قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية -5.30 50 د • النسخة الاصلية وترجمتها 70 G. 100 . g مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سلسة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 08 2.2 ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 37 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الات : 15-18-66 الى 17 ح جب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 180 دج - تمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 100 دج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . فهرس قوانين وأوامر
مرسومان مؤرخان في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير . 582
- أمر رقم 77-13 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس 19 أبريل سنة 1977 يتضمن حل المديرية الجهوية للشركة سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير. 582 الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والتي لها وزارة الدفاع الوطني صلاحية على تراب ولاية الجزائر . مراسيم ، قرارات ، مقررات
رئاسة الجمهورية
مرسوم رقم 77-68 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 10 أبريل سنة 1977 يتضمن تعيين تاريخ تجنيد الفوج الثاني من سنة 1977 وتحديد اصناف المواطنين القابلين للتجنيد . 582 وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 76-199 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن احداث مناصب الدراسات . لمديرى | الموافق أول أبريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة 581 - داخلية للتعيين في سلك مفتشي النقل البرى 582
580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول جمادى الأولى عام 1397 ه وزارة الداخلية مرسوم رقم 77-70 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 يتضمن تحديد التوقيت القانوني | في الجزائر 584 قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن تحديد كيفيات طلب وتسليم جوازات السفر الفردية والجماعية في التراب الوطني . 584 وزارة التجارة
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير سنة 1977 يتضمن تنظيم و فتح مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 586 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 587 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1396 الموافق 13 مايو سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطنى واقعة بمروانة وذلك قصد بناء دار للشرطة في البلدية المذكورة . 589 قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1396 الموافق 7 يوليو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة - التعليم الابتدائي والثانوى واقعة بحى 8 مايو سنة 1945، وذلك قصد بناء متوسطة بدون داخلية 589 قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1396 الموافق 8 يوليو سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الشبيبة والرياضة قصد بناء مركز لاعادة التربية بباتنة. 589 قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1396 الموافق 19 يوليو سنة 1976 صادر عن والى سعيدة يتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 31 مايو سنة 1975 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لا ملاك الدولة لوزارة البريد والمواصلات تقع بالعين الصفراء وتبلغ مساحتها 829,64 م2 وذلك قصد استعمالها أساسا لاقامة سياج .. 589 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض كائنة بسعيدة لفائدة ولاية سعيدة قصد بناء 12 مسكنا . 589 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة- 1976 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض مجانا كائنة بسعيدة لفائدة ولاية سعيدة ، قصد بناء 20 مسكنا . 589 قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1396 الموافق 2 أكتوبر سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعتى أرض كائنتين بعنابة لفائدة وزارة الدفاع الوطنى المديرية الجهوية للتجهيزات الاساسية والاملاك العسكرية)، قصد بناء ثكنة ومساكن . 590 قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1396 الموافق 5 أكتوبر سنة 1976 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة بلدية الغزوات قصد بناء خزان للمياه الصالحة للشرب لمركز سيدي عمر 1 590 قوانين وأوامر امر رقم 77 13 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 يتضمن حل المديرية الجهوية للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والتي لها صلاحية على تراب ولاية الجزائر باسم الشعب ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولا سيما المادة 153 منه .- وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 18 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 شعبان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ،
