قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج 35 درج النسخة الاصلية و ترجمها 24 د.ج 40 د.ع 30 وج 50 درج كما في فيها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف: 1815-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 0.50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0.35 دمج وتسليم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والإعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 = لمن المنشر على اساس 3 د.ج للبسطر . فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 73-40 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393
-
قرار الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن اشياء المنطقة السكنية المسماة «الحي الدبلوماسي» . الموافق 29
-
قرار أمر رقم 73-41 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 سنة 1973 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تتميم اعفاء مضادات الجراثيم والادوية من الصنع الوطني والمنصوص عليه في المادتين 51 و 55 من الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة قرار عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون الموافق 15 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1393 مايو سنة 1973 يتضمن تعيين رئيس مكتب . - 868 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 20 يونيو يتضمن انهاء مهام رئيس مكتب 868 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1393 يونيو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة لتعيين المالية لسنة 1973 • 868 مفتشين للتوجيه المدرسي والمهني • 868
866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1393 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1393 | الموافق 15 يونيو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف أعوان اداريين 869 وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1393 الموافق 6 ابريل سنة 1973 يتضمن تحديد سعر تسديد أيام الاستشفاء في المركز الوطني لمكافحة السرطان (مركز بيار و مارى كوري 870 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1393 الموافق 12 يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء الحاق ملحق اداري . 871 وزارة الاخبار والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 4 يوليو سنة 1973 ، يتعلق بانشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك موظفى وزارة الاخبار والثقافة . 871 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يتعلق بحوادث العمل والامراض | المهنية التي تصيب اليتامى التابعين لمصلحة رعاية الطفولة . 872 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 3 يوليو سنة 1973 ، يتعلق بعمليات التموين . 874 وزارة المالية قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ، يتضمن تحديد نسبة الاداءات التي تقدم للصندوق العام للتقاعد عن سنة 1973 من طرف ميزانية الدولة والجماعات والمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي . 874 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 8 مايو سنة 1973 ، يتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة الشهادة العليا في التربية البدنية والرياضية . 874 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 23 مايو سنة 1973 ، يتضمن فتح مسابقة للحصول على الشهادة العليا للكفاءة في التربية الشعبية . 876 قوانين وأوامر امر رقم 73-40 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن انشاء المنطقة السكنية | المسماة « الحي الدبلوماسي » باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، ووزير الاشغال العمومية والبناء، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ولا سيما المادة 156 منه ، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 68 639 المؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بمشروع تهيئة المنطقة السكنية المسماة « الحي الدبلوماسي » بمدينة الجزائر وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1388 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-642 المؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تعيين الهيئة العمومية المكلفة بتجزئة المنطقة السكنية المسماة «الحي الدبلوماسي » بمدينة الجزائر ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يلغى الامر رقم 68-639 المؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بمشروع
