أمر رقم 75-48 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بتنفيذ أحكام القضاء وقرارات التحكيم . 760
الباب الاول — تنفيذ أحكام القضاء وقرارات التحكيم الصادرة في النزاعات التي تحدث بين بعض المؤسسات الموجودة تحت وصاية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيمكن للجماعات العمومية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية والواحدات المسيرة ذاتيا ذات الطابع الزراعى أو الصناعي وتعاونيات قدماء المجاهدين وتعاونيات الثورة الزراعية وكذلك الشركات ذات الاقتصاد المختلط التي تملك فيها الدولة أغلبية الاسهم المستفيدة من أحكام القضاء أو قرارات التحكيم الصادرة في النزاعات الواقعة بينها والمتضمنة ادانات مالية أن تحصل على مبلغ الادانات لدى الخزينة وبالشروط الآتي بيانها .
المادة 2
فتح المادةتقدم المؤسسة الدائنة، لهذا الغرض، الى خزينة الولاية لمقر الهيئة المدينة عريضة مكتوبة تكون لزوما مصحوبة بما يلى :
نسخة تنفيذية من الحكم القضائى أو قرار التحكيم، - و كل الوثائق أو المستندات التي تثبت بان جميع - المساعي لتنفيذ الحكم أو قرار التحكيم المذكورين بقيت طيلة أربعة أشهر بدون نتيجة .
المادة 3
فتح المادةيسوغ للخزينة العمومية للولاية على أساس هذا الملف المكون هكذا أن تأمر تلقائيا بسحب مبلغ الدين من حسابات الهيئة المحكوم عليها لصالح الهيئة الدائنة.
ويجب القيام بهذه العملية الحسابية في أجل لا يتجاوز الشهرين ابتداء من يوم ايداع العريضة.
المادة 4
فتح المادةيسوغ لأمين الخزينة للولاية في اطار هذه العملية أن يقدم حسب الحالة كل طلب مفيد لاجل التحقيق سواء للنائب العام لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو للجنة التحكيم التي أصدرت قرار التحكيم المطلوب تنفيذه .
الباب الثاني — تنفيذ أحكام القضاء الصادرة لفائدة الافراد والمتضمنة إدانات مالية للدولة وبعض الهيئات الموجودة تحت وصاية الدولة
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يحصل على مبلغ الديون لدى الخزينة العمومية وبالشروط الآتى بيانها المتقاضون المستفيدون من أحكام القضاء التي تتضمن ادانة الدولة والادارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات العمومية والمؤسسات الاشتراكية والوحدات المسيرة ذاتيا ذات الطابع الزراعي أو الصناعى وتعاونيات قدماء المجاهدين وتعاونيات الثورة الزراعية وكذا الشركات ذات الاقتصاد المختلط التي تملك فيها الدولة أغلبية الاسهم.
المادة 6
فتح المادةيحدث لهذا الغرض في محررات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 038 302 ويحمل عنوان «تنفيذ أحكام القضاء المقضى بها لصالح الافراد والمتضمنة إدانات مالية للدولة وبعض الهيئات ..
الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 761
المادة 7
فتح المادةيقدم المعنيون بالامر لهذا الغرض عريضة مكتوبة لأمين الخزينة بالولاية التي يقع فيها موطنهم، ولكي تقبل هذه العريضة لابد أن تكون مرفوقة بما يلى :
نسخة تنفيذية من الحكم المتضمن ادانة الهيئة المحكوم عليها، كل الوثائق أو المستندات التي تثبت بأن اجراءات التنفيذ عن الطريق القضائى بقيت بدون نتيجة .
المادة 8
فتح المادةيسدد أمين الخزينة للطالب أو الطالبين مبلغ الحكم القضائي النهائى وذلك على أساس هذا الملف وفى أجل لا يتجاوز ستة أشهر .
المادة 9
فتح المادةيسوغ لأمين خزينة كل ولاية أن يقدم للنواب العامين أو مساعديهم كل الطلبات المقيدة لأجل التحقيق.
المادة 10 : تحل الخزينة العمومية بحكم القانون محل الاشخاص الذين يستعملون الاجراء المبين أعلاه.
ومن أجل استرداد المبالغ التي سددتها تسحب الخزينة تلقائيا أو تعمل على سحب جزء من حسابات وميزانات الهيئات المعنية بالامر .
المادة 11
فتح المادةتحدد تعليمات من وزير المالية، كيفيات تطبيق المواد 3 و 8 و 10 أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975.
هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 91-02
« تلغى أحكام الامر رقم 75-48 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة | 1975 المشار إليه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-12
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 75-44
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قانون رقم 91-02
قانون رقم 91-02 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يحدد القوعد الخاصة المطبقة على بعض احكام القضاء
-
قانون رقم 84-16
قانون رقم 84-16 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك الوطنية (استدراك). 1670
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.