ج.ر عدد 48 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر

  • - النسخة الاصلية 20 درج 30 دج 30 د.ج النسخة الاصليه وترجمتها 30 دج 30 درج 40 د.ج كما فيها لمن النسخة الاصفية : 0.30 د.ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحبرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عطا | سنة الكتابة العامة للحكومة 50 دوج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 10 ح ج ب 50 3200 ج - من العدد للسنين السابقة : 0.50 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . مهم - يؤدي من تضييع العنوان 0,40 د. ج - ثمن النشر على اساسي 25 د.ج للسطر . فهرس مت قوانين واوامر أمر رقم 74 62 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394- الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث وتنظيم المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطري. 662 أمر رقم 74-64 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد بعض الكيفيات الخاصة بتأسيس الضريبة المباشرة البترولية وتحصيلها . 664 مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 94 104 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام- 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن منح زيادة في المرتب المسبق لتلاميذ معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث بوهران الذي يمنع تعليما أولويا . 666 وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 27 مايو سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في مؤسسات التعليم الشبه الطبي للسينة الدراسية | 1974 – 1975. 666 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1394 الموافق 17 أبريل سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى مدرسة مهندسى الاشغال العمومية بمدينة | الجزائر • 660

662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 جمادى الاولى عام 1394 ه فهرس (تابع) وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 74 - III مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بالتقاعد المعجل الخاص | ببعض أصناف العمال التابعين للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم).. 671 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 8 مايو سنة 1974 يتضمن تغيير دائرة الاختصاص الاقليمي لبعض محافظات الرهون العقارية وانشاء محافظات جديدة . 672 قوانين وأوامر امر رقم 74-62 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث وتنظيم المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطرى باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 87 70-87 70 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للطب البيطرى ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحدد بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يحدث مركز استشفائي جامعي للطب البيطرى ويسمى فيما يلى : « المؤسسة .. الباب الاول القانون الاساسي والهدف المادة 2 : يعد المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطرى مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالي. ويوضع تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي. ويكون مقره في مدينة الجزائر . ويمكن نقله الى أي جهة من التراب الوطني بموجب قرار صادر من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 3 : ان المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطرى تكون له المهمة المزدوجة التالية :
  • يشارك بصفته مؤسسة استشفائية بالاسعاف البيطري لحساب وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، ويمكنه لهذا الغرض ان يلتحق لمساعدة المزارع المسيرة ذاتيا وكذلك الاستغلالات أو الهيئات التابعة للدولة والمختصة بتربية الحيوانات

الجمعة 23 جمادى الاولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 663 ويقدم تعاونه بصفته مؤسسة جامعية للمدرسة الوطنية | للطب البيطرى لتكوين البيطريين المدرجين والبيطريين بعد تدريجهم وكذلك التدريب الاضافي للبيطريين الذين تم تكوينهم. ويشارك كذلك في الابحاث البيطرية. المادة 4 : يجوز للمركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطرى أن يقوم بالتسيير أو المراقبة التقنية لاستغلالات الدولة . ويبت في هذا الشأن بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . الباب الثاني تنظيم المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطرى المادة 5 : يتولى ادارة المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطرى مجلس توجيه ويتولى تسييره مدير يساعده مقتصد . الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 6 : يكون مجلس توجيه المركز الاستشفائي الجامعي | للطب البيطرى من : ممثل المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطرى، يعينه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، رئيسا، ممثل وزير التعليم العالى والبحث العلمي ،

  • ممثل وزير المالية
  • ممثل كتابة الدولة للتخطيط ،
  • مدير الانتاج الحيواني
  • نائب مدير الصحة الحيوانية
  • ثلاثة ممثلين عن المستغلين الزراعيين شخصين يعينهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي نظرا لخبرتهما . والفائدة التي يقدمانها لمشاكل الصحة الحيوانية والوقاية الصحية العمومية مدير المدرسة الوطنية للطب البيطرى ممثل عن مستخدمي التعليم في المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطرى ثلاثة ممثلين عن تلاميذ المدرسة الوطنية للطب البيطرى .- يحضر مدير المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطرى، اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشارى. ويتولى كتابة الجلسة . يجوز لمجلس التوجيه أن يدعو للمشاورة كل شخص مختص بالمسائل المقيدة فى جدول الاعمال. يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة 3 سنوات. وتتوقف نيابة | الاعضاء المعينين بالنظر لوظائفهم عند توقعهم عن ممارسة هذه الوظائف. وفي حال شغور مقعد لاحد الاعضاء لأي سبب كان، فان العضو الجديد المعين يكمل فترة نيابة سلفه . المادة 7 : يجتمع مجلس التوجيه مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب مدير المؤسسة أو سلطة الوصاية أو ثلث أعضائه. ويحدد الرئيس جدول اعمال الاجتماعات ويوقع على المحاضر مع كاتب الجلسة. ترسل الاستدعاءات للحضور مرفقة بجدول الاعمال الى اعضاء مجلس التوجيه قبل ثمانية أيام من الاجتماع. المادة 8 : لا يجوز لمجلس التوجيه المداولة مالم يحضر الاجتماع نصف أعضائه . واذا لم يتوفر النصاب يجرى اجتماع جديد بعد مهلة ثمانية أيام، فيتداول مجلس التوجيه وقتئذ مهما كان عدد أعضائه الحاضرين . و تتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة، وفى حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس . وتقيد مداولات المجلس في محاضر تدرج في سجل خاص ويوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة. المادة 9 : يدلى مجلس التوجيه برأية حول جميع المشاكل التي تهم المؤسسة ولا سيما : النظام الداخلي للمركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطري ميزانيات وحسابات المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطرى قبول الهبات والوصايا شراء العقارات الضرورية لسير المؤسسة، وكذلك بيع أو تأجير هذه العقارات القروض المنوى عقدها. المادة 10 : تكون آراء مجلس التوجيه نافذة بعد المصادقة عليها من وزير الوصاية. الفصل الثاني المدير المادة 11 : يعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح وزين الفلاحة والاصلاح الزراعي. ويجب أن يكون حاملا شهادة بيطرى . المادة 12 : يتولى المدير تسيير المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطرى .
  • فيضع مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها

664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 جمادى الأولى عام 1394 ه

  • يبرم جميع الصفقلت والاتفاقات والتعاقدات في نطاق التنظيم الجارى به العمل يمثل المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطرى أمام- القضاء في جميع أعماله المدنية
  • يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، فيعين المستخدمين الموضوعين تحت سلطته وينهى مهامهم وذلك في نطاق القانون الاساسى الخاص والعقود السارية عليهم ماعدا المعلمين التابعين للقانون الاساسي الاستشفائي الجامعي والذين يتم تعيينهم من طرف وزير الوصاية، يضع في نهاية السنة المالية تقريرا عاما للنشاط ويحيله الى سلطة الوصاية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 13 : يعد المدير مسؤولا عن تنفيذ النصوص التنظيمية في مادة التشريع الصحى ضمن المزارع المسيرة ذاتيا والاستغلالات والهيئات التابعة للدولة والتي يقوم بتسييرها أو التي يلتحق بمساعدتها . الفصل الثالث المستخدمون المادة 14 : يكون للاطباء السريريين والاخصائيين بالبيولوجيا | في المركز الاستشفائي الجامعي قانون أساسي خاص وتتولى ادارتهم وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي. ويوضح بموجب مرسوم القانون الاساسي للمستخدمين السريريين والاخصائيين البيولوجيين وكذلك للمستخدمين القائمين بنفس الوقت بالمسؤوليات الاستشفائية والمسؤوليات الجامعية .. البساب الثالث أحكام مالية المادة 15 : تفتح السنة المالية للمؤسسة في أول سبتمبر و تقفل في 31 غشت من كل سنة . ان الميزانية السنوية التي يحضرها المدير ويصادق عليها مجلس التوجيه ترسل في آن واحد الى وزير الوصاية ووزير المالية . وتعد المصادقة مكتسبة عند انقضاء مهلة خمسة واربعين يوما ابتداء من توجيهها وذلك اذا لم يعارض فيها أي من الوزيرين المعنيين، وفي حالة العكس يحيل المدير خلال خمسة عشر يوما من تبليغه المعارضة، ميزانية جديدة بقصد المصادقة عليها. وتعد المصادقة مكتسبة عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما تلى احالة الميزانية الجديدة، اذا لم يعارض فيها الوزيران المعنيان .. فاذا لم تصدر المصادقة على الميزانية في بدء السنة المالية، جاز للمدير صرف النفقات الضرورية لتسيير المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطرى في حدود السنة المالية السابقة. المادة 16 : تشتمل ميزانية المؤسسة ما يلى : في باب الموارد : اعانات التجهيز والتسيير المخصصة من الدولة والجماعات والمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية الوصايا والهبات بما فيها هبات الدولة أو الهيئسات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة في باب النفقات : نفقات التسيير، نفقات التجهيز والدراسات والابحاث وبصفة عامة جميع النفقات الضرورية لانجاز أهداف المؤسسة. المادة 17 : ان مسك الحسابات وادارة النقود يعهد بهما الى محاسب يعين بموجب قرار من وزير المالية. المادة 18 : تحدد الحسابات المتعلقة بالسنة المالية المقفلة من طرف مجلس التوجيه قبل أول مايو التالي لقفل السنة المالية، ويصادق عليها ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب التنظيم الجارى به العمل بمقتضى قرار مشترك صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير المالية بعد أخذ رأي المراقب المالي للدولة . المادة 19 : تخضع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة، ويعين المراقب المالي من طرف وزير المالية. المادة 20 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر. المادة 21 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 سواري بومدين أمر رقم 74 64 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 - يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد بعض الكيفيات الخاصة بتأسيس الضريبة المباشرة البترولية وتحصيلها باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 1 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18

الجمعة 23 جمادى الأولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 665 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 65 317 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن تعديل بعض أحكام الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958

- وبمقتضى الامر رقم 71 24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات وبمقتضى الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المواد 118 و 119 و 120 منه ، وبمقتضى الامر رقم 72 1 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتعلق بتطبيق المادتين 118 و 119 من الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ، وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولا سيما المواد 34 و 35 و 36 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود السائل أو الغازي المصدق عليها بالمرسوم رقم 61-1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 والمتعلق ببعض الكيفيات الخاصة بتحديد أساس وتحصيل الضريبة المباشرة المنشأة بموجب الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تؤدى الضريبة المباشرة البترولية الى قابض الضرائب المختلفة المختص على اثنى عشر دفعة موقتة كتسبيق على الضريبة المباشرة الواجب أداؤها بعنوان سنة مالية . وتحسب التسبيقات من الشركة وتؤدى من هذه الاخيرة دون تنبيه وذلك قبل نهاية الشهر التالى للشهر الذي تترتب التسبيقات عنه يحدد التسبيق الاول للسنة المعنية على أساس عناصر الحساب المحددة في المادة 2 بعده ويكون منطبقا على شهر ديسمبر من السنة المالية السابقة .. المادة 2 : تتكون عناصر الحساب الخاصة بالتسبيقات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه كما يلى : I - فيما يخص الوقود السائل : من الانتاج المسوق خلال الشهر وسعر الاساس المطبق على الانتاج المذكور بعد تخفيض مبلغ الاتاوة المدفوع والكلفة المتوسطة للانتاج التقديري ، وفي حالة عدم وجود سعر للاساس المذكور أعلاه، يقتطع سعر الاساس الناتج من آخر تبليغ صادر عن وزير الصناعة والطاقة 2 - فيما يخص الوقود الغازي : من الانتاج المسوق خلال الشهر والسعر الحقيقي المطبق على الانتاج المذكور، بعد تخفيض مبلغ الاتاوة المؤدى والكلفة المتوسطة للانتاج التقديري ، 3 فيما يخص النقل بواسطة القنوات : من الكميات المشحونة خلال الشهر والتسعيرة المتوسطة للنقل بعد تخفيض تكلفة النقل التقديري . وتحدد التعريفة المتوسطة المشار اليها أعلاه من طرف وزارة الصناعة والطاقة (مديرية الطاقة والوقود) المادة 3 : ان الشركة التي ترى بأن مبلغ التسبيقات الذي سبق أداؤه بعنوان سنة مالية يساوى أو يزيد على الاقساط المترتبة عليها نهائيا عن تلك السنة المالية، يجوز لها أن تمتنع عن أداء تسبيقات جديدة وذلك عن طريق تقديمها لقابض الضرائب المختلفة ووزارة الصناعة والطاقة ( مديرية الطاقة والوقود) تصريحا موقعا من قبلها مع التاريخ وذلك قبل خمسة عشر يوما من استحقاق الدفعة القادمة والواجبة الاداء . فاذا تبين بعد ذلك ان هذا التصريح غير صحيح بنسبة تزيد عن العشر طبقت زيادة قدرها 10 % على المبالغ غير المؤداة في استحقاقاتها المقررة • و تصفى الضريبة المباشرة من الشركة ويؤدى مبلغها من طرفها دون تنبيه بعد حسم التسبيقات المسددة، وذلك في أجل أقصاه يوم انقضاء المهلة المحددة لتسليم التصريح السنوى بنتائج السنة المالية . المادة 4 : ان تكملة الضريبة التي يمكن أن تنتج من مراقبة التصريح أو التسعير يجرى تحصيلها مع العقوبات المحتملة عن طريق جدول الضريبة وتكون واجبة الاداء بتمامها بمجرد وضع الجدول قيد التحصيل . المادة 5 : تسرى أحكام هذا الامر ابتداء من أول يناير 1974 سنة المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة 7 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 • هواري بومدين

666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 جمادى الاولى عام 1394 مراسيم ، قرارات، مقررات


وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 74 104 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام |

- 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن منح زيادة في المرتب المسبق لتلاميذ معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث | بوهران الذي يمنح تعليما أولويا ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 70-52 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتمم بالامر رقم 72-67 المؤرخ في 17 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ولا سيما المادة 13 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 286 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر - سنة 1971 والمتعلق بشروط تخصيص المنح الدراسية لتلاميذ وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة يرسم ما يلى : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المقطع الثاني من الفقرة 4 من المادة الأولى من المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه، يستفيد تلاميذ معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث بوهران الذي هو مؤسسة تمنح تعليما أولويا من زيادة شهرية قدرها : 50 دج بالنسبة لتلاميذ المستوى 3 100 دج بالنسبة لتلاميذ المستوى 4 المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 • هواري بومدين وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 27 مايو سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في مؤسسات التعليم الشبه الطبى للسنة الدراسية 1974-1975 ان وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والمتمم والمعدل بالامر رقم 68 98 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 - والامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والامر رقم 72-11 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 أبريل سنة 1972 ، و بمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .

الجمعة 23 جمادى الأولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 667 وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1900 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 68 326 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين شبه الطبيين . وبمقتضى المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين والمعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 69-45 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 أبريل سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-328 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان شبه الطبيين والمعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 69-46 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 أبريل سنة 1969 . وبمقتضى المرسوم رقم 68 329 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعاونين شبه الطبيين والمعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 69 47 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 أبريل سنة 1969 والمرسوم رقم 70 193 المؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق أول ديسمبر سنة 1970 ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتيسير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن احداث مدارس التكوين الشبه الطبي ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 8 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي | لمدارس التكوين الشبه الطبي . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تفتح مسابقات للدخول في مؤسسات التعليم الشبه الطبى للسنة الدراسية 1974-1975 قصد تكوين : تقنيين شبه الطبيين : مساعدين صحيين للصحة العمومية قابلات معلمي العجزة في السمع . أعوان شبه الطبيين اختصاصيين : مساعدات اجتماعيات أعوان تقنيين للتنظيف دلاكين طبيين ، اختصاصيين بالحمية ،
  • أعوان شبه الطبيين : ممرضين وممرضات في الامراض العقلية، مخبريين ومخبريات مشغلين ومشغلات في الطب الاشعاعي محضرين و محضرات في الصيدلة ورمامين ورمامات الاسنان ، مساعدين شبه الطبيين : قابلات قرويات، معاونات- تربية الاطفال، مساعدين ممرضين ومساعدات ممرضات .. المادة 2 : تحدد تواريخ الاختبارات كما يلى : الدورة الأولى : 27 يونيو سنة 1974 بالنسبة للتقنيين شبه الطبيين- والمساعدين شبه الطبيين . 28 يونيو سنة 1974 بالنسبة للاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين والاعوان شبه الطبيين . الدورة الثانية : $ 5 سبتمبر سنة 1974 بالنسبة للتقنيين شبه الطبيين- والمساعدين شبه الطبيين . 6 سبتمبر سنة 1974 بالنسبة للاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين والاعوان شبه الطبيين • المادة 3 : يحدد عدد المقاعد المعروضة كما يلى :
  • التقنيون شبه الطبيين : 1500 الاعوان شبه الطبيين الاختصاصيون : 1000
  • الاعوان شبه الطبيين : 4000 المساعدون شبه الطبيين : 600 . المادة 4 : ينبغي أن تصل طلبات التسجيل إلى مديرية مدرسة التكوين الشبه الطبى للولاية لمكان اقامة المترشح مرفوقة بالوثائق الآتية : طلب بخط اليد ، شهادة الحالة المدنية لا يتجاوز تاريخها سنة ،- شهادة الجنسية الجزائرية ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية .- شهادتان طبيتان يسلمهما على التوالى طبيب في الطب- العام وطبيب في الامراض الصدرية .