الثلاثاء أول رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 867 تهيئة المنطقة السكنية المسماة «الحي الدبلوماسي » بمدينة | الجزائر، وكذا مجموع الاحكام المتخذة لتطبيقه، ولا سيما | المرسوم رقم 68-642 المؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 والمتمم المادة 2 : يصرح انه من المنفعة العمومية انشاء منطقة سكنية مسماة « الحي الدبلوماسي » منصوص عليها في البرنامج الملحق بهذا الامر والواقعة داخل دائرة يحدها تراب بلديتي رويبة وعين طاية ) ولاية الجزائر ( بالقرب من المكان المدعو ابن الزرقاء ، والموضحة في الخريطة الموضوعة على مقياس 1/50000 والملحقة باصل هذا الامر • المادة 3 : يمنع اعتبارا من يوم نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، القيام بجميع العمليات المتعلقة بنقل الملكية بين الاحياء وبالتخصيص أو البناء ماعدا العمليات المنصوص عليها في هذا الامر والتي تشمل العقارات الواقعة داخل الدائرة المحددة في المادة 2 أعلاه المادة 4 : ان العمليات المتعلقة بالاكتسابات العقارية وبأشغال اعداد الهياكل الاساسية اللازمة لتجزئة المنطقة المشار اليها أعلاه، وكذلك العمليات اللاحقة والمتعلقة بتسليم الاراضي المهيأة، يعهد تنفيذها الى هيئة عمومية وطنية متخصصة تعين بموجب مرسوم • يوضع انجاز العمليات المنصوص عليها في المقطع السابق | تحت مراقبة اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحية الجزائر . المادة 5 : خلافا لجميع الاحكام المناقضة لهذا الامر يبطل تخصيص ويغير ترتيب الاملاك العقارية الواقعة داخل الدائرة المحددة في المادة 2 أعلاه والتابعة لاملاك الدولة وذلك مهما كان تخصيصها أو الغاية المخصصة لها حاليا وتسلم الى الهيئة العمومية المكلفة بالتجزئة . يرخص لهذه الهيئة بأن تكتسب اما بالتراضي واما بطريق نزع الملكية مع الحيازة المستعجلة جميع العقارات الاخرى مهما كان نوعها والواقعة داخل الدائرة المذكورة . المادة 6 : تقوم الهيئة العمومية المكلفة بالتجزئة بتمويل المصاريف المتعلقة بالاكتسابات العقارية وبأشغال تهيئة الهياكل الاساسية وذلك بواسطة قروض تضمنها الدولة تتسلم الهيئة المكلفة بالتجزئة من الخزينة العامة التسليفات اللازمة والمقدمة لها في حدود مبلغ القروض المبرمة بالشكل المذكور أعلاه ويتم سداد هذه التسليفات بعد انجاز القروض المذكورة المادة 7 : مراعاة للمقطع 2 من المادة 4 أعلاه، تسلم الهيئة العمومية المكلفة بالتجزئة الاجزاء المهيأة الى كل واحد من المنتفعين بها وذلك وفقا للتخصيصات المنصوص عليها في مشروع التهيئة المشار اليه في المادة 2 أعلاه وتسلمها حسب الغاية المخصصة للعقار الى الممثليات الدبلوماسية الاجنبية أو الادارات أو الجماعات أو الهيئات العمومية الوطنية. تعرض كل عملية تسليم على المصادقة المشتركة من وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير المالية وحسب الحالة على مصادقة : وزير الشؤون الخارجية، اذا كان المستفيد من العقار ممثلية دبلوماسية
- الوزير المكلف بالوصاية، اذا كان المستفيد من العقار هيئة عمومية . يلحق في جميع الحالات بعقد التسليم دفتر للشروط يصادق عليه وزير الاشغال العمومية والبناء بعد أخذ رأى اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحية الجزائر وتحدد فيه القواعد والارتفاقات الخاصة المفروضة على المستفيد فيما يتعلق بالمبانى والمنشآت المقصود بناؤها أو عند الاقتضاء فيما يتعلق بالعقار المسلم اذا كان الامر يتعلق بمبان أو منشآت سبق تشييدها من قبل . وتطبق المقتضيات الخاصة من دفتر الشروط المذكور دون المساس بالاحكام التنظيمية الجارى بها العمل فيما يتعلق بالتعمير . المادة 8 : ينشر هذا الامر وملحقاته في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين الملحق الاول برنامج تهيئة المنطقة السكنية المسماة « الحي الدبلوماسي » يتضمن هذا البرنامج ما يلى : 1 (1) مساكن لاقامة السفارات عددها 100 ، ومساحة كل واحدة منها 5000 متر مربع .
- مساكن للدبلوماسيين والموظفين يتراوح عددها بين 3000 3500 و 3 (3) ناد دبلوماسي مخصص لاقامة الاستقبالات ولعقد الاجتماعات وللقيام بنشاطات ثقافية . (4) ناد رياضي يتضمن على الخصوص ما يلى :
- مسبح ومركز للخيل وملاعب للتنس والتجهيزات المناسبة .
- منشآت للرياضة الجماعية وكذلك مساحات لالعاب الاطفال ولحراستهم 5 (5) مجموعة تجارية . 6 (6) مؤسسات مدرسية . 7 (7) عيادة لمختلف الامراض 8 (8) الطرق ومختلف الشبكات الضرورية .