الأربعاء أول جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 581 وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام | 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي | النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، .. و بمقتضى الامر رقم 70-82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية (سوناد) والمصادقة على قانونها الاساسي ، وبمقتضى الامر رقم 74 1 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تعديل الامر رقم -70 82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية (سوناد) والمصادقة على قانونها الاساسي ، وبمقتضى الامر رقم 74-67 المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 والمتضمن أحداث مساحة التوسع والتنمية العمرانية لناحية الجزائر ومساحة الحماية الخاصة بالاقتصاد الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 75 22 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 والمتضمن المصادقة على مخطط التوجيه العام للتنمية وتهيئة المنطقة السكنية لمدينة الجرائر ، وبمقتضى الامر رقم 75-104 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 68-625 المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن أحداث لجنة دائمة للدراسات الخاصة بناحية الجزائر وتنميتها وتنظيمها وتهيئتها ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-53 المؤرخ في 24 ربيع الاول | عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المتضمن المصادقة على الرسم التخطيطى العام لتطهير المنطقة العمرانية التابعة لمدينة الجزائر ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تحل المديرية الجهوية للشركة الوطنية لتوزيع الشرب والمياه الصناعية (سوناد) ذات الصلاحية على تراب مدينة الجزائر، والمؤسسة البلدية لمياه مدينة الجزائر «ايكاوفا» والشركة الجزائرية للعدادات «ساك» . / المادة 2 : تنقل مجموع الاموال العقارية وغير العقارية والطاقات البشرية الآيلة لها حاليا، الى ولاية الجزائر المكلفة بالعمل على انشاء مؤسسة اشتراكية للولاية تكون مهمتها :
- تغطية حاجيات المساكن والجماعات العمومية والادارات والمؤسسات بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية ، تصريف ومعالجة واستغلال المياه الوسخة المادة 3: يمكن أن ينقل تسيير شبكة المياه والمعالجة التابعة للبلديات الكائنة بالحدود الترابية للمنطقة السكنية لمدينة الجزائر كما هي محددة في الامر رقم 75 22 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 والتابعة لولاية أخرى الى المؤسسة الاشتراكية للولاية المشار اليها في المادة أعلاه . يجب أن يكون هذا النقل موضوع اتفاق بين هذه الاخيرة والبلدية المعنية . المادة 4 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية . الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 ابريل سنة 1977 . هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات- رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 76-199 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن احداث مناصب لمديرى الدراسات- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث ثلاثة (3) مناصب لمديري الدراسات برئاسة مجلس الوزراء الكتابة العامة للحكومة وذلك ابتداء من فاتح يناير سنة 1977 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 .. هواري بومدين
582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الأربعاء أول جمادى الأولى عام 1397 ه مرسومان مؤرخان في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 تنهى مهام السيد محمد الطالب يعقوبي بوصفه نائب مدير برئاسة مجلس الوزراء الكتابة العامة للحكومة) ، المدعو للقيام بمهام أخرى، وذلك ابتداء من أول أبريل سنة 1977 بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 تنهى مهام السيد عبد العزيز ادريس ، بوصفه نائب مدير برئاسة مجلس الوزراء الكتابة العامة للحكومة) ، المدعو للقيام بمهام أخرى وذلك ابتداء من أول أبريل سنة 1977 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير
بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس سنة 1977 تنهى مهام السيد رابح التركي بوصفه مديرا للوثائق والمحفوظات برئاسة مجلس الوزراء الكتابة العامة للحكومة) . وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 77-68 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 10 أبريل سنة 1977 يتضمن تعيين تاريخ تجنيد الفوج الثاني من سنة 1977 وتحديد اصناف المواطنين القابلين للتجنيد ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير المحافظ السامي للخدمة الوطنية ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 15 منه ، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية | والمتمم بموجب الأمر رقم 69-6 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 : وبمقتضى الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية ، برسم ما يلي : المادة الأولى : يجند برسم الفوج الثانى من صف سنة 1977 : المواطنون المولودون بين أول مايو و 31 يوليو سنة 1957 . المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو
- المصرح بهم أنهم صالحون للخدمة الوطنية لغيابهم» وكذلك المؤجلون سابقا من أداء الخدمة الوطنية ولم يمدد تأجيلهم ،
- الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 الذين انهوا دراستهم أو انقطعوا عنها . المادة 2 : يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية عدد الافراد الواجب تجنيدهم ضمن أصناف المواطنين المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه وذلك نظرا للاحتياجات المقررة . المادة 3 : يحدد تاريخ تجنيد الفوج الثاني من صف سنة 1977 بيوم 15 مايو سنة 1977 . i المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 10 أبريل 1977 . هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1396 الموافق أول أبريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى النقل البرى ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 7-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ،
الأربعاء أول جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 583 وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 202 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي النقل البرى ولاسيما المادة 6 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 74-77 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن تتميم المرسوم رقم 71-291 المؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن حل سلك مراقبي الطرق، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 2 يوليو سنة 1969 والمتضمن تحديد الاحكام العامة المتعلقة بتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية السابقة لادراج أو ترسيم بعض الموظفين في اطار التأسيس الاولى للاسلاك التابعة لوزارة المكلفة بالنقل، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى النقل البرى بعد شهرين من نشر هذا القرار في
المادة 2 : ينظم مركز واحد للاختبارات الكتابية بمدينة الجزائر … المادة 3 : يجب على المترشحين أن يتوجهوا في الزمان والمكان المحددين على بطاقة الاستدعاء للاختبارات الكتابية. المادة 4 : تفتح هذه المسابقة : 1 للكتاب الاداريين المرسمين بوزارة الدولة المكلفة
- بالنقل والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير سنة 1976 والمتثبتين عند نفس التاريخ لخمس سنوات من الاقدمية . ب - للاعوان المستفيدين من أحكام المرسوم رقم 74 77 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974، والمرتبين في السلم 9 والممارسين فعلا لمهام مفتش النقل البرى ابتداء من 29 ديسمبر سنة 1971 والبالغين 40 عاما من العمر على الأكثر في أول يناير سنة 1976 .. المادة 5 : يحدد عدد الاماكن المعروضة للمسابقة ب 20 . المادة 6 : تتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي ا - الاختبارات الكتابية : 1 (1) اختبار حول دراسة ملف من البرنامج الآتى : النقل العمومي للمسافرين ، النقل الخاص للسلع ، النقل المتمم بواسطة سيارات الاجرة «طاكسي» ،
- تسعير سيارة الاجرة «طاكسي» ، المدة 3 ساعات – المعامل 3 . 2 تحرير وثيقة ادارية، المدة : 4 ساعات المعامل 4. 3 - - اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المشار اليه أعلاه . ب الاختبار الشفاهي : يكون الاختبار الشفاهي المخصص للمترشحين الناجحين عبارة على مناقشة مع لجنة الامتحان حول مسئلة تتعلق باحدى مواد الاختبارات الكتابية • تحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل لجنة الامتحان . المادة 7 : يستفيد المترشحون الحائزون على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، من زيادة في النقط وفقا للتنظيم الجارى به العمل .. المادة 8 : يجب أن ترسل طلبات المشاركة في المسابقة والمكتوبة بخط اليد الى الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل عن طريق السلم الاداري • المادة 9 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد 20 يوما من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 10 : تحدد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في اختبارات المسابقة، بقرار صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل، وينشر عن طريق اللصق عند قفل ايداع الطلبات . المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 أعلاه كالاتي : مدير الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل، رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير النقل البرى أو ممثله ، مفتش في النقل البرى مرسم .
