ج.ر عدد 61 لسنة 1994
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية … … … … 428,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50 – 3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1025,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 2050,00 دج حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس المجلس الوطني لائحة مؤرخة في 19 ذي الحجة عام 1414 الموافق 30 مايو الوطني الانتقالي. / العدد 61 22 ربيع الثاني عام 1415 الانتقالي سنة 1994، تتضمن النظام الداخلي للمجلس

أوامر أمر رقم 94 – 01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره

أمر رقم 94-02 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994، يتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي.

22 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 3 المجلس الوطني الانتقالي لائحة مؤرخة في 19 ذي الحجة عام 1414 الموافق 30 مايو سنة 1994، تتضمن النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي. إن المجلس الوطني الانتقالي

  • بناء على الدستور، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المواد 24 و 25 و 34 منها،
  • وبعد استشارة الحكومة يقر هذه اللائحة المتضمنة نظامه الداخلي. أحكام تمهيدية المادة الأولى : تفتتح وتختتم كل دورة يعقدها المجلس الوطني الانتقالي بقراءة الفاتحة وعزف النشيد الوطني. المادة 2 : تكون المناقشات في المجلس الوطني الانتقالي باللغة العربية. الفصل الأول تنصيب المجلس الوطني الانتقالي وبداية العهدة المادة 3 : طبقا للمادة 34 من الأرضية، يعقد المجلس الوطني الانتقالي جلسته الأولى في اليوم العاشر الموالي لتاريخ تقليد أعضائه. يدير هذه الجلسة الأولى مكتب مؤقت يرأسه أكبر الأعضاء سنا بمساعدة العضوين الأصغر سناً. المادة 4 : يكلف المكتب المؤقت بما يلي :
  • مناداة الأعضاء حسب إجراءات مرسوم التقليد، الاشراف على عملية انتخاب رئيس المجلس الوطني الانتقالي وفقا لأحكام المادة 15 أدناه. لا يناقش أي موضوع خلال هذه الجلسة. الفصل الثاني عضو المجلس الوطني الانتقالي القسم الأول الواجبات المادة 5 : يتعين على العضو أن يشارك في اجتماعات المجلس الوطني الانتقالي وفي اجتماعات اللجنة التي هو عضو فيها، عند الاقتضاء. لا يسمح بالغياب إلا بعذر مقبول، يقدره قانونا رئيس المجلس الوطني الانتقالي. يقدر رئيس اللجنة المعنبة عذر الغياب عن أشغال اللجنة. المادة 6 : لا يمكن الجمع بين العضوية في مكتب لجان المجلس الوطني الانتقالي والمؤسسات البرلمانية الجهوية والدولية. القسم الثاني إجراءات تأديبية المادة 7 : الإجراءات ذات الطابع التأديبي التي يمكن اتخاذها تجاه عضو المجلس الوطني الانتقالي هي :
  • التذكير بالنظام
  • التنبيه

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • الايقاف
  • إسقاط العضوية. المادة 8 : التذكير بالنظام من صلاحيات رئيس المجلس الوطني الانتقالي أو رئيس الجلسة. كل عضو تسبب في تعكير صفو المناقشات يذكر بالنظام. كل عضو ذكر بالنظام للمرة الثانية أو تناول الكلمة من غير إذن يمكن أن تسحب منه الكلمة إذا أصر على الكلام، وذلك الى أن تنتهي مناقشة الموضوع الذي هو بصدد الدراسة، الا إذا قرر رئيس المجلس الوطني الانتقالي أو رئيس الجلسة غير ذلك. المادة 9 : ينبه رئيس المجلس الوطني الانتقالي، العضو الذي ذكر بالنظام وسحبت منه الكلمة في نفس الجلسة أو قام بتوجيه استفزازات أو تهديدات الى زميل أو زملاء أو أحد الحاضرين أو تسبب داخل المجلس الوطني الانتقالي في تظاهرة تعكر بشكل خطير صفو نظام المناقشات وحرمتها. المادة 10 يعلن إيقاف العضو في إحدى الحالتين التاليتين : 1 - اذا تعرض الى ثلاثة (3) تنبيهات في دورة واحدة، 2 - اذا استعمل العنف اللفظي. المادة 11 : يترتب على ايقاف العضو منعه من المشاركة في أشغال المجلس الوطني الانتقالي والظهور في قاعة الاجتماعات لمدة خمسة عشر يوما (15) خلال الدورة. وفي حالة العود أو اذا رفض العضو الامتثال الى أوامر رئيس المجلس الوطني الانتقالي أو رئيس الجلسة بمغادرة القاعة يمدد الايقاف الى شهر واحد. المادة 12 : عندما يقترح رئيس المجلس الوطني الانتقالي ايقاف عضو، يستدعى المكتب للاستماع في الحين الى العضو المعني قبل النظر في القضية والبت فيها. / العدد 61 22 ربيع الثاني عام 1415 ه المادة 13 : يحال العضو على مكتب المجلس الوطني الانتقالي اذا استعمل العنف المادي. المادة 14 : تفقد صفة العضوية في المجلس الوطني الانتقالي بقرار من ثلثي (3/2) أعضاء المجلس المجتمعين في جلسة عامة مغلقة، على أن تتم دراسة الحالة المطروحة مسبقا من قبل مكتب المجلس بعد الاستماع الى المعني. الفصل الثالث رئيس ومكتب المجلس الوطني الانتقالي القسم الأول كيفية انتخاب رئيس المجلس الوطني الانتقالي المادة 15 : يتم انتخاب رئيس المجلس الوطني الانتقالي لمدة المرحلة الانتقالية كما يلي : 1 - إما بالاجماع 2 - وإما بالانتخاب برفع اليد، 3 - أو بالاقتراع السري. تودع الترشيحات لدى المكتب المؤقت للمجلس الوطني الانتقالي. يعتبر فائزا المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها في الدور الأول. وفي حالة عدم الحصول على الأغلبية المطلقة يجرى دور ثان ويعتبر فائزا المترشح الذي تحصل على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها، واذا تعادلت الأصوات المعبر عنها يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا. القسم الثاني صلاحيات رئيس المجلس الوطني الانتقالي المادة 16 : يكون رئيس المجلس الوطني الانتقالي مسؤولا أمام المجلس. فضلا عن الصلاحيات التي تخولها له الأرضية والأمر المتعلق بتنظيم المجلس الوطني الانتقالي