868 الجريدة الرسمية امر رقم 73-41 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو معنة 1973 يتضمن تتميم اعلاء مفادات الجراثيم والأدوية من الصنع الوطنى والمنصوص عليه في المادتين 51 و 55 من الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانسون المالية لسنة 1973 باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذى القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973، ولا سيما المادتان 51 و 55 منه ، وبمقتضى قانون الرسوم على رقم الاعمال ، وملحقاته 6 يأمر بما يلى : المادة الاولى : أن الفقرة 8 من المادة 5 أ من قانون الرسوم على رقم الاعمال تعدل وتتمم كما يلى : المادة 3 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه : للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1393 ه أ ) .. . . . . . . . . . . . . . . …………….. …. (8) عمليات بيع مضادات الجراثيم (التعريفة رقم 44 - (29) والادوية المخصصة للطب البشرى أو البيطرى التعريفة رقم 03 (30) المصنوعة من طرف الضيه لية المركزية الجزائرية والمؤسسات التي تحوز فيها هذه الصيدلية أكثر من نصف رأس المال ، . المادة 2 : ان الفقرة قبل الاخيرة من المادتين II مكرر من قانون الرسوم على رقم الاعمال و 94 من الملحق الأول لهذا القانون تعدلان وتتممان كما يلى : «…… يمكن أن تستفيد من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج : اكتسابات المواد الأولية وعوامل الصنع والمنتجات الضرورية أو التي تستعمل مباشرة في صنع مضادات الجراثيم والادوية للطب البشرى والبيطرى من طرف الصيدلية المركزية الجزائرية والمؤسسات التي تحوز فيها هذه الصيدلية أكثر من نصف رأس المال » . المادة 3 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين
- مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 29 مايو سنة 1973 يتضمن تعيين رئيس مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 29 مايو سنة 1973 ، يعين السيد محمود عطوش المتصرف من الدرجة الرابعة، رئيس مكتب في مديرية الميزانية والرقابة - المديرية الفرعية لميزانية التسيير ويستفيد المعنى من زيادة فى الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش تحسب بالاستناد الى الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .. قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 20 يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام رئيس مكتب بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 20 يونيو سنة 1973 تنهى مهام السيد عبد السلام بن سليمان المتصرف، بوصفه رئيس مكتب ابتداء من أول سبتمبر سنة 1972 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة لتعيين مفتشين للتوجيه المدرسي والمهني ان وزير التعليم الابتداء والثانوي ، و وزير الداخلية ،
الثلاثاء أول رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 869 بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه وبمقتضى المرسوم رقم 66 – 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 317 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي التوجيه المدرسي والمهني ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف | العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 المعدل للفرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشين للتوجيه المدرسي والمهني ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تجديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح ضمن اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ | في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه وبرسم سنة 1973 ، مسابقة لتعيين أربعة مفتشين للتوجيه المدرسي والمهني المادة 2 : يمكن ان يترشح لهذه المسابقة الحاصلون على شهادة الدولة الخاصة بمستشار التوجيه المدرسي والمهني الذين يثبتون خمس سنوات من الاقدمية في مراكز التوجيه المدرسي والمهني والذين يبلغون من العمر 28 سنة على الاقل عند تاريخ المسابقة . المادة 3 : تقدم ملفات الترشيح المتضمنة الوثائق المذكورة في المادة 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه ، الى وزارة التعليم الابتدائي والثانوي .. المادة 4 : تجرى الاختبارات يوم 10 ديسمبر سنة 1973 بالجزائر العاصمة . المادة 5 : ينتهي تسجيل المترشحين يوم 31 أكتوبر سنة 1973 • المادة 6 : يمكن ان تمنح نقط اضافية للمترشحين الذين لديهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وفقا للمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف أعوان اداريين ان وزير التعليم الابتداء والثانوي ، و وزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ فتى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانوني الاساسيي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 12 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ،
