أمر رقم 95-17 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 أبريل سنة 1995، يتضمن الموافقة مع التحفظ على ثلاث اتفاقيات وبروتوكول متعلقة بالطيران المدني الدولي
المادة الأولى
فتح المادةيوافق مع التحفظ على :
1 - الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقع عليها بطوكيو في 14 سبتمبر سنة 1963،
2 - الاتفاقية الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقع عليها بلاهاي في 16 ديسمبر سنة 1970
3 - الاتفاقية الخاصة بقمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، الموقع عليها بمونتريال في 23 سبتمبر سنة 1971،
4 - البرتوكول الخاص بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني، الموقع بمونتريال في 24 فبراير سنة 1988 والمكمل لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، الموقع عليها بمونتريال في 23 سبتمبر سنة 1971
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 أبريل سنة 1995 اليمين زروال مراسيم تنظيمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 94-01
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 95-214
مرسوم رئاسي رقم 95-214 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1416 الموافق 8 غشت سنة 1995 ، يتضمن المصادقة، مع التحفظ على ثلاث اتفاقيات وبروتوكول، تتعلّق بالطيران المدني الدولي. 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.