22 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية وسيره، يضطلع رئيس المجلس الوطني الانتقالي على الخصوص بالمهام التالية : أ - السهر على احترام تطبيق النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي، ب - إدارة مداولات المجلس الوطني الانتقالي ج - رئاسة المكتب وتنسيق أعماله، د - السهر على تنسيق أشغال اللجان ه - الاشراف على اجتماع المكتب الموسع السهر على ضمان توفير الشروط المعنوية و والأمنية لأعضاء المجلس الوطني الانتقالي لتمكينهم من أداء مهامهم في أحسن الظروف، ز - تسيير المصالح الإدارية للمجلس الوطني الانتقالي بمساعدة المكتب ح - تحديد طرق تنظيم وتسيير المصالح الإدارية للمجلس الوطني الانتقالي بواسطة مقررات، ط - تعيين الأمين العام وتقليد المناصب في المصالح الإدارية للمجلس الوطني الانتقالي بعد استشارة مكتب المجلس ي السهر على أمن مقر المجلس الوطني الانتقالي، ك - تمثيل المجلس الوطني الانتقالي في كل التظاهرات والأعمال الرسمية والاحتفالات ل - تنظيم علاقات المجلس الوطني الانتقالي مع الهيئة التنفيذية م - إخطار المجلس الدستوري عند الاقتضاء، ن - إقامة علاقات بين المجلس الوطني الانتقالي والبرلمانات الأخرى بالتشاور مع المكتب. المادة 17 : في حالة الشغور النهائي لرئاسة المجلس الوطني الانتقالي، ينتخب المجلس رئيسا جديدا له خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الشغور تحت رئاسة العضو الأكبر سنا بنفس الطرق المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 54 القسم الثالث تكوين وكيفية انتخاب مكتب المجلس الوطني الانتقالي المادة 18 : طبقا للمادة 34 من الأرضية، ينتخب المجلس الوطني الانتقالي مكتبه. المادة 19 يتكون مكتب المجلس الوطني الانتقالي من رئيس المجلس الوطني الانتقالي وستة (6) نواب للرئيس. وفضلا عن الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 21 أدناه، يكلف نواب الرئيس خصيصا بمساعدة رئيس المجلس الوطني الانتقالي في إدارة ومتابعة أعمال الإدارة والقضايا المتعلقة بمهمة الأعضاء. كما يكلفون بالسهر على حسن تحضير أشغال المجلس الوطني الانتقالي. يوزع مكتب المجلس الوطني الانتقالي الصلاحيات المذكورة بين أعضائه. يكلف رئيس المجلس الوطني الانتقالي أحد نوابه ليخلفه في حالة غيابه. المادة 20 : يتم انتخاب نواب رئيس المجلس الوطني الانتقالي بنفس الطرق المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في بداية أول دورة عادية من كل سنة، وفي حالة تساوي الأصوات المعبر عنها ينظم دور ثان يعتبر فائزا على إثره في حالة تساوي الأصوات المترشح الأكبر سنا. تقدم الترشيحات كتابيا الى رئيس المجلس الوطني الانتقالي خمسة (5) أيام قبل تاريخ الاقتراع. تعتبر ملغاة كل ورقة انتخابية توضع في الصندوق أثناء عملية الاقتراع وتحمل عددا من الأسماء يفوق عدد المقاعد المقررة. في حالة الشغور النهائي لأحد مناصب نيابة الرئيس، ينتخب نائب رئيس جديد بنفس الطريقة التي انتخب بها سلفه وذلك في أول اجتماع من الدورة الموالية على الأكثر.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القسم الرابع صلاحيات مكتب المجلس الوطني الانتقالي المادة 21 : يكون أعضاء مكتب المجلس الوطني الانتقالي مسؤولين فرديا عن أعمالهم أمام الرئيس وجماعيا أمام المجلس الوطني الانتقالي. فضلا عن الصلاحيات التي تخولها له الارضية يكلف مكتب المجلس الوطني الانتقالي على الخصوص بما يأتي : أ - إدارة أشغال المجلس الوطني الانتقالي، ب البت في قبول اقتراحات الأوامر والتعديلات ج تنظيم طريقة الاقتراع بما يتماشى والأمر المتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره د - تنسيق أشغال اللجان ه - الحصول على كل المعلومات والوثائق الكفيلة بتسهيل أشغال المجلس الوطني الانتقالي وأشغال اللجان و السهر على حسن سير المجلس الوطني الانتقالي وحرمة المناقشات ز - العمل على تطبيق النظام الداخلي، ويحدد كيفيات ذلك بموجب تعليمات عامة يصدرها، ح - إعداد برنامج عمل المجلس الوطني الانتقالي ط ضبط تنظيم المصالح الإدارية للمجلس الوطني الانتقالي وسيره ي - ممارسة السلطة التأديبية على الأعضاء وفق الشروط المحددة في المواد من 7 الى 14 من النظام الداخلي، ك - تقديم عرض يطلع من خلاله الأعضاء على نشاطه في السنة المنصرمة. / العدد 61 22 ربيع الثاني عام 1415 القسم الخامس اجتماع المكتب الموسع المادة 22 : يجتمع أعضاء مكتب المجلس الوطني الانتقالي ورؤساء لجانه الدائمة أسبوعيا خلال الدورات تحت رئاسة رئيس المجلس، ويمكن للحكومة أن تفوض أحد أعضائها للمشاركة في مداولاته بطلب من رئيس المجلس الوطني الانتقالي، كما يمكن استدعاء رؤساء اللجان الخاصة الى حضور هذا الاجتماع بمبادرة من الرئيس. المادة 23 : يكلف المكتب الموسع أثناء الدورات على الخصوص بما يلي :

  • تحضير جدول أعمال المجلس الوطني الانتقالي تنظيم كل مناقشة، عند الاقتضاء، حول النقاط المدرجة في جدول الأعمال
  • السهر على حسن سير اللجان وتنسيق أشغالها، المادة 24 : يتولى المكتب الموسع كذلك فيما بين الدورات ما يلي :
  • إجراء تقييم لأعمال الدورة المنصرمة، التحضير للدورة المقبلة. الفصل الرابع لجان المجلس الوطني الانتقالي القسم الأول اللجان الدائمة المادة 25 : يشكل المجلس الوطني الانتقالي اللجان الدائمة التالية : 1 ) لجنة العلاقات الخارجية والهجرة 2 ) لجنة التشريع والشؤون القانونية والإدارية، 3 ) لجنة المالية والميزانية 4 ) لجنة الفلاحة والري وحماية البيئة 5 ) اللجنة الاقتصادية

22 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية 6 ) لجنة السكن والمنشآت الأساسية والتهيئة العمرانية 7 ) لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتكنولوجيا، 8 ) لجنة الشبيبة والرياضة والطفولة 9 ) لجنة الثقافة والاتصال والأوقاف، 10 ) لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والأسرة. المادة 26 : يضع رئيس المجلس الوطني الانتقالي تحت تصرف اللجان الدائمة وأعضائها مصالح تقنية مختصة. المادة 27 : تختص لجنة العلاقات الخارجية والهجرة بالمسائل المتعلقة بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي وتعد التقارير المتعلقة بالمعاهدات والاتفاقات الدولية. وتقوم بإعداد ملفات النشاط الخارجي للمجلس الوطني الانتقالي بالتنسيق مع رئيسه. وتسهر على دراسة المسائل المتعلقة بشؤون المواطنين المقيمين بالخارج. المادة 28 : تختص لجنة التشريع والشؤون القانونية والإدارية بالمسائل المتعلقة بإعداد القوانين والمسائل ذات الطابع القانوني والقضائي والإداري والنظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي والقانون الأساسي الخاص بمستخدمي المصالح الإدارية للمجلس الوطني الانتقالي. المادة 29 : تختص لجنة المالية والميزانية بدراسة المسائل المتعلقة بالمخطط السنوي والميزانية والنظامين الجبائي والجمركي والعملة والبنوك والقروض والتأمينات والتسيير المالي للمؤسسات وميزانية التسيير والتجهيز. وتدرس اللجان الدائمة المعنية مشاريع ميزانية التسيير والمخطط السنوي الخاص بكل قطاع بالتنسيق مع لجنة المالية والميزانية. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 7 المادة 30 : تختص لجنة الفلاحة والري وحماية البيئة بدراسة المسائل المتعلقة بتطوير الفلاحة والري وتربية المواشي والغابات والصيد البحري وكذلك بتطوير وتعميق الإجراءات المتعلقة بالاكتفاء الغذائي والاستعمال الأمثل للأراضي والحفاظ عليها وتوسيع المساحات الفلاحية الصالحة وتعبئة الموارد المائية واستعمالها الرشيد وتثمين العمل الفلاحي وتنمية الوسط الريفي وترقيته. المادة 31 : تختص اللجنة الاقتصادية بدراسة المسائل المتعلقة بتنظيم الاقتصاد الوطني وتساهم في ضمان تنمية متواصلة للقاعدة الاقتصادية وتسييرها وفق مقاييس الفعالية. كما تختص بدراسة المسائل المتعلقة بالمناجم والطاقة والصناعة والتجارة الداخلية والخارجية والسياحة. المادة 32 : تختص لجنة السكن والمنشآت الأساسية والتهيئة العمرانية بدراسة المسائل المتعلقة بالسكن والبناء والتعمير والأشغال العمومية والتهيئة العمرانية والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 33 : تختص لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتكنولوجيا بدراسة المسائل المتعلقة بالتربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين والتكنولوجيا. المادة 34 : تختص لجنة الشبيبة والرياضة والطفولة بدراسة كل المسائل المتعلقة بميدان الشباب والرياضة ورعاية الطفولة. المادة 35 : تختص لجنة الثقافة والاتصال والأوقاف بدراسة المسائل المتعلقة بالثقافة وحماية التراث الثقافي وصونه والاتصال والأوقاف. المادة 36 : تختص لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والأسرة بدراسة المسائل المتعلقة بمايلي : القواعد العامة المتعلقة بالعمل والشؤون الاجتماعية والصحة والسكان ورعاية الأسرة والمسنين والمعوقين وإعادة إدماجهم

