أمر رقم 94-02 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994، يتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي. 18
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الأمر الى تحديد القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي.
الفصل الأول — العضوية في المجلس الوطني الانتقالي
القسم الأول — تقلد العضوية
المادة 2
فتح المادةيقلد العضو في المجلس الوطني الانتقالي مهامه بمرسوم رئاسي لعهدة واحدة أقصاها ثلاث ( 3 ) سنوات طبقا للمادة 2 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية.
تبدأ هذه العهدة بحكم القانون في اليوم العاشر الموالي لتاريخ تقلد المهمة .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتوفر في عضو المجلس الوطني الانتقالي المقاييس المحددة في المادة 29 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية..
المادة 4
فتح المادةتترتب على العضوية في المجلس الوطني الانتقالي الحصانة والحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأرضية و اللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي وهذا الأمر.
القسم الثاني — حالات التنافي
المادة 5
فتح المادةتتنافى العضوية في المجلس الوطني الانتقالي مع العضوية في الحكومة أو المجلس الدستوري وكذا مع ممارسة وظيفة أو عمل تسندهما دولة أجنبية أو منظمة دولية.
المادة 6
فتح المادةيتنافى كل نشاط عمومي في خدمة الدولة أو خدمة كل المؤسسات والهيئات التي تكون فيها مصلحة مباشرة للدولة أو الجماعات المحلية مع العضوية في المجلس الوطني الانتقالي فيما عدا مهام التعليم العالي والبحث العلمي والابداع الفني والأدبي.
المادة 7
فتح المادةيعلن تلقائيا عن استقالة عضو المجلس الوطني الانتقالي إذا قبل خلال فترة عهدته وظيفة أو عملا يتنافى مع عضويته في المجلس الوطني الانتقالي.
المادة 8
فتح المادةيمكن للعضو في المجلس الوطني الانتقالي، دون أن تتأثر عضويته، أن يكلف بمهام مؤقتة ذات منفعة وطنية من قبل الهيئات العليا للدولة.
المادة 9
فتح المادةيتعين على عضو المجلس الوطني الانتقالي المنتدب أن يسوي وضعيته الادارية طبقا للتشريع المعمول به.
تتم اجراءات التسوية في أجل لا يتعدى ستين
(60) يوما من تاريخ صدور هذا الأمر.
القسم الثالث — فقدان العضوية
المادة 10
فتح المادةتنتهي العضوية في المجلس الوطني الانتقالي في الحالات الآتية :
1 - الاستقالة 2 الوفاة،
3 - اسقاط العضوية وفقا للمادة 14 من اللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي. 4 نهاية العهدة
5 - العزل
المادة 11
فتح المادةيمكن لكل عضو في المجلس الوطني الانتقالي تقديم استقالته بموجب طلب يوجه الى رئيس المجلس الوطني الانتقالي الذي يخطر رئيس الدولة.
يبلغ رئيس المجلس الوطني الانتقالي المجلس بذلك في الجلسة العلانية المقبلة.
المادة 12
فتح المادةفي حالة وفاة عضو المجلس الوطني الانتقالي يعلن رئيس المجلس عن شغور المنصب في جلسة علانية.
المادة 13
فتح المادةيتم إسقاط العضوية في المجلس الوطني الانتقالي وفقا للاجراءات التالية :
يعرض رئيس المجلس على لجنة خاصة مسألة إسقاط العضوية باقتراح من مكتب المجلس الوطني الانتقالي بعد الاستماع الى المعني.
يتعين على اللجنة دراسة الموضوع وتقديم تقريرها الى مكتب المجلس في أجل ثلاثين ( 30) يوما من تاريخ الاحالة.
المادة 14
فتح المادةيبت المجلس الوطني الانتقالي في الموضوع بعد الاستماع الى كل من مقرر اللجنة الخاصة.
والعضو المعني الذي يمكنه الاستعانة بعضو من المجلس لتوضيح موقفه.
يتم التصويت سريا على القرار بأغلبية ثلثي ( 2/3 ) أعضاء المجلس الوطني الانتقالي.
يخطر رئيس المجلس رئيس الدولة بذلك.
المادة 15
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 32 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية يتحمل عضو المجلس الوطني الانتقالي مسؤوليته أمام نظرائه الذين بإمكانهم عزله إذا ارتكب عملا مخلا بوظيفته
المادة 16
فتح المادةيقدر مكتب المجلس الوطني الانتقالي الأعمال التي تعتبر مخلة بالوظيفة ويحيل طلب عزل العضو على لجنة خاصة لدراسته بعد الاستماع الى العضو المعني.
