قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج 20 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 درج 30 دج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف: 1815 0 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 20,25 د.ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 دج تمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 دمج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194 أمر رقم 72-3 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بحماية الطفولة والمراهقة 209 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل مرسوم رقم 72-35 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 | الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن انشاء لجنة التنسيق لترقية اعادة تربية المساجين وتشغيلهم 212 مرسوم رقم 72 36 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بمراقبة المساجين وتوجيههم 212 مرسوم رقم 72-37 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق باجراءات تنفيذ المقررات الخاصة بالافراج المشروط • 214 مرسوم رقم 72-38 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بتنفيذ حكم الاعدام 215. 215
194 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه قوانين وأوامر امر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير - سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، وبما ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أعلنت دائما تمسكها بالحريات الفردية ومبدأ المساواة في العقوبات التي تحافظ السلطة القضائية عليها وتقوم بتطبيقها ، امن الاشخاص واموالهم ويساعد الافراد الجانحين على اعادة ترتيبهم وتكييفهم بقصد اعادة ادراجهم في بيئتهم العائلية والمهنية والاجتماعية .. وان اصلاح المحكوم عليه واعادة ترتيبه ، اذ يكونان القصد المرتجي من تنفيذ الاحكام الجزائية ، فانهما يرتكزان على رفع المستوى الفكري والمعنوى للمسجون بصفة دائمة ، وعلى تكوينه المهني وعمله ولا سيما بمشاركته في مهام تعود بالنفع العام . المادة 2 : ان الاشخاص الذين تنفذ فيهم الاحكام الجزائية ، لا يحرمون من ممارسة حقوقهم كليا أو جزئيا ، الا في نطاق ما هو ضروري لتحقيق الاهداف المتوخاة بمقتضى الاحكام الجزائية وتطبيقا للقانون .. المادة 3 : تنفذ الاحكام الجزائية الصادرة عن الجهات القضائية طبقا لهذا الامر . المادة 4 : ان مؤسسة السجون هي مركز للاعتقال تابع واذ ترى كذلك بان العقوبة المانعة للحرية تستهدف الادارة العدل ، ويوضع فيه الاشخاص المعتقلون طبقا للقانون. اساسا اصلاح المحكوم عليهم واعادة تربيتهم وتكييفهم الاجتماعي ، وحيث انها تستوحى توصيات منظمة الامم المتحدة ، لتحديد القواعد التي تنوى تطبيقها في معاملة المسجونين ، ولا سيما القرارات الصادرة في 30 غشت سنة 1955 بجنيف ، والتي صادق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة بتاريخ 31 يوليو سنة 1957 : وحيث انها ترى ، بان التربية والتكوين ثم الاعمال- النافعة هي من الوسائل الفعالة لاعادة التربية بالاضافة الى العامل الدائم لترقيتها ، وبما انها مصممة على السير نحو تهذيب خاصيات المسجونين الفكرية والاخلاقية بصفة دائمة ، مستهدفة بذلك حماية المجتمع ، يأمر بما يلي : الباب الاول احكام عامة ! الفصل الاول أحكام تمهيدية المادة الأولى : أن تنفيذ الاحكام الجزائية وسيلة للدفاع الاجتماعي ، وهو يصون النظام العام ومصالح الدولة ويحقق المادة 5 : يعد معتقلين بمفهوم هذا النص ، الاشخاص المذكورون على وجه الترتيب التالي : الاشخاص الملاحقون بتدبير مانع للحرية، كمسجونين، الاشخاص الملاحقون جزائيا ولم يحكم عليهم نهائيا، كمسجونين متهمين ، الاشخاص الذين صدر بحقهم حكم قضائي اصبح نهائيا ، كمسجونين محكوم عليهم الفصل الثاني مؤسسات الدفاع الاجتماعي القسم الاول لجنة التنسيق المادة 6 : أن مكافحة الاجرام تفرض على المجتمع نشاطا وقائيا ناجعا وأن علاج المحكوم عليه الذي يرتكز على التربية والصحة والعمل ، يقتضي من المصالح المعنية في الدولة نشاطا متناسقا ومخططا وتحقيقا للهدف الرامي الى مكافحة الجنوحية وتنظيم الدفاع الاجتماعي الفعال ، تحدث لجنة وزارية مشتركة | للتنسيق يحدد تشكيلها واختصاصها بموجب مرسوم ..
الثلاثاء 7 محرم عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 195 القسم الثاني قاضي تطبيق الاحكام الجزائية المادة 7 : يعين في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي ، قاض واحد أو أكثر لتطبيق الاحكام الجزائية، بموجب قرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . وينحصر دور القاضي المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية ، بمتابعة تنفيذ الاحكام الجزائية وعليه ، تشخيص العقوبات وانواع العلاج ومراقبة شروط تطبيقها ، وفقا لاحكام هذا النص . ويجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي ، فى حالة الاستعجال ، أن ينتدب قاضيا من دائرة اختصاص المجلس القضائي ، ليمارس موقتا مهام قاضي تطبيق الاحكام الجزائية . الفصل الثالث الاجراءات الخاصة بتنفيذ الاحكام الجزائية القسم الاول وضع الاحكام الجزائية قيد التنفيذ المادة 8 : لا تنفذ الاحكام الجزائية ما لم تكتسب الدرجة النهائية تختص النيابة العامة دون سواها بملاحقة تنفيذ الاحكام الجزائية . وان الملاحقات الرامية لتحصيل الغرامات او مصادرة الاموال يقوم بها على وجه الترتيب، قابض الضرائب او سلطة املاك الدولة بطلب النيابة العامة يحق للنائب العام ووكيل الدولة ، أن يطلبا مباشرة القوة العمومية لتنفيذ الاحكام الجزائية المادة 9 : ان النزاعات العارضة والمتعلقة بتنفيذ الاحكام الجزائية ، ترفع امام الجهة القضائية التي اصدرت الحكم ، بناء على طلب النيابة العامة • ويمكن ان يرفع الطلب لهذه الجهة القضائية ، من طرف القاضي المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية ، أو من المحكوم عليه ، وفى هذه الحالة ، يرسل الطلب الى النيابة العامة للاطلاع عليه ، ويتعين على هذه الاخيرة ، ان تقدم دفوعها الكتابية بهذا الشأن فى عضون ثمانية ايام . تختص الجهة القضائية التي اصدرت الحكم، باصلاح الاخطاء المادية الواردة في حكمها كما تختص غرفة الاتهام بالاصلاحات والطلبات العارضة المتعلقة بالتنفيذ والناجمة عن الاحكام الصادرة من المحاكم الجنائية . ويجوز للجهة القضائية الناظرة فى الطلب ان تأمر بوقف تنفيذ الحكم وفرض جميع التدابير اللازمة ريثما تفصل في النزاع . المادة 10 : يمسك في كل نيابة سجل لتنفيذ الاحكام الجزائية . المادة 11 : لاجل استكمال التنفيذ الخاص بالعقوبة المانعة للحرية ، يحدث مستخرج للحكم ، يوضع بمقتضاه المحكوم عليه في السجن . المادة 12 : يحسب بدء العقوبة المانعة للخرية بمذكرة الايداع في السجن والتي يذكر فيها ساعة وصول المحكوم عليه الى السجن . وتحسب عقوبة يوم ب 24 ساعة ، وعقوبة عدة أيام بضعف عددها الذي يضرب في 24 ساعة ، وعقوبة شهر واحد ب 30 يوما ، وعقوبة عدة أشهر من يوم الى مثله من الشهر ، وعقوبة سنة واحدة ب 12 شهرا ميلاديا ، وتحسب من يوم الى مثله من السنة .. وفى حالة وجود حبس احتياطي فيخفض بتمامه من مدة العقوبة ، وتحسب هذه المدة من يوم حبس المحكوم عليه بموجب أمر من العدالة لاجل الجريمة التي ادت الى الحكم عليه . المادة 13 : تزود كل مؤسسة سجون بسجل للحبس .. المادة 14 : لا يجوز لاي مستخدم فى ادارة اعادة التربية وأعادة التأهيل الاجتماعي للمساجين ان يحبس شخصا دون أن يكون مصحوبا بأوامر حبس قانونية أو حكم يتضمن عقوبة نهائية ومسجل مسبقا في سجل الحبس المشار اليه في المادة السابقة وذلك تحت طائلة المتابعة بتهمة الحجز التحكمي .. القسم الثاني التاجيل الموقت لتنفيذ الاحكام الجزائية المادة 15 : يمكن أن يؤجل بكيفية مؤقتة تنفيذ عقوبة الحرمان من الحرية فيما يخص الاشخاص الذين لم يكونوا محبوسين عندما يصبح المقرر الصادر عليهم نهائيا لا يجوز منح تأجيل تنفيذ الاحكام الجزائية للمحكوم عليهم العائدين ولا للمحكوم عليهم الذين صدرت في حقهم عقوبة الاعتقال ولا فى حق المحكوم عليهم بسبب جرائم تمس بأمن الدولة واموالها . المادة 16 : لا يجوز منح الاستفادة بالتأجيل المؤقت لتنفيذ الاحكام الجزائية للمحكوم عليه الا في الحالات الآتية : 1 ان كان مصابا بمرض خطير معاين من طرف طبيب تسخره النيابة العامة ويتنافى مع وجوده في الحبس .
196 الجريدة الرسمية 2 اذا حدثت وفاة في عائلته 3 اذا أصيب أحد اعضاء عائلته بمرض خطير وأثبت انه قوام العائلة اذا كان التأجيل ضرويا جدا كي يتمكن المحكوم
عليه من اتمام اشغال فلاحية او صناعية أو متعلقة بصناعة تقليدية بعد ما يأتي ببينة على أن ليس للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ولا يمكن أن يمنح التأجيل الا وزير العدل في حالة ما اذا كانت العقوبة مساوية لثلاثة اشهر أو تزيد على ذلك . المادة 21 : تقدم عريضة التأجيل حسب الحالات لوزير العدل او للنائب العام لمكان تنفيذ العقوبة مصحوبة بالوثائق التي تثبت الوقائع والوضعيات المحتج بها ان سكوت النائب العام بعد انتهاء مهلة ثمانية ايام ابتداء من في وسع أي عضو من عائلته أن يتمم هاته الاشغال | تاريخ التنفيذ يعادل الرفض وعلى ان توقف عمله يترتب عليه ضرر كبير بالنسبة له ولأ قاربه . 5 اذا اثبت مشاركته في امتحان هام بالنسبة لمستقبله. 6 اذا كان زوجه أيضا محبوسا وكانت غيبة الزوجين من شأنها أن تحدث ضررا لا يمكن تلافيه للاولاد القاصرين أو لأعضاء العائلة الآخرين المرضى أو العاجزين . 7 اذا كانت امرأة حاملا أو كانت اما لولد يقل سنه عن 24 شهرا . 8 اذا كان المحكوم عليه معاقبا بحبس تقل مدته عن 6 أشهر وكان قدم طلب عفو عنها .. 9 اذا كان المحكوم عليه معاقبا بغرامة وتم اعتقاله بسببها وقدم طلب عفو عنها . المادة 17 : تنحصر العائلة في مفهوم هذا النص - بزوج المحكوم عليه وأولاده ووالديه واخوته واخواته المادة 18 : يؤجل تنفيذ الحكم الجزائي فى الحالات المنصوص عليها في المادة 16 من دون ان تجاوز مهلة التوقف ستة اشهر الا في الحالات الآتية : I في حالة الرضاع ، ينتهي التأجيل ببلوغ الطفل 24 شهرا كاملا .. 2 - في حالة المرض الخطير الذي أعتبر متنافيا مع الاحتجاز يمكن أن يحدد الاجل الممنوح الى زوال صفة التنافي 3 - في الحالة المنصوص عليها فى الفقرة 9 من المادة 16، ينتهي الاجل حين الفصل في طلب العفو المادة 19 : يمكن ان يؤجل تنفيذ العقوبة بمقرر من وزير العدل بعد الطلب من السلطات أو الهيئات المختصة اذا كانت العقوبة تقل عن 18 شهرا وكانت متعلقة بمحكوم عليه استدعى لقضاء الخدمة الوطنية .. المادة 20 : يتخذ النائب العام لدى المجلس القضائي التابع لمحل التنفيذ ، مقرر التأجيل ، اذا كانت العقوبة تقل عن ثلاثة أشهر . وان سكوت وزير العدل بعد مدة 24 يوما من تاريخ التنفيذ، في حالة رجوع المقرر لاختصاصه يعادل الرفض .. الفصل الرابع ترتيب المساجين وتخصصهم في المؤسسات القسم الاول المراقبة والتوجيه المادة 22 : ترمي المراقبة الى تحديد اسباب الاجرام عند المحكوم عليه والى معرفة شخصيته وأهلياته ومستواه الذهني والاخلاقي والمهني . وتمكن المراقبة من توجيهه نحو مؤسسة ملائمة وفقا المبدأ تشخيص العقوبة . يحدث مركز وطني و مركزان اقليميان للمراقبة والتوجيه بقصد تشخيص العقوبات وتشخيص انواع العلاج. كما يجوز أن تحدث ملحقات بالمراكز المنصوص عليها بالفقرة السابقة وتحدد بمرسوم صلاحيات وسير المركز الوطني للمراقبة والتوجيه .. القسم الثاني تخصيص المحكوم عليه المادة 23 : تنفذ عقوبة سلب الحرية فى مؤسسات ذات البيئة المغلقة ومؤسسات ذات البيئة المفتوحة وفي ورش خارجية تابعة لادارة العدالة او ذات نفع عام . يرجع اتخاذ المقرر بتخصيص المحكوم عليهم في المؤسسات او الورش الخارجية الى وزير العدل القسم الثالث الترتيب المادة 24 : يتم توزيع وترتيب المساجين في المؤسسات حسب وضعيتهم الجزائية وخطورة الجرم الذي حبسوا من اجله وسنهم وشخصيتهم وحسب قدر تحسين حالتهم . ويمكن لاجل ذلك أن تحدث لدى المؤسسات لجنة للترتيب والنظام يحدد تشكيلها واختصاصاتها بقرار من وزير العدل.