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • القواعد العامة المتعلقة بحماية المجاهدين وذوي الحقوق . القسم الثاني تنظيم اللجان الدائمة وسيرها المادة 37 : ينتخب المجلس الوطني الانتقالي لجانه الدائمة في بداية دورته الأولى ومباشرة بعد : تنصيب المكتب. تتكون كل لجنة من أحد عشر ( 11 ) الى تسعة عشر (19 ) عضوا . ويضبط عدد أعضاء اللجان بمقرر من المكتب. المادة 38 : لكل عضو في المجلس الوطني الانتقالي الحق في عضوية واحدة في لجنة دائمة. المادة 39 : يعد مكتب المجلس الوطني الانتقالي بعد جمع اقتراحات الأعضاء، قائمة المترشحين للجان الدائمة. تعرض قوائم المترشحين خمسة ( 5 ) أيام قبل التاريخ المقرر للانتخابات. يعلن عن تشكيل لجنة إذا استوفت العدد المطلوب من المترشحين. في حالة تجاوز عدد المترشحين عدد المقاعد المقررة في كل لجنة، يقوم مكتب المجلس الوطني الانتقالي بتسوية الوضعية بالتراضي، وإذا تعذر الأمر يفصل المجلس في ذلك بالاقتراع السري. تعتبر ملغاة كل ورقة انتخابية توضع في الصندوق وتحمل عددا من الأسماء يفوق عدد المقاعد المقررة في كل لجنة. في حالة تساوي الأصوات، يفوز المترشح الأكبر سنا بعد الدور الثاني. يمكن إعادة تشكيل اللجان الدائمة كليا أو جزئيا عند افتتاح الدورة العادية الأولى من كل سنة وبنفس الأشكال المحددة في هذه المادة. المادة 40 : يستدعي رئيس المجلس الوطني الانتقالي اللجان الدائمة بمجرد تشكيلها وبعد جمع / العدد 61 22 ربيع الثاني عام 1415 الترشيحات لانتخاب مكاتبها بنفس الأشكال المنصوص عليها في المادتين 15 و 20 أعلاه. ويتشكل مكتب كل لجنة من :
  • رئيس. نائب للرئيس، ومقرر، المادة 41 : في حالة شغور مقعد أو استقالة عضو من لجنة دائمة، يتم شغل المقعد الشاغر وفق الشروط المقررة في المادة 39 أعلاه. المادة 42 : يتم استدعاء اللجان الدائمة أثناء الدورات من قبل رؤسائها. وفيما بين الدورات، يستدعي رئيس المجلس الوطني الانتقالي اللجان الدائمة في إطار جدول أعمالها. كما يستدعي رئيس المجلس الوطني الانتقالي اللجان الدائمة عندما تطلب الحكومة ذلك. المادة 43: يعرض رئيس المجلس الوطني الانتقالي على اللجان الدائمة جميع المشاريع أو الاقتراحات التي تدخل في نطاق اختصاصاتها مرفقة بالمستندات والوثائق المتعلقة بذلك. المادة 44 : تجتمع اللجان الدائمة بانتظام خلال الدورات طبقا للجدول الزمني لأعمالها. غير أنه لا يمكنها أن تجتمع اذا كان المجلس الوطني الانتقالي مجتمعا في جلسة إلا لغرض المداولة في مسائل أحالها عليها المجلس الوطني الانتقالي قصد دراستها دراسة مستعجلة. المادة 45 : لا تصح مداولات أية لجنة دائمة إلا بحضور أغلبية أعضائها. المادة 46 : يمكن رئيس المجلس الوطني الانتقالي ونوابه أن يشاركوا في أعمال أية لجنة دائمة. المادة 47 : الحضور في اللجان الدائمة اجباري في إطار أحكام المادة 5 من النظام الداخلي ولا تقبل أية إنابة أو تفويض.

22 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية وإذا تغيب أحد أعضاء اللجان عن ست ( 6 ) جلسات خلال سنة واحدة دون عذر مقبول يقدره قانونا رئيس المجلس الوطني الانتقالي يفقد عضويته في اللجنة. ويتم استخلافه حسب الشروط المقررة في المادة 39 أعلاه. المادة 48 : يسير أعمال كل لجنة دائمة رئيسها، ويمكن أن ينوب عنه نائبه إذا وقع له مانع. يقدم المقرر الأشغال إلى المجلس الوطني الانتقالي ويبين في عرضه مختلف المواقف الأساسية داخل اللجنة. المادة 49 : يمكن للجان الدائمة أن تقدم سنويا في إطار صلاحياتها، بيانا إلى المجلس الوطني الانتقالي يمت بالصلة إلى تنفيذ برنامج المرحلة الانتقالية. المادة 50 : يمكن للجان الدائمة، في إطار ممارسة نشاطاتها، أن تدعو أشخاصا مختصين وذوي خبرة للاستعانة بهم حتى يسهل عليها أداء مهامها. المادة 51 : تودع مشاريع الأوامر التي تحيلها الحكومة على المجلس الوطني الانتقالي واقتراحات الأوامر أو اللوائح التي يقدمها الأعضاء لدى مكتب المجلس الوطني الانتقالي ثم تعرض على اللجنة المختصة قصد الدراسة. المادة 52 : يمكن للجنة المختصة أن تستدعي إلى جلساتها مندوبا أو مندوبين عن أصحاب الاقتراح أو التعديل للاستماع اليهم. المادة 53 : يمكن لكل لجنة دائمة أن تطلب من مكتب المجلس الوطني الانتقالي إخطار لجنة دائمة أخرى بموضوع ما قصد استطلاع رأيها فيه. المادة 54 : يمكن لكل لجنة دائمة أن تطلب بواسطة رئيس المجلس الوطني الانتقالي، تعيين مندوبين عن لجنة واحدة أو أكثر للمشاركة في أعمالها. المادة 55 : في حالة تنازع الاختصاص بين لجنتين دائمتين أو أكثر، يقوم مكتب المجلس الوطني الانتقالي بتسوية المسألة محل النزاع. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 9 المادة 56 : تحرر محاضر عن جلسات أشغال اللجان الدائمة ولهذه المحاضر طابع سري. لا يرخص بالاطلاع على محاضر اللجان إلا لأعضاء المجلس الوطني الانتقالي والحكومة. لا تبلغ محاضر اللجان إلى أي شخص أو جهاز كان إلا بترخيص كتابي من رئيس المجلس الوطني الانتقالي. المادة 57 : تقترح اللجان التي يحال عليها مشروع أو اقتراح أمر قصد دراسته إما المصادقة عليه أو رفضه أو تأجيله أو إدخال تعديلات عليه تدرج في تقريرها. تقترح اللجان التي يحال عليها مشروع أمر يتضمن الموافقة على اتفاقيات دولية إما المصادقة عليه أو رفضه أو تأجيله. المادة 58 : تحال تعديلات الحكومة وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي على اللجنة المكلفة بدراسة الموضوع وذلك قصد البت فيها إما بتبنيها أو رفضها أو إدخال تعديلات جديدة عليها تدرجها في تقريرها التكميلي. المادة 59 : تعرض تقارير اللجان الدائمة على المجلس الوطني الانتقالي وتبلغ إلى جميع أعضائه. القسم الثالث لجان التنسيق واللجان الخاصة المادة 60 : يمكن لمكتب المجلس الوطني. الانتقالي، بمبادرة من رئيسي لجنتين أو رؤساء عدة لجان، أن يقرر إنشاء لجان تنسيق مؤقتة من أجل النظر في مسائل يعود اختصاصها إلى لجان مختلفة، وتفوض اللجان الدائمة عددا من أعضائها يختلف باختلاف طبيعة المسائل المعروضة للدراسة. المادة 61 : يمكن المجلس الوطني الانتقالي أن يقرر من أجل موضوع معين تشكيل لجنة خاصة تنتخب . بالاقتراع السري.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يكون تنظيم هذه اللجنة المؤقتة وسيرها وتشكيلها مماثلا لتنظيم وتشكيل اللجان الدائمة. الفصل الخامس إدارة المجلس الوطني الانتقالي المادة 62 : للمجلس الوطني الانتقالي أمانة عامة ومصالح إدارية وتقنية تكلف بمساعدته في أعماله، وتوضع تحت سلطة رئيس المجلس الوطني الانتقالي. المادة 63 : تتشكل المصالح الادارية للمجلس الوطني الانتقالي من موظفين يخضعون لقانون أساسي خاص. المادة 64 : يصادق المجلس الوطني الانتقالي على القانون الأساسي الخاص بناء على اقتراح من مكتبه وتقرير لجنة التشريع والشؤون القانونية والإدارية. / العدد 61 22 ربيع الثاني عام 1415 الفصل السادس أحكام خاصة المادة 65 : يحرر محضر كامل عن كل جلسة علانية تدرج فيه كل التدخلات الكتابية والشفوية وينشر في الجريدة الرسمية الخاصة بمداولات المجلس الوطني الانتقالي في مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ الجلسة. المادة 66 : تودع المحاضر والتقارير والوثائق عند نهاية العهدة في محفوظات المجلس الوطني الانتقالي. المادة 67 : يخضع تعديل هذا النظام الداخلي لنفس الاجراءات المقررة للمصادقة عليه. المادة 68 : تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1414 الموافق 30 مايو سنة 1994. أوامر أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره. إن رئيس الدولة