870 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68-172 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 552 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة التربية الوطنية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف الاعوان الاداريين بوزارة التربية الوطنية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح ضمن اطار القرار الوزرى المشترك المؤرخ للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء أول رجب عام 1393 ه المادة 6 : يمكن ان تمنح نقط اضافية للمترشحين الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام- 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 عن وزير التعليم الابتداء عن وزير الداخلية والثانوى وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الرحمن كيوان وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1393 الموافق 6 ابريل سنة 1973 يتضمن تحديد سعر تسديد أيام الاستشفاء في المركز الوطني لمكافحة السرطان ( مركز بيار و مارى كوري ) ان وزير الصحة العمومية ، بمقتضى المقرر رقم 49 004 المصادق عليه بالمرسوم المؤرخ في 14 يناير سنة 1949، والمعدل بالمقرر رقم 53-027 في II ربيع الثاني عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة 1970 | المصادق عليه بالمرسوم المؤرخ في 6 مايو سنة 1953 والمتضمن والمشار اليه أعلاه 6 و برسم سنة 1973 ، مسابقة لتوظيف | انشاء المركز الجزائرى لمكافحة السرطان ، مائتين وثمانية وعشرين (228) عونا اداريا . المادة 2 : يمكن أن يشارك في المسابقة : المترشحون البالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر ، عند أول يناير من سنة المسابقة والحاصلون على شهادة أهلية التعليم المتوسط أو شهادة معادلة 2 (2) أعوان المكاتب المرسمون والبالغون من العمر 40 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة الذين سبقت لهم خمس سنوات عمل في سلك أعوان المكاتب في وزارة التعليم الابتدائي والثانوي المادة 3 : توجه ملفات الترشيح المتضمنة الوثائق المذكورة في المادة 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه ، الى وزارة التعليم الابتدائي والثانوى المادة 4 : تجرى الاختبارات يوم 22 أكتوبر سنة 1973 بالجزائر العاصمة المادة 5 : يجوز تأخير حد السن المشروطة وفقا لتدابير المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 .. وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 يناير سنة 1958 والمتضمن تحديد كيفيات حساب اسعار أيام الاقامة بالمستشفيات والملاجيء العمومية الجزائرية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 فبراير سنة 1959 والمتضمن تحديد تسمية المركز الجزائرى لمكافحة السرطان التنظيم المالي وبمقتضى لمركز القرار بيار المؤرخ في 21 ابريل سنة 1961 والمتضمن وماري كوري، وبعد الاطلاع على الملف المقدم من قبل مجلس ادارة المركز الوطني لمكافحة السرطان قصد تحديد اسعار الايام بالنسبة لسنة 1973 وبناء على اقتراح نائب مدير المستشفيات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان اسعار تسديد أيام الاستشفاء المطبقة على مختلف أصناف المرضى المعالجين في المركز الوطني لمكافحة السرطان مركز بيار و مارى كورى بالنسبة لسنة 1973 تحدد كما يلى :
- المرضى المساعدون والمؤدون مصاريف العلاج ( من الصنف الثالث ) 93,00 دج
الثلاثاء أول رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 871 2 (2) المرضى المؤدون مصاريف العلاج ) من الصنف الثاني ) 102,00 دج (3) المرضى المؤدون مصاريف العلاج من ( الصنف الاول ) 116,00 دج •
- الاشخاص المرافقون لهم 70,00 دج المادة 2 : تطبق الاسعار المشار اليها أعلاه ابتداء من أول يناير سنة 1973 المادة 3 : يكلف مدير المركز الوطني لمكافحة السرطان وقابض الضرائب التابع لهذه المؤسسة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1393 الموافق 6 ابريل 1973 عمر بوجلاب وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 12 يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء الحاق ملحق اداري بموجب قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1393 الموافق 12 يونيو سنة 1973 ، ينهى الحاق السيد عبد السلام براهيمي اعتبارا من أول مايو سنة 1973 .. ويعاد ادراج المعنى بالامر في مهام ملحق اداري بالادارة المركزية اعتبارا من نفس التاريخ وزارة الاخبار والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 4 يوليو سنة 1973 ، يتعلق بانشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك موظفى وزارة الاخبار والثقافة ان وزير الاخبار والثقافة ووزير الداخلية، الاسلاك I - المحافظون 2 الملحقون بالابحاث والمساعدون للفنون الجميلة 3 مساعدو المسؤولين عن الوثائق والمساعدون للابحاث 4 المستشارون للاخبار والمستشارون الثقافيون 5 مفتشو السينما ورؤساء الوحدات 6 عارضو الافلام والاعوان التقنيون للهندسة الصوتية -7 مساعدو عارضي الافلام بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها . وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بموجب مرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تشكل لدى مديرية الادارة العامة لوزارة الاخبار والثقافة لجنة متساوية الاعضاء مختصة بكل سلك أو مجموعة أسلاك الموظفين المبينين أدناه : المحافظون ، الملحقون للابحاث ، المساعدون للفنون الجميلة ، المستشارون للاخبار ، المستشارون الثقافيون ، مساعدو المسؤولين عن الوثائق . مساعدون للابحاث مفتشو السينما ، رؤساء الوحدات ، عارضو الافلام ، الاعوان التقنيون للهندسة الصوتية .
