أمر رقم 68-639 ملغى

أمر رقم 68-639 مؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 يتعلق مشروع تهيئة المنطقة السكنية المسماة « الحى الدبلوماسي » بمدينة الجزائر . 2014

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 68-639

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب أمر رقم 73-40

    « يلغى الامر رقم 68-639 المؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بمشروع الثلاثاء أول رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 867 تهيئة المنطقة السكنية »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • أمر رقم 73-40

    أمر رقم 73-40 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 - قرار الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن اشياء المنطقة السكنية المسماة «الحي الدبلوماسي» . الموافق 29 866 - قرار

  • مرسوم رقم 71-36

    مرسوم رقم 71 36 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68 642 المؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تعيين الهيئة العمومية المكلفة بتجزئة المنطقة السكنية المسماة الحيي الدبلوماسي » بمدينة الجزائر 145

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.