  • بناء على الدستور،
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 26-5 و 36 منها وبمقتضى اللائحة المؤرخة في 19 ذي الحجة عام 1414 الموافق 30 مايو سنة 1994 والمتضمنة النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي، وبناء على ما أقره المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر التالي نصه : أحكام عامة المادة الأولى : يخضع تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره للدستور وللأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية ولهذا الأمر. المادة 2 : يحدد مقر المجلس الوطني الانتقالي بالجزائر العاصمة مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور. المادة 3 : لا تنتهك حرمة مقر المجلس الوطني الانتقالي. توضع تحت تصرف رئيس المجلس الوطني الانتقالي وتحت مسؤوليته الوسائل الضرورية لضمان الأمن والنظام العام في المقر.

22 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية الفصل الأول العضوية في المجلس الوطني الانتقالي المادة 4 : يقلد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي مهامهم بمرسوم رئاسي لعهدة واحدة تدوم ثلاث (3) سنوات كحد أقصى طبقا للمادة 2 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية. تبدأ هذه العهدة بحكم القانون في اليوم العاشر الموالي لتاريخ التقليد. المادة 5 : يجب أن تتوفر في أعضاء المجلس الوطني الانتقالي المقاييس والشروط المحددة في المادة 29 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية. المادة 6 : تترتب على العضوية في المجلس الوطني الانتقالي الواجبات والحقوق والحصانات المنصوص عليها في الأرضية والنظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي والأمر المتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي. المادة 7 : في حالة شغور مقعد يعين عضو جديد في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ إخطار رئيس المجلس الوطني الانتقالي رئيس الدولة. المادة 8 : يقلد العضو الجديد وفق الشروط والإجراءات المعتمدة في التقليد الأول وبما يتماشى والمادتين 29 و 33 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية. يتمم العضو الجديد في المجلس الوطني الانتقالي عهدة سلفه. الفصل الثاني أجهزة المجلس الوطني الانتقالي القسم الأول رئيس المجلس الوطني الانتقالي المادة 9 : ينتخب رئيس المجلس الوطني الانتقالي من طرف أعضاء المجلس الوطني الانتقالي لمدة المرحلة الانتقالية. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 11 في حالة استقالة أو وفاة رئيس المجلس الوطني الانتقالي أو وقوع مانع نهائي له يتم استخلافه وفقا الأحكام المادة 35 ( الفقرة (2 (2) من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية والمادتين 15 و 17 من النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي. المادة 10 : فضلا عن الصلاحيات التي تخولها له الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية والنظام الداخلي، يمثل رئيس المجلس الوطني الانتقالي هذه الهيئة أمام القضاء. القسم الثاني مكتب المجلس الوطني الانتقالي المادة 11 : فضلا عن الصلاحيات التي تخولها له الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية والنظام الداخلي، يكلف مكتب المجلس الوطني الانتقالي على الخصوص بما يلي : أ - إعداد جدول أعمال الجلسات ب وضع مشروع ميزانية المجلس الوطني الانتقالي وضمان تسييرها. القسم الثالث اللجان الدائمة المادة 12 : يمكن لأعضاء الحكومة الحضور في أعمال اللجان الدائمة ويستمع إليهم إن طلبوا ذلك. الفصل الثالث سير المجلس الوطني الانتقالي القسم الأول دورات المجلس الوطني الانتقالي المادة 13 : يجتمع المجلس الوطني الانتقالي في دورتين عاديتين سنويا. تبدأ الدورة الأولى في ثاني يوم عمل من شهر أكتوبر وتدوم مائة (100) يوم.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتبدأ الدورة الثانية في ثاني يوم عمل من شهر أبريل وتدوم مائة وعشرين (120) يوما. المادة 14 : يعلن رئيس المجلس الوطني الانتقالي بعد استشارة المكتب عن تاريخ افتتاح كل دورة كما يعلن اختتامها في الآجال المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه أو بعد نفاذ جدول أعمال الدورة. المادة 15 : يمكن لرئيس الدولة استدعاء المجلس الوطني الانتقالي للاجتماع عند الضرورة، في دورة طارئة بناء على طلب من رئيس الحكومة أو بطلب أغلبية ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الوطني الانتقالي. المادة 16 : لا يدرس المجلس الوطني الانتقالي خلال الدورة الطارئة سوى المواضيع المدرجة في جدول الأعمال التي أستدعي من أجلها. تختتم الدورة الطارئة للمجلس الوطني الانتقالي بمجرد نفاذ جدول الأعمال. القسم الثاني جدول الأعمال المادة 17 : يحدد مكتب المجلس الوطني الانتقالي جدول أعمال كل دورة اعتبارا للأولويات التي تحددها الحكومة. المادة 18 : يعلن جدول الأعمال فورا بعد تحديده ويبلغ لأعضاء المجلس الوطني الانتقالي والحكومة قبل بداية كل دورة بخمسة عشر (15) يوما على الأقل. القسم الثالث الجلسات والمناقشات المادة 19 : يحدد مكتب المجلس الوطني الانتقالي تنظيم الجلسات وسير المناقشات في المجلس الذي يحدد كذلك مدة كل مناقشة ويوزع الكلام ضمن الحدود المقررة في جدول الأعمال. يمكن لمكتب المجلس الوطني الانتقالي أن يحدد أقصى تقدير للوقت الذي يتم فيه التصويت. / العدد 61 22 ربيع الثاني عام 1415 المادة 20 : جلسات المجلس الوطني الانتقالي علانية. غير أنه باستطاعة المجلس الوطني الانتقالي الاجتماع في جلسات مغلقة بطلب من رئيسه أو أغلبية أعضائه أو الحكومة. لا تنشر محاضر الجلسات المغلقة. المادة 21 : يفتتح رئيس المجلس الوطني الانتقالي أو أحد نوابه الجلسات ويدير المناقشات ويفرض احترام النظام الداخلي ويحافظ على النظام. ويمكنه في كل وقت أن يوقف الجلسة أو يرفعها. المادة 22 : لا يجوز لأي عضو في المجلس الوطني الانتقالي أن يتناول الكلمة دون أن يطلبها من الرئيس وأن يأذن له بذلك. يسجل الأعضاء الذين يرغبون التدخل في المناقشة أسماءهم لدى مكتب المجلس. يتدخل العضو في المناقشة حسب ترتيب التسجيلات في قائمة المتدخلين. لمندوب أصحاب الاقتراح الحق في الرد على ممثل الحكومة أو مقرر اللجنة المختصة. المادة 23 : يجب أن يلتزم المتدخل بموضوع المناقشة، وإذا حاد عن ذلك يذكره الرئيس فإن لم يمتثل لهذا التذكير تسحب منه الكلمة وكذلك الشأن إذا تناول المتدخل الكلمة بدون إذن أو أراد أن يواصل كلامه بعد أن طلب منه ختمه . يأمر الرئيس في هذه الحالة ألا تدرج كلمة المتدخل في المحضر بغض النظر عن تطبيق الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس. المادة 24 : تعطى الكلمة لأعضاء الحكومة وأعضاء مكاتب اللجان المختصة عندما يطلبونها. المادة 25 : تحظى الطلبات المتعلقة بسير الجلسة وطلبات التذكير بالنظام الداخلي بالأسبقية على الموضوع الرئيسي. لا تقدم هذه الطلبات ما لم ينته المتدخل من كلامه إلا إذا قرر الرئيس خلاف ذلك.

