مرسوم رقم 76-51 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1396 الموافق 19 مارس سنة 1976 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم (استدراك) . 1167
المادة الأولى
فتح المادةتشكل المحنة الوطنية للتحكيم من المحكمين الآتي ذكرهم في الجدول أدناه :
عبد الكريم حسنى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي يحيى بوعرفة بوعلام ابراهيمي الطيب نذير . 364 الجريدة الرسمية الوزارات الاعضاء وزارة العدل رشيد حداد مصطفى زروقي محمد الصالح رحماني محمد دروش وزارة التعليم الابتدائي والثانوى عبد القادر بن محمد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الصادق يوسف خوجة عبد الرحمن شافعي عمرو فركون مجيد بن الشيخ وزارة الصحة العمومية محمد بلال عمر و دليج وزارة الاشغال العمومية والبناء محمد عبده مزيغي علاوة محمدى أحمد طرفاية ...
وزارة الاخبار والثقافة ابراهيم حسبلاوي اسماعيل يوسف خوجة وزارة الصناعة والطاقة عبد العزيز خلاف الوناس مصباحي محمد الهاشمي بوجملين وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية عبد الرحمن بن عمار شوقي بن الدراجي وزارة السياحة مصطفى عبد الرحيم عبد القادر خالف محمد ناجم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبد العزيز قريشي يحيى عسلة نذيرة شنتوف وزارة التجارة فاضل بوعياد .
وزارة المالية على بوشمحة نور الدين قصد على محمد افتيسان • وزارة قدماء المجاهدين مصطفى يوسف خوجة بلقاسم قاضي شريف زناني .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الاول عام 1396 الوزارات الاعضاء وزارة البريد والمواصلات عبد السلام عباس الاخضر بركاتي .
وزارة الشبيبة والرياضة . أحمد كاتب محمد هني الاخضر معزوز .
كتابة الدولة للتخطيط قاضي براشمي سليمان براوي محمد أكلى أمزيان .
كتابة الدولة للمياه خالد بوقرة عبد القادر مسوس
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1396 الموافق 19 مارس سنة 1976 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.