668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 جمادى الاولى عام 1394 رخصة مصادق عليها من طرف الابوين أو الوصى بالنسبة للقصر ،

  • 6 صور هوية ،
  • عند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدى بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 5 : يحدد التاريخ الاقصى لايداع الملفات : بيوم 15 يونيو 1974 بالنسبة للدورة الاولى ، ويوم 24 غشت 1974 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 6 : ينبغي أن تتوفر الشروط التالية في المترشحين الى المسابقة : التقنيون شبه الطبيين : ينبغي أن يكونوا بالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 32 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة وحاصلين على الشهادة المدرسية للسنة الثانية ثانوى السنة الاولى سابقا للثانويات والتكميليات أو لشهادة معترف بمعادلتها ، الاعوان شبه الطبيين الاختصاصيون : ينبغي أن يكونوا بالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 37 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة وحاصلين على الشهادة المدرسية للسنة الاولى ثانوى السنة الثانية سابقا للثانويات والتكميليات أو لشهادة معترف بمعادلتها . الاعوان شبه الطبيين : ينبغي أن يكونوا بالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 27 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة وحاصلين على شهادة التعليم التعليم المتوسط أو على شهادة مدرسية للقسم الرابع ثانوى السنة الثالثة سابقا للثانويات والتكميليات أو على شهادة معترف بمعادلتها . المساعدون شبه الطبيين : ينبغى أن يكونوا بالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 27 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة وحاصلين على شهادة التعليم الابتدائي أو على شهادة مدرسية للقسم الثاني المتوسط السنة الخامسة سابقا للثانويات والتكميليات أو الشهادة معترف بمعادلتها • المادة 7 : يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة بالنسبة لكل ولد في الكفالة على أن لا يتجاوز هذا الحد 5 سنوات. ويمد هذا الحد الى 10 سنوات لصالح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 8 : تمنح استثناءات فيما يخص الشهادات وزيادات في النقط للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وفق الشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .. المادة 9 : تحتوى المسابقات على الاختبارات التالية : I التقنيون شبه الطبيين : دراسة نص : المدة ساعتان، المعامل 1 ، العلوم الطبيعية أو الفيزياء والكيمياء حسب اختيار المترشح : المدة ساعتان، المعامل 2 ،
  • الرياضيات : المدة ساعتان، المعامل I ، 2 الاعوان شبه الطبيين الاختصاصيون : دراسة نص : المدة ساعتان، المعامل I ، العلوم الطبيعية أو الفيزياء والكيمياء حسب اختيار المترشح : المدة ساعتان، المعامل 2 ،
  • الرياضيات : المدة ساعتان، المعامل 1 .. 3 - الاعوان شبه الطبيين : دراسة نص : المدة ساعتان، المعامل 1 ،- العلوم الطبيعية : موضوعان حسب اختيار المترشح المدة ساعتان، المعامل 2 ، الرياضيات : المدة ساعتان، المعامل I • 4 المساعدون شبه الطبيين :
  • انشاء : المدة ساعة ، المعامل I ،
  • املاء وأسئلة : المدة ساعة، المعامل I : الحساب : المدة ساعة، المعامل I . وكل علامة تقل عن 5 على 20 في أي اختبار من الاختبارات المشار اليها أعلاه تؤدى الى الرسوب 5 اختبار مشترك في اللغة العربية حسب الاحكام- المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه. وكل علامة تقل عن 4 على 20 تؤدى الى الرسوب • المادة 10 : يتسلم المترشحون الذين يتم قبولهم للمشاركة في المسابقة استدعاء يبين مكان اجراء الاختبارات المادة 11 : تعمل لجان الامتحان على مستوى نواحي الحزائر ووهران وقسنطينة، وتكلف بالاعلان عن النجاح النهائي .. وتتشكل كل لجنة من : ممثل وزير الصحة العمومية، رئيسا ، مفتش المقاطعة للصحة العمومية أو ممثله ، مديرى الصحة للولايات الكائنة على مستوى الناحية ، مديرى المدارس الشبه الطبية للناحية ، طبيب أستاذ ، عضو من سلك معلمى المدرسة المعنية . المادة 12 : يتم اجراء الاختبارات وتصحيحها تحت مسؤولية مديري مؤسسات التكوين الشبه الطبي ..

الجمعة 23 جمادى الأولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 660 المادة 13 : تنشأ مراكز اضافية بالنسبة لولاية الواحات في : توقرت،

  • القليعة . تامنر است ،
  • جانت • يتم اجراء الاختبارات وتصحيحها تحت مسؤولية مدير الصحة في ولاية الواحات . المادة 14 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 27 مايو سنة 1974 . وزير الصحة العمومية وزير الداخلية عمر بوجلاب أحمد مدغري وزارة الاشغال العمومية والبنساء- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1394 الموافق 17 أبريل سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى مدرسة مهندسى الاشغال العمومية بمدينة الجزائر أن وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية وبمقتضى المرسوم رقم 66-11 المؤرخ في 12 سفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 74-82 المؤرخ في 3 وبيح الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 والمتضمن الغاء وتعويض المرسوم رقم 66 49 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن اعداد مدرسة المهندسين للاشغال العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم وزارة الأشغال العمومية والبناء، دورتي مسابقة للالتحاق بالسنة التحضيرية والسنة الأولى بمدرسة مهندسي الاشغال العمومية بمدينة الجزائر . المادة 2 ؛ ستجرى الاختبارات الخاصة بالمسابقتين بمدينة الجزائر، ووهران وقسنطينة ابتداء من يوم 25 يونيو سنة 1974 بالنسبة للدورة الأولى و 10 سبتمبر سنة 1974 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 3 : تعدد الاماكن المعروضة بمائة وخمسين (150) لمسابقة الدخول الى السنة الاولى وثمانين (80) بالنسبة بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | المسابقة الدخول الى السنة التحضيرية. الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل
  • و بمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع الفصوص التي عدلته وتجمعه المادة 4 : يحدد انتهاء آجال التسجيل وايداع ملفات المترشحين بيوم 25 مايو سنة 1974 بالنسبة للدورة الأولى و 15 غشت سنة 1974 بالنسبة للدورة الثانية. المادة 5 : ان طلبات المشاركة في احدى هاتين السابقتين ينبغي أن ترسل في ظرف موضى عليه الى مدير مدرسة مهندسى الاشغال العمومية - الدار البيضاء الجزائر، مصحوبا بالاوراق الآتية : شهادة الميلاد أو شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية.- شهادة الجنسية الجزائرية مؤرخة منذ ثلاثة أشهر على الاقل . نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) مؤرخة منذ ثلاثة شهور على الاقل.
  • نسخة عن الدبلوم مصدق عليها طبقا للاصل . شهادة طبية تثبت أن المترشح اهلا لممارسة وظيفة 1 مهندس . ترخيص مكتوب صادر من السلطة الادارية المسيرة- للمترشحين الموظفين بالمشاركة في المسابقة، أو اذن من الأب أو الوصى بالنسبة للمترشحين القصر .

670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 جمادى الأولى عام 1394 ه

  • ستة (6) صور هوية حديثة . تتضمن اختبارات الرياضيات والفيزياء والكيمياء برامج عند الاقتضاء صورة طبق الاصل من قرار الاعتراف | أقسام السنة الثانية الثانوية – قسم الرياضيات.- للمترشح بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : ينبغى على المترشحين لمسابقة الدخول للسنة التحضيرية أن تتوفر فيهم الشروط الآتية : اما أن يكونوا حاصلين على شهادة السنة السادسة برو با توار) العصرية التقنية أو العلمية أو أي شهادة معادلة لها. (2) واما أن يكونوا قد تابعوا بنجاح دراستهم بالسنة الثانية من التعليم الثانوى الاولى سابقا من الثانويات (رياضيات أو تقنية أو علوم . (3) أن يكون عمرهم فى اول يناير سنة 1974 ثمانية عشر هاما على الاقل وثلاثين عاما على الاكثر . المادة 7 : ينبغي على المترشحين لمسابقة الدخول للسنة الأولى أن تتوفر فيهم الشروط المبينة بعد :
  1. (1) اما أن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريا في الرياضيات الاولية أو الرياضيات والتقنية أو شهادة تعادلها (2) واما أن يكونوا قد تابعوا بنجاح دراستهم بالسنة التحضيرية لمدرسة مهندسى الاشغال العمومية بمدينة الجزائر، (3) أن يكون عمرهم في اول يناير سنة 1974 ثمانية عشر ماما على الاقل وواحد وثلاثين عاما على الاكثر . المادة 8 : ان تقنيي الاشغال العمومية والبناء والموظفين الشاغلين لرتبة معادلة الموجودة اسماؤهم بقائمة الكفاءة السنوية المقررة من طرف وزير الاشغال العمومية والبناء يمكنهم المشاركة في احدى المسابقتين سالفتى الذكر، اذا أثبتوا أن لهم أقدمية لمدة عامين في سلكهم كمرسمين . المادة 9 : يجوز أن يؤخر حدود السن المشار اليها في المادتين 6 و 7 لمدة سنة واحدة عن كل ولد مكفول، أو للفترة التي شارك خلالها المترشح في معركة التحرير الوطني، على الا يتجاوز هذا الحد خمس سنوات في الحالة الاولى، وعشر | سنوات في الحالة الثانية. المادة 10 : تشتمل مسابقة الدخول للسنة التحضيرية على الاختبارات الآتية : I اختبار في اللغة الوطنية، المعامل 2 ، 2 - اختبار في الرياضيات المعامل 6 3 - اختبار في الفيزياء المعامل 4، 4 اختبار في الكيمياء، المعامل 2، 5 اختبار في الثقافة باللغة الفرنسية، يتضمن موضوعا للحالة الاقتصادية الراهنة، المعامل 2 . المادة 11 : تشتمل مسابقات الدخول الى السنة الأولى على الاختبارات الآتية : I اختبار في اللغة الوطنية، المعامل 2، 2 اختبار في الرياضيات، المعامل 3 3 4 - اختبار في الفيزياء، المعامل 2، 4 اختبار في الكيمياء، المعامل 2، 5 اختبار في التعبير الكتابي باللغة الفرنسية، المعامل 1. تتضمن اختبارات الرياضيات والفيزياء والكيمياء برامج أقسام السنة الثالثة الثانوية - قسم الرياضيات الاولية والرياضيات والتقنيات للثانويات. المادة 12 : كل علامة تقل عن 4/20 بالنسبة للغة الوطنية و 6/20 بالنسبة للرياضيات والعلوم تؤدى للرسوب . المادة 13 : ان للمستفيدين من أحكام المرسوم المتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، الحق في زيادة في النقط تعادل 1 من 20 من الحد الاقصى للنقط المحتمل الحصول عليها. المادة 14 : تنشر قوائم المترشحين الناجحين في المسابقتين من لجنة مشكلة كالآتي : مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية،-
  • نائب مدير التكوين المهنى بوزارة الاشغال العمومية والبناء، المدير واللجنة المسيرة للدراسات بمدرسة مهندسي الاشغال العمومية بالدار البيضاء - الجزائر، الاساتذة الممتحنون . المادة 15 : يتمم المترشحون المعلن عن نجاحهم في مسابقة الدخول للسنة الأولى دورة دراسات لمدة أربع سنوات ويحصلون في نهايتها على دبلوم مهندس في الاشغال العمومية. المادة 16 : ينشر هذا لقرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1394 الموافق 17 ابريل سنة 1974 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية يوسف منصور عبد الرحمن كيوان

الجمعة 23 جمادى الاولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 67.1 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 74-111 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بالتقاعد المعجل الخاص ببعض أصناف العمال التابعين للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصناعة والطاقة ،

  • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 67-79 المؤرخ في أول محرم عام 1387 الموافق II مايو سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) ،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73 60 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن تأسيس النظام التكميلي في المناجم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 2 غشت سنة 1949 والمتضمن المصادقة على المقرر رقم 49-062 المتضمن تأسيس النظام الخاص بالمعاش والاحتياط لعمال المناجم بالجزائر ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدد شروط الاحالة على التقاعد لبعض أصناف العمال التابعين لوحدات البحث والانتاج للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم)، وذلك بصفة استثنائية ولفترة لا يمكن أن تتجاوز خمس (5) سنوات كما يلى : أ) خمسون (50) سنة بالنسبة لكل عامل يثبت على الاقل العشر (10) سنوات من الخدمة المقبولة والقابلة للتصديق من أجل معاش التقاعد الاساسي والتكميلي الخاص بالنظام المنجمي . ب خمس وخمسون (55) سنة بالنسبة لكل عامل يثبت على الاقل لخمس (5) سنوات من الخدمة المقبولة والقابلة للتصديق من أجل معاش التقاعد الاساسي والتكميلي الخاص بالنظام العام للضمان الاجتماعي . المادة 2 : يمكن اقرار الابقاء في حالة نشاط، بعد أخذ رأى اللجنة الدائمة الخاصة بشؤون العمال وبالتكوين للمؤسسة اذا كانت مصلحتها تقتضى ذلك : أ) الى سن خمس وخمسين (55) سنة بالنسبة للعمال المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة الأولى أعلاه . ب الى سن ستين (60) سنة بالنسبة للعمال المنصوص عليهم في الفقرة (ب من المادة الاولى أعلاه المادة 3: يحصل المستفيدون من أحكام هذا المرسوم على التمتع الفوري في معاش تقاعدهم المقابل للمدة ولطبيعة خدماتهم كما لو بلغوا السن الشرعي لفتح الحق للتقاعد، ويستفيدون بهذه الصفة من كل الامتيازات الملحقة الممنوحة للمتقاعدين المادة 4 : يتقاضى المستفيدون من أحكام هذا المرسوم تعويضا يساوى ثلاثة (3) أضعاف الاجر الشهري المحسوبم على أساس المرتب الشهرى الاخير السابق للاحالة على التقاعد. المادة 5 : يمنح معاش التقاعد من قبل صندوق التقاعد الذي ينتمي اليه العامل المعنى مع اعتبار أحكام المادة 6 أدناه. المادة 6 : تسدد شركة سوناريم لصندوق التقاعد المعنى ما يلي : 1 (1) الاقساط السابقة للمعاشات التي تمت تصفيتها تطبيقا لهذا المرسوم. ب الاقتطاعات القانونية الناتجة عن هذه القساط السابقة. المادة 4 : يتقاضى المستفيدون من أحكام هذا المرسوم - ويضا يساوى ثلاثة (3) أضعاف الاجر الشهري المحسوب الاخير للمستفيدين من هذا المرسوم، وذلك خلال الاجل المتبقى لتوفر الشروط القانونية المطلوبة لفتح الحبق في التقاعد . المادة 8 : ان تصفية المعاشات الممنوحة تطبيقا لاحكام هذا المرسوم تكتسي طابعا مؤقتا. وتتم التصفية النهائية عند توفر مجموع الشروط القانونية المطلوبة. المادة 9 : تحدد قرارات وزارية مشتركة من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصناعة والطاقة اذا اقتضى الامر، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 10 : توقف جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم بالنسبة للفترة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه. المادة 11 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير العمل والشؤون الاجتماعية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974. هواري بومدين

672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 جمادى الأولى عام 1394 ه وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 8 مايو سنة 1974 يتضمن تغيير دائرة الاختصاص الإقليمي لبعض محافظات الرهون العقارية وانشاء محافظات جديدة ان وزير المالية . ووزير العدل، حامل الاختام ، ووزير الداخلية 6 بمقتضى المرسوم رقم 71-33 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتعلق بالتنظيم الإداري للجزائر . وبمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 10 رمضان عام 1391 الموافق 29 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم -73 189 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 ، وبمقتضي المرسوم رقم 72-198 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تعديل جدول البلديات الملحق بالمرسوم رقم 71-33 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتعلق بالتنظيم الاداري ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مديرية المصالح المالية للولاية وتسييرها والمعدل بموجب القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 30 ديسمبر | سنة 1972 و 17 غشت سنة 1973 ، يقررون ما يلي : المادة الأولى : تعدل دائرة الاختصاص الأقليمي لمحافظات الرهون العقارية للجزائر والبليدة وباتنة ومعسكر طبقا للمواد من 3 الى 5 أدناه .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع المادة 2 : تحول عن دائرة الاختصاص الاقليمي لمحافظة الرهون العقارية بالجزائر المكتب الاول والثاني البلديات التابعة لدائرات بوسعادة وصور الغزلان وتابلاط المادة 3 : تحول عن دائرة الاختصاص الاقليمي لمحافظة الرهون العقارية بالبليدة البلديات التابعة لدائرتي الاغواط وغرداية وكذا البلديات التابعة لولاية المدية المادة 4 : تحول عن دائرة الاختصاص الاقليمي لمحافظة الرهون العقارية لباتنة البلديات التابعة لدائرات ورقلة وجانت والوادي والقليعة وعين صالح وتامنراست و توقرت • المادة 5 : تحول عن دائرة الاختصاص الاقليمي لمحافظة الرهون العقارية لمعسكر البلديات التابعة لولايتي الساورة وسعيدة المادة 6 : تحدث محافظة للرهون العقارية في مقر كل من ولايات المدية والواحات وسعيدة والساورة . وتمتد دائرة الاختصاص الاقليمي لهذه المحافظات الى جميع البلديات التابعة للولايات المعنية على التوالى • المادة 7 : تنفذ اجراءات الاشهار وتسجيل الرهون العقارية المتعلقة بالعقود الخاصة بالعقارات والحقوق المعينة العقارية الموجودة ضمن النطاق الاقليمي لمحافظات الرهون العقارية المنشأة حديثا لدى هذه المصالح ابتداء من تنصيبها . المادة 8 : تعين بموجب قرار صادر عن وزير العدل، حامل الاختام كتابات الضبط التي تودع لديها نسخ سجلات الايداع التي أعدتها محافظات الرهمون العقارية المنشأة حديثا ويتم ذلك طبقا للتنظيم الساري المفعول . المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 8 مايو سنة 1974 . وزير العدل، حامل الاختام من وزير المالية بوعلام بن حمودة الكاتب العام محفوظ عوفي عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي عبد القادر بن مبارك - الجزائر