22 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 13 المادة 26 : إذا اعتبر أحد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي أنه مقصود شخصيا وطلب الكلمة لممارسة حقه في الرد، تعطى له الكلمة في ختام الجلسة ولمدة لا تتجاوز عشر (10) دقائق. المادة 27 : يمنع كل استفزاز وكل تظاهرة أو مقاطعة، أو تهجم شخصي يخل بالأشغال المدرجة في جدول الأعمال ويعاقب على ذلك بتطبيق الإجراءات التأديبية المقررة في النظام الداخلي للمجلس. القسم الرابع تصويت المجلس الوطني الانتقالي المادة 28 : كلما اقتضى القانون نسبة معينة تحسب هذه النسبة على أساس المقاعد المشغولة فعلا. المادة 29 : لا تصح مداولات وتصويت المجلس الوطني الانتقالي إلا بحضور أغلبية أعضائه. المادة 30 : إذا تعذر التصويت لعدم اكتمال النصاب يؤجل هذا التصويت إلى الجلسة الموالية التي تعقد في أجل لا يقل عن أربع وعشرين (24) ساعة. يعتبر التصويت حينئذ صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 31 : تصويت أعضاء المجلس الوطني الانتقالي شخصي. غير أنه في حالة غياب عضو في المجلس الوطني الانتقالي لا يقبل التصويت بالوكالة إلا في حدود توكيل واحد. المادة 32 : يكون التصويت في المجلس الوطني الانتقالي علانيا. المادة 33 : يكون التصويت على العقوبات المسلطة على أعضاء المجلس الوطني الانتقالي سريا. المادة 34 : يثبت تصويت المجلس الوطني الانتقالي بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها ما لم تنص الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية أو هذا الأمر على أحكام مخالفة لذلك. المادة 35 : يمكن لرئيس الجلسة أن يقرر التصويت على نص مجزا. بعد التصويت على آخر مادة، يصوت على مشروع أو اقتراح الأمر بكامله. المادة 36 : لا يمكن لأي عضو أن يطلب الكلمة خلال مختلف عمليات التصويت. المادة 37 : في حالة تساوي الأصوات، تعتبر المسألة المعروضة على التصويت غير مصادق عليها، وتحال إما على اللجنة المعنية من أجل دراستها من جديد وإما تعرض في جلسة لاحقة للمجلس الوطني الانتقالي. القسم الخامس إيداع مشاريع واقتراحات الأوامر المادة 38 : يودع رئيس الحكومة مشاريع الأوامر لدى مكتب المجلس الوطني الإنتقالي مرفقة بعرض الأسباب وبكل الوثائق الضرورية. يمكن لرئيس الحكومة سحبها في أي وقت. المادة 39 : تودع اقتراحات الأوامر من قبل ثلث ( 1/3 ) أعضاء المجلس الوطني الانتقالي على الأقل. تقدم الاقتراحات كتابيا، وتكون موقعة من قبل أصحابها ومرفقة بعرض الأسباب. يجب أن تندرج في الإطار الذي حددته المادة 25 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية. المادة 40 : لا يقبل اقتراح أمر يتناول نفس الموضوع الذي يعالجه اقتراح أمر آخر يوجد قيد الدراسة أو يكون محتواه مماثلا لاقتراح أو مشروع أمر رفضه المجلس الوطني الانتقالي خلال الدورة التي سبقت إيداعه. كما لا يقبل أي اقتراح أمر لا يتطابق مع المادة 25 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 41 : يقدر مكتب المجلس الوطني الانتقالي قبول اقتراحات الأوامر في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما على الأكثر بداية من تاريخ إيداع الاقتراح. في حالة قبول اقتراح الأمر يتم تسجيله في جدول أعمال الدورة المقبلة بعد موافقة الحكومة. وفي حالة عدم القبول يكون القرار معللا. المادة 42 : ترسل اقتراحات الأوامر إلى الحكومة فور تسجيل إيداعها. يمكن للحكومة أن تعترض على اقتراحات الأوامر. يبلغ الاعتراض إلى مكتب المجلس الوطني الانتقالي في الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لإرسال اقتراح الأمر مرفقا بالمبررات. المادة 43 : يمكن لأصحاب اقتراح الأمر سحب اقتراحهم في أي وقت. المادة 44 : إذا تم تقديم اقتراح أمر يتناول موضوعا مماثلا لمشروع أمر تكون الأولوية لهذا الأخير. المادة 45 : إذا طلبت الحكومة الأولوية لمناقشة مشاريع أو اقتراحات أوامر يلبي مكتب المجلس الوطني الانتقالي هذا الطلب. المادة 46 : يحال النص المقبول على اللجنة أو اللجان الدائمة بغرض دراسته. القسم السادس التعديلات المادة 47 : طبقا للمادة 40 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، يكون تعديل مشاريع الأوامر المعروضة على المجلس الوطني الانتقالي من حق الحكومة وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي. المادة 48 : تقدم التعديلات كتابيا و معللة وموقعة وتودعها الحكومة أو عشرة (10) أعضاء من المجلس الوطني الانتقالي على الأقل لدى مكتب هذا الأخير. بعد دراسة إمكانية قبولها وفق أحكام أرضية الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية والنظام / العدد 61 22 ربيع الثاني عام 1415 ه الداخلي وهذا الأمر، تبلغ التعديلات بواسطة المكتب إلى اللجنة المكلفة بدراسة الموضوع. لا يقبل التعديل إلا إذا تعلق بمادة من المواد وتقدم المشاريع المضادة في شكل تعديلات، مادة بمادة، للنص المعروض للمناقشة. لا تقبل التعديلات إلا اذا انطبقت فعلا على النص الذي يعنيه أو خصت مواد إضافية إذا تم اقتراحها في إطار مشروع أو اقتراح الأمر. يقدر المكتب قبول التعديل الذي قدمه الأعضاء حسب مفهوم هذه المادة ويطلع أصحابه بذلك. في حالة عدم القبول يكون القرار معللا. لا يجوز تقديم تعديلات حول مشاريع الأوامر المتضمنة الموافقة على الاتفاقيات الدولية. المادة 49 : يمكن لأعضاء المجلس الوطني الانتقالي تقديم التعديلات على النصوص التي أعدت اللجان الدائمة تقارير بشأنها في أيام العمل الخمسة (5) الموالية لتوزيع تقارير اللجان اذا كان المجلس الوطني الانتقالي عاقدا دورته، وفي غضون الواحد والعشرين يوما ( 21 ) الموالية لتاريخ استلام التقارير، فيما بين الدورات. يمكن تقديم تعديلات الحكومة أو أصحاب اقتراح الأمر في كل وقت. غير أنه يمكن للحكومة أن تعارض خلال النقاش دراسة أي تعديل لم يقبل مسبقا من طرف اللجنة المختصة. المادة 50 : يمكن للحكومة أن تعترض في أي وقت على التعديلات التي يقدمها أعضاء المجلس الوطني الانتقالي معتمدة في ذلك على أحكام المادة 114 من الدستور والمادة 25 من أرضية الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية. القسم السابع المناقشات والتصويت في المجال التشريعي المادة 51 : إذا لم تعد لجنة دائمة تقريرها عن مشروع أو اقتراح أمر عرض عليها في ظرف ستين (60)

