مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1308 الموافق 31 غشت سنه وزارة المالية 1978 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب لدراسات تقنية المياه. الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتتكون المؤسسة الاشتراكية ، الشركة الوطنية الصناعات الجلود من : 1 وحدة المقر الجزائر العاصمة -2 وحدة صناعة الالبسة - الجزائر العاصمة،
3 - وحدة الدباغة - الجلفة ، 4 وحدة الدباغة - العامرية . 5 وحدة الدباغة - جيجل ، 6 8 وحدة المراطة - باتنة
7 - وحدة المراطة - الرويبة . 8 وحدة الاحذية - دلس،
و - وحدة الاحذية سيدي بلعباس ، 10 وحدة الاحذية - معسكر، II وحدة الاحذية - تبسة
12 - وحدة الاحذية - سطيف 13 وحدة السخاته - خراطة، 14 وحدة شبكة جمع الجلود الخام – الجزائر العاصمة. 15 وحدة الاحذية - سيق «ماك سيق» سابقا ، 16 وحدة الاحذية - الحراش، 17 وحدة الاحذية برج الكيفان 18 وحدة الاحذية الشراقة - باطا سابقا، 19 وحدة الجلود الاصطناعية - عين الدفلى، 20 وحدة الجلود الاصطناعية - سطيف.
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام لتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة ومدير العلاقات الصناعية ومدير الصناعات اليدوية والمختلفة كل فيما يحصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الحريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1398 الموافق 3 سبتمبر 1978 بلعيد عبد السلام 872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شوال عام 1398 ه وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.