أمر رقم 74-8 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق مراسيم قرارات، مقررات ------- رئاسة مجلس الوزراء
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم رقم 84-383
مرسوم رقم 84-383 مؤرخ في 22 ربيع الاول 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي السامة .1984 2162
-
قانون رقم 83-11
قانون رقم 83 11 مؤرخ في 21 رمضان عام المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي. 1.818 - 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتأمينات
-
قانون رقم 83-12
قانون رقم 83-12 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 3 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتقاعد 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983 يتضمن (استدراك) : . 5 2225
-
مرسوم رقم 78-67
مرسوم رقم 78-67 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتعلق بوضعية الاعضاء في المجلس الشعبي الوطني فيما يخص الضمان الاجتماعي . 319
-
مرسوم رقم 78-133
مرسوم رقم 78-133 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث المركز الجامعي المدينة سطيف 523
-
مرسوم رقم 78-131
مرسوم رقم 78-131 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث المركز الجامعي لمدينة مستغانم. 520
-
مرسوم رقم 77-93
مرسوم رقم 77-93 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتضمن أحداث المركز الجامعي لتيزي وزو 818
-
مرسوم رقم 76-47
مرسوم رقم 76-47 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تحويل تسيير مصلحة المعاشات لبعض أعوان مؤسسات النقل إلى صندوق التأمين عن الشيخوخة للمأجورين . 268
-
مرسوم رقم 75-43
مرسوم رقم 75-43 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن اختصاصات وتأليف اللجنة الوطنية لاصلاح الضمان الاجتماعي 307
-
أمر رقم 74-87
أمر رقم 74-87 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 - سبتمبر سنة 1974 يتضمن مد شمول الضمان الاج الاجتماعي على غير ذوى الاجور 1006
-
مرسوم رقم 74-95
مرسوم رقم 74-95 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1394 الموافق أول مايو سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم . الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن تحديد الدوائر الانتحابية 77 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة و توزيع مقاعد المجالس الشعبية للولايات 71 532 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة . 548
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.