22 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 15 يوما من تاريخ استلامها للنص، يمكن للحكومة أو اصحاب الاقتراح أن يقترحوا على المجلس الوطني الانتقالي ادراجه في جدول أعماله. يمكن لمكتب المجلس الوطني الانتقالي أن يلزم اللجنة المعنية بأجل محدد حسب استعجال أو أهمية العمل المطلوب منها . المادة 52 : اذا قررت اللجنة التي درست موضوع اقتراح أمر أو مشروع أمر رفضه، يمكن لمكتب المجلس الوطني الانتقالي أن يقرر عرضه مباشرة على المجلس الوطني . المادة 53 : تعرض على المجلس الوطني الانتقالي التقارير عن مشاريع واقتراحات الأوامر التي درستها وناقشتها اللجان في جلساتها وذلك للمصادقة عليها أو رفضها أو احالتها من أجل دراسة جديدة، إما في مناقشة عامة أو في مناقشة محدودة. القسم الثامن المناقشة العامة والتصويت المادة 54 : في حالة إجراء مناقشة عامة، ينظم الرئيس المناقشة بعد تسجيل المتدخلين. تبدأ مناقشة المشاريع واقتراحات الأوامر بالاستماع الى ممثل الحكومة أو مندوب أصحاب اقتراح الأمر ثم عرض تقرير اللجنة المختصة بالموضوع. المادة 55 : يمكن لرئيس المجلس الوطني الانتقالي أن يقرر أثناء المناقشة إحالة مادة أو مواد من مشروع أو اقتراح الأمر على اللجنة المختصة. يحدد الشروط التي يجب أن تتواصل فيها المناقشة. القسم التاسع المناقشة المحدودة والتصويت المادة 56 : يمكن لمكتب المجلس الوطني الانتقالي أن يقرر ، بعد استشارة رؤساء اللجان المختصة، إجراء مناقشة محدودة قبل التصويت. المادة 57 : تجرى المناقشة المحدودة وفقا للترتيبات التالية : 1 يمكن لأصحاب التعديلات التي ناقشتها اللجنة أن يتدخلوا في المناقشة مدة عشر دقائق عن كل تعديل. 2 - يمكن لممثل الحكومة ورؤساء اللجان المختصة بالموضوع ومقرريها أن يتدخلوا أيضا في المناقشة بنفس المدة المحددة عن كل تعديل. 3 تجرى المناقشة المحدودة حسب الأولوية المطلوبة التالية : مندوب أصحاب التعديل، مقرر اللجنة المختصة ثم ممثل الحكومة. بعد الاستماع الى كل المتدخلين يعرض الرئيس للتصويت التعديلات المقترحة ومواد مشروع أو اقتراح الأمر ثم النص كاملا. القسم العاشر التصويت بدون مناقشة المادة 58 : يمكن للحكومة أو اللجنة المختصة بالموضوع أن تطلب التصويت بدون مناقشة على مشروع أو اقتراح أمر. يجب تقديم هذا الطلب الى رئيس المجلس الوطني الانتقالي الذي يعرضه على المكتب الموسع لتقدير الحالات الاستعجالية. المادة 59 : اذا تقرر التصويت بدون مناقشة يسجله الرئيس في مقدمة جدول الأعمال. القسم الحادي عشر الاصدار المادة 60 : يرسل رئيس المجلس الوطني الانتقالي مشاريع واقتراحات الأوامر التي صادق عليها المجلس الوطني الانتقالي فورا الى رئيس الدولة قصد اصدارها.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل الرابع إجراءات خاصة القسم الأول الموافقة على البرنامج الانتقالي المادة 61 : يعرض رئيس الحكومة البرنامج الانتقالي على المجلس الوطني الانتقالي للموافقة خلال الدورة التي تلي تقليد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي. المادة 62 : لا يمكن الشروع في مناقشة البرنامج الانتقالي الا بعد خمسة ( 5 ) أيام على الأقل من تبليغ البرنامج الى أعضاء المجلس الوطني الانتقالي. المادة 63 : يعتبر البرنامج مصادقا عليه، إلا في حالة التصويت على لائحة تحفظات بأغلبية ثلثي ( 2/3 ) الأعضاء طبقا لأحكام المادة 17 ( الفقرة 3 ) من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية. المادة 64 : يمكن لرئيس الحكومة في حالة التصويت على لائحة تحفظات إما أن يكيف البرنامج حسب التحفظات المعبر عنها أو يطلب تصويتا بالثقة طبقا للمادة 71 أدناه. المادة 65 : يتم تكييف البرنامج الانتقالي، عند الاقتضاء، في أجل أقصاه عشرون ( 20 ) يوما بعد عرضه في الجلسة العلانية. القسم الثاني تطبيق البرنامج الانتقالي واللائحة المادة 66 : يقدم رئيس الحكومة حصيلة سنوية حول تطبيق البرنامج الانتقالي المصادق عليه. المادة 67 : تقدم اقتراحات اللوائح المتعلقة بحصيلة تطبيق البرنامج الانتقالي في غضون الاثنتي وسبعين ( 72 ) ساعة التي تلي اختتام المناقشة العامة حول نشاط الحكومة. / العدد 61 22 ربيع الثاني عام 1415 ه المادة 68 : يشترط لقبول اقتراح اللائحة أن تكون موقعة من قبل ثلث ( 1/3 ) أعضاء المجلس الوطني الانتقالي. المادة 69 : لا يمكن لعضو المجلس الوطني الانتقالي أن يوقع على أكثر من اقتراح لائحة واحدة. المادة 70 : في حالة تعدد اقتراحات اللوائح، تعرض للتصويت حسب تاريخ إيداعها. وتعتبر مصادقا عليها اللائحة التي نالت أكبر عدد من الأصوات. القسم الثالث التصويت بالثقة المادة 71 : يدرج قانونا التصويت بالثقة لصالح الحكومة في جدول الأعمال بطلب من رئيس الحكومة. المادة 72 : فضلا عن الحكومة، يمكن أن يتدخل في المناقشة حول التصويت بالثقة عضو من المجلس الوطني الانتقالي مؤيد للتصويت بالثقة وعضو آخر معارض له. المادة 73 : يتم التصويت بالثقة بالأغلبية البسيطة طبقا لأحكام المادتين 17 و 19 الفقرة 2 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية. القسم الرابع القراءة الثانية المادة 74 : يمكن لرئيس الدولة أن يطلب قراءة ثانية للأمر المصادق عليه في ظرف ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إقراره. يخبر رئيس المجلس الوطني الانتقالي المجلس بذلك ويحيل الأمر على اللجنة المختصة. المادة 75 : يصادق على الأمر في قراءة ثانية بأغلبية ثلثي ( 2/3 ) أعضاء المجلس الوطني الانتقالي.

22 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية القسم الخامس الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات المادة 76 : طبقا للمادتين 91 و 122 من الدستور، لا يمكن التصويت على مواد مشروع الأمر المتضمن الموافقة على الاتفاق أو المعاهدة التي عرضت على المجلس الوطني الانتقالي مادة بمادة، ولا يمكن إدخال تعديلات عليها. يقرر المجلس الوطني الانتقالي إما الموافقة على مشروع الأمر أو رفضه أو تأجيله على أن يكون الرفض أو التأجيل معللا. الفصل الخامس ترتيبات السهر على تطبيق أهداف الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني المادة 77 : في إطار السهر على تطبيق برنامج المرحلة الانتقالية طبقا للمادة 24 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية تجتمع الحكومة مع أعضاء المجلس الوطني الانتقالي في جلسة علانية. تعقد الجلسة في بداية كل دورة عادية ويحدد تاريخها بالتشاور بين مكتب المجلس الوطني الانتقالي والحكومة. المادة 78 : يمكن للجان المجلس الوطني الانتقالي الدائمة أن تستمع لأعضاء الحكومة. ويبلغ طلب اللجنة كتابيا الى الحكومة بواسطة رئيس المجلس الوطني الانتقالي. المادة 79 : يمكن الاعضاء المجلس الوطني الانتقالي توجيه اسئلة شفوية لاعضاء الحكومة بمناسبة مناقشة برنامج المرحلة الانتقالية والحصيلة السنوية في الموضوع. كما يمكن لاعضاء المجلس الوطني الانتقالي توجيه اسئلة شفوية بمناسبة مناقشة مشروع أمر في الموضوع. المادة 80 : يبلغ طلب السؤال الشفوي الموقع من قبل العضو لمكتب المجلس الوطني الانتقالي. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 المادة 81 : لا يجوز طرح الاسئلة الشفوية الا في الجلسات العلانية. يحدد مكتب المجلس الوطني الانتقالي عدد الاسئلة الشفوية التي تطرح في كل جلسة. المادة 82 : يمكن لأعضاء المجلس الوطني. الانتقالي طرح أسئلة مكتوبة على أي عضو من أعضاء الحكومة بمناسبة مناقشة برنامج الحكومة والحصيلة السنوية في الموضوع. تقدم هذه الاسئلة الى رئيس المجلس الوطني الانتقالي الذي يبلغها للحكومة فورا وتسجل في الجداول الخاصة حسب ترتيب ايداعها. المادة 83 : يأتي جواب عضو الحكومة الموجه اليه السؤال المكتوب وجوبا في ظرف ثلاثين ( 30 ) يوما بعد استلام السؤال، وتكون الإجابة في شكل كتابي وتودع لدى مكتب المجلس الوطني الانتقالي. المادة 84 : تنشر الأسئلة والأجوبة بنفس الشروط التي تنشر بها محاضر مناقشات المجلس الوطني الانتقالي. الفصل السادس ميزانية المجلس الوطني الانتقالي المادة 85 : يتمتع المجلس الوطني الانتقالي بالاستقلال المالي. المادة 86 : يصوت المجلس الوطني الانتقالي خلال دورته العادية الثانية على ميزانيته للسنة المالية المقبلة بناء على اقتراح مكتبه الموسع. المادة 87 : تدفع نفقات المجلس الوطني الانتقالي من الميزانية السنوية. المادة 88 : ينتخب المجلس الوطني الانتقالي عند افتتاح الدورة العادية لكل سنة، لجنة خاصة للمحاسبة تتكون من سبعة ( 7 ) أعضاء وتكلف بمراقبة الحسابات وتوظيف الاعتمادات المخصصة للمجلس الوطني الانتقالي، وتقدم هذه اللجنة تقريرها

