أمر رقم 95-03 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995، يتضمن الموافقة على الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الموقع عليها في ريودي جانيرو في 5 يونيو سنة 1992 . 6
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الموقع عليها في ريودي جانيرو بتاريخ 5 يونيو سنة 1992. 15 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 94-01
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 95-163
مرسوم رئاسي رقم 95-163 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الموقع عليها في ريو دي جانيرو، في 5 يونيو سنة 1992
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.