يمكن للعضو المعني الاستعانة بعضو آخر من المجلس للدفاع عن نفسه.
المادة 17
فتح المادةتقدم اللجنة الخاصة تقريرها الى مكتب المجلس الوطني الانتقالي في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ الإحالة.
المادة 18
فتح المادةيبت المجلس في طلب العزل في جلسة مغلقة. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يتم التصويت على قرار العزل بالاقتراع السري وبأغلبية أعضاء المجلس.
يخطر رئيس المجلس الوطني الانتقالي رئيس الدولة بذلك.
المادة 19
فتح المادةيواصل عضو المجلس الوطني الانتقالي المعني بإجراء إسقاط العضوية أو العزل مشاركته في مداولات المجلس الوطني الانتقالي وعملية التصويت.
الفصل الثاني — الحصانة والحقوق والواجبات العضو المجلس الوطني الانتقالي
القسم الأول — الحصانة
المادة 20
فتح المادةيتمتع عضو المجلس الوطني الانتقالي بالحصانة المنصوص عليها في المادتين 30 و 31 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية.
المادة 21
فتح المادةللمجلس الوطني الانتقالي صلاحية رفع الحصانة المنصوص عليها في المادة 31 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية.
المادة 22
فتح المادةيقدم طلب رفع الحصانة، بناء على عريضة مقدمة من النائب العام المختص أو بطلب من .
العضو المعني، الى رئيس المجلس الوطني الانتقالي.
الذي يطلع مكتب المجلس بذلك.
المادة 23
فتح المادةتختص لجنة التشريع والشؤون القانونية والإدارية بدراسة طلبات رفع الحصانة.
تستمع اللجنة الى العضو المعني الذي يمكنه الاستعانة بعضو من أعضاء المجلس لمساعدته.
تقدم اللجنة تقريرها في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ الإحالة.
المادة 24
فتح المادةبعد مناقشة لا يشارك فيها سوى مقرر اللجنة والعضو المعني يبت المجلس الوطني الانتقالي في جلسة مغلقة في طلب رفع الحصانة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه. / العدد 61 22 ربيع الثاني عام 1415
القسم الثاني — الحقوق
المادة 25
فتح المادةيتقاضى رئيس المجلس الوطني الانتقالي تعويضا يناسب المهام المخولة له في الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية.
تحدد كيفية تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم رئاسي.
المادة 26
فتح المادةيتقاضى عضو المجلس الوطني الانتقالي تعويضة أساسية صافية من كل الاقتطاعات القانونية ومساوية للنقطة الاستدلالية 3181 تخضع هذه التعويضة لضريبة التضامن الوطني.
كما يتقاضى رئيس المجلس ونوابه ومكاتب اللجان وأعضاؤها وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي تعويضة تكميلية عن التمثيل وتعويضة جزافية عن الحضور .
يكلف مكتب المجلس بتحديد نسبة هاتين التعويضتين بتعليمة عامة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 97-05 (ج.ر عدد 4 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 26 : يتقاضى عضو المجلس الوطني الانتقالي تعويضة أساسية صافية من كل الاقتطاعات القانونية ومساوية للنقطة الاستدلالية 3181.
كما يتقاضى رئيس المجلس الوطني الانتقالي ونوابه ومكاتب اللجان وأعضاؤها، تعويضة تكميلية عن التمثيل وتعويضة جزافية عن حضور الأشغال صافيتين من كل الاقتطاعات القانونية.
يكلّف مكتب المجلس بتحديد نسبة هاتين التعويضتين بتعليمة عامة ".
المادة 27
فتح المادةيتكفل المجلس الوطني الانتقالي بتكاليف الإيواء والنقل لأعضائه
المادة 28
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق المادة 26 الفقرة 2 من هذا الأمر بموجب تعليمة عامة .
المادة 29
فتح المادةيستفيد عضو المجلس الوطني الانتقالي مدة عضويته من نظام الضمان الاجتماعي وفقا للشروط المجددة في التشريع المعمول به.
المادة 30
فتح المادةتحسب مدة العضوية في المجلس الوطني الانتقالي بالنسبة لكل الأعضاء كسنوات خدمة فعلية حسب الاجراء الأكثر ملاءمة بالنسبة للترقية والحق في المعاش على حد سواء
المادة 31
فتح المادةينتسب العضو خلال عهدته الى الصندوق الخاص بتقاعد الاطارات العليا للدولة.
