قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1401 الموافق 14 ديسمبر سنة 1980 يحدد كيفيات تطبيق المواد من 46 الى 49 من القانون رقم 79 وه المؤرخ في أول صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 184
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 50 من القانون رقم 79 – 09 المؤرخ في أول صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، تحدد كيفيات تطبيق المواد من 46 الى 49 من هذا القانون بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةليتسنى حساب الاقساط الشهرية للاتاوة والضريبة المباشرة البترولية المتممة حسب الشروط المحددة في التشريع المعمول به، يقصد بشهر الانتاج الذى بنيت عليه المادة 47 من قانون المالية لسنة 1980 ماياتي :
- بخصوص الاتاوة، هو شهر اخراج الوقود السائل والغازى من المراكز الرئيسية للجمع الى السبل الرئيسية لتصريف الوقود،
- بالنسبة للضريبة البترولية المباشرة هو سهر الشحن أو التسليم.
المادة 3
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 49 من القانون المذكور أعلاه في مجال تصفية الضريبة البترولية المباشرة فان أسعار الشراء الواجب العمل بها هي التي يحددها البنك المركزى الجزائري، يوم البيع أو عند تسليم المحروقات السائلة والمتميعة والغازية، أي يوم نهاية الشحن أو نهاية الضخ حسب كونها صادرات أو تموينات محلية .
وفي حالة ما اذا تمت هذه العمليات في أيام غلق اسواق الصرف، فان أسعار الشراء الواجب العمل بها هى الاسعار المطابقة ليوم فتح البنوك السابق ليوم البيع أو التسليم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1401 الموافق 14 ديسمبر سنة 1980 • محمد يعلى وزارة الصحة -----
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.