مرسوم رقم 77-33 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تسخير الموظفين لتنفيذ الاحصاء العام لسكان والمساكن
المادة الأولى
فتح المادةيجرى تسخير المعلمين الجزائريين المزدوجي اللغة وتلاميذ الثانويات السنة الأولى والثانية والثالثة من التعليم المزدوج (اللغة وتكميليات التعليم المتوسط القسم الرابع من التعليم المتوسط) لتشكيل وتنفيذ الاحصاء العام للسكان والمساكن في كافة أنحاء التراب الوطني وذلك خلال الفترة الواقعة من 4 فبراير سنة 1977 لغاية 26 فبراير سنة 1977 •
المادة 2
فتح المادةاذا تبين أن عدد المستخدمين المشار اليهم في المادة السابقة غير كاف ، فيمكن تسخير الاشخاص المذكورين بعده لنفس الفترة :
- الموظفون وأعوان الدولة والجماعات المحلية
2 - طلاب الجامعات والمعاهد التقنولوجية والمدارس العليا ومراكز التكوين الاداري ، 3 مستخدمو المؤسسات والهيئات العمومية
المادة 3
فتح المادةيستخدم الاشخاص المسخرون بالدرجة الأولى ، في البلديات التي يسكنون فيها، بيد أنه يمكن استخدامهم استثنائيا في بلديات الولاية أو في ولايات أخرى من التراب الوطني .
المادة 4
فتح المادةيتابع الاشخاص المسخرون تمرينا تكوينيا طيلة الفترة المنقضية من يوم الاثنين 4 فبراير سنة 1977 لغاية II فبراير سنة 1977 . 10
المادة 5
فتح المادةيجرى اختيار الموظفين المكلفين بتكوين موظفى الاحصاء والمراقبين ، من بين :
- المعلمين الجزائريين المزدوجي اللغة، ولاسيما مديرو المؤسسات المدرسية ، الاعوان المكلفين بتحضير وتنفيذ الاحصاء في البلديات.
يسخر الموظفون القائمون بالتكوين طيلة فترة تكوين وتنفيذ الاحصاء ، ويتابعون تمرينات في التكوين قبل تنفيذ العملية .
المادة 6
فتح المادةكل شخص من الاشخاص المشار اليهم في المواد 1 و 2 و 5 لا يستجيب للتسخير ، تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل 10
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير التعليم الابتدائي والثانوى وكاتب الدولة للتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 .
هواري بومدين 184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 10 صفر عام 1397 ه قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 75-15
- أمر رقم 76-62
- أمر رقم 76-109
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.