يمكن لعضو المجلس الوطني الانتقالي الذي استوفى 20 سنة في العمل منها فترة العهدة، مهما كانت مدتها، الاستفادة دون شرط السن من معاش يساوي 100 % من التعويضة الأساسية وتعويضة حضور الأشغال أو من الأجر الأكثر ملاءمة.
اذا كانت المدة تقل عن تلك المطلوبة أعلاه يمنح للعضو معاشا نسبيا ابتداء من السن التي يشترطها التشريع المعمول به على أساس الأجر الأكثر ملاءمة حسب النسب التالية : 5 % عن كل سنة عمل بصدد الوظائف أو المسؤوليات المحددة في التشريع المعمول به،
- 3 % عن كل سنة مشاركة في حرب التحرير الوطني تحسب ضعفا،
- %25 %25 عن كل سنة عمل تمت تأديتها ضمن هياكل الدولة.
إذا لم يستوف العضو الشروط الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة بما في ذلك فترة العطلة الخصوصية يحتفظ بحقه في التقاعد لحين استيفاء هذه الشروط.
عُدِّل بموجب أمر رقم 97-05 (ج.ر عدد 4 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 31 : ينتسب عضو المجلس الوطني الانتقالي إلى الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات العليا للأمة.
يمكن العضو الذي استوفى عشرين ( 20 ) سنة في العمل منها فترة العهدة، مهما كانت مدتها .
الاستفادة، دون شرط السن ، من معاش يساوي 100% من التعويضة الأساسية، والتعويضة التكميلية عن التمثيل، والتعويضة الجزافية عن حضور الأشغال، أو من الأجر الأكثر ملاءمة. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إذا كانت المدة تقلّ عن تلك المطلوبة أعلاه، يختار العضو الاستفادة دون شرط السن كما يأتي :
إما من تقاعد نسبي على أساس الأجر الأكثر ملاءمة حسب النسب الآتية :
- 5 % عن كل سنة عمل بعنوان الوظائف أو المسؤوليات المحدّدة في التشريع المعمول به،
- 3,5 % عن كل سنة مشاركة في الثورة التحريرية، تحسب ضعفا،
- %25 %25 عن كل سنة عمل تمت تأديتها ضمن هياكل الدولة. * وإما من الاحتفاظ بحقه في التقاعد لحين استيفائه الشروط الخاصة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة بما في ذلك فترة العطلة الخاصة. / العدد 4 6 رمضان عام 1417ه * وإما من معاش تقاعد يساوي 100% من التعويضة الأساسية، والتعويضة التكميلية عن التمثيل، والتعويضة الجزافية عن حضور الأشغال، أو من الأجر الأكثر ملاءمة، شريطة تسديد اشتراكات السنوات المتبقية مهما كان عددها .
تتم عملية تسديد الاشتراكات وفقا لأحكام التشريع والتنظيم المطبقة على الإطارات السامية في الدولة.
يجري تحيين معاش التقاعد مع تطور التعويضات الممنوحة النائب الممارس ".
المادة 32
فتح المادةيوضع عضو المجلس الوطني الانتقالي تلقائيا في عطلة خصوصية لا تتجاوز سنة واحدة بعد انقضاء العهدة.
يستفيد العضو خلال هذه العطلة من التعويضات المخصصة للعضو الممارس.
قبل انتهاء هذه العطلة بستة ( 6 ) أشهر على الأقل للعضو المعني اختيار إحدى الطرق التالية :
أ - إعادة إدماجه لدى الهيئة المستخدمة الأصلية.
وفي هذه الحالة يجب :
- أن لا يكون العضو محل تعيين أو تحويل دون موافقته خلال السنة الواحدة الموالية لعودته الى منصبه .
- أن يستفيد ضمن التشريع والتنظيم المعمول بهما من إعادة ادماج ولو كان ذلك بإضافته الى عدد المستخدمين الموجودين ومن تصنيف في رتبة أعلى من آخر ترقية محصل عليها.
ب - أن يتنازل عن حق إعادة الادماج والبحث عن نشاط آخر أو شغل آخر،
ج - أن يقبل بوظيفة مماثلة على الأقل، لاسيما في حالات إلغاء الوظيفة أو الهيئة التي كان يعمل بها العضو قبل تقلد مهامه.
د - أن يحال على التقاعد بناء على طلبه إذا استوفى الشروط المقررة في هذا الأمر.
المادة 33
فتح المادةتتولى إدارة المجلس الوطني الانتقالي، بناء على طلب العضو المعني بالأمر، إعداد الملف الخاص بالتقاعد .
تتم تصفية الملف وجوبا قبل إنقضاء العطلة الخصوصية.
