أمر رقم 95-02 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي المتعلق بتعديل المادة 12 سنة 1995، يتضمن الموافقة على قرار من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموافق عليه في تونس بتاريخ 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994 . 6
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على قرار مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي المتعلق بتعديل المادة 12 من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموافق عليه في تونس بتاريخ 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل 1994
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 94-01
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 95-219
مرسوم رئاسي رقم 95-219 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق 17 45 23 ربيع الأول عام 1416 غشت سنة 1995 ، يتضمن المصادقة على قرار مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي المتعلق بتعديل المادة 12 من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموافق عليه في تونس بتاريخ 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.