584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول جمادى الأولى عام 1397 ه المادة 12 : توضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 1 أعلاه وتقرر من قبل وزير الدولة المكلف بالنقل • المادة 13 : يعين المترشحين الناجحين في المسابقة كمفتشعين في النقل البرى متمرنين طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المادة 14 : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد 5 سنوات غير أنه يمكن أن يتعدى الى 10 سنوات وذلك لفائدة المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 15 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة الدولة المكلفة بالنقل، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر فى أول ربيع الثاني عام 1396 الموافق أول أبريل سنة 1976 . عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه أنيس صالح باي المدير العام الموظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة الداخلية مرسوم رقم 77 70 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 يتضمن تحديد التوقيت القانوني في الجزائر ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه يرسم مايلي : المادة الأولى : ان التوقيت القانوني في الجزائر، هو توقيت دائرة زوال غرينويتش. ويقدم عن هذا الاخير بستين دقيقة من الايام العشرة الاخيرة من شهر أكتوبر الى الايام العشرة الثانية من شهر مارس، وبمائة وعشرين دقيقة من الايام العشرة الاخيرة من شهر مارس الى الايام العشرة الثانية من شهر أكتوبر . المادة 2 : تطرأ التغييرات على التوقيت خلال الليلة الواقعة ما بين يومى الخميس والجمعة الأقرب الى 21 مارس و 21 اكتوبر 1 ويتم تحديد تاريخ سريان مفعول التوقيت القانوني المبين أعلاه، بموجب قرار من وزير الداخلية . المادة 3 : يسرى مفعول التوقيت القانوني للصيف ، ابتداء من يوم الجمعة 6 مايو سنة 1977، وتوقيت الشتاء ابتداء من يوم الجمعة 21 أكتوبر سنة 1977، وذلك بالنسبة للسنة الأولى من تطبيق هذا المرسوم المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم … المادة 5 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “. حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 • هواري بومدين قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن تحديد كيفيات طلب وتسليم جوازات السفر الفردية والجماعية في التراب الوطني
- ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 77 - المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتعلق بوثائق السفر للمواطنين الجزائريين ولاسيما المواد 2 و II و 19 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائرية ولاسيما المادة 630 منه ، وبمقتضى الامر رقم 70 س 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية . وبمقتضى الأمر رقم 73 5 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل صلاحية وثائق الحالة المدنية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 77-41 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بالتصديق على التوقيعات وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تقدم طلبات جوازات السفر الفردية أو الجماعية على بطاقة يلحق نموذجها بأصل هذا القرار . المادة 2 : يجب على طالب جواز السفر ان يتقدم شخصيا الى دائرة مكان سكناه قصد تسجيل طلبه كما يجب عليه أن يملأ بنفسه البطاقة الا في حالة ضعف ثقافته وعدم وضوح كتابته أو عجز ما لا يسمح له بملئها …
الأربعاء اول جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 585 المادة 3 : يجب أن يرفق الطالب البطاقة بالاوراق الآتية : ا شهادة الميلاد . ب - شهادة الجنسية . ج شهادة الاقامة يسلمها محافظ الشرطة أو عند الاقتضاء رئيس المجلس الشعبي البلدى ، د 4 صور هوية بحجم 3 سم × 3.5 سم، مطابقة وبدون لمسات أمامية وعارية الرأس ه - طابع جبائي ب 50 دج . المادة 4 : يحل تقديم شهادة ميلاد الاب محل شهادة الجنسية اذا كان طالب جواز السفر مولودا بالجزائر وأبوه مولودا بالجزائر • المادة 5 : كما يعفى من تقديم شهادة الجنسية الاشخاص الممتلكون لبطاقة التعريف الوطنية يقل تاريخها عن 5 سنوات . يسجل موظف الدائرة المكلف باستلام طلبات جواز السفر على البطاقة رقم وتاريخ اعداد بطاقة التعريف الوطنية وكذلك السلطة التي سلمتها ثم يعيدها للمعنى بالامر … المادة 6 : يعتبر تقديم بطاقة الناخب التي يقل تاريخها عن سنة بمثابة تقديم شهادة الاقامة . يسجل موظف الدائرة المكلف باستلام طلبات جواز السفر على البطاقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه رقم بطاقة الناخب والسلطة التي سلمتها و تاريخ تسليمها ثم يعيدها الى المعنى بالامر . المادة 7 : يلزم الاشخاص غير المسجلين في الحالة المدنية بتقديم شهادة من السجل الام أو الحكم المصرح بالولادة. المادة 8 : عندما يكون طلب جواز السفر صادرا من قبل قاصر يتحتم على هذا الاخير تقديم ترخيص من الاب أو الشخص المؤهل لذلك فى حالة وفاة الاب أو سقوط حق الأبوة * يجب أن تكون هذه الرخصة مصدقة المادة 9 : عند انتهاء تكوين الملف يطلب رئيس الدائرة عن طريق التلغراف من النائب العام لدى المجلس القضائي الذي ولد في نطاق اختصاصه طالب جواز السفر، شهادة السوابق القضائية (الورقة رقم (2) الخاصة بهذا الاخير . وبالنسبة للاشخاص المولودين بالخارج يبعث في طلب هذه الوثائق بنفس الطريقة الى المصلحة المركزية للسوابق القضائية بوزارة العدل . المادة 10 : يجب أن يخبر رئيس أمن الدائرة بعد أجل أقصاه عشرة أيام من تسليم الطلب رئيس الدائرة بجميع الاجراءات كالحظر من مغادرة التراب الوطني أو أمر قضائي أو حكم بالاقامة المتخذة ضد طالب جواز السفر، ويدلى له برأيه حول ملاءمة تسليم جواز السفر . المادة 11 : تخضع طلباب تمديد مدة صلاحية جواز السفر الى اعداد البطاقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه. ويجب أن ترفق معها الاوراق التالية : جواز السفر القديم .
