أمر رقم 97-05 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 94-02 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي مراسيم تنظيمية 5
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا الأمر ويتمم أحكام الأمر رقم 94-02 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 26 من الأمر رقم 94-02 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي، وتحرر كما يأتي :
" المادة 26 : يتقاضى عضو المجلس الوطني الانتقالي تعويضة أساسية صافية من كل الاقتطاعات القانونية ومساوية للنقطة الاستدلالية 3181.
كما يتقاضى رئيس المجلس الوطني الانتقالي ونوابه ومكاتب اللجان وأعضاؤها، تعويضة تكميلية عن التمثيل وتعويضة جزافية عن حضور الأشغال صافيتين من كل الاقتطاعات القانونية.
يكلّف مكتب المجلس بتحديد نسبة هاتين التعويضتين بتعليمة عامة ".
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 31 من الأمر رقم 94-02 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي، وتحرر كما يأتي :
" المادة 31 : ينتسب عضو المجلس الوطني الانتقالي إلى الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات العليا للأمة.
يمكن العضو الذي استوفى عشرين ( 20 ) سنة في العمل منها فترة العهدة، مهما كانت مدتها .
الاستفادة، دون شرط السن ، من معاش يساوي 100% من التعويضة الأساسية، والتعويضة التكميلية عن التمثيل، والتعويضة الجزافية عن حضور الأشغال، أو من الأجر الأكثر ملاءمة. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إذا كانت المدة تقلّ عن تلك المطلوبة أعلاه، يختار العضو الاستفادة دون شرط السن كما يأتي :
إما من تقاعد نسبي على أساس الأجر الأكثر ملاءمة حسب النسب الآتية :
- 5 % عن كل سنة عمل بعنوان الوظائف أو المسؤوليات المحدّدة في التشريع المعمول به،
- 3,5 % عن كل سنة مشاركة في الثورة التحريرية، تحسب ضعفا،
- %25 %25 عن كل سنة عمل تمت تأديتها ضمن هياكل الدولة. * وإما من الاحتفاظ بحقه في التقاعد لحين استيفائه الشروط الخاصة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة بما في ذلك فترة العطلة الخاصة. / العدد 4 6 رمضان عام 1417ه * وإما من معاش تقاعد يساوي 100% من التعويضة الأساسية، والتعويضة التكميلية عن التمثيل، والتعويضة الجزافية عن حضور الأشغال، أو من الأجر الأكثر ملاءمة، شريطة تسديد اشتراكات السنوات المتبقية مهما كان عددها .
تتم عملية تسديد الاشتراكات وفقا لأحكام التشريع والتنظيم المطبقة على الإطارات السامية في الدولة.
يجري تحيين معاش التقاعد مع تطور التعويضات الممنوحة النائب الممارس ".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 اليمين زروال مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 94-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.