مرسوم رقم 68-642 ملغى

مرسوم رقم 68-642 مؤرخ في 27 رمضان عام 1388 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ه الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تعيين الهيئة العمومية المكلفة بتجزئة المنطقة السكنية المسماة الحي الدبلوماسي » بمدينة الجزائر . 2022

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 68-642

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

استكشف خريطة العلاقات
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي بموجب أمر رقم 73-40

    « الدبلوماسي » بمدينة | الجزائر، وكذا مجموع الاحكام المتخذة لتطبيقه، ولا سيما | المرسوم رقم 68-642 المؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • أمر رقم 73-40

    امر رقم 73-40 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن انشاء المنطقة السكنية المسماة « الحي الدبلوماسي »

  • مرسوم رقم 71-36

    مرسوم رقم 71 36 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68 642 المؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تعيين الهيئة العمومية المكلفة بتجزئة المنطقة السكنية المسماة الحيي الدبلوماسي » بمدينة الجزائر 145

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.