- شهادة ميلاد طالب جواز السفر . طابع جبائي ب 50 دج وبمجرد ايداع الملف، يشرع في تطبيق الاجراءات المطابقة للمادتين 9 و 10 أعلاه … المادة 12 : يجب على طالب جواز السفر، من أجل سحب جوازه ان يتقدم بنفسه الى الدائرة ومعه الوصل الذي سلم اليه عند تقديم الملف :. يوقع جواز السفر من قبل صاحبه بحضور الموظف المكلف بتسليمه، وفي حالة الاستحالة توضع بصمات السبابة اليسرى. i المادة 13 : يسجل رقم جواز السفر وتاريخ تسليمه في سجل الطلب ويجب أن تثبت المخالصة من قبل صاحب جواز السفر كتابة . واذا كان المعنى بالامر يملك جواز سفر من قبل يسحب هذا الاخير عند تسليم الوثيقة الجديدة . المادة 14 : يحتفظ بجواز السفر لخده 3 شهور ثم يلغى عند تجاوز هذه المدة وذلك في حالة عدم حضور طالب جواز السفر لتسلمه .. المادة 15 : يعد جواز السفر الجماعي المشار اليه في المادة 3 من الأمر رقم 77 1 المؤرخ في 23 يناير سنة 1977 المشار اليه أعلاه، وثيقة ملحقة بجواز السفر الفردي يسمح به لمجموع 10 أولاد قصر على الاقل و 50 على الأكثر تبلغ أعمارهم أقل من 15 سنة بالقيام بالسفر . يجب أن تتضمن هذه الوثيقة أسماء وألقاب وتاريخ ومكان ولادة المستفيدين الذين من اللازم أن تكون لديهم بطاقات التعريف الوطنية • المادة 16 : حتى يسمح بالتسجيل في جواز السفر الجماعي يجب على القصر البالغة أعمارهم أقل من 15 سنة أن يقدموا الملف المتضمن الاوراق الآتي ذكرها : رخصة من الاب أو الوصى الشرعي ، شهادة الميلاد ، ثلاثة (3) صور هوية • المادة 17 : يكلف المدير العام للامن الوطني والولاة ورؤساء الدائرات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 . محمد بن أحمد
586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول جمادى الأولى عام 1397 ه وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير سنة 1977 يتضمن تنظيم و فتح مسابقة على أساس | الشهادات للالتحاق بسلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار | والتحقيقات الاقتصادية ان وزير التجارة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-363 المؤرخ في 3 ربيع الاول
- عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية والمعدل بالمرسوم رقم 74-89 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تنظم وتفتح بالنسبة لسنة 1977 مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف 10 مفتشين بمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية حسب معدل 10 % من الاماكن الشاغرة لهذا السلك المادة 2 : يجب أن ترسل طلبات المشاركة في المسابقة في مظروف موصى عليه الى وزارة التجارة (مديرية الادارة العامة) المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني . يجب أن يرفق المترشحون طلباتهم بالاوراق التالية : مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) ، شهادة الجنسية ، شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) تثبتان أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز يتعارض مع الوظيفة المطلوبة
- صورة مطابقة للاجازة أو الدبلوم ، شهادة رسمية تثبت معرفة المترشح للغة الوطنية (يجب على المترشحين الذين لم يقدموا هذه الوثيقة أن يؤدوا امتحانا للمستوى تنظمه وزارة التجارة) ، صورتا تعريف وظرفان معنونان بعنوان المترشح يحملان طابع بريد ، شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية . المادة 3: يجب أن يكون المترشحون : حائزين على شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو الشهادة تعادلها ويتمتعون بتكوين قضائي أو اقتصادي أو مالي ، بالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الأكثر عند- تاريخ المسابقة. غير أنه يمكن تأخير الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد 5 سنوات غير أنه يمكن أن يتعدى الى 10 سنوات وذلك لفائدة المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- جزائري الجنسية . المادة 4 : تجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 2 يوليو سنة 1977 ويحدد تاريخ قفل التسجيلات وايداع الملفات بيوم 31 مايو سنة 1977 . المادة 5 : تتكون لجنة الامتحان كالآتي : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله .
الأربعاء أول جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 587 مدير الاسعار أو ممثله . مدير التسويق أو ممثله ، مفتش مرسم المادة 6 : توضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل وزير التجارة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 7 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمفتشين بمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية في مختلف مصالح وزارة التجارة • المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير سنة 1977 • عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد رحموني عبد الغني العقبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية
- ان وزير التجارة ، ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة - 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . وبمقتضى المرسوم رقم 68-363 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية والمعدل بالمرسوم رقم 74-89 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 . وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : أساس المادة الاولى : الاختبارات تنظم وتفتح بالنسبة لسنة 1977 مسابقة على لتوظيف 30 مفتشا بمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية حسب معدل 30 % من الاماكن الشاغرة لهذا السلك المادة 2 : يجب أن يكون المترشحون : حائزين على شهادة البكالوريا أو لشهادة الكفاءة في الحقوق أو لشهادة تعادلها ، بالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر عند تاريخ المسابقة ، جزائري الجنسية . المادة 3 : يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد 5 سنوات غير أنه يمكن أن يتعدى الى 10 سنوات وذلك لفائدة المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . مظروف المادة 4: موصى يجب عليه أن الى وزارة ترسل طلبات التجارة ( المشاركة مديرية في الادارة المسابقة العامة في ) المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني . يجب أن يرفق المترشحون طلباتهم بالاوراق التالية : مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) ، شهادة الجنسية .
588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول جمادى الأولى عام 1397 ه شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) تثبتان أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز يتعارض مع الوظيفة المطلوبة 6 صورة مطابقة للشهادة المدرسية أو الاجازة أو الدبلوم ،
- صورتا تعريف و ظرفان بعنوان المترشح يحملان طابع بريد وعند الاقتضاء شهادة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية .
- المادة 5 : تجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 24 سبتمبر سنة 1977 ويحدد تاريخ قفل التسجيلات وايداع الملفات بيوم 31 يوليو سنة 1977 . المادة 6 : تحتوى المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفاهيين للقبول النهائي : أ (أ) الاختبارات الكتابية للقبول : انشاء حول موضوع عام خاص بمعرفة طاقات تفكير
- المترشح وأهليته للتحرير ، المدة : 3 ساعات – المعامل 3 ، اختبار في القانون التجارى، المدة : ساعتان – المعامل 2 ،
- اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الاجنبية • ب الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي : سؤال حول المحاسبة، المدة : 15 دقيقة - المعامل I ، سؤال حول الجغرافيا الاقتصادية للجزائر، المدة : 15- دقيقة - المعامل 1 . المادة 7 : يحدد معدل القبول من قبل لجنة الامتحان ولا يسمح للمشاركة فى الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الحاصلين على هذا المعدل، وكل علامة تقل عن 5 من 20 تعد مقصية، أما بالنسبة للغة الوطنية فتحدد ب 4 من 20 . المادة 8 : يلحق البرنامج المفصل لاختبارات المسابقة بهذا القرار . المادة 9 : يمكن أن تضع لجنة الامتحان عند الاقتضاء قائمة انتظار قصد عرض أماكن شاغرة في حالة انسحاب أو تحلى المترشحين الناجحين . المادة 10 : تتكون لجنة الامتحان كالآتي : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الاسعار أو ممثله ، مدير التسويق أو ممثله .. مفتش مرسم المادة 11 : توضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل وزير التجارة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمفتشين بمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية متمرنين بمختلف مصالح وزارة التجارة . المادة 13 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وفقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير سنة 1977 • عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد رحموني عبد الغنى العقبي الملحق برنامج الاختبارات 1 - القانون التجاري : الاعمال التجارية ، التجار ، السجل التجاري ، الدفاتر التجارية ،
- السندات التجارية ، العمليات الرئيسية للتجارة . 2 - المحاسبة : الموازنة ، حساب الاستغلال العام ، حساب الخسائر والارباح . الميزان ، السجلات الرئيسية للمحاسبة ، كتابات المحاسبة .
- المحطط الحسابي ، كتابات الجرد والنتائج . 3 الجغرافيا الاقتصادية للجزائر : المعطيات الطبيعية والبشريه . الفلاحة ، الثورة الزراعية ،
- الصناعة ، مكانة المحروقات في التنمية الوطنية ، المبادلات الخارجية .