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عن ذلك إلى المجلس الوطني الانتقالي للمصادقة عليه . وإبراء للذمة بعد المناقشة. تودع الترشيحات إلى هذه اللجنة لدى مكتب المجلس الوطني الانتقالي وفقا للأشكال المنصوص عليها في المادتين 15 و 20 من النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي. المادة 89 : لا يحق لأعضاء مكتب المجلس الوطني الانتقالي الموسع أن يكونوا أعضاء في اللجنة الخاصة للمحاسبة. المادة 90 : يحدد مكتب المجلس الوطني الانتقالي بمقرر القواعد التي تطبق على محاسبة ميزانية المجلس الوطني الانتقالي. أحكام ختامية المادة 91 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 اليمين زروال أمر رقم 94-02 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994 يتضمن القانون الأسباسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي. إن رئيس الدولة

  • بناء على الدستور،
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 26-5 و 6 د منها، وبناء على اللائحة المؤرخة في 19 ذي الحجة عام 1414 الموافق 30 مايو سنة 1994 والمتضمنة النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي، / العدد 61 22 ربيع الثاني عام 1415 وبمقتضى الأمر رقم 94-01 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره وبناء على ما أقره المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر التالي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى : يهدف هذا الأمر الى تحديد القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي. الفصل الأول العضوية في المجلس الوطني الانتقالي القسم الأول تقلد العضوية المادة 2 : يقلد العضو في المجلس الوطني الانتقالي مهامه بمرسوم رئاسي لعهدة واحدة أقصاها ثلاث ( 3 ) سنوات طبقا للمادة 2 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية. تبدأ هذه العهدة بحكم القانون في اليوم العاشر الموالي لتاريخ تقلد المهمة . المادة 3: يجب أن تتوفر في عضو المجلس الوطني الانتقالي المقاييس المحددة في المادة 29 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية.. المادة 4 : تترتب على العضوية في المجلس الوطني الانتقالي الحصانة والحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأرضية و اللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي وهذا الأمر. القسم الثاني حالات التنافي المادة 5 : تتنافى العضوية في المجلس الوطني الانتقالي مع العضوية في الحكومة أو المجلس الدستوري وكذا مع ممارسة وظيفة أو عمل تسندهما دولة أجنبية أو منظمة دولية.

22 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 19 المادة 6 : يتنافى كل نشاط عمومي في خدمة الدولة أو خدمة كل المؤسسات والهيئات التي تكون فيها مصلحة مباشرة للدولة أو الجماعات المحلية مع العضوية في المجلس الوطني الانتقالي فيما عدا مهام التعليم العالي والبحث العلمي والابداع الفني والأدبي. المادة 7 : يعلن تلقائيا عن استقالة عضو المجلس الوطني الانتقالي إذا قبل خلال فترة عهدته وظيفة أو عملا يتنافى مع عضويته في المجلس الوطني الانتقالي. المادة 8 : يمكن للعضو في المجلس الوطني الانتقالي، دون أن تتأثر عضويته، أن يكلف بمهام مؤقتة ذات منفعة وطنية من قبل الهيئات العليا للدولة. المادة 9 : يتعين على عضو المجلس الوطني الانتقالي المنتدب أن يسوي وضعيته الادارية طبقا للتشريع المعمول به. تتم اجراءات التسوية في أجل لا يتعدى ستين (60) يوما من تاريخ صدور هذا الأمر. القسم الثالث فقدان العضوية المادة 10 تنتهي العضوية في المجلس الوطني الانتقالي في الحالات الآتية : 1 - الاستقالة 2 الوفاة، 3 - اسقاط العضوية وفقا للمادة 14 من اللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي. 4 نهاية العهدة 5 - العزل المادة 11 : يمكن لكل عضو في المجلس الوطني الانتقالي تقديم استقالته بموجب طلب يوجه الى رئيس المجلس الوطني الانتقالي الذي يخطر رئيس الدولة. يبلغ رئيس المجلس الوطني الانتقالي المجلس بذلك في الجلسة العلانية المقبلة. المادة 12 : في حالة وفاة عضو المجلس الوطني الانتقالي يعلن رئيس المجلس عن شغور المنصب في جلسة علانية. المادة 13 : يتم إسقاط العضوية في المجلس الوطني الانتقالي وفقا للاجراءات التالية : يعرض رئيس المجلس على لجنة خاصة مسألة إسقاط العضوية باقتراح من مكتب المجلس الوطني الانتقالي بعد الاستماع الى المعني. يتعين على اللجنة دراسة الموضوع وتقديم تقريرها الى مكتب المجلس في أجل ثلاثين ( 30) يوما من تاريخ الاحالة. المادة 14 : يبت المجلس الوطني الانتقالي في الموضوع بعد الاستماع الى كل من مقرر اللجنة الخاصة. والعضو المعني الذي يمكنه الاستعانة بعضو من المجلس لتوضيح موقفه. يتم التصويت سريا على القرار بأغلبية ثلثي ( 2/3 ) أعضاء المجلس الوطني الانتقالي. يخطر رئيس المجلس رئيس الدولة بذلك. المادة 15 : طبقا لأحكام المادة 32 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية يتحمل عضو المجلس الوطني الانتقالي مسؤوليته أمام نظرائه الذين بإمكانهم عزله إذا ارتكب عملا مخلا بوظيفته المادة 16 : يقدر مكتب المجلس الوطني الانتقالي الأعمال التي تعتبر مخلة بالوظيفة ويحيل طلب عزل العضو على لجنة خاصة لدراسته بعد الاستماع الى العضو المعني. يمكن للعضو المعني الاستعانة بعضو آخر من المجلس للدفاع عن نفسه. المادة 17 : تقدم اللجنة الخاصة تقريرها الى مكتب المجلس الوطني الانتقالي في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ الإحالة. المادة 18 : يبت المجلس في طلب العزل في جلسة مغلقة.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يتم التصويت على قرار العزل بالاقتراع السري وبأغلبية أعضاء المجلس. يخطر رئيس المجلس الوطني الانتقالي رئيس الدولة بذلك. المادة 19 يواصل عضو المجلس الوطني الانتقالي المعني بإجراء إسقاط العضوية أو العزل مشاركته في مداولات المجلس الوطني الانتقالي وعملية التصويت. الفصل الثاني الحصانة والحقوق والواجبات العضو المجلس الوطني الانتقالي القسم الأول الحصانة المادة 20 : يتمتع عضو المجلس الوطني الانتقالي بالحصانة المنصوص عليها في المادتين 30 و 31 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية. المادة 21 : للمجلس الوطني الانتقالي صلاحية رفع الحصانة المنصوص عليها في المادة 31 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية. المادة 22 : يقدم طلب رفع الحصانة، بناء على عريضة مقدمة من النائب العام المختص أو بطلب من . العضو المعني، الى رئيس المجلس الوطني الانتقالي. الذي يطلع مكتب المجلس بذلك. المادة 23 : تختص لجنة التشريع والشؤون القانونية والإدارية بدراسة طلبات رفع الحصانة. تستمع اللجنة الى العضو المعني الذي يمكنه الاستعانة بعضو من أعضاء المجلس لمساعدته. تقدم اللجنة تقريرها في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ الإحالة. المادة 24 : بعد مناقشة لا يشارك فيها سوى مقرر اللجنة والعضو المعني يبت المجلس الوطني الانتقالي في جلسة مغلقة في طلب رفع الحصانة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه. / العدد 61 22 ربيع الثاني عام 1415 القسم الثاني الحقوق المادة 25 : يتقاضى رئيس المجلس الوطني الانتقالي تعويضا يناسب المهام المخولة له في الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية. تحدد كيفية تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم رئاسي. المادة 26 : يتقاضى عضو المجلس الوطني الانتقالي تعويضة أساسية صافية من كل الاقتطاعات القانونية ومساوية للنقطة الاستدلالية 3181 تخضع هذه التعويضة لضريبة التضامن الوطني. كما يتقاضى رئيس المجلس ونوابه ومكاتب اللجان وأعضاؤها وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي تعويضة تكميلية عن التمثيل وتعويضة جزافية عن الحضور . يكلف مكتب المجلس بتحديد نسبة هاتين التعويضتين بتعليمة عامة. المادة 27 : يتكفل المجلس الوطني الانتقالي بتكاليف الإيواء والنقل لأعضائه المادة 28 : تحدد كيفيات تطبيق المادة 26 الفقرة 2 من هذا الأمر بموجب تعليمة عامة . المادة 29: يستفيد عضو المجلس الوطني الانتقالي مدة عضويته من نظام الضمان الاجتماعي وفقا للشروط المجددة في التشريع المعمول به. المادة 30 : تحسب مدة العضوية في المجلس الوطني الانتقالي بالنسبة لكل الأعضاء كسنوات خدمة فعلية حسب الاجراء الأكثر ملاءمة بالنسبة للترقية والحق في المعاش على حد سواء المادة 31 : ينتسب العضو خلال عهدته الى الصندوق الخاص بتقاعد الاطارات العليا للدولة. يمكن لعضو المجلس الوطني الانتقالي الذي استوفى 20 سنة في العمل منها فترة العهدة، مهما

