أمر رقم 96-04

أمر رقم 96-04 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الموافق عليها في باريس بتاريخ 17 يونيو سنة 1994

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
أمر رقم 96-04

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 96-52

    مرسوم رئاسي رقم 96-52 مؤرخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996، يتضمن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني الجفاف الموافق عليها في باريس بتاريخ 17 يونيو سنة 1994

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.