الأربعاء أول جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 589 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1396 الموافق 13 مايو سنة | 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة | الداخلية (المديرية العامة للامن الوطنى واقعة بمروانة وذلك قصد بناء دار للشرطة في البلدية المذكورة بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1396 الموافق 13 مايو سنة 1976 صادر عن والى باتنة تخصص لوزارة الداخلية المديرية العامة للامن الوطنى) ، قطعة أرض مساحتها 2.500 م2 تابعة للتجزئة الريفية رقم 195 واقعة بمروانة وذلك قصد بناء دار للشرطة بالبلدية المذكورة . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1396 الموافق 7 يوليو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى واقعة بحى 8 مايو سنة 1945، وذلك قصد بناء متوسطة بدون داخلية
- بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1396 الموافق 7 يوليو سنة 1976 صادر عن والى عنابة تخصص لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة، مساحتها 5.500 م2 واقعة بحى 8 مايو سنة 1945 بعنابة تحمل رقم 931 و 932 من دفتر المشتملات قسم الجزء المسطح) قصد بناء متوسطة بدون داخلية . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1396 الموافق 8 يوليو سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الشبيبة والرياضة قصد بناء مركز لاعادة التربية بباتنة
- بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1396 الموافق 8 يوليو سنة 1976 صادر عن والى باتنة تخصص لوزارة الشبيبة والرياضة قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 38750 م2 وهي جزء من التجزئة رقم 12 من الصفحة الأولى من الفرع «ج» من أصل دفتر المشتملات لازمة لبناء مركز لاعادة التربية بباتنة ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1396 الموافق 19 يوليو سنة 1976 صادر عن والى سعيدة يتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 31 مايو سنة 1975 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة لوزارة البريد والمواصلات تقع بالعين الصفراء وتبلغ مساحتها 829,64 م2 وذلك قصد استعمالها أساسا لاقامة سياج بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1396 الموافق 19 يوليو سنة 1976 صادر عن والى سعيدة يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 31 مايو سنة 1975 والمتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة البريد والمواصلات مساحتها 829,64 م 2 معدة لاقامة سياج عليها كما يلى : يترتب عن التخصيص دفع تعويض مطابق للقيمة الحقيقية لهذه القطعة والمحددة من قبل مصلحة أملاك الدولة بمبلغ 2837,40 دج • ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض كائنة بسعيدة لفائدة ولاية سعيدة قصد بناء 12 مسكنا بموجب قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 صادر عن والى سعيدة تمنح مجانا لفائدة ولاية سعيدة (مصلحة السكن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 24 آرا و 70 سنتيارا كائنة بين الطريق الوطني رقم 6 والطريق المؤدى الى حمام بوخرس قصد بناء 12 مسكنا ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض مجانا كائنة بسعيدة لفائدة ولاية سعيدة، قصد بناء 20 مسكنا بموجب قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 صادر عن والى سعيدة تمنح قطعة أرض. مجانا لفائدة ولاية سعيدة مصلحة السكن للولاية قطعة أرض
590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول جمادى الأولى عام 1397 ه تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 3 آرا و 61 سنتيارا قصد بناء 20 مسكنا ، وتحدد كمايلي : شرقا، بحي مجدوب ،
- غربا ، بالغابة التابعة لاملاك الدولة لسيدى زهار جنوبا ، بمقبرة سيدى زهار ،
- شمالا ، ببنايات تابعة للبلدية (0) ويعادة وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1396 الموافق 2 أكتوبر سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعتى أرض كائنتين بعنابة لفائدة وزارة الدفاع الوطنى المديرية الجهوية للتجهيزات الاساسية والاملاك العسكرية)، قصد بناء ثكنة ومساكن- بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1396 الموافق 2 أكتوبر سنة 1976 صادر عن والى عنابة تخصص لفائدة وزارة الدفاع الوطني المديرية الجهوية للتجهيزات الاساسية والاملاك | العسكرية قطعتا أرض من أملاك الدولة كائنتان بعنابة ، تا بعتان للقطاع المسير ذاتيا الاخضر حسين وشيخ الطاهر»، تبلغ مساحتهما على التوالى 50 هكتارا و 80000 م2، قصد بناء ثكنة ومساكن .. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1396 الموافق 5 أكتوبر سنة 1976 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة بلدية الغزوات قصد بناء خزان للمياه الصالحة للشرب المركز سيدي عمر بموجب قرار مؤرخ في II شوال عام 1396 الموافق 5 أكتوبر سنة 1976 صادر عن والى تلمسان تمنح مجانا لبلدية الغزوات قطعة أرض فلاحية تبلغ مساحتها 532 م2 تابعة للقطاع المسير ذاتيا «الاخوة قريش» قصد بناء خزان يبلغ حجمه 750 م3 قصد تزويد مركز سيدى عمر بالماء الصالح للشرب . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للعرض المحدد أعلاه. { المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر