أمر رقم 68-639 مؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 يتعلق مشروع تهيئة المنطقة السكنية المسماة « الحى الدبلوماسي » بمدينة الجزائر . 2014
المادة 2
فتح المادةتمنع اعتبارا من نشر هذا الامر - جميع العمليات المنصوص عليها في هذا الامر والمتعلقة بالعقارات الكائنة داخل الدائرة المحددة فى المادة الاولى اعلاه ...
المادة 3
فتح المادةان العمليات المتعلقة بالتملك العقاري وبالاشغال المرتبطة بتهيئة المنشآت الاساسية اللازمة لتجزئة المنطقة المشار اليها ، وكذا جميع العمليات اللاحقة المتعلقة ببيع الاراضي المهيأة بالشكل المذكور وتسليمها إلى المنتفعين بها ، توكل الى هيئة عمومية وطنية متخصصة تعين بموجب مرسوم ..
المادة 4
فتح المادةيمنح امتياز مجموع العقارات التابعة لاملاك الدولة والكائنة داخل الدائرة المحددة في المادة الاولى اعلاه الى الهيئة العمومية المكلفة بالتجزئة وذلك رغم جميع الاحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة لهذا الامر ..
تقوم هذه الهيئة بامتلاك جميع العقارات الاخرى مهما كان نوعها والموجودة داخل الدائرة المذكورة وذلك عن طريق نزع الملكية لاجل المصلحة العمومية مع الحيازة فورا المادة ه : ان المصاريف المتعلقة بالامتلاكات العقارية الثلاثاء 5 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2015 وبالاشغال اللازمة لتهيئة المنشآت الاساسية تمولها الهيئة | العمومية المكلفة بالتجزئة وذلك بواسطة قروض تضمنها الدولة • تتسلم الهيئة العمومية المكلفة بالتجزئة من الخزانة العامة التسبيقات اللازمة فى حدود مبلغ القروض المصدرة حسب الشكل المذكور ، وتسدد هذه التسبيقات عندما يتم انجاز القروض المذكورة
المادة 6
فتح المادةتتولى الهيئة العمومية المكلفة بالتجزئة بيع الاجزاء المهيأة لكل واحد من المنتفعين بها وذلك طبقا للتخصيصات المنصوص عليها في مشروع التهيئة المشار اليه في المادة الاولى أعلاه ، ويتم هذا البيع ، حسب تخصيص العقار 6 اما لبعض الممثليات الدبلوماسية الخارجية | او الادارات او الجماعات او الهيئات العمومية الجزائرية وأما للتعاونيات الخاصة بالسكن تعرض عملية البيع هذه على المصادقة المشتركة للوزير المكلف بالمالية ، ولوزير الشؤون الخارجية اذا كان صاحب | | | التخصيص ممثلية دبلوماسية أو للوزير المسؤول عن الادارة او المكلف بالوصاية على الجماعة أو الهيئة العمومية التي يعود اليها العقار ، وذلك بحسب كل حالة يلحق في جميع الحالات بعقد البيع دفتر للشروط مصادق عليه من طرف الوزير المكلف بالهندسة المعمارية ، ويتضمن القواعد والارتفاقات الخاصة المفروضة على من يعود اليه العقار وذلك فيما يتعلق بالمباني أو الانشاءات المطلوب بناؤها أو عند الاقتضاء التي سبق بناؤها فى العقار المسلم . وتطبق الاحكام الخاصة التي يتضمنها دفتر الشروط المذكور ، مع عدم الاخلال بالاحكام التنظيمية الجارى بها العمل في موضوع الهندسة المعمارية
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الأمر وملحقاته في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 هواري بومدين الملحق الاول مشروع تهيئة الحي الديبلوماسي بمدينة الجزائر يتضمن هذا المشروع ما يلي : 1 دور السفراء ( مع دواوين القنصليات عند الاقتضاء ) وعددها 80 ومساحة كل منها هكتار واحد وتنشأ على سفح منحدرات الحوض الاعلى لوادي كنيس وفى المرتفعات الموجودة بين وادى حيدرة وطريق العربي عليق • 2 – مساكن للدبلوماسيين والموظفين وعددها 2,000 وهي موزعة بين ثلاث مجموعات توجد كل واحدة منها على سفح المنحدرات الواقعة فى الجنوب الشرقي من ملعب الابيار وفي وادي حيدرة وشمالي حي المالكي .
3 - ناد دبلوماسي يخصص لتنظيم الاستقبالات والاجتماعات والممارسة النشاطات الثقافية ، ويقع في ضواحي الفيضة الممتدة شمالي غابة الصنوبر التابعة لمقبرة سيدى مرزوق
- ناد رياضي يتضمن على الخصوص ما يلي :
مسبح ومركز للفروسية وملاعب لكرة اليد والتجهيزات المناسبة لها ،
- انشاءات خاصة بالرياضات الجماعية وكذا مساحات للالعاب ومحال الرعاية الاولاد • يقع هذا النادي جنوب طريق لا مادلين الطريق رقم 3 ومن كلا الجهتين لطريق لا توش .
ه مجموعة أبنية تجارية تتضمن نقطتين متقابلتين تقع احداهما على مقربة من النادى الدبلوماسي والأخرى في ملتقى طريق ماك لي والطريق المقصود فتحه لتوزيع السير في ضواحي المحطة التركية » القديمة . 6 مؤسسات مدرسية ولا سيما اربع مدارس ابتدائية تقع كل واحدة منها فى الاماكن المجاورة لمختلف مجموعات دور الاقامة V - عيادة طبية لمختلف الاختصاصات تقع في الشمال الغربي لملتقى طريق ماك لي والطريق المقصود فتحه لتوزيع السير A المنشآت الاساسية والتجهيزات التالية :
طريقان كبيران لتوزيع السير يتجاوز احدهما طريق لا مادلين حسب التحديد المنصوص عليه في مخطط الهندسة المعمارية لمدينة الجزائر ويربط الآخر هذا الطريق بالأبيار .
- - طرق النقل الضرورية ،
- مختلف شبكات التجهيز .. 2016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1388 ه الملحق الثاني مصلحة التنظيم العقاري ومسح الاراضي مديرية مدينة الجزائر السيد غاني عبد الله المراقب العقارى لدى نفس المصلحة ، والمعين لاجراء وصف وتحديد دائرة الحي الدبلوماسي « طلب رقم 1837 مؤرخ في 5 يونيو سنة 1968 مقدم من مديرية الهندسة المعمارية والسكن ) ، انتقلنا يوم الرابع يونيو سنة محضر يتعلق بوصف وتحديد دائرة الحي الديبلوماسي الف وتسعمائة وثمان وستين ، على الساعة الثالثة بعد الموقع العمالة : مدينة الجزائر البلدية : الجزائر الكبرى الزوال ، الى عين المكان حيث قمنا بمحضر السادة عبد النبي حسن نائب مدير الهندسة المعمارية بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، وماكليولو جان المندوب من طرف المجلس الشعبي البلدي لمدينة الجزائر ، وكيومو المهندس الرئيسي المدينة الجزائر ، وباشو فن شارل رئيس مصلحة الهندسة المعمارية البلديتان السابقتان : الابيار وبئر مندريس التابع للصندوق الجزائري لتهيئة الاقليم ، بالعمليات المتممة نحن الموقعين ادناه سي عبد الهادي قادة، التقني في المساحة حسب ارشادات السيد باشوفن والتالي بيانها :
ولدى مصلحة التنظيم العقاري ومسح الاراضي أسماء الملاكين المجاورين او العقارات المجاورة لجنة التسيير زاوى محمد لجنة التسيير زاوى محمد ) على طول 90 مترا ) عقار السيد كوانارايف وهو المطلوب استرداده من طرف نفس الجنة التسيير وذلك على طول 60 مترا تقريبا عقار تابع لشركة بترول المانية ومقيد على طول 60 مترا تقريبا.
عقار تابع لشركة البترول الألمانية ومقيد على طول 60 مترا تقريبا ثم عقار السيد كوانا رايف ) مع نفس التقييدات الممتدة على طول 20 مترا ) ..
عقار كوانارايف المطلوب استرداده من طرف لجنة التسيير راوي محمد ..
الطريق العادي رقم . .
كما تقدم كما تقدم شارع بارتليمي فيدال ..
، يساعده وصف وتحديد دائرة الحي الدبلوماسي ..
رقم الانصاب نوع الحدود سند ذو زاوية حد ذو خطوط منحنية تابع لصف اشجار مسورة بشبكة من الاسلاك الحديدية . 2 سند ذو زاوية حد ذو خطوط منحنية تابع لشبكة من الاسلاك الحديدية مثناة بسياج من الاشجار الشائكة 3 سند ذو زاوية حد ذو خطوط مستقيمة تابع لشبكة من الاسلاك الحديدية .
شجرة حد منكسر على مسافة 50 مترا تقريبا وتابع لصف مزدوج من الاشجار ..
شجرة حد تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية والواقع على شرق الطريق العادي رقم 5 . 6 زاوية طريق لا مادلين والطريق العادي رقم 5 حد غير مثبت يقطع طريق لا مادلين .
V كما تقدم حد تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية من الطريق العادي رقم 5.
A ملتقى طرق حد تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية من شارع بارتليمي فيدال ..
الثلاثاء 5 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية أسماء الملاكين المجاورين أو العقارات المجاورة رقم الانصاب १ زاوية شارع بارتليمي ومسلك المسلك المؤدى الى ملعب الابيار وما وراءه .
ملك شاغر وبلدية الابيار .. 10 سند ذو زاوية كما تقدم 11 تجاه الرقم 10 مسلك بلدية الابيار 12 شجرة كما تقدم الم شجرة كما تقدم 14 سند دو زاوية كما تقدم 10 دعامة من خشب كما تقدم 16 صخرة كما تقدم 17 زاوية نهج الحديقة نهج الحديقة 18 زاوية نهج الحديقة ونهج الورود الجزئة شكيكن 19 سند ذو زاوية كما تقدم 20 سند ذو زاوية كما تقدم 21 زاوية مسورة بشبكة من الاسلاك الحديدية كما تقدم 22 زاوية مسورة بشبكة من الاسلاك الحديدية كما تقدم 23 زاوية حائط صغير كما تقدم 24 زاوية محول الكهرباء كما تقدم الجزائرية 2017 نوع الحدود حد تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية والواقع في الجنوب الغربي للطريق المؤدى الى ملعب الابيار ..
حد غير مثبت يقطع الطريق المذكور .
حد ذو خطوط منحنية وتابع لشبكة من الاسلاك الحديدية المحيطة بملعب الابيار .
حد تابع لسياج من الاشجار الشائكة مثناة باسلاك شائكة ما حد تابع لشبكة من الاسلاك الحديدية .
حد ذو خطوط منحنية وتابع لسياج من الاشجار الشائكة مثنى بشبكة من الاسلاك الحديدية ..
حد تابع لاعلى منحدر .
حد تابع لسياج من الاشجار الشائكة ..
حد ذو خطوط مستقيمة تابع للجزء المستولى عليه بنر الملكية والواقع جنوبي نهج الحديقة .
حد ذو خطوط مستقيمة تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية والواقع غربي الطريق المؤدى الى تجزئة شكيكن .
حد تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية والواقع غربي التجزئة المذكورة .
حد تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية والواقع جنوبي تجزئة شكيكن (صف اشجار) .
حد تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية والواقع جنوبي التجزئة وقاطع الشارع سان جورج عند ابتدائه .
حد ذو خطوط مستقيمة تابع لحائط صغير مسور بشبكة من الاسلاك الحديدية ومختلط بالجزء المستولى عليه بنزع الملكية من تجزئة شكيكن .