إذا لم تتم التصفية في هذا الأجل، تدفع الهيئة المكلفة بالتقاعد معاشا تسبيقيا يساوي المبلغ الوارد ضمن شهادة التوقف عن الدفع وذلك دون اللجوء الى أية اجراءات أخرى خلال فترة لاتتجاوز ثلاثة ( 3 ) أشهر.
عند تصفية ملف المعاش يقوم الصندوق الخاص بالتقاعد للاطارات العليا للدولة بالتسوية النهائية
المادة 34
فتح المادةيمكن للعضو المستفيد من معاش التقاعد عند تقلد مهامه، مهما كان نظام التقاعد الذي ينتمي اليه ، أن يختار الصندوق الخاص للتقاعد بالاطارات العليا للدولة مع التنازل عن معاشه الأصلي في أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تقلد مهامه.
المادة 35
فتح المادةعندما تنقضي العهدة بسبب الوفاة يستفيد ذوو حقوق العضو المتوفى من الامتيازات المرتبطة بالعطلة الخصوصية المنصوص عليها في المادة 31 من هذا الأمر.
كما يتقاضى ذوو حقوق العضو المتوفى معاشا يحسب على أساس الأجر الأخير للمتوفى ويوزع طبقا لأحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد.
في هذه الحالة يمنع الجمع بين معاشات عديدة. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
القسم الثالث — الواجبات
المادة 36
فتح المادةيتعين على عضو المجلس الوطني الانتقالي المساهمة في تجسيد أهداف المرحلة الانتقالية.
يجب على عضو المجلس الوطني الانتقالي أن يحترم الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية.
المادة 37
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 أعلاه، يوضع العضو الذي قلد مهامه بموجب مرسوم رئاسي في حالة انتداب قانونا ويتفرغ كليا ودائما لعضويته. . المادة 38 : فضلا عن الواجبات المقررة في اللائحة المتضمنة النظام الداخلي يتعين على عضو المجلس مايلي :
المساهمة في الاجتماعات العلانية وفي أشغال اللجان التي ينتمي اليها، المشاركة في التصويت.
الفصل الثالث — الوسائل المرتبطة بمهمة عضو المجلس الوطني الانتقالي
المادة 39
فتح المادةيتكفل مكتب المجلس الوطني الانتقالي بتوفير الشروط الضرورية لحماية العضو وفقا لأحكام المادة 16 الفقرة " و " من اللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي.
المادة 40
فتح المادةيضع مكتب المجلس الوطني الانتقالي، تحت تصرف الأعضاء واللجان الوثائق وجميع المعلومات الضرورية لأداء مهامهم .
المادة 41
فتح المادةيتلقى عضو المجلس الوطني الانتقالي نشرات اعلامية حول أعمال المجلس والمطبوعات الرسمية وأدوات الاعلام والوثائق المتعلقة بالمسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 42
فتح المادةتمنح لعضو المجلس الوطني الانتقالي بطاقة العضوية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 61 22 ربيع الثاني عام 1415 ه يحدد مكتب المجلس شكلها ومضمونها.
المادة 43
فتح المادةيجب على السلطات المدنية والعسكرية أن تقدم يد المساعدة الى عضو المجلس الوطني الانتقالي وأن تسمح له بالتنقل بكل حرية.
الفصل الرابع — دور عضو المجلس الوطني الانتقالي
المادة 44
فتح المادةالعضوية في المجلس الوطني الانتقالي مهمة ذات طابع وطني، يمارسها العضو وفقا للأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية واللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس والأمر المتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره ولهذا الأمر.
المادة 45
فتح المادةيتابع عضو المجلس الوطني الانتقالي تطور الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي في إطار أحكام الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية.
المادة 46
فتح المادةلعضو المجلس الوطني الانتقالي أن يقدم اقتراحات حول المسائل المشار اليها في المادة 45 من هذا الأمر، في إطار أحكام المواد من 77 الى 82 من الأمر المتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره.
المادة 47
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 44 و 45 من هذا الأمر يحضر عضو المجلس الوطني الانتقالي في جميع النشاطات والتظاهرات الرسمية التي تقام على المستويين الوطني والمحلي.
يحظى العضو بالمرتبة التشريفية لمهمته الوطنية .
المادة 48
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994.
اليمين زروال عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 97-05
« تعدل المادة 26 من الأمر رقم 94-02 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي، وتحرر كما يأتي : " المادة 26 : يتقاضى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 94-01
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 97-05
أمر رقم 97-05 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 94-02 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي مراسيم تنظيمية 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.