مرسوم رقم 68-642 مؤرخ في 27 رمضان عام 1388 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ه الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تعيين الهيئة العمومية المكلفة بتجزئة المنطقة السكنية المسماة الحي الدبلوماسي » بمدينة الجزائر . 2022
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 3 من الامر رقم 68-639 المؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 والمشار اليه اعلاه ، يعين الصندوق الجزائرى لتهيئة الاقليم بصفته هيئة عمومية الثلاثاء 5 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2023 متخصصة ، مكلفة بتجزئة المنطقة السكنية المسماة الحي الدبلوماسي » بمدينة الجزائر
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 . 1 هواري بومدين قرارات عمال العمالات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب أمر رقم 73-40
« الدبلوماسي » بمدينة | الجزائر، وكذا مجموع الاحكام المتخذة لتطبيقه، ولا سيما | المرسوم رقم 68-642 المؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 68-649
- مرسوم رقم 56-011
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
أمر رقم 73-40
امر رقم 73-40 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن انشاء المنطقة السكنية المسماة « الحي الدبلوماسي »
-
مرسوم رقم 71-36
مرسوم رقم 71 36 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68 642 المؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تعيين الهيئة العمومية المكلفة بتجزئة المنطقة السكنية المسماة الحيي الدبلوماسي » بمدينة الجزائر 145
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.