حد ذو خطوط مستقيمة تابع لحائط صغير مسور بشبكة من الاسلاك الحديدية ويحتل طريق جبل سان جورج عند نهايته ..
حد تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية والواقع شرقي طريق جبل سان جورج على طول 200 متر تقريبا . 2018 الجريدة أسماء الملاكين المجاورين او العقارات المجاورة محطة البنزين (ب.ب»
طريق بوروبين .
الجزئة لا قومي طريق حيدرة وما وراءه والمعهد الفلاحي المنزلي ووزارة الفلاحة كما تقدم كما تقدم مصلحة ملكية قايد صندوق الضمان الاجتماعي .
الجزء المستولى عليه بنزع الملكية من طريق الوادى الحيدرة وما وراءها لجنة التسيير زاوي محمد ..
مساكن طريق الامادلين وما وراءه مساكن شارع سعيد حمدي الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1388 ه رقم الانصاب نوع الحدود 25 سند ذو زاوية مثبت على حائط صغير حد ذو خطوط مستقيمة تابع لحائط صغير مسور بشبكة من الاسلاك الحديدية ومتصل بمحطة البنزين .. 26 سند ذو زاوية مثبت على حائط صغير حد ذو خطوط مستقيمة تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية والواقع في الجنوب الغربي لطريق بوروبير على طول 500 متر تقريبا .. 27 زاوية المركز الوطني لمحو الامية حد ذو خطوط مستقيمة تابع لطريق يصل الطريق المذكور بطريق حيدرة .. 28 زاوية حائط حد تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية والواقع شرقي طريق حيدرة على طول 100 متر تقريبا . 29 حائط حد ذو خطوط منحنية تابع لشبكة من الاسلاك الحديدية .. 30 سارية من الاسمنت كما تقدم 31 سارية من الاسمنت حد غير مثبت يقطع طريق الوادي لحيدرة . 32 ملتقى طرق حد تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية والواقع جنوبي طريق الوادي الحيدرة على طول 100 را متر تقريبا . 33 سند ذو زاوية حد ذو خطوط مستقيمة تابع لسياج من الاشجار الشائكة مسور بشبكة من الاسلاك الحديدية ويقطع طريق لا مادلين في أواخرها .. 34 تمديد الحدين 33 و 34 في الجزء المستولى عليه بنزع الملكية والواقع جنوبي طريق لا مادلين حد تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية والواقع في الجنوب الغربي من طريق الامادلين على طول 600 را متر تقريبا .. 35 الزاوية الواقعة في الجنوب الشرقي من جسر الشارع المار تحت الجسر حد تابع للجزء المستولى عليه ينزع الملكية والواقع في الشمال الغربي الشارع حمدي سعيد على طول 40 مترا تقريبا الجزء الواقع بين طريق الامادلين ونهج العربي عليق ..
الثلاثاء 5 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2019 أسماء الملاكين المجاورين او العقارات المجاورة رقم الانصاب 36 زاوية حائط طريق لا مادلين نهج العربي عليق 37 زاوية حائط صغير مسور بشبكة من الاسلاك ارض خالية 38 سند ذو زاوية نهج الخزان 39 زاوية حائط في الجزء المستولى عليه بنزع الملكية والواقع في الشمال نهج ماك لي وما وراءه :
ملعب حيدرة على طول 60 مترا تقريبا وعقار شعباني الطيب على طول 60 مترا وقاعة عمل ( حديقة بارادو بحيدرة على طول 50 مترا وعمالة الجزائر على طول 80 مترا .. 40 وتد حديد القرض العقاري الجزائري التجزئة العالية . 41 سند ذو زاوية كما تقدم 42 سارية من الحجر كما تقدم 43 نصب عمالة الجزائر 44 شجرة زيتون وزارة الداخلية - الامن الوطني 45 شجرة زيتون كما تقدم 46 شجرة طريق وما وراءه - وزارة الفلاحة 47 كما تقدم سند ذو زاوية نوع الحدود حد تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية والواقع شمال نهج العربي عليق على طول 540 مترا تقريبا .