الثلاثاء 7 محرم عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 197 الباب الثاني نظام البيئة المغلقة الفصل الاول تنظيم البيئة المغلقة القسم الاول مؤسسات السجون ذلت البيئه المغلقة المادة 25 : تأخذ البيئة المغلقة طابعها بموجب النظام المفروض وحضور الاشخاص المسجونين بكيفية مستمرة ومراقبة دائمة لهم . المادة 26 : تحدث في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي مؤسسات للوقاية تقام قرب المحاكم وتخصص لحبس المتهمين والمحكوم عليهم باحكام مدتها ثلاثة أشهر أو أقل او الذين تبقى على انتهاء عقوبتهم مدة ثلاثة أشهر فاقل وكذلك لحبس المكرهين بدنيا . كما تحدث بالنسبة لكل مجلس قضائي مؤسسة لاعادة التربية معدة لحبس المتهمين والمحكوم عليهم باحكام تقل عن سنة واحدة أو الذين تبقى على انتهاء عقوبتهم مدة سنة واحدة فأقل ، وكذلك لحبس المكرهين بدنيا • وتحدث مؤسسات لاعادة التأهيل مكلفة بحبس المحكوم عليهم باحكام لمدة سنة واحدة أو أكثر والمحكوم عليهم بعقوبة السجن والجانحين المعتادين مهما كانت مدة العقوبة الصادرة بحقهم . المادة 27 : تحدث مؤسسة مختصة لتقويم المحكوم عليهم الخطرين والمسجونين وتعتقل هذه المؤسسة المحكوم عليهم الذين ثبت أن الطرق المعتادة للتربية غير نافعة في حقهم وكذلك المحكوم عليهم المتمردين . المادة 28 : يحدث نوعان من المراكز المختصة : مراكز مختصة بالنساء ، 2 مراكز مختصة بالاحداث .. المادة 29 : تعتقل المراكز المختصة بالاحداث ، المتهمين والمحكوم عليهم الذين تقل اعمارهم عن واحد وعشرين سنة ، ما لم يقرر خلاف ذلك صراحة وزير العدل رتستقل المراكز المخصصة بالنساء المتهمات والمحكوم عليهن مهما كانت مدة العقوبة الصادرة بحقهن المادة 30 : تشتمل مؤسسات البيئة المغفلة على اجنحة توضع فيها على حدة اصناف المساجين المتهمين والمحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية والمكرهين بدنيا . تحتوى كل المؤسسات على جناح واحد أو أكثر خاص بالمساجين الشبان حيث يعتقلون فيها اذا لم يتجاوز عمرهم سبعا وعشرين سنة ما عدا مؤسسات الاحتياط ان لم يسمح ذلك ترتيب اماكن السجن . وكل مؤسسة يخصص بها جناح للانعزال يوضع فيه المسجونون المتصفون بالخطورة أو الذين اجبروا على فترة من الانعزال . المادة 31 : تحدث في كل مؤسسة كتابة ضبط قضائية مكلفة بتتبع الوضعية الجزائية للمسجونين .. القسم الثاني انواع الانظمة الخاصة بالمساجين . المادة 32 : يطبق نظام الحبس الجماعي في مؤسسات דן حتياط واعادة التربية ، وهو نظام يجعل المساجين يعيشون جماعيا . المادة 33 : يطبق النظام التدرجي في مؤسسات اعادة التربية وفى المراكز المختصة بالتقويم . يشتمل النظام التدرجي في البيئة المغلقة على انجاز متتابع لثلاثة اطوار من الحبس . 1 طور الوضع فى السجن الانفرادي الذي يعزل فيه المسجونون ليلا ونهارا . 2 الطور المزدوج للسجن يعزل فيه المسجونون ليلا فقط 3 - طور الحبس الجماعي . المادة 34 : يمكن حبس كبار الرجال المحكوم عليهم في سجن انفرادى ما عدا الذين حكم عليهم لمخالفة والمكرهين بدينا ما لم يعفون من ذلك لداعى الصحة وعدم كفاية الاماكن بعد أخذ رأى لجنة الترتيب والنظام وقاضي تطبيق العقوبات . المادة 35 : لا يمكن ان يتجاوز طور السجن الانفرادي عشر العقوبة المحكوم بها . المادة 36 : يلزم المحكوم عليهم بعقوبة مؤبدة والمعتقلون بالمكث في السجن الانفرادى لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات . المادة 37 : يوضع المحكوم عليهم المتصفون بالخطورة والمسجونون المتمردون في عزلة . وفي هاته الحالة يتخذ قاضي تطبيق الاحكام الجزائية مقرر الوضع في العزلة ويحدد مدتها . وفى حالة الاستعجال فان رئيس المؤسسة يجعل المسجون في عزلة ويطلب في أقرب وقت رأى قاضي تطبيق الاحكام الجزائية الذي له أن يبطل الاجراء او يؤيده مع تحديد مدته ..
198 الجريدة الرسمية المادة 38 : يجب على كل مسجون خاضع لنظام السجن الانفرادي ان يقضى طور الحبس المزدوج في فترة تسمى فترة اعادة التأهيل ، في حياة جماعية . يحدد قاضي تطبيق الاحكام الجزائية مدة الطور المزدوج بعد استشارة لجنة الترتيب آخذا بالاعتبار اتساع المؤسسة والزمن الذي قضاه المسجون في السجن الانفرادي المادة 39 : يوضع المحكوم عليهم تحت نظام الحبس الجماعي بعد انجاز طورى السجن الانفرادى والسجن المزدوج وكذلك الشأن فيما يخص من أعفى من الطورين المذكورين . المادة 40 : يوزع المحكوم عليهم بعد قبولهم في طور الحبس الجماعي بين مختلف اجنحة المؤسسة وفقا لمقررات التعيين . المتخذة من لجنة الترتيب والتأديب . القسم الثالث أوضاع المساجين المادة 41 : تقام مراقبة لشروط الصحة والسلامة في مباني مؤسسة السجن وأماكنها وقاعاتها وملحقاتها ويستمر في حفظ تلك الانظمة . ويجب على رؤساء المؤسسات وموظفي ادارة اعادة التربية والتأهيل الاجتماعي للمساجين وكذلك المعلمين ان يسهروا دائما على نظافة المتهمين واماكن حبسهم يتعرض كل مسجون يرفض الامتثال للانظمة المتعلقة بحفظ الصحة لعقوبة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة 66 من هذا القانون . المادة 42 : يعين المسجونون في كل مؤسسة للخدمات العامة وذلك لانجاز مختلف الاعمال اللازمة للمحافظة على نظافة الاماكن وصيانة المبانى وتسيير مصالح الادارة أو التغذية. المادة 43 : يحق للمحكوم عليهم الاستفادة من الاسعافات الطبية مجانا ، في عين المكان وفي أقرب مستشفى أو في مستوصف عام للمصالح العقابية . تحدد اجراءات النقل الى المستشفى للعلاج بقرار وزاري المادة 44 : يجب ان يكون قوت المسجونين سليما وبقدر الكفاية . المادة 45 : ان للمسجون الحق في استقبال والديه واجداده وذريته وزوجه واخوته واخواته المادة 46 : للمسجون ايضا ان يزار من طرف والدى زوجه واخوة وأخوات زوجه يمكن للمسجون ان يتلقى زيارة الوصى عليه أو المتصرف في امواله .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه يمكن بكيفية استثنائية ولأسباب مقبولة شرعا أن يزار من طرف اشخاص آخرين بعد ترخيص قاضي تطبيق الاحكام الجزائية . المادة 47 : تسلم رخصة الزيارة المتعلقة بالمتهمين لمدة محددة من القاضي المختص . المادة 48 : تسلم رخصة الزيارة المتعلقة بالمحكوم عليهم من رئيس المؤسسة . وتكون اما دائمة أو صالحة لعدد محدد من الزيارات فقط . المادة 49 : كل رخصة للزيارة مسلمة بكيفية نظامية تقدم الى رئيس مؤسسة السجن تعد بمثابة أمر يجب الامتثال اليه الا اذا وجب التأجيل في حالة عائق مادى يمنع الاتصال بالمسجونين في السجن الانفرادى أو اضطرار رئيس المؤسسة المراجعة السلطات التي منحت الرخصة بسبب ظروف استثنائية المادة 50 : تنظم الزيارات تبعا لمقتضيات تنظيم المصالح . والمحافظة على الامن الداخلي في المؤسسة • ! تحدد في النظام الداخلى للمؤسسة ايام وساعات الزيارة ومدتها وتكرارها . المادة 51 : ان المدافع الذي اختير بكيفية نظامية أو المعين يتصل بالمتهم بكل حرية حال القيام بوظيفته ، دون حضور موظفي الحراسة ، في غرفة للمحادثة معدة خصيصا لهذا الغرض ، وذلك بعد تقديم رخصة للزيارة مسلمة اليه من القاضي المشار اليه في المادة 47 . يمكن ان تقع زيارات المحامى كل يوم في الاوقات التي يحددها النظام الداخلي للمؤسسة المبلغ الى رئيس النقابة الوطنية للمحامين الا فى حالة الاستثناء المسببة عن الاستعجال . المادة 52 : لا يبطل المنع بالاتصال ولا التدابير الزجرية مهما كانت طبيعتها ، حق المتهم في الاتصال الحر بمحاميه المادة 53 : يمنع موظفو اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي للمساجين كما يمنع كل شخص متصل بهم أن يعمل بكيفية مباشرة أو غير مباشرة على التأثير على هؤلاء فيما يخص وسائل دفاعهم أو اختيار محاميهم المادة 54 : للمساجين الاجانب الحق فى تلقى زيارة الممثل القنصلي لبلادهم في حدود النظام الداخلي للمؤسسة وفي | حالات وجود معاملة بالمثل من البلد الذى ينتمى اليه المسجون. المادة 55 : للمحكوم عليهم حق مراسلة اقاربهم وأى شخص آخر بشرط أن لا تسبب هاته المراسلة أي ضرر في اعادة تربيتهم وأي اضطراب في حفظ النظام . يراقب رئيس المؤسسة كل المراسلات التي توجه من طرف المساجين أو ترد اليهم ….
الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 199 يحدد في النظام الداخلى عدد الرسائل المأذون في ارسالها أو تلقيها من طرف المساجين غير انه يجوز للمساجين أن يكاتبوا في كل وقت السلطات الادارية بواسطة وزير العدل . المادة 56 : لا تخضع لمراقبة رئيس المؤسسة المراسلات المغلقة الموجهة من طرف المساجين إلى المدافعين عنهم أو التي يوجهها هؤلاء اليهم بشرط ان يشاهد على الغلاف ما يثبت بدون التباس أنها صادرة من المدافع أو موجهة اليه المادة 57 : يجوز للمحكوم عليهم تلقى الجرائد والمجلات الوطنية والتي تحدد قائمتها بموجب قرار من وزير العدل . المادة 58 : يؤذن بتلقى الطرود أو الاشياء التي ينتفع بها المحكوم عليهم تحت رقابة رئيس المؤسسة . يحدد عدد الطرود والحزم بموجب النظام الداخلى للمؤسسة . يجوز للمساجين أن يتلقوا نقودا يحدد استعمالها بموجب أحكام المادتين 114 و 115 من هذا النص المادة 59 : للمحكوم عليهم الحق فى حضور المحاضرات ذات الطابع التربوى والمنظمة داخل المؤسسة ويشجعون على القيام بالواجبات الدينية ، ويجوز ان يزورهم ممثل ديني مأذون له . المادة 60 : يجوز للمحكوم عليهم ان يكلفوا من يقوم بالدفاع عن حقوقهم المالية والعائلية تحت مراقبة قاضي التطبيق للاحكام الجزائية . المادة 61 : تحدد طريقة حماية اموال المحكوم عليهم المودعة بكتابة ضبط المؤسسة العقابية بموجب قرار صادر عن وزير العدل . المادة 62 : يجوز للمساجين الاجانب ان يراسلوا السلطات القنصلية لبلدهم بشرط المعاملة بالمثل من طرف البلد الذى ينتمي اليه المسجون المادة 63 : يجوز للمحكوم عليهم فى حالة المساس بحقوقهم أن يقدموا شكواهم الى رئيس المؤسسة فينظر هذا الاخير . في الشكوى ويمحص حقيقة الوقائع المحتج من اجلها ، ويوليها ما تستحقه من العناية . واذا كانت هاته الوقائع من طبيعتها أن تؤلف جناية أو جنحة أو من شأنها ان تجعل النظام أو الامن في داخل المؤسسة مهددا ، فيجب على رئيس المؤسسة ان يراجع حينا وكيل الدولة لدى المحكمة التي تنتمى اليها المؤسسة كما يراجع قاضي تطبيق الاحكام الجزائية . واذا لم يحصل المسجون على أي نتيجة بعد طلبه ، يخول له الحق في رفع أمره الى قاضي تطبيق الاحكام الجزائية رأسا . للمسجونين ايضا الحق في رفع شكواهم وتقديم تذمراتهم الى الموظفين والقضاة المكلفين دوريا بمهمة تفتيش مؤسسات السجون . تقع المقابلة دون حضور موظفى ادارة السجن . المادة 64 : للقضاة المشار اليهم ادناه الحق في الدخول الى مؤسسات السجون الكائنة في دائرة اختصاص محكمتهم أو مجلسهم القضائي لاتمام مهمتهم كلما لزم ذلك : I - وكيل الدولة وقاضي التحقيق 6 2 قاضي تطبيق الاحكام الجزائية . 3 - قاضي الاحداث ، 4 رئيس غرفة الاتهام ، 5 رئيس المجلس القضائي والنائب العام .. غير أنه يجب على وكيل الدولة وفى غيابه على وكيل الدولة المساعد ، وعلى قاضي تطبيق الاحكام الجزائية وقاضي الاحداث اجراء زيارة للمؤسسة مرة في كل شهر . ويجب على رئيس غرفة الاتهام أن يقوم بزيارة مؤسسات السجون الكائنة في دائرة اختصاص مجلسه القضائي مرة في كل ثلاثة أشهر . ويجب على رئيس المجلس القضائى والنائب العام أن يقوما بزيارة للمؤسسات الموجودة في دائرة اختصاص مجلسهما القضائي مرة في كل ستة أشهر . المادة 65 : يجوز للوالى ، تطبيقا لاحكام المادة 149 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، ان يزور شخصيا السجون الكائنة في نطاق دائرته ، ويمكنه ان يفوض هذه السلطة الى رؤساء الدائرات فيما يتعلق بالمؤسسات الوقائية. المادة 66 : ان المحكوم عليهم ملزمون باحترام الانظمة التي تخص صيانة النظام والامن وحفظ الصحة والطاعة في داخل المؤسسة . يتعرض من يخالف هاته الانظمة الى العقوبات التأديبية الآتية : I الانذار ، 2 التوبيخ مع التقييد في الملف الشخصي ، 3 تحديد حق المراسلة لمدة لا تتجاوز شهرين على الأكثره 4 تحديد حق الزيارة لمدة لا تتجاوز شهرين على الاكثر، 5 المنع من التصرف في النقود للحاجات الشخصية لمدة لا تتجاوز شهرين على الاكثر ، 6 الوضع في العزلة لمدة لا تتجاوز خمسة واربعين يوما على الاكثر .
200 • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه المادة 67 : اذا كانت العقوبة التأديبية هي الوضع في العزلة فلا يمكن تطبيقها الا بعد استشارة طبيب المؤسسة ما عدا حالة الاستعجال • المادة 68 : يستمع رئيس المؤسسة الى توضيحات المحكوم عليهم قبل اصدار العقوبة التأديبية . المادة 69 : لرئيس المؤسسة اصدار العقوبات التأديبية المقررة في المادة 66 ما عدا عقوبة الوضع في العزلة التي لا يمكن اتخاذها الا من طرف قاضي تطبيق الاحكام الجزائية. لرئيس المؤسسة في حالة الاستعجال أن يضع المسجون في عزلة ويخبر بذلك قاضى تطبيق الاحكام الجزائية الذي يستطيع ابطال الاجراء أو تأييده ، وفى الحالة الاخيرة يجب عليه تحديد المدة بما لا يزيد على خمسة واربعين يوما • المادة 70 : عندما يكون المحكوم عليه خطرا على النظام والامن داخل المؤسسة بسبب تصرفاته الغير العادية وعندما يتبين أن العقوبات المشار إليها في المادة 66 صارت عديمة الجدوى وجب تحويله الى مؤسسة تقويم مختصة يتخذ وزير العدل المقرر المرخص للتحويل ، بناء على تقرير قاضي تطبيق الاحكام الجزائية . المادة 71 : لا يجوز لموظفى ادارة اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعى للمساجين استعمال القوة تجاه هؤلاء الاخيرين الا في حالة الدفاع المشروع عن النفس أو محاولة الفرار أو المعارضة بطريقة العنف أو بطريقة المعارضة السلبية الجسمانية للاوامر الموجهة . اذا وجب الالتجاء الى القوة فلا يفعل ذلك الا بمراعاة دقيقة للحدود التي توجبها الضرورة . المادة 72 : اذا تسبب المسجونون في تعييب أو اتلاف، يتحملون المصاريف التي تترتب على اعمالهم بقطع النظر عن العقوبات التأديبية الناتجة عن سلوكهم اذا ثبت بأن هذا السلوك كان عن سوء نية مقصودة . المادة 73 : ترفع العقوبات التأديبية اذا ظهرت على المحكوم عليه علامات اصلاح جدية . ويرجع حق الغاء العقوبات التأديبية للسلطة التي قررتها الفصل الثاني اعادة التربية في بيئة مغلقة القسم الاول تنظيم وتسيير اعادة التربية والمساعدة للمساجين المادة 74 : ان عملية اعادة التربية للمسجونين يقصد منها خلق وتنمية الارادة والمؤهلات التي تمكنهم من أن يعيشوا في احترام القانون والقيام بشؤون انفسهم بنزاهة وبأن يشاركوا في عمل التشييد الوطني . المادة 75 : لكل مؤسسة مرب يعاونه ممرنان في كل مجموعة من المسجونين ، يكلفون بتطبيق عمليات اعادة التربية المأمور بها من طرف مركز المراقبة والتوجيه طبقا للبرامج العامة لاعادة التربية . وان المؤسسات الاخرى غير الوقائية يمكن أن تزود باختصاصيين بعلم النفس . وعند عدم وقوع الفحص من مركز المراقبة والتوجيه وعدم وقوع توجيهات منه فللمختص بعلم النفس والمربى ان يسطرا برنامجا خاصا لكل مسجون لاعادة تربيته بعد مهلة المراقبة. المادة 76 : يوضع المختصون بعلم النفس والمربون والممرنون تحت سلطة مدير المؤسسة ، ويجب عليهم ان يمتثلوا للتعليمات المتعلقة بالنظام العام وحفظ النظام والامن التي يصدرها رئيس المؤسسة أو التي تتضمنها الانظمة الداخلية لمؤسسات السجون التي يعملون فيها المادة 77 : يعمل المختصون بعلم النفس والمربون والممرنون باتفاق مع موظفى التعليم والمساعدة والرقابة بقصد التوصل للفعالية المرجوة . تضع لجنة الترتيب وحفظ النظام برنامج عمل المختصين بعلم النفس والمربين فيما يخص المجموعات التي يكلفون بها. المادة 78 : يعني المختصون بعلم النفس والمربون والممرنون على الاخص بالتعرف على شخصية المحكوم عليهم ورفع مستوى تكوينهم العام ومساعداتهم واعانتهم على حل مشاكلهم الشخصية والعائلية وتنظيم نشاطهم الثقافي والتربوى و تنظيم نشاط تربيتهم الجسمانية والرياضية وكذلك بتكييف جميع التدابير الاخرى الرامية الى اعادة تأديب المحكوم عليهم . المادة 79 : يجب على المختص بعلم النفس والمربى ان يرفعا كل ثلاثة أشهر الى لجنة الترتيب وحفظ النظام تقريرا عن نشاطهما وعن تطور اعادة التربية لمجموعة المسجونين الذين يكلفان بهم يمكن للجنة في كل وقت ان تطالبهما بتقديم ايضاحات عن الاساليب التي يستعملانها . المادة 80 : يسوغ للمختص بعلم النفس والمربي أن يقترحا على لجنة الترتيب وحفظ النظام ، مراجعة برامج اعادة التربية المتبعة . المادة 81 : يمكن للمختص بعلم النفس والمربى أن يقترحا على لجنة الترتيب وحفظ النظام منح جائزة لمسجون أو فرض عقوبة عليه متى رأيا مصلحة في ذلك . المادة 82 : على المختص بعلم النفس والمربي أن يكونا ملفا شخصيا لاعادة التربية لكل مسجون جعل تحت رعايتهما .
الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 201 يمكن القاضي تطبيق الاحكام الجزائية وللجنة ترتيب وحفظ النظام والمصالح المعنية بوزارة العدل أن تطالب في كل وقت بهذا الملف الذي يودع بكتابة ضبط المؤسسة . المادة 83 : يرفق ملف اعادة التربية بكل اقتراح يرمي الى افادة المسجون بالافراج النصفى أو العمل بورشة خارجية أو بيئة مفتوحة أو الافراج بشرط المادة 84 : تقوم مصلحة مختصة بالمساعدة الاجتماعية للمسجونين ، مهمتها المساهمة في رفع مستوى المسجونين الاخلاقي وتهيئة اعادة تربيتهم الاجتماعي وتسييره المادة 85 : تعين مساعدة اجتماعية واحدة أو أكثر لدى مؤسسات اعادة التربية ومؤسسات اعادة التأهيل والمراكز المختصة . توضع المساعدات الاجتماعيات تحت سلطة قاضى تطبيق الاحكام الجزائية . المادة 86 : ان المساعدات الاجتماعيات يقمن لحاجات مهمتهن بالصلة بين المؤسسات والمسجونين من جهة ، وبين مختلف المصالح الاجتماعية المحلية من جهة أخرى ، ويتصلن تحت مسؤوليتهن بكل من تدعو الحاجة للاتصال به . المادة 87 : يجب على المساعدات الاجتماعيات القيام بوظائفهن بحيث لا يلحقن ضررا بأمن المؤسسة أو بالمحافظة على نظامها ولا بحسن سير الاجراءات القضائية . ويلزمن بمقتضى احكام المادة 200 من هذا الامر بكتمان السر المهني . المادة 88 : على المساعدات الاجتماعيات زيارة المسجونين الداخلين للسجن بمجرد الاذن لهن بالزيارة ويخطرن لاجل ذلك عند كل زيارة منهن للحبس باسماء المسجونين الذين دخلوا السجن وبحالتهم الجزائية ولكن يجب عليهن أن يحصلن من قاضي التحقيق على أذن بزيارة المسجونين المقرر فى شأنهم المنع من الاتصال طبقا لاحكام المادة 102 من قانون الاجراءات الجزائية . تستطلع المساعدات الاجتماعيات عن الوضعية المادية والاخلاقية للمعنى بالامر ولعائلته لاجل اتخاذ جميع الوسائل النافعة الداخلة في اختصاصهن . المادة 89 : بناء على اخطار رئيس المؤسسة تقابل المساعدة الاجتماعية وجوبا كل مسجون قبل الافراج عنه مهما كان سبب الافراج . ترمي المساعدة الاجتماعية بمجهوداتها الى اتخاذ جميع التدابير التي تراها صالحة لاعادة ترتيب المفرج عنه وايوائه وكسوته واعانته بالاسعافات الضرورية عند خروجه المادة 90 : تتمتع المساعدات الاجتماعيات بحرية الدخول اثناء ساعات العمل الى أماكن السجن للقيام بحاجات مهمتهن ما عدا المعامل والمهاجع والسجون الانفرادية • ويتحدثن مع المحكوم عليه بحرية ودون حضور أي شخص. | المادة 91 : يمكن للمسجونين مقابلة المساعدة الاجتماعية اما بناء على طلبهم واما بناء على استدعاء منها تقدر المساعدة الاجتماعية اذا كان من الملائم ان تأذن للمسجون في المقابلة أو ان تقوم بالمساعي التي يلتمسها ولكن دورها لا يمتد في أي حال من الاحوال الى نشاط خارج عن النوع الاجتماعي . المادة 92 : ان المراسلة التي يتبادلها المحكوم عليهم والمساعدات الاجتماعيات التابعة للمؤسسة التي وقع فيها حبسهم لا تحسب في عدد المراسلات المأذون لهم بها من جهة أخرى . المادة 93 : توجه المساعدات الاجتماعيات العاملات في مؤسسات السجون في نهاية كل سنة للمصالح المختصة بوزارة العدل تحت اشراف قاضي تطبيق الاحكام الجزائية تقريرا عن سير المصالح التي كلفن بها . المادة 94 : على المساعدات الاجتماعيات ان يقدمن في كل ثلاثة اشهر الى لجنة الترتيب وحفظ النظام تقريرا عن نشاطهن ويجوز للجنة المذكورة أن تطالبهن فى كل وقت بايضاحات عن طريقة القيام بمهمتهن . ويجوز لها ان تطلب منهن القيام بكل تحقيق أو بكل تحقيق تكميلي تراه اللجنة لازما . المادة 95 : توضع المساعدات الاجتماعيات التابعة لمركز المراقبة والتوجيه تحت سلطة مدير هذا المركز المادة 96 : تنشأ مصلحة للتربية الدينية لدى مؤسسات السجون . المادة 97 : يعين رجال الدين باقتراح من وزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية بقرار من وزير العدل لمدة عامين قابلة للتجديد . المادة 98 : تنشأ لدى كل مؤسسة سجن مكتبة تجعل كتبها تحت تصرف المساجين . المادة 99 : يمكن اذاعة برامج تربوية لفائدة المساجين من طرف مصالح الاذاعة والتلفزيون الجزائرية ، وذلك ضمن الشروط الموضحة بقرار يصدر عن وزير العدل القسم الثاني محو الامية وتعليم المساجين وتكوينهم مهنيا المادة 100 : تنظم فى جميع المؤسسات دورات تعليمية في محو الامية للمحكوم عليهم الذين لا يحسنون القراءة والكتابة ..
202 الجريدة الرسمية تحدد لجنة الترتيب وحفظ النظام التابعة للمؤسسة برنامج محو الامية وتحدد اللجنة مدة الدورة التعليمية التي تختتم بامتحان. المادة 101 : يزاول المساجين الذين لهم مستوى دراسي كاف تعليما عاما في مؤسسات اعادة التربية وفي مؤسسات اعادة التأهيل وفي المراكز المختصة باعادة التأهيل والتقويم للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه المادة 107 : يحصل التكوين المهني اما بتنظيم التعليم النظرى والعلمى فى عين المكان أو في مراكز التكوين المهني للكبار أو اثناء العمل الذى يقوم به المسجونون في ورش مؤسسات السجون أو الورش الخارجية المادة 108 : يجب ان يتناسب التكوين المهني مع امكانيات اعادة تشغيل المسجون بعد الافراج عنه . كما يجب ايضا اعداد هذا الاخير للعمل الذى سيكلف به بعد الحاقه بورشة يصادق على هذا التعليم فى كل سنة بامتحان يخول الدخول | خارجية أو ببيئة مفتوحة. . الى درجة اعلى ويختتم بالحصول على شهادة الدراسات الابتدائية . المادة 102 : يجوز أن ينظم تعليم عام او تقني في عين المكان أو بالمراسلة ، في فائدة المسجونين ذوى المستوى الدراسي الثانوي . تنظم لجنة الترتيب وحفظ النظام هذا التعليم مع مراعاة عدد المسجونين المعنيين وامكانيات المؤسسة فيما يخص الاطارات المادة 103 : يقوم معلمون ملحقون لهذا الغرض بدروس محو الامية وبالتعليم الابتدائي والثانوي كما يجوز ان يتطوع من بين المحكوم عليهم من له مستوى المادة 109 : تحدد لجنة الترتيب وحفظ النظام التابعة للمؤسسة برامج التكوين المهني . القسم الثالث تشغيل المساجين في بيئة مغلقة المادة 110 : يلزم المحكوم عليهم فى اطار العمل على تكوينهم واعادة تأهيلهم بالقيام بشغل يتلاءم مع صحتهم ومع مراعاة القواعد وحفظ النظام وامن المؤسسة . المادة 111 : تقوم مصالح السجون بترتيب شغل المحكوم عليهم في بيئة مغلقة ولهذا الغرض ، يمكن ان تجهز في كل مؤسسة سجن ، دراسي كاف للقيام بهذا التعليم . ويوضع هؤلاء تحت نظر | مصانع يجدد تنظيمها وتسييرها بموجب قرار وزاري اطارات يشرفون على تعليمهم النظري والعلمي ويجري تدريبهم مسبقا في مبادىء فن التعليم . المادة 104 : يمكن للمحكوم عليهم المسجونين في مؤسسة اعادة التأهيل أو بمركز مختص باعادة التأهيل أو التقويم الحائزين لشهادة بكالوريا التعليم العام أو التقني أن يزاولوا تعليما عاليا بالمراسلة غير انه لا بد لهم من الحصول على أذن وزير العدل قبل ان يلتمسوا تسجيلهم . المادة 105 : لا يجوز بحال من الاحوال أن يبين فى الشهادات التي يتحصل عليها المحكوم عليهم حين تنفيذ العقوبة السالبة لحريتهم ، الحالة الجزائية للفائز بالشهادة أو ذكر ما يفيد بانها حضرت او حصل عليها في مؤسسة سجن . المادة 106 : يتعين على مؤسسات اعادة التربية واعادة التأهيل والمراكز المختصة باعادة التأهيل أو التقويم ان تسمح في تنظيم التكوين المهني للمسجونين وذلك في ميدان التهيئات والتسيير وتدعى لهذا الغرض مصالح التكوين المهني للاقسام الوزارية الأخرى لانشاء ملحقات لمركزها في تلك المؤسسات. يجوز أن يتخذ هذا التكوين طابعا صناعيا أو تجاريا أو صناعيا تقليديا أو فلاحيا 10 المادة 112 : مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالنظام أو الامن الداخلي للمؤسسات ، يستفيد المسجونون الملحقون باستخدام ، من تشريع العمل ، فيما يتعلق بمدة العمل والصحة والضمان • ويسري ضمان الاخطار الخاصة بحوادث العمل والامراض المهنية طبقا لاحكام الامر رقم 66
- 183 المؤرخ في 2 ربيع الال عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية . المادة 113 : يلحق المسجون بالعمل من طرف مدير المؤسسة بعد أخذ رأي لجنة الترتيب والنظام المنصوص عليها بموجب المادة 24 من هذا الامر ، مع مراعاة الصفة المهنية لكل مسجون وطاقة استخدامات المصانع • : المادة 114 : لادارة المؤسسة وحدها الحق في أن تقبض الحساب المساجين المكافآت التي قد تخصص لهم في مقابل تشغيلهم . أن أموال المسجونين تكون من المبالغ التي هي ملك لهم ومن المكافآت التي قد تخصص لهم . المادة 115 : توزع ادارة المؤسسة القنوة على ثلاث حصص : I - حصة الضمان العائدة عند الاقتضاء للدولة لاجل دفع الغرامات والمصاريف القضائية والاقساط القانونية ،
الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 203 2 الحصة المحررة التي تخصص للمسجون للحصول
- على احتياجاته الشخصية والعائلية ، 3 حصة للاحتياط التي تؤدى للمسجون وقت اطلاق
- سراحه لتيسير اعادة ترتيبه • تقسم القنوة على 1/3 لكل من الحصص المذكورة أعلاه وان القسم الاكبر من المبالغ المخصصة للحصة المحررة يحدد بقرار من وزير العدل ، ويلحق الزائد ، عند الاقتضاء بحصة | الاحتياط المادة 116 : ان المحكوم عليهم الذين يكتسبون كفاءة مهنية في مؤسسة السجن يتلقون شهادة عمل وقت الافراج عنهم . لا يجوز بحال من الاحوال أن يظهر في هذه الوثيقة انه وقع التحصيل عليها في الحبس .. المادة 117 : يستطيع المسؤول عن المصنع ان يقدم الى لجنة الترتيب وحفظ النظام اقتراحا باتخاذ الاجرائين الآتيين لفائدة المسجونين الذين انجزوا بنزاهة العمل الذي أسند اليهم : I التهنئة مع التسجيل في الملف الشخصي ،
- 2 - منح الحق في زيارات اضافية • تراعى هاته الاجراءات عندما تقدم الاقتراحات بوضع المسجونين في الورش الخارجية أو بقبولهم في الحرية النصفية أو بالبيئة المفتوحة أو للافراج المشروط . المادة 118 : يمكن لقاضي تطبيق الاحكام الجزائية بعد استشارة لجنة الترتيب وحفظ النظام التابعة للمؤسسة ، ان يقترح على وزير العدل منح عطلة المكافأة للمحكوم عليهم الذين أحسنوا عملهم واستقامت سيرتهم . تحدد هذه العطلة فى المقرر الذي منحت بموجبه والتي لا يمكن ان تجاوز خمسة عشر يوما . المادة 119 : يقضي المحكوم عليه المستفيد من العطلة مدة عطلته اما بمؤسسة ذات بيئة مفتوحة واما لدى عائلته . ان مصاريف تنقل المحكوم عليهم الذين يتوجهون لمحل سكناهم تكون على عاتقهم ، ويمكن ان تقتطع من حصة القنوة المحررة أو من حصة الاحتياط . لوزير العدل ان يقرن الاذن فى العطلة بتدابير الحماية أو المساعدة المنصوص عليها في باب الافراج المشروط المادة 120 : يعتبر في حالة فرار ، المسجونون الذين لم يلتحقوا بمؤسسة السجن عند انتهاء عطلتهم ويتابعون بهذا الجرم عملا بالمادة 188 من قانون العقوبات الفصل الثالث اعادة تأهيل الاحداث المادة 121 : ان الاحداث الذين صارت الاحكام الجزائية الصادرة في حقهم نهائية يكملون عقوباتهم السالبة للحرية فى مؤسسات ملائمة تسمى المراكز المختصة لاعادة تأهيل الاحداث المادة 122 : تتكون مجموعة موظفى المراكز المختصة بالاحداث من موظفى مراقبة تلقوا تكوينا ملائما ومختصين في علم النفس ومن مربين وممرنين ومدربين ومساعدات اجتماعيات . يجب ان يشتمل المركز على مرب وممرنين اثنين على الاقل لكل مجموعة تتألف من خمسة واربعين حدثا . المادة 123 : يجب ان يكون الطعام سليما ومتوازنا . وتراقب باستمرار قواعد المحافظة على الصحة والنظافة في المؤسسة . المادة 124 : يشتمل المركز على مكان للتمريض يلتحق به موظفون طبيون أو اختصاصيون شبه طبيين . يفحص اطباء المؤسسة الاحداث بمجرد وصولهم الى المركز . ويكرر هذا الفحص كل شهر لاجل مراقبة التنمية الصحية للحدث من الوجهة الجسمانية والعقلية . المادة 125 : يسهر المربون والممرنون على تربية الاحداث اخلاقيا وعلى تكوينهم الدراسي والمهني وان مهمتهم تجاه الاحداث الموضوعين تحت رعايتهم ، هي قبل كل شيء أحياء شعورهم بالمسؤولية وبالواجب نحو المجتمع . المادة 126 : لا يطبق على الاحداث سوى نظام الجماعة . لا يعزل حدث عن غيره الا لسبب صحي وبالاخص المرض معد • المادة 127 : للاحداث الحق بأن يتمتعوا في كل يوم بأربع ساعات على الاقل من الفراغ يقضونها في الهواء الطلق . ويمكن اخراجهم لقضاء جولة تحت رقابة المربين والممرنين المادة 128 : تلقى محاضرات لغرض تربوى في المؤسسة . ويجوز للاحداث بعد الحصول على الاذن من رئيس المركز ان ينظموا جوقات صوتية وحفلات فنية ورياضية المادة 129 : تنظم الدروس للاحداث داخل المركز • يجب على الاحداث أن يتعلموا حرفة بقدر امكانياتهم . يجري التحضير المهني وفقا للشروط المطبقة في القوانين المتعلقة بالاحداث غير الجانحين لا يكلف الاحداث بعمل زائد ولا يكلفون كذلك ابدا بعمل في الليل المادة 130 : يجوز أن يمنح مدير المركز بعد أخذ رأي لجنة اعادة التربية المنصوص عليها فى المادة 137 ادناه عطلة سنوية للاحداث قدرها ثلاثون يوما اثناء فصل الصيف ، يقضونها عند عائلتهم . ويمكن قضاء هذه العطلة في مركز للعطل ..
204 الجريدة الرسمية المادة 131 : يمكن منح الاحداث رخصا لقضاء الاعياد الرسمية عند عائلتهم ، ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة .. المادة 132 : اذا كان المحكوم عليه الحدث ذا سيرة مثالية يجوز ان يمنح عطلة استثنائية يقضيها لدى عائلته او الوصي عليه لا يمكن ان تتجاوز هذه العطلة بحال من الاحوال ، سبعة ايام في كل ثلاثة اشهر ولا تمنح في وقت الدراسات النظامية . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه المادة 138 : تدرس اللجنة البرامج السنوية للدراسة والتكوين المهنى أو التعديل المتعلق بها يمكن لقاضى تطبيق الاحكام الجزائية أو لقاضي الاحداث بعد استشارة لجنة اعادة التربية ان يقترح على وزير العدل العطل وتنظيم مراكز العطل او وضع الاحداث في مخيمات العطل الصيفية i المادة 139 : يمكن لقاضي تطبيق الاحكام الجزائية أو القاضي الاحداث بعد استشارة لجنة اعادة التربية أن يقترح على وزير العدل وضع الاحداث اثناء اعادة التربية تحت نظام المادة 133 : يعتبر والدا المحكوم عليه الحدث أو الوصى | الحرية النصفية طبقا لاحكام المادة 144 من هذا النص . عليه مسؤولين مدنيا عن سلوك الولد خلال الوقت الذي وضع اثناءه تحت حراستهما المادة 134 : يكون رئيس المؤسسة هو المسؤول وحده عن سير مؤسسته ويكون تحت سلطته الموظفون المكلفون بالرقابة والتربية والتكوين .. غير انه يجب عليه ان يمتثل لتعليمات لجنة اعادة التربية المنصوص عليها في المادة 137 من هذا النص المادة 135 : يقوم رئيس المركز بالمحافظة على النظام داخل المؤسسة يجوز له في حالة مخالفة الانظمة من طرف الحدث ان يقرر بحقه العقوبتين الآتيتين : 1 التوبيخ ، 2 منع الزيارات لمدة خمسة واربعين يوما على الاكثر .. المادة 136 : يجب عليه ان يخطر لجنة اعادة التربية المنصوص عليها فى المادة 173 بالعقوبات التأديبية التي يقررها بحق الاحداث المادة 137 : تنشأ لدى كل مركز مختص باعادة التأهيل للاحداث ، لجنة لاعادة التربية مؤلفة على الشكل التالي : I - قاضي الاحداث ، رئيسا ، 2 قاضي تطبيق الاحكام الجزائية ، 3 مدير المركز ، 4 5 المختصون بعلم النفس ، 5 المربون ، 6 - المساعدات الاجتماعيات ، 7 - ممثل عن مفتش الاكاديمية : 8 ممثل عن مديرية الشبيبة التابعة للولاية ، 9 ممثل عن مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية التابعة للولاية .. المادة 140 : يجوز لقاضي تطبيق الاحكام الجزائية أو القاضي الاحداث بعد استشارة لجنة اعادة التربية ان يقترح وضع أي حدث في حالة الافراج المشروط المادة 141 : ينشأ لكل حدث ملف اعادة تربية ، بالاضافة للملف الاداري .. المادة 142 : تكون نفقات الصيانة والتربية والتمهين الخاصة بالاحداث الموضوعين في مراكز مختصة لاعادة التربية على عاتق الدولة الا اذا أمر حكم الادانة بخلاف ذلك الباب الثالث المؤسسات الاخرى للنظام التدرجي الفصل الاول نظام الورش الخارجية فى الحرية النصفية والبيئة المفتوحة القسم الاول احكام مشتركة المحكوم المادة 143 عليهم : يتضمن نظام الورش الخارجية استخدام على شكل جماعة أو فرق مبدئيا تحت مراقبة ادارة السجون خارج المؤسسة ، للاشغال ذات الصالح العام والتي تنجز لحساب الادارات او الجماعات العمومية والمؤسسات والمقاولات العامة والقطاع المسير ذاتيا ، باستثناء القطاع الخاص .. المادة 144 : أن نظام الحرية النصفية هو استخدام المحكوم عليهم خارج المؤسسة فى كل نوع من الشغل اثناء النهار من غير مراقبة مستمرة من طرف الادارة . المادة 145 : ان مؤسسة البيئة المفتوحة تمتاز بنظام يرتكز على قبول الطاعة وعلى شعور المحكوم عليهم بالمسؤولية تجاه المجتمع الذي يعيش ويعمل فيه وعلى عدم الالتجاء الى اساليب الرقابة المألوفة المادة 146 : يقرر وزير العدل ، باقتراح من قاضي تطبيق الاحكام الجزائية وبعد استشارة لجنة الترتيب وحفظ النظام المنصوص عليها في المادة 24 ، تعيين المحكوم عليهم في أحد الانظمة المذكورة اعلاه ..
الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 205 المادة 147 : يستمر في تطبيق قواعد حفظ النظام على المحكوم عليهم الموضوعين تحت احد الانظمة المذكورة في المواد السابقة | بشرط مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا الامر بالنسبة للنظام المطابق ومع مراعاة الشروط الخاصة التي تترتب على وجود المحكوم عليهم خارج مؤسسة السجن المادة 148 : يجب على المحكوم عليهم الموضوعين تحت نظام الورش الخارجية ارتداء بذلة الحبس . أما المحكوم عليهم الذين حصلوا على نظام الحرية النصفية فلا يرتدون هذه البذلة خارج مؤسسة السجن . المادة 149 : عندما يرجع المحكوم عليهم المعينون في ورشة خارجية أو المستفيدون من الحرية النصفية الى مؤسسة السجن مهما كان سبب رجوعهم او مدة اقامتهم بها ، فانهم يخضعون للنظام الداخلي الذي كان يطبق عليهم سابقا . القسم الثاني الورش الخارجية المادة 150 : أن المحكوم عليهم الذين يسوغ وضعهم في نظام الورش الخارجية هم من جهة المسجونون الذين يقضون عقوبة سالبة للحرية مدتها 12 شهرا على الاقل ومن جهة أخرى جميع المسجونين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للحصول على استفادة من الافراج المشروط . يمكن أيضا قبول المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية | لمدة أقل ضمن هذا النظام ، لكن بناء على طلبهم فقط . المادة 151 : يراعى في تعيين المحكوم عليهم بالورش الخارجية ، قدراتهم وشخصيتهم وسلوكهم وامكانيات اصلاحهم واعادة ترتيبهم ، كما تراعى الضمانات التي يقدمونها فيما يخص الامن والنظام العام خارج مؤسسة السجن . المادة 152 : ان المحكوم عليهم الموضوعين في ورشة خارجية يغادرون مؤسسة السجن للمدة المحددة في التعاقد المنصوص عليه في المادة 156 . ويرجعون الى مؤسسة السجن عند انتهاء التعاقد أو بعد فسخه ويتم رجوعهم بامر يصدره قاضي تطبيق الاحكام الجزائية أو رئيس مؤسسة السجن . يقوم موظفو مؤسسة السجن بالحراسة خارج المؤسسة واثناء النقل الى ورش العمل واثناء أوقات الاستراحة يجوز ايضا ان ينص في التعاقد المنصوص عليه في المادة 156 على أن تكون الحراسة على عاتق الهيئة المشغلة يجب على ممثل الهيئة المشغلة ان يلتزم بالتعليمات المتعلقة بمراعاة القواعد وحفظ النظام التي يصدرها قاضي تطبيق الاحكام الجزائية وشروط التعاقد المنصوص عليه في المادة 156 … المادة 153 : يتحقق قاضي تطبيق الاحكام الجزائية ورئيس مؤسسة السجن بنفسيهما أو بواسطة الموظفين المنتدبين عن طريق التفتيشات المتكررة من تطبيق الالتزامات المنصوص عليها في التعاقد تطبيقا دقيقا المادة 154 : توجه طلبات تخصيص اليد العاملة الموجودة في السجن الى وزير العدل رأسا الذي يؤشر على الطلب ويحيله الى قاضي تطبيق الاحكام الجزائية للادلاء برأيه . فيعاد الطلب مع الاقتراحات الخاصة باستخدام اليد العاملة بعد الدرس الى وزير العدل الذي يقرر الموافقة أو الرفض وفي حالة القبول تعرض على الهيئة الطالبة اتفاقية تحدد فيها الشروط العامة والشروط الخاصة لاستخدام اليد العاملة التابعة للسجن يوقع التعاقد من ممثل الهيئة الطالبة ووزير العدل أو ممثله . يقرر في التعاقد المتعلق بتخصيص اليد العاملة تعيين الجهة التي تتكلف بمصاريف نقل وتغذية المسجونين وحراستهم . المادة 155 : أن تعيين اليد العاملة التي تكون موضوع تعاقد التخصيص المذكور اعلاه يتم طبقا لاحكام المقطع (2) من المادة 23 من هذا النص . المادة 156 : ان تعاقدات تخصيص اليد العاملة يعين فيها الاطراف المتعاقدون . ويحدد فيها عدد العمال المخصصين واماكن استخدامهم ومدة التخصيص . وتحدد فيها التزامات صاحب التخصيص ولا سيما ما يلى : I حراسة المحكوم عليهم وايواؤهم وطعامهم ونقلهم ، 2 - ضمان تعويض الضرر المترتب على حوادث العمل
- والامراض المهنية .. المادة 157 : ان المكافآت الممنوحة عند الاقتضاء لليد العاملة التابعة لمؤسسة السجن والعاملة في الورش الخارجية ، تؤدى لكتابة ضبط تلك المؤسسة ، فتخصص هذه الاخيرة بدورها، لكل محكوم عليه المبالغ التي يستحقها المادة 158 : تخضع أوقات وشروط تشغيل اليد العاملة للمساجين في الورش الخارجية للقوانين المطبقة على العمال الاحرار .. القسم الثالث الحرية النصفية المادة 159 : يمكن ان يقبل في نظام الحرية النصفية : I المحكوم عليهم الذين لا تزيد المدة الباقية لانقضاء عقوبتهم اثنى عشر شهرا .
206 الجريدة الرسمية 2 المحكوم عليهم المستوفون شروط الاستفادة من الافراج المشروط . المادة 160 : ان المحكوم عليهم الموضوعين تحت نظام الحرية النصفية يرتبون بكيفية فردية لدى المؤسسات يجوز ايضا استخدامهم في مؤسسات البيئة المفتوحة المنصوص عليها في المادة 170 . لا يغادر المحكوم عليهم مؤسسة السجن الا للاتجاه الى اماكن الاستخدام ويجب عليهم الرجوع الى المؤسسة فى كل مساء. بعد العمل المادة 161 : يجوز ايضا تطبيق نظام الحرية النصفية في حق المحكوم عليهم ليتمكنوا من مزاولة دروس التعليم العام أو المهني . المادة 162 : يجب على المحكوم عليهم الذين قبلوا في نظام الحرية النصفية امضاء تعهد كتابي يلتزمون فيه بمراعاة التعليمات التي تبلغ اليهم قبل تنفيذ التدبير الذي يستفيدون منه . وتتعلق هذه التعليمات بسلوكهم خارج مؤسسة السجن وحضورهم الحقيقي للعمل ومواظبتهم واجتهادهم من جهة، ومن جهة أخرى اوقات الخروج والدخول وان اقتضى الامر شروط التنفيذ الخاصة التي تكون قد قررت بصفة فردية في حق كل مسجون مراعاة لشخصيته المادة 163 : تؤدى المكافآت الممنوحة عند الاقتضاء للمحكوم عليهم المقبولين فى الحرية النصفية الى كتابة ضبط مؤسسة السجن فتخصص هذه الاخيرة المبالغ العائدة لهم حسب قواعد توزيع القنوة المادة 164 : تطبق القوانين الاجتماعية على المحكوم عليهم الموضوعين تحت نظام الحرية النصفية ويحرر صاحب العمل التصريح بالاستخدام تحت مسؤوليته . المادة 165 : يؤذن للمحكوم عليهم المقبولين في نظام الحرية النصفية بحمل مبلغ من المال يدفع لهم بكتابة ضبط مؤسسة السجن لاجل أداء مصاريف النقل وعند الاقتضاء لدفع اجرة الطعام في محلات العمل أو بقربها ويثبتون استعمال هاته المبالغ عند رجوعهم ويعيدون الباقي منها عند اللزوم المادة 166 : يستلم المحكوم عليهم المقبولون فى نظام الحرية النصفية وثيقة تثبت نظامية وجودهم خارج مؤسسة السجن . ويجب عليهم اظهارها عند الطلب لكل السلطات المختصة . المادة 167 : يجب اخبار قاضى تطبيق الاحكام الجزائية عن كل خرق للقواعد النظامية يرتكبه المحكوم عليهم المقبولون في نظام الحرية النصفية خارج المؤسسة ، وعن كل اخلال في التزاماتهم أو حصول أى عارض مسبب منهم ، وذلك من قبل السلطات المؤهلة بذلك وصاحب العمل ورئيس المؤسسة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه يمكن لرئيس المؤسسة فى حالة الاستعجال ان يأمر بارجاع المحكوم عليه الى المؤسسة فورا . تتداول لجنة الترتيب وحفظ النظام في شأن الايقاف الموقت لتنفيذ تدابير الحرية النصفية وترفع الامر تحت اشراف قاضي تطبيق الاحكام الجزائية الى وزير العدل الذي يؤيد المقرر او يبطله . المادة 168 : ان المحكوم عليهم المقبولين في نظام الحرية النصفية الذين لا يرجعون المؤسسة السجن في الآجال المحددة في المادة 160 يعتبرون فى حالة فرار ويتابعون بهذا الجرم طبقا للمادة 188 من قانون العقوبات المادة 169 : ان المحكوم عليهم المقبولين في نظام الحرية النصفية الذين يحكم عليهم بتهمة الفرار ينقلون تلقائيا الى مؤسسة مختصة بالتقويم . القسم الرابع البيئة المفتوحة المادة 170 : تعين المؤسسات المفتوحة بقرار من وزير العدل، ويحدد بقانون داخلي ترتيب ونظام هذه المؤسسات المادة 171 : تتكون هذه المؤسسات من مراكز فلاحية او مؤسسات صناعية . المادة 172 : يأخذ هذا النظام طابعه من التشغيل والايواء في عين المكان والمراقبة المخففة والنظام المقبول بحرية من طرف المسجونين . المادة 173 : يجوز ان يرسل للمؤسسات المفتوحة المحكوم عليهم الذين يبدون من سلوكهم ان مقامهم بهاته المؤسسات يؤثر بكيفية ايجابية على اعادة تربيتهم المادة 174 : يجوز في كل وقت وضع المحكوم عليهم المبتدئين في مؤسسات البيئة المفتوحة ويجري مثل ذلك للاصناف الأخرى من المجرمين المحكوم | عليهم بعد أن يكونوا قد قضوا ثلاثة ارباع العقوبات فيما يخص الكبار ونصف العقوبة فيما يخص الاحداث • المادة 175 : ان الوضع في بيئة مفتوحة يؤذن به بموجب قرار من وزير العدل وباقتراح من قاضي تطبيق الاحكام الجزائية بعد أخذ رأي لجنة الترتيب وحفظ النظام التابعة للمؤسسة . يقرر الرجوع الى البيئة المغلقة بنفس الطريقة ، عند الاقتضاء . المادة 176 : يلتزم المسجونون المقبولون في نظام البيئة المفتوحة باحترام القواعد العامة والقواعد الخاصة التي يعرفون بها مسبقا . تتعلق القواعد العامة التي يحددها وزير العدل بشروط حسن السيرة والمواظبة على العمل والاجتهاد فيه
الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 207 وان القوعد الخاصة التي يحددها قاضي تطبيق الاحكام الجزائية بعد أخذ راي لجنة الترتيب وحفظ النظام المؤسسة البيئة المفتوحة تتعلق بالشروط الخاصة الملائمة للوسط ولنوع العمل وشخصية المحكوم عليه . المادة 177 : ان التدابير المتعلقة بوضعية المسجونين في مؤسسات السجن في بيئة مغلقة تطبق على البيئة المفتوحة ، ماعدا الاستثناءات المترتبة على طابع البيئة الخاص المادة 178 : كل محكوم عليه يغادر المؤسسة المفتوحة او لا يرجع اليها بعد انتهاء الاذن بالتغيب او انتهاء العطلة بعد في حالة فرار ، ويلاحق عن هذا الجرم طبقا للمادة 188 من قانون العقوبات . وتطبق عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 169 بحكم القانون بعد صدور الحكم بادانته الفصل الثاني الافراج المشروط المادة 179 : ان المحكوم عليهم الذين يقدمون أدلة جدية عن حسن سيرتهم ويقدمون ضمانات اصلاح حقيقية يمكن ان يمنح لهم الافراج المشروط . لا يمكن قبول اي محكوم عليه اذا لم يستكمل زمن الاختبار المساوى على الأقل لنصف العقوبة التي حكم بها عليه ودون ان يكون هذا الاجل على كل أقل من ثلاثة اشهر • ويرفع زمن الاختبار الى ثلثى العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم في حالة العود القانوني دون ان يكون هذا الاجل أقل من ستة أشهر . وان المحكوم عليهم بعقوبات مؤبدة لا يستطيعون التمتع بالافراج المشروط الا بعد استكمالهم على الاقل خمسة عشر عاما من عقوبتهم . المادة 180 : ان المقرر الذي يمنح بموجبه الافراج المشروط يعود لاختصاص وزير العدل . المادة 181 : يطلب المحكوم عليه مباشرة الافراج المشروط أو يقترح هذا الافراج بعد استشارة لجنة الترتيب والتأديب اما من طرف قاضي تطبيق الاحكام الجزائية او من رئيس المؤسسة . المادة 182 : تكون اقتراحات الافراج المشروط مصحوبة بتقرير مسبب من قاضي تطبيق الاحكام الجزائية او من رئيس المؤسسة • المادة 183 : يجوز لوزير العدل قبل اتخاذ تدبير الافراج المشروط ، ان يطلب رأى والى الولاية التي يريد المحكوم عليه الاقامة بها . المادة 184 : يمكن لوزير العدل عندما يمنح الافراج المشروط ان يقرن مقرره بالتزامات خاصة وكذلك بتدابير المراقبة والمساعدة .. المادة 185 : تتوقف تدابير المراقبة المطبقة على المفرج عنهم بشرط على الالتزامات الآتية : I الاقامة في المكان المحدد بقرار الافراج المشروط . 2 الامتثال لاستدعاءات قاضي تطبيق الاحكام الجزائية والمساعدة الاجتماعية التي عينت له عند الاقتضاء ، -3 قبول زيارات المساعدة الاجتماعية واعطاؤها كل المعلومات أو المستندات التي تسمح بمراقبة وسائل معاش المفرج عنه بشرط .. المادة 186 : ان القرار الذي يمنح بموجبه التمتع بالافراج المشروط يمكن ان يجعل المنح أو التمسك بهذا الاجراء خاضعا لشرط واحد أو أكثر من الشروط الآتية : I - ان يكون قد اجرى عليه اختبار ناجح في ورشة خارجية او في الحرية النصفية او في بيئة مفتوحة لمدة محددة بالقرار المذكور ، 2-4 ان يكون ملزما بالتوقيع على سجل خاص موضوع بمحافظة الشرطة أو بفرق الدرك ، 3 - ان يكون منفيا من التراب الوطني بالنسبة للاجنبى ، -4 ان يكون مودعا بمركز للايواء بمأوى للاستقبال او في مؤسسة مؤهلة لقبول المفرج عنهم ، -5 ان يخضع لتدابير المراقبة أو العلاجات بقصد ازالة التسمم على الاخص ، 6 ان يدفع المبالغ المستحقة للخزينة العمومية اثر المحاكمة ، 7 - ان يؤدى المبالغ المستحقة لضحية الجرم أو الممثليها الشرعيين . المادة 187 : يمكن من جهة اخرى ان يكون القرار بالافراج المشروط خاضعا لامتثال المحكوم عليهم لشرط أو اكثر من الشروط الآتية : 1 أن لا يقود بعض العربات المحددة باصناف الرخص المنصوص عليها في قانون المرور ، 2 ان لا يتردد على بعض الاماكن مثل محلات بيع المشروبات وميادين سباق الخيل والملاهي والمحلات الاخرى العمومية ، 3 - ان لا يختلط ببعض المحكوم عليهم ولا سيما القائمين بالجرم معه او شركائه في الجريمة ، 4 ان لا يستقبل أو يأوي فى مسكنه بعض الاشخاص ولا سيما المتضرر من الجريمة ان كانت متعلقة بهتك عرض . المادة 188 : تحدد في قرار الافراج المشروط كيفيات التنفيذ والشروط التي يترتب عليها منح الافراج او التمسك به ، وكذلك طبيعة ومدة التدابير الخاصة بالمساعدة والمراقبة .
208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1392 وتكون هذه المدة مساوية لجزء العقوبة الباقية وقت الافراج ، ان كانت عقوبة مؤقتة وعندما يتعلق الامر بعقوبة مؤبدة فان مدة تدابير المساعدة والمراقبة تحدد بعشر سنوات. المادة 189 : تحدد اجراءات تنفيذ قرارات الافراج المشروط | بموجب مرسوم المادة 190 : يجوز لوزير العدل ان يرجع في مقرره اما تلقائيا | واما باقتراح من قاضي تطبيق الاحكام الجزائية وذلك في حالة صدور حكم جديد أو سوء السيرة أو عدم مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في المادة 185 أو في المقرر الذي منح بموجبه الافراج المشروط . المادة 191 : عند الغاء القرار المتعلق بالافراج المشروط ، فعلى المحكوم عليه ان يلتحق بمؤسسة السجن التي كان يقضى فيها عقوبته بمجرد طلب من قاضي تطبيق الاحكام الجزائية . في حالة وقوع صعوبات في التنفيذ ناتجة عن المحكوم عليه ، تسخر القوة العمومية من طرف النيابة العامة بطلب من قاضي تطبيق الاحكام الجزائية طبقا لمقتضيات المادة 8 من هذا الامر يترتب على ابطال الافراج المشروط بالنسبة للمحكوم عليه التزامه بقضاء العقوبة التي كان حكم بها عليه كاملة بعد تنقيص ما قضاه في مؤسسة السجن فقط أو في البيئة المفتوحة قبل صدور القرار الذي منحه الافراج المشروط . المادة 192 : يسهر قاضي تطبيق الاحكام الجزائية على تتبع الاجراءات المفروضة في المقرر المانح الافراج المشروط . يمكن لهذا القاضي ان يقترح تعديلات لهذه التدابير أو الغاءها في حالة ما اذا كان سلوك المحكوم عليه يكون ضمانا كافيا وتعتبر اعادة تأهيله مرضية . المادة 193 : لوزير العدل وحده حق اصدار امر بتعديل أو الغاء التدابير المذكورة فى القرار الذي يمنح الافراج المشروط .. المادة 194 : عند انقضاء الاجال المشار اليها في المادة 188 واذا لم تنقطع مدة الافراج المشروط بسبب البطلان ، يعتبر المحكوم عليه مفرجا عنه نهائيا بتاريخ تسريحه المشروط مع مراعاة احكام المادة 60 الفقرة الثالثة من قانون العقوبات . الباب الرابع عقوبات وتدابير مختلفة الفصل الاول تطبيق العقوبات التكميلية والتدابير الخاصة بالامن المادة 195 : ان كيفيات تنفيذ العقوبات التكميلية وتدابير الامن العينية او الشخصية المشار اليها في قانون العقوبات تحدد بقرار من وزير العدل .. الفصل الثاني تنفيذ عقوبة الاعدام المادة 196 : ينقل المحكوم عليهم بالاعدام الى مؤسسة السجن المذكورة فى قائمة تحدد من طرف وزير العدل كل محكوم عليه بالاعدام ملزم بنظام السجن الانفرادي ليلا ونهارا . المادة 197 : لا يمكن تنفيذ عقوبة الاعدام الا بعد رفض طلب العفو . لا يمكن تنفيذ عقوبة الاعدام بامرأة حامل أو مرضعة لطفل دون ال 24 شهرا من عمره ، ولا بمحكوم عليه يعاني مرضا خطيرا او اصبح مختلا لا يمكن تنفيذ عقوبة الاعدام في الاعياد الوطنية أو الدينية ولا يوم الجمعة أو خلال شهر رمضان المادة 198 : تنفذ عقوبة الاعدام على المحكوم عليه رميا بالرصاص • تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم المادة 199 : لا يجوز نشر اي بيان او وثيقة متعلقة بتنفيذ عقوبة ، غير محضر التنفيذ والبلاغ الصادر من وزارة العدل لهذا الغرض تحت طائلة الحبس من شهرين الى سنتين والغرامة البالغة من الفين دينار ( 2000 دج ) الى عشرين الف دينار ( 200000 دج ) تجرى هاته العقوبات نفسها على من يفشى خبرا عن مقرر رئيس الدولة أو ينشره بأية وسيلة كانت قبل ان يعلق محضر التنفيذ او قبل أن يبلغ مرسوم العفو للمحكوم عليه او قبل تسجيل اصل حكم الادانة • الباب الخامس التدابير الجزائية والمختلفة الفصل الاول احكام جزائية كم المادة 200 : كل افشاء للسر المهنى من طرف افراد السلك الطبي أو شبه الطبى المستخدمين أو موظفى العمل الاجتماعي أو التربوى أو الاطارات أو اعوان ادارة اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعى للمساجين أو من يشابههم أو من اي كان من الاشخاص العاملين في داخل أماكن الحبس أو المطلعين بأية صفة كانت على الحالة الجزائية أو العائلية أو الاجتماعية للمساجين يعاقب عنه حسب مقتضيات المادة 301 من قانون العقوبات . المادة 201 : كل فرد من مستخدمى السلك الطبي أو الشبه الطبي ، معين بمقرر نظامي للقيام بخدمة في مؤسسة يتملص من واجباته ، يتعرض لغرامة قدرها من 5.000 دينار الى 50.000 دينار الا في حالة وجود مانع مبرر قانونا.
الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 209 ويمكن حرمانهم بصفة مؤقتة أو نهائية من ممارسة مهنتهم ويترتب على حرمانهم النهائى مصادرة محلاتهم المهنية . المادة 202 : في حالة انتشار الوباء أو قيام التمرد بين المسجونين في مؤسسة أو ورشة خارجية يجوز لقضاة النيابة العامة ولقاضي تطبيق الاحكام الجزائية أو لرئيس المؤسسة تسخير أى طبيب أو عون شبه طبي مباشرة وفى حالة الرفض غير المبرر وبقطع النظر عن الاحكام المنصوص عليها فى المادة 182 من قانون العقوبات ، فان العاصي يتعرض لعقوبة الحبس من شهرين الى خمسة اعوام ولغرامة قدرها من 500 الى 150000 دينار أو لاحدى العقوبتين فقط ويمكن ايضا ان يمنع من ممارسة مهنته لمدة لا تزيد على ثلاثة أعوام . المادة 203 : لا يجوز للمسجونين ان يحتفظوا باي شيء أو دواء أو مادة لا يأذن بها النظام الداخلي للمؤسسة يحكم بعقوبة حبس من شهرين الى سنة وبغرامة من 20000 الى 10.000 د. ج على كل من سلم مسجونا في ظروف غير قانونية مبالغ مالية أو مراسلات أو ادوية أو اي شيء كان ، أو عمل على تسليمه ذلك أو حاول فيه او عمل على ايصال ذلك له بواسطة شخص آخر فى اى محل كان ، وذلك دون الاخلال بتطبيق العقوبات الاشد عند الاقتضاء والمقررة بقانون العقوبات يعاقب عن اخراج أو محاولة اخراج المبالغ المالية أو المراسلات أو اي شيء كان بنفس العقوبات المذكورة اعلاه واذا كان الشخص المدان بهاته الجريمة اطارا أو عونا في ادارة اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي للمساجين أو شخصا مؤهلا بالنظر لوظيفته للاقتراب من المساجين لاي سبب كان، فيعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وغرامة من 30000 دينار على الاقل الى 200000 دينار على الاكثر . تعد الاعمال المشار اليها في هاته المادة كانها وقعت في ظروف غير نظامية ان كان فيها خرق للنظام الداخلي للمؤسسة . المادة 204 : ان الاطارات واعوان ادارة اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعى للمساجين الذين يعرضون للخطر صحة المساجين او نظام المؤسسة وأمنها بسبب تهاونهم او عدم احتياطهم او عدم مراعاتهم للانظمة يتعرضون لعقوبة حبس من شهر الى سنتين . : الفصل الثاني احكام مختلفة المادة 205 : تحدد كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب مراسيم المادة 206 : يحدد بقرارات من وزير العدل : توزيع مؤسسات السجون وتخصيصها ، قواعد الامن في هذه المؤسسات ، قواعد اخراج المسجونين ونقلهم وتحويلهم ويحدد التنظيم الحسابي للمؤسسات وايراد العمل العقابي بموجب قرارات وزارية مشتركة . المادة 207 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر دون الاخلال باحكام قانون القضاء العسكرى . المادة 208 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 هواري بومدين أمر رقم 72-3 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بحماية الطفولة والمراهقة باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 172 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة و بمقتضى الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-78 المؤرخ في 4 مارس سنة 1963 والمتضمن الحاق مصلحة التربية المراقبة بوزارة الشبيبة والرياضة والسياحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 215 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 والمتعلق بالمراكز الاختصاصية ودور الايواء المكلفة برعاية الطفولة والاحداث ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، وبما ان حرب التحرير الوطني قد احدثت انقلابا عميقا في المجتمع ، امتد اثره بوجه خاص، على الاحداث والمراهقين واذ ان بعض العوامل الناجمة على وجه الخصوص من الفاقة والهجرة من الارياف ، اصبحت تطرح بشكل متزايد وخطير ، مشكل عدم توافق الطفولة والمراهقة ، وبما ان هذا الوضع الناجم من اللاتوافقية يعرض الطفولة لخطر معنوى لا مفر منه ،
210 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1392 وبما ان جنوحية القصر تشكل عقبة جدية في طريق
- شبيبتنا وتفتحها
- وبما ان الطفل هو رجل المستقبل وامل البلاد ، - فلا بد من ان ينتفع بشكل امتيازى من التدابير الملائمة والحماية المطلقة والعامة للصحة والامان والتربية الآيلة الى النمو المنسجم لخاصياته الذهنية والادبية ، وبما ان دور العائلة ومسؤوليتها في نطاق التربية هما من الامور الجوهرية ،
- وبما انه يتعين على المجتمع بالنتيجة ، ان يقوم بواجب العناية الخاصة بالاحداث والمراهقين المعرضين للخطر المعنوى ، يامر بما يلى : المادة الاولى : ان القصر الذين لم يكملوا الواحد والعشرين عاما 6 وتكون صحتهم واخلاقهم أو تربيتهم عرضة للخطر ، أو يكون وضع حياتهم أو سلوكهم مضرا بمستقبلهم ، يمكن اخضاعهم لتدابير الحماية والمساعدة التربوية ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد الواردة بعده المادة 2 : يختص قاضي الاحداث لمحل اقامة القاصر أو مسكنه ، أو محل اقامة أو مسكن والديه أو الولى عليه ، وكذلك قاضي الاحداث للمكان الذي وجد فيه القاصر في حال عدم وجود هؤلاء ، بالنظر في العريضة التي ترفع اليه من والد القاصر أو والدته أو الشخص الذي يسند اليه حق الحضانة على القاصر نفسه ، وكذلك العريضة التي ترفع اليه من الولى أو وكيل الدولة أو رئيس المجلس الشعبي البلدى المكان اقامة القاصر أو المندوبين المختصين بالافراج المراقب . كما يجوز لقاضي الاحداث كذلك 6 ان ينظر في القضايا المتعلقة بالاحداث بصفة تلقائية وعندما تكون القضية غير مرفوعة امام قاضي الاحداث بواسطة وكيل الدولة ، وجب ابلاغ هذا الاخير بدون ابطاء . المادة 5 : يجوز لقاضى الاحداث ، اثناء التحقيق ، ان يتخذ فيما يخص القاصر وبموجب امر بالحراسة المؤقتة ، التدابير التالية : 1 ابقاء القاصر في عائلته ، 2 اعادة القاصر لوالده أو لوالدته اللذين لا يمارسان حق الحضانة عليه ، بشرط ان يكون هذا الحق غير ساقط عمن يعاد اليه القاصر ، 3 - تسليم القاصر الى احد اقربائه الآخرين طبقا لكيفيات ايلولة حق الحضانة 6 4 تسليم القاصر الى شخص موثوق به ويجوز له ان يكلف مصلحة للمراقبة أو التربية أو اعادة التربية في بيئة مفتوحة ، بملاحظة القاصر في وسطه العائلي أو المدرسي أو المهنى عند الاقتضاء ، وذلك عندما تتخذ بحق القاصر تدابير الحراسة المؤقتة المنصوص عليها اعلاه المادة 6 : يجوز لقاضى الاحداث ان يأمر ، زيادة عما تقدم ، بصفة مؤقتة ، الحاق القاصر : I بمركز للايواء أو المراقبة ، 2 بمصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة ، 3 بمؤسسة أو معهد للتربية أو التكوين المهني أو العلاج . المادة 7 : يجوز للقاصر أو لوالديه أو ولي امره ، اختيار مستشار ، أو طلب تعيين مستشار بصفة تلقائية من قبل قاضي الاحداث ، ويجرى التعيين خلال ثمانية ايام من تقديم الطلب. المادة 8 : يجوز لقاضى الاحداث في كل حين ، ان يأمر بتعديل التدابير المؤقتة التي امر بها أو العدول عنها ، بناء على طلب القاصر أو والديه أو ولى امره او وكيل الدولة . وعندما لا يبت قاضي الاحداث بصفة تلقائية في هذه التدابير ، وجب عليه ذلك ، في مدة لا تتجاوز الشهر الذي يلى تقديم الطلب . المادة 9 : يقوم قاضي الاحداث ، بعد قفل التحقيق وارسال المادة 3 : يخبر قاضى الاحداث ، عن افتتاح الدعوى ، والدى | اوراق القضية الى وكيل الدولة للاطلاع عليها ، باستدعاء القاصر أو ولى امره ، اذا لم يكونوا مدعين ، وكذلك القاصر ، ان اقتضى الحال فيستمع اليهم ويسجل آراءهم بالنسبة ، لوضع القاصر ومستقبله المادة 4 : يتولى قاضي الاحداث دراسة شخصية القاصر ، لا سيما بواسطة التحقيق الاجتماعى والفحوص الطبية والطب العقلي والنفساني ومراقبة السلوك ، ثم بواسطة فحص التوجيه المهني اذا كان له محل . ويمكنه مع ذلك ، اذا توفرت لديه عناصر التقدير الكافية ، ان يصرف النظر عن جميع هذه التدابير أو ان لا يأمر الا ببعض منها . القاصر ووالديه أو ولى امره ، بموجب رسالة موصى عليها مع طلب علم بالوصول ، قبل ثمانية أيام من النظر في القضية ، كما يعلم بذلك مستشار القاصر . فيستمع في غرفة المشورة ، الى القاصر ووالديه أو ولى امره أو اى شخص يرى انه من الضروري الاستماع اليه . كما يمكنه اعفاء القاصر من المثول امامه ، اذا اقتضت مصلحة هذا الاخير ذلك ، أو الامر بانسحابه من مكتب غرفته اثناء كل المناقشات أو بعضها . ويحاول على كل . استمالة عائلة القاصر للموافقة على التدبير الذي سيتخذ .
الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 211 المادة 10 : يفصل قاضي الاحداث في القضايا ، بموجب حكم يصدر في غرفة المشورة . ويمكن ان يقرر ما يلى : I - ابقاء القاصر في عائلته 2 اعادة القاصر لوالده أو لوالدته الذين لا يمارسان حق الحضانة عليه ، بشرط ان يكون هذا الحق غير ساقط عمن يعاد اليه القاصر ، 3 - تسليم القاصر الى احد اقربائه الآخرين طبقا لكيفيات ايلولة حق الحضانة 6 4 تسليم القاصر الى شخص موثوق به ويمكنه في جميع الاحوال ، ان يكلف مصلحة للمراقبة أو التربية أو اعادة التربية في بيئة مفتوحة ، بملاحظة القاصر و تقديم كل الحماية له وكذلك المساعدة الضرورية لتربيته وتكوينه وصحته المادة 11 : يجوز لقاضي الاحداث ، ان يقرر زيادة عما تقدم ، بصفة نهائية الحاق القاصر : 1 بمركز للايواء أو المراقبة ، 2 3 بمصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة ، 3 بمؤسسة أو معهد للتربية أو التكوين المهني أو العلاج • المادة 12 : ان التدابير المشار اليها في المادتين 10 و II من هذا الامر ، يجب ان تكون في كل الاحوال ، مقررة لمدة محدودة لا تتجاوز تاريخ ادراك القاصر تمام الواحد وعشرين عاما المادة 13 : يجوز في كل حين ، لقاضى الاحداث الذي نظر في القضية أولا ، ان يعدل حكمه . . وهو يختص تلقائيا بذلك ، أو ينظر القضية بناء على طلب القاصر أو والديه أو ولي أمره فاذا لم ينظر في القضية تلقائيا ، وجب عليه ذلك خلال ثلاثتهم الاشهر التي تلي ايداع الطلب . ولا يجوز للقاصر أو والده أو والدته أو ولي أمره ، أن يقدموا غير عريضة واحدة في العام بطلب تعديل الحكم المادة 14 : ان الاحكام الصادرة تطبيقا للمواد 5 و 6 و 8 و 10 و II من هذا الامر ، يجرى تبليغها إلى والدى القاصر أو ولى أمره ، خلال 48 ساعة من صدورها ، بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب علم بالوصول ولا تكون الاحكام الصادرة عن قاضي الاحداث طبقا لهذا الامر قابلة لاى طريق من طرق الطعن . المادة 15 : عندما يوضع القاصر بصفة مؤقتة أو نهائية لدى الغير أو احدى المؤسسات المنصوص عليها في المادة II من هذا الامر ، يتعين على والدى القاصر الملزمين بواجب يتعلق بالنفقة ان يقدما مشاركتهما بذلك ، ما لم يثبتا فقر حالهما . ان المبلغ الشهري لهذه المشاركة في النفقة المحدد من قبل قاضى الاحداث ، يدفع للخزينة الا في حالة القاصر الذي يعهد به للغير ، وفي هذه الحالة الاخيرة فان المشاركة تدفع مباشرة للذى عهدت اليه حضانة الولد . وزيادة على ذلك فان المنح العائلية التي تعود للقاصر ، تؤدى مباشرة من قبل الهيئات التي تدفعها ، اما الى الخزينة العمومية واما الى الغير الذى اسندت اليه حضانة القاصر المادة 16 : تنشأ لدى كل مركز اختصاصي ودار للايواء ، لجنة عمل تربوى تكلف بالسهر على تطبيق برامج معاملة القصر وتربيتهم ، ويجوز لهذه اللجنة المكلفة كذلك بدراسة تطور كل قاصر موضوع في المؤسسة ، ان تقترح في كل حين على قاضي الاحداث اعادة النظر في التدابير التي سبق له ان اتخذها المادة 17 : يكون مقر لجنة العمل التربوي في المؤسسة ، وتشكل هذه اللجنة من : I قاضي الاحداث ، رئيسا ، 2 مدير المؤسسة ، -3 مرب رئيسي و مربيان آخران ، 4 مساعدة اجتماعية ان اقتضى الحال . 5 مندوب الافراج المراقب ، 6 طبيب المؤسسة ان اقتضى الحال . وتنعقد لجنة العمل التربوى مرة واحدة على الاقل في كل ربع سنة ، بناء على دعوة رئيسها المادة 18 : يجوز للمستشارين المنتدبين لحماية القصر ، وكذلك لقاضى الاحداث ، ان يقوموا في أي وقت كان بتفتيش المؤسسات المنصوص عليها في المادتين 6 و II من هذا الامر ، والواقعة في دائرة اختصاصهم المادة 19 : تعفى المقررات الصادرة تطبيقا لهذا الامر ، من اجراءات الطابع والتسجيل تؤدى كنفقات قضائية جنائية ، مصاريف النقل التي يدفعها المربون ومندوبو الافراج المراقب والمساعدات الاجتماعيات ، للقيام بمراقبة القصر المادة 20 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرو بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1301 الموافق 10 فبراير سنة 1972 هواري بومدين
212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل مرسوم رقم 72-35 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن انشاء لجنة التنسيق لترقية اعادة تربية المساجين وتشغيلهم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 139 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولا سيما المادة 6 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يكون مقر لجنة التنسيق المكلفة بترقية اعادة ربية المساجين وتشغيلهم في وزارة العدل .. وتتألف هذه اللجنة على الوجه التالي : ممثل وزير العدل ، رئيسا ،
- ممثل الحزب ، ممثل المنظمات الجماهيرية ،
- ممثل وزير الدفاع الوطني ،
- ممثل وزير الداخلية ، ممثل وزير المالية ، ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- ممثل وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثل وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ممثل وزير الصحة العمومية ، ممثل وزير قدماء المجاهدين ، ممثل وزير الصناعة والطاقة ،- ممثل وزير الاشغال العمومية والبناء ، ممثل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
- ممثل وزير الشبيبة والرياضة ، ممثل وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ،- ممثل كاتب الدولة للتخطيط ، رئيس اللجنة المديرة للهلال الاحمر الجزائري ، أو- ممثله
- ممثل النقابة الوطنية للمحامين .. المادة 2 : يعين ممثل الحزب والجماهير الشعبية من قبل مسؤول جهاز الحزب . ويعين ممثلو الوزارات من قبل الوزراء التابعين لهم المادة 3 : تجتمع لجنة التنسيق بناء على دعوة رئيسها ، مرة واحدة على الاقل ، كل نصف سنة . المادة 4 : ينحصر عمل اللجنة فى تنسيق نشاط الوزارات التي تسهم في صالح المساجين من الوجهة الصحية والتربوية والتكوين المهني وشغلهم وسلامتهم المادة 5 : تضع لجنة التنسيق برامج الدفاع الاجتماعي المطبقة في مؤسسات السجون وتحدد التوجيهات الخاصة باعادة تربية المساجين وتدرس مشاكل عمل المساجين وتعيينهم بمهام ذات نفع عمومي المادة 6 : تكلف لجنة التنسيق بترقية تربية المساجين وتكوينهم المهني المادة 7 : تضع لجنة التنسيق برامج العمل التالي للعقاب ولا سيما ما يتعلق منها بتشغيل المساجين حين الافراج عنهم ويمكن لها ان تدعو كل شخص مؤهل قصد اخذ رأيه . المادة 8 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 .. هواري بومدين مرسوم رقم 36 72-36 72 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بمراقبة المساجين و توجيههم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولا سيما المادة 22 منه
الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 213 يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث ضمن مؤسسة اعادة التربية بالجزائر ، ( الحراش ) مركز وطني للمراقبة والتوجيه ، وذلك قصد تشخيص العقوبات وتفريد المعاملات الخاصة بها كما يحدث ضمن كل من مؤسستى اعادة التربية بوهران وقسنطينة ، مركز اقليمي للمراقبة والتوجيه المادة 2 : يجوز لوزير العدل ان يحدث ملحقات لهذه المراكز بموجب قرار يصدره عندما يقتضى الامر ذلك المادة 3 : يوضع مركز المراقبة والتوجيه تحت سلطة مدير مؤسسة السجون ، الذي يكون احداثه قد تم فيها . المادة 4 : يلحق بمراكز المراقبة والتوجيه طبيب نفساني وطبيب فى الطب العام ، يعينان من قبل وزير الصحة العمومية . ويحدد عدد الاختصاصيين بعلم النفس والمربين والمساعدات الاجتماعيات ، الموضوعين تحت تصرف مراكز المراقبة والتوجيه بموجب قرار وزاري مشترك المادة 5 : تزود مراكز المراقبة والتوجيه وملحقاتها بالتجهيز الخاص بالدراسات والابحاث البيولوجية والنفسانية والاجتماعية . المادة 6 : يجوز ان يوضع تحت المراقبة في مركز المراقبة والتوجيه المحكوم عليهم بعقوبات تزيد عن 18 شهرا أو المعاودون ، مهما كانت مدة عقوبتهم ، وذلك بموجب مقرر لوزير العدل . المادة 7 : يجوز لكل مركز ان يقبل كذلك تحت المراقبة ، المحكوم عليهم التابعين لنظام الحرية النصفية في البيئة المفتوحة أو للحرية المشروطة . المادة 8 : يجوز لقاضي التحقيق ، ان يأمر بوضع المتهم تحت المراقبة في احد المراكز لمدة لا تتجاوز 20 يوما لاغراض التحقيق الطبي النفساني المنصوص عليه في المادة 68 من قانون الاجراءات الجزائية ، وذلك بعد موافقة القاضي المختص بتطبيق الاحكام الجزائية المادة 9 : ينشأ لكل مسجون ملف خاص به قبل قبوله في مركز المراقبة والتوجيه ، ويشتمل ذلك الملف على ما يلى : I نسخة من صحيفة السوابق القضائية ، 2 خلاصة الحكم القاضى بالعقوبة التي اعتقل لاجلها ، 3 - بطاقة وضعه اثناء تنفيذ العقوبة والمعلومات الخاصة بسلوكه في السجن ، ويضع هذه البطاقة رئيس المؤسسة التي يقضى المسجون عقوبته فيها ، 4 - ورقة صحية .. يجوز ايضا للمركز ان يطلب من ممثل النيابة العامة التي طلبت اصدار العقوبة ، بيانا موجزا عن الافعال التي ادت الى الحكم بتلك العقوبة . المادة 10 : يمكن الزام المسجون ، عند قبوله للاقامة في مركز المراقبة والتوجيه ، باجراء مختلف الفحوض والاختبارات . وينبغى عليه ان يخضع للفحوص البيولوجية والنفسانية التقنية التي يفرضها القائمون على المعالجة في المركز . المادة 11 : ينبغى على مستخدمى المراقبة، ان يضعوا تقريرا يتعلق بسلوك المساجين بعد قبولهم في المركز ، وذلك قبل 24 ساعة من افتتاح الاجتماع الخاص بالتحقيق المنصوص عليه في المادة 14 من هذا المرسوم • كما ينبغى على المساعدات الاجتماعيات المرتبطات بالمركز . ان يقدمن خلال نفس المهلة ، تقريرا يتعلق بالوسط العائلي والمهنى والاجتماعى للمسجون والدواعى التي يرون انها مسببة لجنوحية المعتقل المادة 12 : يحدد مدير المركز ، عقب كل تمرين بالمراقبة ، تاريخ الاجتماع الخاص بالتحقيق ويضع قائمة الاشخاص الذين تتطلب حالتهم التحقيق . المادة 13 : يترأس قاضى تطبيق الاحكام الجزائية ، اجتماع . التحقيق ، ويجرى هذا الاجتماع بحضور مدير المركز والمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين للمراقبة وكذلك المساعدات الاجتماعيات . المادة 14 : يستهدف اجتماع التحقيق تحديد درجة جنوحية المسجون واسبابها ، على ضوء ملف المراقبة وكذلك حالته الطبيعية والنفسانية واهليته لاعادة التربية وقدرته على العمل .. وله ايضا ، ان يفرض العلاج قصد اعادة التربية والنظام الذي يطبق على المسجون الموضوع تحت المراقبة . المادة 15 : يتعين على قاضي تطبيق الاحكام الجزائية ، بنا على اشغال المراقبة وتقارير التحقيق ، ان يقترح على وزير العدل التوجيه المتعلق بالمسجون ووضعه في السجن الذي يناسب علاجه .. المادة 16 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 . هواري بومدين
214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه مرسوم رقم 72-37 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق باجراءات تنفيذ المقررات الخاصة بالافراج المشروط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ،
- وبمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولا سيما المادة 189 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان المقرر الذي يمنح بموجبه المحكوم عليه ، حق الاستفادة من الافراج بشرط ، يتخذ تحت شكل قرار ، طبقا لاحكام المادة 189 من الامر المتعلق بقانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ويشرح لهذا الاخير عند الحاجة ، معنى النص الوارد فيه المادة 7 : لا يمكن للمحكوم عليه الاستفادة من التدبير الصادر لفائدته 6 الا بعد موافقته على التدابير والشروط الخاصة الواردة في القرار المتضمن منحه الافراج المشروط واذا رفض المحكوم عليه الخضوع لهذه التدابير والشروط الخاصة 6 يوقف تدبير الافراج ويرفع الامر فورا الى وزارة العدل . المادة 8 : اذا وافق المسجون على الخضوع للتدابير والشروط الواردة في قرار الافراج المشروط يفرج عنه ويجرى ذلك بعد تدوين محضر الافراج في سجل السجن مع بيان مراجع القرار الصادر بهذا الشأن . المادة 9 : يحرر في كل قضية محضر بالافراج المشروط ويجب ان يوقع عليه المحكوم عليه وكاتب الضبط للمؤسسة المادة 2 : يشتمل قرار الافراج المشروط على اسم المسجون | التي حصل فيها المفرج عنه ومؤسسة السجن ومكان الافراج وابتداء مفعول هذا الافراج ومدة تطبيق تدابير المساعدة والمراقبة ، ويشتمل فضلا عن ذلك ، على ذكر المكان الذي يحدد فيه المعنى اقامته والمدة التي يستغرقها ذهابه ، ثم المدة التي يجب عليه ان يخبر خلالها عن وصوله ، القاضي المختص بتطبيق الاحكام الجزائية الذي يقع مكان الاقامة في دائرة اختصاصه . المادة 3 : يرسل وزير العدل نسخة ثانية من القرار الصادر ، الى رئيس السجن التابع لمكان الاعتقال الاخير ويقيد نص هذه النسخة على رخصة الافراج التي تسلم الى المحكوم عليه المستفيد من هذا التدبير . المادة 4 : يسوغ للقاضي المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية ، ان يوقف تنفيذ القرارات الخاصة بالافراج المشروط والمتعلقة بالمحكوم عليهم الذين يكون سلوكهم معيبا منذ صدور مقرر الافراج وفي هذه الحالة ، يوجه فورا رئيس السجن الى وزارة العدل تقريرا مفصلا عن العارض ومرفقا برأيه ، ويمتنع بالتالي من تبليغ القرار بانتظار التعليمات الجديدة التي تصدر اليه . المادة 5: اذا كان المسجون المفرج عنه بشرط ، يقيم في السجن 6 فان الاكراه البدني يسرى بحقه من يوم تطبيق الافراج المشروط والذي يؤخر مدة مساوية لمدة الاكراه . اما اذا كان المعنى معتقلا لسبب آخر ، غير مذكور في ملف الاقتراح ، فيجرى اخبار وزارة العدل فورا بالامر . واذا توفى المعنى بالامر أو هرب ، ترسل نسخة القرار الى وزارة العدل لالغاء المقرر المادة 6 : يقوم رئيس السجن في غير الاحوال الخاصة المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 السابقتين بتبليغ المحكوم عليه مآل القرار الصادر لفائدته فور استلامه نسخة منه ويلحق هذا المحضر بملف المعنى ، ويبين فيه ما يلى : تاريخ تحريره ، اسم ولقب وصفة كاتب الضبط الذى تم الافراج تحت مسؤوليته ، اسم ولقب المسجون ، التأكيد عن التحقق من هويته ، المراجع الخاصة بقرار الافراج المشروط الصادر وذكر النصوص الرئيسية الواردة فيه ، موافقة المسجون على التدابير والشروط الخاصة المفروضة على المستفيد من تدبير الافراج ، التاريخ الذي تنتهى فيه مدة العقوبة السالبة للحرية ، بصفة عادية ،
- اطلاق سراحه ، تسليمه رخصة الافراج المشروط ، تاريخ و ساعة الافراج عنه . واذا كان منح الافراج المشروط حاصلا ضمن شرط خاص مستوف قبل الافراج ، فينبغي ان يذكر في المحضر ما يشير الى استيفاء هذا الشرط ، أو يرفق بوثيقة تثبت ذلك المادة 10 : يحرر كاتب الضبط نسختين مطابقتين لاصل محضر الافراج المشروط . و ترفق نسخة من هذا المحضر في صلب رخصة الافراج ، ليمكن للمستفيد منه ، ان يثبت الافراج عنه . وترسل النسخة الثانية الى وزارة العدل . المادة 11 : يرسل كاتب الضبط للمؤسسة علما بالافراج المشروط للمصالح المختصة بالسوابق القضائية ، وذلك طبقا لاحكام المادة 626 من قانون الاجراءات الجزائية المادة 12 : يسلم المحكوم عليه ، حين الافراج عنه ، رخصة الافراج المشروط ..
الثلاثاء 7 محرم عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 215 وتحتوى هذه الوثيقة على جميع العناصر اللازمة والمتعلقة بهوية المعنى ووضعه بالنسبة للعقوبة ومحل سكنه . وتتضمن كذلك ما يلى :
-
- نسخة ثانية من القرار المتضمن الموافقة على استفادته من الافراج المشروط ،
- نسخة عن محضر الافراج المشروط . المادة 13 : تصدر الرخصة المذكورة اعلاه عن وزارة العدل وترسل مع النسخة الثانية من القرار الى رئيس المؤسسة الذي يستكملها ويصادق عليها ويحتفظ بها المفرج عنه ، على حالتها ، لابرازها من قبله للسلطات القضائية أو الادارية عند الطلب . المادة 14 : ينبغي على المحكوم عليه المفرج عنه ، ان يقابل قبل اطلاق سراحه ، رئيس المؤسسة الذي يجب ان يذكره بالشروط العامة والخاصة المتعلقة بالتدبير الذي استفاد منه . ثم يكلف المحكوم عليه بالتوجه دون ابطاء الى مكان الاقامة المعين له واعلام قاضى تطبيق الاحكام الجزائية المختص محليا ، عن تاريخ وصوله ، ضمن المدة المحددة .
-
- قاضي تطبيق الاحكام الجزائية الذي صدر عنه اقتراح الالغاء ، لاعادة سجن المحكوم عليه ،
- النيابة العامة للجهة القضائية التي اصدرت الحكم بالعقوبة ، لقيد المقرر في سجل تنفيذ العقوبات ، حسب كل حالة ، كتابة ضبط المجلس القضائي لمكان ولادة المحكوم عليه أو مصلحة السوابق القضائية المركزية ، ليمكن قيد التدبير الصادر في السجل القضائي للمسجون المعنى ، وذلك طبقا لاحكام المادة 626 من قانون الاجراءات الجزائية . المادة 20 : اذا كان المحكوم عليه مسجونا ، نظرا لايداعه في السجن بامر العدالة لارتكابه جرما جديدا ، ترسل نسخة عن قرار الالغاء من قبل وزارة العدل ، الى مؤسسة السجن للتنفيذ يقيد نص قرار الالغاء ومراجعه في سجل السجن ويطلب الملف الشخصى للمحكوم عليه من مؤسسة السجن التي افرجت عن المحكوم عليه ، وعند الاقتضاء يقترح اعادة المحكوم عليه الى هذه المؤسسة . المادة 21 : اذا كان المحكوم عليه لا يزال متمتعا بحريته بعد صدور القرار بالغاء الافراج المشروط ، فان قاضي تطبيق المادة 15 : لا يجوز للمستفيد من تدبير الافراج المشروط | الاحكام الجزائية يضع هذا القرار قيد التنفيذ بارسال نسخة أن يترك مكان الاقامة المحدد بالقرار، دون اذن مسبق صادر عن قاضي تطبيق الاحكام الجزائية . وفي هذه الحالة 6 يجب أن يكون طلبه بالانتقال مرفقا بكل المعلومات اللازمة عن المكان والمدة والسبب . المادة 16 : اذا رغب المحكوم عليه المفرج عنه ، في ان يترك نهائيا المكان الذى يتعين عليه الاقامة فيه بمقتضى قرار الافراج فينبغي عليه أن يلتمس الاذن بذلك من وزير العدل . ويجب ان يرفق طلب تغيير الاقامة الذى يوجهه المفرج عنه، الى وزارة العدل 6 بجميع الايضاحات والاثباتات الضرورية . المادة 17 : اذا صدر مقرر يتضمن الاذن بتغيير الاقامة يقيد نص هذا المقرر على رخصة الافراج المشروط، من قبل كاتب الضبط للسجن الاقرب للمفرج عنه . المادة 18 : يوقف تطبيق التدابير والشروط المذكورة في قرار الافراج المشروط، اذا دعى المستفيد من الافراج للخدمة الوطنية ويجب على هذا الاخير ، في هذه الحالة ، ان يخبر القاضي المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية التابع لمكان التحاقه كما ينبغى عليه بمجرد عودته للحياة المدنية ان يمثل امام القاضي اذا لم تكن مهلة تطبيق الالتزامات الخاصة بالافراج المشروط قد انقضت المادة 19 : اذا الغي قرار الافراج المشروط ، يبلغ المقرر الصادر به ، من قبل وزير العدل ، بواسطة نسخ منه . ترسل الى : منه الى النيابة العامة لمكان اقامة المحكوم عليه فيعاد سجن المحكوم عليه عند مشاهدة هذه الوثيقة ، ويوضع في مؤسسة السجن الاقرب لمكان التوقيف . وينبغى على رئيس هذا السجن أن يخبر بذلك وزارة العدل وقاضي تطبيق الاحكام الجزائية . المادة 22 : اذا كان المحكوم عليه الذي صدر بحقه قرار الالغاء هاربا ، فيصدر امر بتوقيفه وسجنه الى وكيل النيابة التابع لمحل اقامته العادي . المادة 23 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 72 38 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بتنفيذ حكم الاعدام ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، و بمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام | 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولا سيما المادة 196 وما يليها ،
216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنفذ عقوبة الاعدام في البلدية التي يكون المحكوم عليه بالاعدام قد نقل اليها طبقا للمادة 196 من الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمشار اليه اعلاه . المادة 2 : يقوم قاضي النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي اصدرت الحكم ، بتبليغ المحكوم عليه رفض طلبه بالعفو عنه ، وذلك حين التنفيذ . واذا تعذر حضور هذا القاضي ، فيعين النائب العام قاضيا آخر للنيابة العامة . يحق لكل محكوم عليه بالاعدام طلب حضور رجل دين تابع لديانته . المادة 3 : تنفذ عقوبة الاعدام من غير حضور الجمهور . واذا كان عدة اشخاص محكوم عليهم بالاعدام في نفس الحكم ، فينفذ الاعدام في الواحد تلو الآخر حسب ورود ترتيبه في الحكم .. واذا كان عدة اشخاص محكوم عليهم بالاعدام بموجب احكام مختلفة ، فيتم التنفيذ حسب ترتيب اقدمية الاحكام . لا يحضر عملية التنفيذ المحكوم عليهم الآخرون . المادة 4 : تنفذ عقوبة الاعدام بحضور رئيس الجهة القضائية التي اصدرت الحكم وممثل النيابة العامة التي طلبت الحكم بهاء واذا تعذر حضور احد رجال القضاء ، يعمد النائب العام أو رئيس المجلس القضائي ، حسب كل حالة ، الى تعيين من يحل محله . يحضر كذلك عملية التنفيذ ، موظف عن وزارة الداخلية والمدافع أو المدافعون عن المحكوم عليه ، ورئيس السجن وكاتب الضبط ورجل الدين وطبيب . واذا تعذر حضور المدافع ، فيعين رئيس النقابة الوطنية للمحامين من يحل محله . المادة 5 : يوضع محضر بتنفيذ عقوبة الاعدام في الحال ، من قبل كاتب ضبط ، ويوقع عليه القاضيان الحاضران في عملية التنفيذ وكاتب ضبط . المادة 6 : يرفق محضر تنفيذ العقوبة باصل الحكم القاضي بعقوبة الاعدام ، ويؤشر في اسفله ما يشير الى تنفيذه ، وذلك خلال ثمانية ايام من تنفيذ العقوبة . يوقع كاتب الضبط على البيان الذي يدونه في اسفل الحكم ويجب ان يتضمن هذا البيان ايضا مكان التنفيذ واليوم والساعة ، الذي تم فيهما ويعد هذا البيان الوارد في اسفل الحكم كاثبات مماثل للمحضر نفسه . المادة 7 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 .. هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر