنص، يمكن للحكومة أو اصحاب الاقتراح أن يقترحوا على المجلس الوطني الانتقالي ادراجه في جدول أعماله.
يمكن لمكتب المجلس الوطني الانتقالي أن يلزم اللجنة المعنية بأجل محدد حسب استعجال أو أهمية العمل المطلوب منها .
المادة 52
فتح المادةاذا قررت اللجنة التي درست موضوع اقتراح أمر أو مشروع أمر رفضه، يمكن لمكتب المجلس الوطني الانتقالي أن يقرر عرضه مباشرة على المجلس الوطني .
المادة 53
فتح المادةتعرض على المجلس الوطني الانتقالي التقارير عن مشاريع واقتراحات الأوامر التي درستها وناقشتها اللجان في جلساتها وذلك للمصادقة عليها أو رفضها أو احالتها من أجل دراسة جديدة، إما في مناقشة عامة أو في مناقشة محدودة.
القسم الثامن — المناقشة العامة والتصويت
المادة 54
فتح المادةفي حالة إجراء مناقشة عامة، ينظم الرئيس المناقشة بعد تسجيل المتدخلين.
تبدأ مناقشة المشاريع واقتراحات الأوامر بالاستماع الى ممثل الحكومة أو مندوب أصحاب اقتراح الأمر ثم عرض تقرير اللجنة المختصة بالموضوع.
المادة 55
فتح المادةيمكن لرئيس المجلس الوطني الانتقالي أن يقرر أثناء المناقشة إحالة مادة أو مواد من مشروع أو اقتراح الأمر على اللجنة المختصة.
يحدد الشروط التي يجب أن تتواصل فيها المناقشة.
القسم التاسع — المناقشة المحدودة والتصويت
المادة 56
فتح المادةيمكن لمكتب المجلس الوطني الانتقالي أن يقرر ، بعد استشارة رؤساء اللجان المختصة، إجراء مناقشة محدودة قبل التصويت.
المادة 57
فتح المادةتجرى المناقشة المحدودة وفقا للترتيبات التالية : 1 يمكن لأصحاب التعديلات التي ناقشتها اللجنة أن يتدخلوا في المناقشة مدة عشر دقائق عن كل تعديل.
2 - يمكن لممثل الحكومة ورؤساء اللجان المختصة بالموضوع ومقرريها أن يتدخلوا أيضا في المناقشة بنفس المدة المحددة عن كل تعديل. 3 تجرى المناقشة المحدودة حسب الأولوية المطلوبة التالية :
مندوب أصحاب التعديل، مقرر اللجنة المختصة ثم ممثل الحكومة.
بعد الاستماع الى كل المتدخلين يعرض الرئيس للتصويت التعديلات المقترحة ومواد مشروع أو اقتراح الأمر ثم النص كاملا.
القسم العاشر — التصويت بدون مناقشة
المادة 58
فتح المادةيمكن للحكومة أو اللجنة المختصة بالموضوع أن تطلب التصويت بدون مناقشة على مشروع أو اقتراح أمر.
يجب تقديم هذا الطلب الى رئيس المجلس الوطني الانتقالي الذي يعرضه على المكتب الموسع لتقدير الحالات الاستعجالية.
المادة 59
فتح المادةاذا تقرر التصويت بدون مناقشة يسجله الرئيس في مقدمة جدول الأعمال.
القسم الحادي عشر — الاصدار
المادة 60
فتح المادةيرسل رئيس المجلس الوطني الانتقالي مشاريع واقتراحات الأوامر التي صادق عليها المجلس الوطني الانتقالي فورا الى رئيس الدولة قصد اصدارها. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الفصل الرابع — إجراءات خاصة
القسم الأول — الموافقة على البرنامج الانتقالي
المادة 61
فتح المادةيعرض رئيس الحكومة البرنامج الانتقالي على المجلس الوطني الانتقالي للموافقة خلال الدورة التي تلي تقليد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي.
المادة 62
فتح المادةلا يمكن الشروع في مناقشة البرنامج الانتقالي الا بعد خمسة ( 5 ) أيام على الأقل من تبليغ البرنامج الى أعضاء المجلس الوطني الانتقالي.
المادة 63
فتح المادةيعتبر البرنامج مصادقا عليه، إلا في حالة التصويت على لائحة تحفظات بأغلبية ثلثي ( 2/3 ) الأعضاء طبقا لأحكام المادة 17 ( الفقرة 3 ) من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية.
المادة 64
فتح المادةيمكن لرئيس الحكومة في حالة التصويت على لائحة تحفظات إما أن يكيف البرنامج حسب التحفظات المعبر عنها أو يطلب تصويتا بالثقة طبقا للمادة 71 أدناه.
المادة 65
فتح المادةيتم تكييف البرنامج الانتقالي، عند الاقتضاء، في أجل أقصاه عشرون ( 20 ) يوما بعد عرضه في الجلسة العلانية.
القسم الثاني — تطبيق البرنامج الانتقالي واللائحة
المادة 66
فتح المادةيقدم رئيس الحكومة حصيلة سنوية حول تطبيق البرنامج الانتقالي المصادق عليه.
المادة 67
فتح المادةتقدم اقتراحات اللوائح المتعلقة بحصيلة تطبيق البرنامج الانتقالي في غضون الاثنتي وسبعين ( 72 ) ساعة التي تلي اختتام المناقشة العامة حول نشاط الحكومة. / العدد 61 22 ربيع الثاني عام 1415 ه
المادة 68
فتح المادةيشترط لقبول اقتراح اللائحة أن تكون موقعة من قبل ثلث ( 1/3 ) أعضاء المجلس الوطني الانتقالي.
المادة 69
فتح المادةلا يمكن لعضو المجلس الوطني الانتقالي أن يوقع على أكثر من اقتراح لائحة واحدة.
المادة 70
فتح المادةفي حالة تعدد اقتراحات اللوائح، تعرض للتصويت حسب تاريخ إيداعها. وتعتبر مصادقا عليها اللائحة التي نالت أكبر عدد من الأصوات.
القسم الثالث — التصويت بالثقة
المادة 71
فتح المادةيدرج قانونا التصويت بالثقة لصالح الحكومة في جدول الأعمال بطلب من رئيس الحكومة.
المادة 72
فتح المادةفضلا عن الحكومة، يمكن أن يتدخل في المناقشة حول التصويت بالثقة عضو من المجلس الوطني الانتقالي مؤيد للتصويت بالثقة وعضو آخر معارض له.
المادة 73
فتح المادةيتم التصويت بالثقة بالأغلبية البسيطة طبقا لأحكام المادتين 17 و 19 الفقرة 2 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية.
القسم الرابع — القراءة الثانية
المادة 74
فتح المادةيمكن لرئيس الدولة أن يطلب قراءة ثانية للأمر المصادق عليه في ظرف ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إقراره.
يخبر رئيس المجلس الوطني الانتقالي المجلس بذلك ويحيل الأمر على اللجنة المختصة.
المادة 75
فتح المادةيصادق على الأمر في قراءة ثانية بأغلبية ثلثي ( 2/3 ) أعضاء المجلس الوطني الانتقالي. 22 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية
القسم الخامس — الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات
المادة 76
فتح المادةطبقا للمادتين 91 و 122 من الدستور، لا يمكن التصويت على مواد مشروع الأمر المتضمن الموافقة على الاتفاق أو المعاهدة التي عرضت على المجلس الوطني الانتقالي مادة بمادة، ولا يمكن إدخال تعديلات عليها.
يقرر المجلس الوطني الانتقالي إما الموافقة على مشروع الأمر أو رفضه أو تأجيله على أن يكون الرفض أو التأجيل معللا.
الفصل الخامس — ترتيبات السهر على تطبيق أهداف الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني
المادة 77
فتح المادةفي إطار السهر على تطبيق برنامج المرحلة الانتقالية طبقا للمادة 24 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية تجتمع الحكومة مع أعضاء المجلس الوطني الانتقالي في جلسة علانية.
تعقد الجلسة في بداية كل دورة عادية ويحدد تاريخها بالتشاور بين مكتب المجلس الوطني الانتقالي والحكومة.
المادة 78
فتح المادةيمكن للجان المجلس الوطني الانتقالي الدائمة أن تستمع لأعضاء الحكومة.
ويبلغ طلب اللجنة كتابيا الى الحكومة بواسطة رئيس المجلس الوطني الانتقالي.
المادة 79
فتح المادةيمكن الاعضاء المجلس الوطني الانتقالي توجيه اسئلة شفوية لاعضاء الحكومة بمناسبة مناقشة برنامج المرحلة الانتقالية والحصيلة السنوية في الموضوع.
كما يمكن لاعضاء المجلس الوطني الانتقالي توجيه اسئلة شفوية بمناسبة مناقشة مشروع أمر في الموضوع.
المادة 80
فتح المادةيبلغ طلب السؤال الشفوي الموقع من قبل العضو لمكتب المجلس الوطني الانتقالي.
المادة 81
فتح المادةلا يجوز طرح الاسئلة الشفوية الا في الجلسات العلانية.
يحدد مكتب المجلس الوطني الانتقالي عدد الاسئلة الشفوية التي تطرح في كل جلسة.
المادة 82
فتح المادةيمكن لأعضاء المجلس الوطني.
الانتقالي طرح أسئلة مكتوبة على أي عضو من أعضاء الحكومة بمناسبة مناقشة برنامج الحكومة والحصيلة السنوية في الموضوع.
تقدم هذه الاسئلة الى رئيس المجلس الوطني الانتقالي الذي يبلغها للحكومة فورا وتسجل في الجداول الخاصة حسب ترتيب ايداعها.
المادة 83
فتح المادةيأتي جواب عضو الحكومة الموجه اليه السؤال المكتوب وجوبا في ظرف ثلاثين ( 30 ) يوما بعد استلام السؤال، وتكون الإجابة في شكل كتابي وتودع لدى مكتب المجلس الوطني الانتقالي.
المادة 84
فتح المادةتنشر الأسئلة والأجوبة بنفس الشروط التي تنشر بها محاضر مناقشات المجلس الوطني الانتقالي.
الفصل السادس — ميزانية المجلس الوطني الانتقالي
المادة 85
فتح المادةيتمتع المجلس الوطني الانتقالي بالاستقلال المالي.
المادة 86
فتح المادةيصوت المجلس الوطني الانتقالي خلال دورته العادية الثانية على ميزانيته للسنة المالية المقبلة بناء على اقتراح مكتبه الموسع.
المادة 87
فتح المادةتدفع نفقات المجلس الوطني الانتقالي من الميزانية السنوية.
المادة 88
فتح المادةينتخب المجلس الوطني الانتقالي عند افتتاح الدورة العادية لكل سنة، لجنة خاصة للمحاسبة تتكون من سبعة ( 7 ) أعضاء وتكلف بمراقبة الحسابات وتوظيف الاعتمادات المخصصة للمجلس الوطني الانتقالي، وتقدم هذه اللجنة تقريرها 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عن ذلك إلى المجلس الوطني الانتقالي للمصادقة عليه .
وإبراء للذمة بعد المناقشة.
تودع الترشيحات إلى هذه اللجنة لدى مكتب المجلس الوطني الانتقالي وفقا للأشكال المنصوص عليها في المادتين 15 و 20 من النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي.
المادة 89
فتح المادةلا يحق لأعضاء مكتب المجلس الوطني الانتقالي الموسع أن يكونوا أعضاء في اللجنة الخاصة للمحاسبة.
المادة 90
فتح المادةيحدد مكتب المجلس الوطني الانتقالي بمقرر القواعد التي تطبق على محاسبة ميزانية المجلس الوطني الانتقالي.
أحكام ختامية
المادة 91
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 اليمين زروال
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
أمر رقم 97-05
أمر رقم 97-05 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 94-02 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي مراسيم تنظيمية 5
-
أمر رقم 96-29
أمر رقم 96-29 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة سنة 1990 . . 8 1996، يتضمن الموافقة على المعاهدة حول المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في إفريقيا "معاهدة بليندابا" التي حرّرت بالقاهرة بتاريخ 11 أبريل سنة 1996 9
-
أمر رقم 96-24
أمر رقم 96-24 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يتضمن الموافقة على الاتفاق المتعلق بالبرنامج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ ( SARSAT / COSPAS ). 17
-
أمر رقم 96-05
أمر رقم 96-05 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير المتحدة لقانون البحار سنة 1996، يتضمن الموافقة على اتفاقية الأمم الشديد و / أو من التصحر وخاصة في إفريقيا، 15 سنة 1996، يتضمن الموافقة على اتفاقية الأمم 16
-
أمر رقم 96-04
أمر رقم 96-04 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الموافق عليها في باريس بتاريخ 17 يونيو سنة 1994
-
أمر رقم 96-03
أمر رقم 96-03 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، يتضمن الموافقة، مع التحفظ على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979
-
أمر رقم 95-05
أمر رقم 95-05 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على الاتفاقية المتضمنة إحداث الوكالة الدولية لضمان الاستثمارات
-
أمر رقم 95-04
أمر رقم 95-04 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى. 7
-
أمر رقم 95-03
أمر رقم 95-03 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995، يتضمن الموافقة على الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الموقع عليها في ريودي جانيرو في 5 يونيو سنة 1992 . 6
-
أمر رقم 95-19
أمر رقم 95-19 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة مع التحفظ، إلى الاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية، 1995 ، يتضمن الموافقة على انضمام الجزائر، المحررة بموناكو بتاريخ 3 مايو سنة 1967 5
-
أمر رقم 95-02
أمر رقم 95-02 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي المتعلق بتعديل المادة 12 سنة 1995، يتضمن الموافقة على قرار من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموافق عليه في تونس بتاريخ 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994 . 6
-
أمر رقم 95-18
أمر رقم 95-18 مؤرخ في 19 محرم عام 1416 الموافق 18 يونيو سنة للمجموعة الاقتصادية الإفريقية. العدد 33 22 محرم عام 1416 1995، يتضمن الموافقة على المعاهدة المؤسسة 5
-
أمر رقم 95-17
أمر رقم 95-17 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 أبريل سنة 1995، يتضمن الموافقة مع التحفظ على ثلاث اتفاقيات وبروتوكول متعلقة بالطيران المدني الدولي
-
أمر رقم 94-02
أمر رقم 94-02 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994، يتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي. 18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.