حد تابع لحائط صغير مسور بشبكة من الاسلاك مثناة بسياج من الاشجار الشائكة على مقربة من النقطة 38 ..
حد تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية والواقع شرقي نهج الخزان على طول 200 متر تقريبا ويقطع طريق لا مادلين في اواخره ..
حد تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية والواقع شمالي طريق لا مادلين الذاهب من تقاطع نهج الخزان وطريق لا مادلين حد ذو خطوط مستقيمة تابع لسياج من الاشجار الشائكة على طول 80 مترا ثم ارض خالية على طول 30 مترا تقريبا ..
حد تابع لسياج من الاشجار الشائكة وشبكة من الاسلاك الحديدية .
حد تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية والواقع غربي نهج ماك لي على طول 200 متر تقريبا .
حد ذو خطوط مستقيمة تابع لسياج من الاشجار الشائكة حد ذو خطوط مستقيمة تابع لاسلاك شائكة .
حد ذو خطوط مستقيمة تابع لسياج من الاشجار الشائكة حد ذو خطوط مستقيمة تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية الطريق سالك حد ذو خطوط مستقيمة تابع لشبكة من الاسلاك الحديدية . 2020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1388 ه كما تقدم طريق الامادلين وماوراءه :
وزارة الداخلية - المدرسة الوطنية للادارة على طول 130 مترا تقريبا ثم لجنة التسيير زاوى المنازع عليها مع المدرسة الوطنية للادارة حي مالكي حتي مالكي جتي مالكي جهة شغل الاراضي :
الاراضي المشغلة من طرف الجماعات العمومية 58 ه و 71 آرا الاراضي المسيرة ذاتيا 37 ه و 95 آرا الاراضي الخاصة المحددة 85 ه و 49 آرا الاراضي الخاصة غير المحددة و 54 آرا 48 سارية باب كبير حد ذو خطوط مستقيمة تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية والواقع في الشمال الغربي لطريق سالك • 49 سارية باب كبير حد تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية والواقع شمالي طريق لامادلين على طول 180 مترا تقريبا ..
شجرة زيتون حد ذو خطوط مستقيمة تابع لاسلاك شائكة .
اه سند ذو زاوية حد ذو خطوط مستقيمة تابع لاعلى منحدر . 52 سند ذو زاوية حد ذو خطوط مستقيمة تابع للجزء المستولى عليه بنزع الملكية والواقع في الشمال الغربي للطريق المؤدي الى تجزئة حي مالكي ..
نقطة البداية سند ذو زاوية مصلحة التنظيم العقاري ومسح الاراضي ، على مقياس و 40 س 1/2000 .
و 80 س و 60 س هذا وبما انه انتهت عملياتنا المتعلقة بالوصف والتحديد و . س فقد اختتمنا هذا المحضر .
المجموع 182 ه و 70 آرا 80 س الجزائر في 4 يونيو سنة 1968 المراجع :
الخرائط الخاصة بمساحة الاملاك والموضوعة من التقني في المساحة المراقب العقاري طرف | سي عبد الهادى قادة غاني عبد الله مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب أمر رقم 73-40
« يلغى الامر رقم 68-639 المؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بمشروع الثلاثاء أول رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 867 تهيئة المنطقة السكنية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
أمر رقم 73-40
أمر رقم 73-40 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 - قرار الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن اشياء المنطقة السكنية المسماة «الحي الدبلوماسي» . الموافق 29 866 - قرار
-
مرسوم رقم 71-36
مرسوم رقم 71 36 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68 642 المؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تعيين الهيئة العمومية المكلفة بتجزئة المنطقة السكنية المسماة الحيي الدبلوماسي » بمدينة الجزائر 145
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.