22 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 21 كانت مدتها، الاستفادة دون شرط السن من معاش يساوي 100 % من التعويضة الأساسية وتعويضة حضور الأشغال أو من الأجر الأكثر ملاءمة. اذا كانت المدة تقل عن تلك المطلوبة أعلاه يمنح للعضو معاشا نسبيا ابتداء من السن التي يشترطها التشريع المعمول به على أساس الأجر الأكثر ملاءمة حسب النسب التالية : 5 % عن كل سنة عمل بصدد الوظائف أو المسؤوليات المحددة في التشريع المعمول به،

  • 3 % عن كل سنة مشاركة في حرب التحرير الوطني تحسب ضعفا،
  • %25 %25 عن كل سنة عمل تمت تأديتها ضمن هياكل الدولة. إذا لم يستوف العضو الشروط الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة بما في ذلك فترة العطلة الخصوصية يحتفظ بحقه في التقاعد لحين استيفاء هذه الشروط. المادة 32 : يوضع عضو المجلس الوطني الانتقالي تلقائيا في عطلة خصوصية لا تتجاوز سنة واحدة بعد انقضاء العهدة. يستفيد العضو خلال هذه العطلة من التعويضات المخصصة للعضو الممارس. قبل انتهاء هذه العطلة بستة ( 6 ) أشهر على الأقل للعضو المعني اختيار إحدى الطرق التالية : أ - إعادة إدماجه لدى الهيئة المستخدمة الأصلية. وفي هذه الحالة يجب :
  • أن لا يكون العضو محل تعيين أو تحويل دون موافقته خلال السنة الواحدة الموالية لعودته الى منصبه .
  • أن يستفيد ضمن التشريع والتنظيم المعمول بهما من إعادة ادماج ولو كان ذلك بإضافته الى عدد المستخدمين الموجودين ومن تصنيف في رتبة أعلى من آخر ترقية محصل عليها. ب - أن يتنازل عن حق إعادة الادماج والبحث عن نشاط آخر أو شغل آخر، ج - أن يقبل بوظيفة مماثلة على الأقل، لاسيما في حالات إلغاء الوظيفة أو الهيئة التي كان يعمل بها العضو قبل تقلد مهامه. د - أن يحال على التقاعد بناء على طلبه إذا استوفى الشروط المقررة في هذا الأمر. المادة 33 : تتولى إدارة المجلس الوطني الانتقالي، بناء على طلب العضو المعني بالأمر، إعداد الملف الخاص بالتقاعد . تتم تصفية الملف وجوبا قبل إنقضاء العطلة الخصوصية. إذا لم تتم التصفية في هذا الأجل، تدفع الهيئة المكلفة بالتقاعد معاشا تسبيقيا يساوي المبلغ الوارد ضمن شهادة التوقف عن الدفع وذلك دون اللجوء الى أية اجراءات أخرى خلال فترة لاتتجاوز ثلاثة ( 3 ) أشهر. عند تصفية ملف المعاش يقوم الصندوق الخاص بالتقاعد للاطارات العليا للدولة بالتسوية النهائية المادة 34 : يمكن للعضو المستفيد من معاش التقاعد عند تقلد مهامه، مهما كان نظام التقاعد الذي ينتمي اليه ، أن يختار الصندوق الخاص للتقاعد بالاطارات العليا للدولة مع التنازل عن معاشه الأصلي في أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تقلد مهامه. المادة 35 : عندما تنقضي العهدة بسبب الوفاة يستفيد ذوو حقوق العضو المتوفى من الامتيازات المرتبطة بالعطلة الخصوصية المنصوص عليها في المادة 31 من هذا الأمر. كما يتقاضى ذوو حقوق العضو المتوفى معاشا يحسب على أساس الأجر الأخير للمتوفى ويوزع طبقا لأحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد. في هذه الحالة يمنع الجمع بين معاشات عديدة.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القسم الثالث الواجبات المادة 36 : يتعين على عضو المجلس الوطني الانتقالي المساهمة في تجسيد أهداف المرحلة الانتقالية. يجب على عضو المجلس الوطني الانتقالي أن يحترم الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية. المادة 37 : تطبيقا لأحكام المادة 5 أعلاه، يوضع العضو الذي قلد مهامه بموجب مرسوم رئاسي في حالة انتداب قانونا ويتفرغ كليا ودائما لعضويته. . المادة 38 : فضلا عن الواجبات المقررة في اللائحة المتضمنة النظام الداخلي يتعين على عضو المجلس مايلي : المساهمة في الاجتماعات العلانية وفي أشغال اللجان التي ينتمي اليها، المشاركة في التصويت. الفصل الثالث الوسائل المرتبطة بمهمة عضو المجلس الوطني الانتقالي المادة 39 : يتكفل مكتب المجلس الوطني الانتقالي بتوفير الشروط الضرورية لحماية العضو وفقا لأحكام المادة 16 الفقرة “ و “ من اللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي. المادة 40 : يضع مكتب المجلس الوطني الانتقالي، تحت تصرف الأعضاء واللجان الوثائق وجميع المعلومات الضرورية لأداء مهامهم . المادة 41 : يتلقى عضو المجلس الوطني الانتقالي نشرات اعلامية حول أعمال المجلس والمطبوعات الرسمية وأدوات الاعلام والوثائق المتعلقة بالمسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادة 42 : تمنح لعضو المجلس الوطني الانتقالي بطاقة العضوية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 61 22 ربيع الثاني عام 1415 ه يحدد مكتب المجلس شكلها ومضمونها. المادة 43 : يجب على السلطات المدنية والعسكرية أن تقدم يد المساعدة الى عضو المجلس الوطني الانتقالي وأن تسمح له بالتنقل بكل حرية. الفصل الرابع دور عضو المجلس الوطني الانتقالي المادة 44 : العضوية في المجلس الوطني الانتقالي مهمة ذات طابع وطني، يمارسها العضو وفقا للأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية واللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس والأمر المتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره ولهذا الأمر. المادة 45 : يتابع عضو المجلس الوطني الانتقالي تطور الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي في إطار أحكام الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية. المادة 46 : لعضو المجلس الوطني الانتقالي أن يقدم اقتراحات حول المسائل المشار اليها في المادة 45 من هذا الأمر، في إطار أحكام المواد من 77 الى 82 من الأمر المتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره. المادة 47 : طبقا لأحكام المادتين 44 و 45 من هذا الأمر يحضر عضو المجلس الوطني الانتقالي في جميع النشاطات والتظاهرات الرسمية التي تقام على المستويين الوطني والمحلي. يحظى العضو بالمرتبة التشريفية لمهمته الوطنية . المادة 48 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994. اليمين زروال عبد القادر بن مبارك - الجزائر