- مساعدو عارضي الافلام .. المادة 2 : تشكل كل لجنة من اللجان طبقا للجدول المبين أدناه : ممثلو الادارة ممثلو الموظفين المرسمون النواب المرسمون النواب I I I I I I I I 2 2 2 2 I I I I I I I I I I I I I I I I
872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1393 ه المادة 3 : يكلف مدير الإدارة العامة لوزارة الاخبار والثقافة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 4 بوليو سنة 1973 • عن وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد القادر قصيد على حسين طيبي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية التي تصيب اليتامى التابعين لمصلحة رعاية الطفولة ية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الشبيبة والرياضة
- بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية ولا سيما الفقرة 4 من المادة 8 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن تطبيق شروط البابين الاول والثانى من الامر المشار اليه أعلاه ولا سيما المادة 6 منه ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ومدير الادارة العامة لوزارة الشبيبة والرياضة ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تحدد بموجب هذا القرار الشروط التي يطبق ضمنها الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه ، على اليتامى التابعين لمصلحة رعاية الطفولة ، المنفذين لعمل مأمور به المادة 2 : يعتبر كيتامي تابعين لمصلحة رعاية الشبية | حسب مدلول المادة 8 الفقرة 4 من الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966، القصر | | البالغون من العمر واحدا وعشرين سنة من كلا الجنسين، المعهود بهم بموجب قرار من العدالة الى مؤسسة الاستقبال والفحص أو اعادة التربية المسيرة من قبل وزارة الشبيبة والرياضة و كذا القصر الذين هم في خطر اخلاقى أو في خطر عدم التأهيل الاجتماعي الموظفون من قبل الادارة ويستفيد القصر الموظفون لدى رب عمل من أحكام هذا القرار . المادة 3 : يفهم من عبارة العمل المأمور به حسب مدلول المادة 8 من الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كل عمل مأجور أو غير مأجور مهما كانت طبيعته، يفرض على اليتيم من قبل المؤسسة أو الشخص الذي له سلطة عليه المادة 4 : يجب ان يبعث رئيس المؤسسة الى الصندوق المختص كل ثلاثة أشهر، وعلى الاقصى يوم 15 من الشهر التالي لثلاثة الأشهر المدنية جدولا اسميا لليتامى التابعين لمصلحة رعاية الشبيبة الذين قاموا بعمل مأمور به خلال الاشهر الثلاثة السابقة . المادة 5 : تتم اجراءات التصريح بالحادث المنصوص عليها في المادة 12 وما يليها من الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو - سنة 1966 المشار اليه أعلاه، من قبل رئيس المؤسسة أو رب العمل اذا كان المصاب اجيرا لدى رب عمل ، أمام الصندوق الذى ينتمى اليه المصاب . ويمكن أن يقدم التصريح للصندوق من قبل المصاب أو ممثليه قبل انتهاء السنة الثانية الموالية للحادث . المادة 6 : يحرر الطبيب التابع للمؤسسة أو بصفة عامة المختص بتقديم العلاج للمصاب شهادة طبية في نسختين يبين فيهما حالة المصباب وعواقب الحادث المحتملة وتسلم نسخة إلى الصندوق من قبل رئيس المؤسسة . المادة 7 : تحرر شهادة عند شفاء الجرح أو استقراره تبين العواقب النهائية اذا لم تكن قد لوحظيت من قبل وتكتب في نسختين من قبل طبيب المؤسسة أو أحد المكلفين بذلك الذي عالج المصاب حسب الحالة . ويبعث باحدى هاتين الشهادتين الى الصندوق الاجتماعي من قبل رئيس المؤسسة . ويمكن للصندوق الاجتماعى أن يطلب رأى مراقبها الطبي . المادة 8 : اذا فقد المصاب صفة اليتيم التابع لمصلحة رعاية الشبيبة أو اذا كان الأمر يتعلق بقاصر جانج يستفيد من اجراء سراح معجل قبل شفاء أو استقرار الجرح، فيقدم له صندوق الضمان الاجتماعي التابع لمحل اقامته الذي يجب أن يتقدم اليه حتما ليكفله ، ورقة الحادث .
الثلاثاء أول رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 873 المادة 9 : يحدد الصندوق الاجتماعي تاريخ شفاء أو استقرار الجرح حسب رأى طبيب المؤسسة أو الطبيب المعين من قبل رئيسها . ويحدد معدل العجز طبقا لاحكام المادة 53 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ولا يمنع أى راتب اذا كان معدل العجز يقل عن 10 % . ويعين في حالة النزاع المنصوص عليه فى المادة 91 من الامر المشار اليه أعلاه، طبيب خبير باتفاق مشترك من قبل طبيب المؤسسة أو الطبيب المعين من طرفها وطبيب الصندوق . المادة 10 : لا يمكن للطبيب المكلف بفحص المصاب ان يقوم بهذا الفحص بدون اتفاق مع رئيس المؤسسة على اليوم والساعة ومكان الفحص المادة 11 : يتم التحقيق القانونى ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 15 و 26 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه وعند وقوع التحقيق في المؤسسة يجب على العون المحقق أن يمتثل للاجراءات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه . المادة 12 : ان لكل يتيم تابع لمصلحة رعاية الشبيبة الذى يصاب بحادث عمل خلال أو بمناسبة تنفيذ عمل مأمور به ، الحق في تقاضى المنح المنصوص عليها في الامر رقم 66 183- المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 على حساب هيئات الضمان الاجتماعي التابعة للنظام العام غير الفلاحي مع مراعاة التحفظات المنصوص عليها في المادة 14 أدناه المادة 13 : يستفيد المصاب الذي يفقد صفة يتيم مصلحة رعاية الشبيبة وكذلك القاصر الجانح المنتفع من اجراء السراح خلال فترة العجز المؤقت، بعد تاريخ خروجه من كل المنح المنصوص عليها في الأمر المشار اليه أعلاه . المادة 14 : لا تستحق التعويضات اليومية كلما بقى المصاب يتيما تابعا لمصلحة رعاية الشبيبة . الا انه اذا فقد المصاب صفة يتيم مصلحة رعاية الشبيبة أو اذا كان الأمر يتعلق بقاصر جانح يستفيد من اجراء تسريح معجل قبل شفاء أو استقرار الجرح ، يكون له الحق في تعويض يومى ابتداء من يوم خروجه مع التحفظ بالالتزام المفروض عليه ليتقدم الى صندوق الضمان الاجتماعي التابع لمحل اقامته للحصول على تعهد بكفالة . ويكون يوم خروجه مماثلا ليوم توقفه عن العمل التالي للحادث وذلك من أجل حساب التعويض اليومي . المادة 15 : تعد الأجرة المنصوص عليها في المادة 19 أدناه أساسا لحساب التعويض اليومى واذا اقتضى الحال لحساب رأسمال الوفاة . المادة 16 : لا يمكن أن تكون الاجرة المعدة اساسا لحساب الراتب المستحق لليتيم أو لذوى حقوقه، أقل من الاجرة الدنيا المنصوص عليها في الامر رقم 66 183 66 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق - 21 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. المادة 17 : لا يقدم أى تسبيق من المرتب للمصاب مادام يتيما تابعا المصلحة رعاية الشبيبة • المادة 18 : يدفع الصندوق الاجتماعى مبلغ التعويضات الحساب الودائع المفتوح بناء على طلب مدير المؤسسة باسم المعنى في الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وذلك طيلة المدة التي يبقى فيها اليتيم تابعا لمصلحة رعاية الشبيبة . غير انه يمكن للمؤسسة ان تسترجع مبلغ نفقات العلاج التي انفقتها لدى الصندوق الاجتماعي الذي يجب عليه أن يقتطعها من مبلغ التعويضات العينية المستحقة للمصاب . المادة 19 : يحسب الاشتراك المستحق لهيئات الضمان الاجتماعي المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه ، على أساس أجرة اجمالية شهرية قدرها 300 دج ويكون معدل الاشتراك الذي هو على نفقة المؤسسات المنصوص عليها فى المادة 2 أعلاه مساويا لواحد بالمائة (1 % ) . ويتحمل هذا الاشتراك زيادة قدرها 30 % تعويضا للرسوم المسددة لتمويل الصندوق المشترك لحوادث العمل الواقعة بالجزائر والمحدث بموجب المرسوم رقم 55 1388 المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 1955 المادة 20 : تطبق احكام الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، والنصوص اللاحقة به على يتمامى مصلحة الشبيبة المصابين بأمراض مهنية . المادة 21 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير 1972 المادة 22 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي ومدير الادارة العمامة التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 ذى الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير 1973 وزير العمل والشؤون وزير الشبيبة والرياضة الاجتماعية عبد الله فاضل محمد سعيد معزوزي
874 الجريدة الرسمية وزارة التجارة
- قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 3 يوليو 1973 سنة - ، يتعلق بعمليات التموين ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70 12 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة «سوناتماق» المعدل بالامر رقم 70 58 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 6 غشت سنة 1970 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 127 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 والخاضع بموجبه للاذن ، كل نشاط يتعلق بالتموين ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمؤذن بموجبه للشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة باجراء كل عمليات التموين ،
- وبناء على اقتراح مدير التسويق ومدير العلاقات الخارجية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يرخص للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة «سوناتماق» وحدها باجراء كل عمليات التموين وكذا كل العمليات المماثلة ، في مجموع التراب الوطني . المادة 2 : تسحب الرخصة الممنوحة للشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة بموجب القرار المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 المشار اليه أعلاه الذي تم الغاؤه . المادة 3 : يكلف مدير التسويق ومدير العلاقات الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من 31 يوليو سنة 1973 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 3 يوليو سنة 1973 • عياشي ياكر للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول رجب عام 1393 ه وزارة المالية | قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 ، يتضمن تحديد نسبة الاداءات التي تقدم للصندوق العام للتقاعد عن سنة 1973 من طرف ميزانية الدولة والجماعات والمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 63 57 المؤرخ في 18 يناير سنة 1963 والمتضمن تأسيس لجنة ادارية لدى الصندوق العام للتقاعد ، وبمقتضى القرار رقم 55 30 المؤرخ في 17 فبراير سنة 1955 المتضمن تقنين النصوص المتعلقة بمعاش الصندوق العام للتقاعد ولا سيما المادة 6 منه ، الفقرة 2، وبناء على المداولة المؤرخة في 21 مايو سنة 1973 للجنة الادارية للصندوق العام للتقاعد، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الاداءات التي تقدم للصندوق العام للتقاعد عن سنة 1973 من طرف ميزانية الدولة، والجماعات والمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي التي ينتمى موظفوها لهذه الهيئة والجماعات التي يلحق بها أعوان قاموا بالاداء بنسبة 12% من مبلغ الاجور التي يجب اقتطاعها من أجل المعاش المادة 2 : يكلف مدير الصندوق العام للتقاعد بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 اسماعيل محروق وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 8 مايو سنة 1973 ، يتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة الشهادة العليا في التربية البدنية والرياضية ان وزير الشبيبة والرياضة 6 ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
الثلاثاء أول رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 875 وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 68 372 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية . وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة الشهادة العليا للكفاءة في التربية البدنية والرياضية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم حسب الاحكام المقررة بموجب هذا القرار مسابقة بقصد الحصول على الشهادة العليا للكفاءة في التربية البدنية والرياضية . المادة 2 : ان تاريخ فتح وانهاء التسجيلات وتواريخ اجراء الاختبارات وتعيين مراكز الامتحان وعدد المناصب المعروضة للمترشحين تحدد بقرار مشترك من وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية • المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين ، المعلمين للتربية البدنية والرياضية المرسمين والمثبتين لثلاث سنوات فعلية من العمل بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل التي توضع كل سنة من وزير الشبيبة والرياضة . المادة 4 : ان طلبات المشاركة في المسابقة لابد أن تكون مكتوبة بخط اليد وترسل في ظرف موصى عليه أو تودع في وزارة الشبيبة والرياضة، مديرية التربية البدنية والرياضة ) بالجزائر العاصمة ) . ويجب أن تبين اللغة والفرع المختاران من قبل المترشح من بين الفروع المنصوص عليها في المادة السادسة أدناه . المادة 5 : ان قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة تقرر وتنشر كل سنة من طرف وزير الشبيبة والرياضة . المادة 6 : تنظم المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه باللغة الوطنية واللغة الفرنسية . و تحتوى المسابقة على : أ) اختبار كتابي ، ب اختبار تطبيقي ج (ج) اختبار شفهي د اختبار في اللغة الوطنية . وهذا الاختبار الاخير يجرى طبقا لاحكام القرار المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه . ه) اختبار اختياري في لغة أجنبية بالنسبة للمترشحين الذين يحررون باللغة الوطنية ، ولا يدخل بالنسبة لهذا الاختبار في حساب مجموع النقط العام الا العلامات التي تزيد عن المعدل . المادة 7 : ان الاختبار الكتابى يحتوى على انشاء في موضوع يتعلق بالثقافة العامة الرياضية يؤخذ من برنامج محدد يجدد كل ثلاث سنوات بموجب مقرر من وزير الشبيبة والرياضة. مدة الاختبار 4 ساعات، المعامل 4. المادة 8 : يحتوى الاختبار التطبيقى على تقدير المترشح في ميدان العمل وفى الفرع الذي اختاره المعامل 4 المادة 9 : يحتوى الاختبار الشفهى على اسئلة حول الفرع أو اختصاص المترشح وكذا حول السياسة الرياضية الحالية بالجزائر . المدة 20 الى 30 دقيقة، المعامل 2 . المادة 10 : ان المسابقة للحصول على شهادة الكفاءة العليا في التربية البدنية والرياضية تتضمن الفروع التالية : الرياضات الجماعية : كرة القدم الكرة الطائرة، كرة السلة كرة اليد، الكرة البيضوية (روغبي) ، الرياضات الفردية : العاب القوى : ( السباق ورمى الاثقال والقفز ( السباحة، كرة المضرب الجمباز، حمل الاثقال ،
- رياضات المصارعة : المبارزة والمصارعة ، والمصارعة اليابانية والملاكمة .
- الرياضات الميكانيكية : سباق السيارات سباق الدراجات والدراجات النارية
- الرياضات البحرية : التجذيف ، الشراع ، التزحلق على الماء ،
- الرياضات في الهواء الطلق ورياضات التسلية ، البيداغوجيا النفسية والبيداغوجيا العامة .
876 الجريدة الرسمية العلوم المطبقة على التربية البدنية والرياضية ، الطب الرياضي ،
- التجهيز الرياضي ،
- الاتحادية الجزائرية للرياضات المدرسية والجماعية رياضيات الحركات الجماعية . المادة 11 : تنشر لجنة الامتحان في نهاية الاختبارات الكتابية قائمة المترشحين المقبولين ويؤذن للمترشحين المصرح بقبولهم دون غيرهم للمشاركة في مسابقة الاختبارات التطبيقية والشفاهية . المادة 12 : تتألف لجنة امتحان الشهادة العليا للكفاءة في التربية البدنية والرياضية كما يلي : مدير التربية البدنية والرياضية، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الادارة العامة أو ممثله
- نائب مدير تكوين الاطارات للتربية البدنية والرياضية مدير مركز لتكوين اطارات التربية البدنية والرياضية يعين من قبل وزير الشبيبة والرياضة ،
- أستاذ قام بتصليح الاختبارات الكتابية واجراء الاختبارات الشفاهية والكتابية . المادة 13 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة و تنشر من طرف وزير الشبيبة والرياضة المادة 14 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة الشهادة العليا للكفاءة فى التربية البدنية والرياضية . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 8 مايو سنة 1973 . وزير الشبيبة والرياضة وزير الداخلية عبد الله فاضل أحمد مدغري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثياني عام 1393 الموافق 23 مايو سنة 1973 ، يتضمن فتح مسابقة للحصول على الشهادة العليا للكفاءة في التربية الشعبية ان وزير الشبية والرياضة . ووزير الداخلية ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول رجب عام 1393 ) بمقتضي الإمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، بمقتضي الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضي المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموافين ولا سيما المادة الثانية منه وبمقتضي المرسوم رقم 68 373 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاسياسي الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 70 98 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمرسوم رقم 72 98 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972، ولا سيما المادة الرابعة منه، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تفتح مسابقة اعتبارا من 10 سبتمبر سنة 1973 قصد الحصول على الشهادة العليا للكفاءة في التربية الشعبية . المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة للمترشحين باربعين ) 40 ( المادة 3 : ينبغي على المترشحين أن يرسلوا طلبات تسجيلهم في المسابقة قبل أول سبتمبر سنة 1973 وذلك في ظرف موسى عليه الى وزارة الشبيبة والرياضة - مديرية الإدارة العامة ( مدينة الجزائر ) . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 23 مايو سنة 1973 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي