قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1395 الموافق - 3 نوفمبر سنة 1975 يتعلق بالمساعدة الطبية في المؤسسات العقابية . 1275
المادة الأولى
فتح المادةيحدث لدى كل مؤسسة عقابية لاعادة التربية والتأهيل مركز طبى اجتماعى يكلف بالسهر على الحماية | الطبية للمساجين وتطبيق قواعد حفظ الصحة والوقاية.
المادة 2
فتح المادةيحتوى تجهيز الوحدات خصوصا على اسرة للمرضى قصد القيام فى عين المكان باستشفاء المساجين الذين يتم قبولهم بناء على الوصفات الطبية التي يصدرها الطبيب الرئيسي للمؤسسة .
المادة 3
فتح المادةتقبل حالات الاستعجال التي تتطلب تدخل المصالح الاستشفائية في القطاع الصحى الاقرب فور انتهاء فحوص التشخيص الأولية •
المادة 4
فتح المادةتقوم مصالح وزارة العدل على الصعيد الاداري بتسيير وسير المراكز الطبية الاجتماعية المذكورة في المادة الاولى أعلاه .
المادة 5
فتح المادةتقوم وزارة الصحة العمومية في المجال الطبي بالمراقبة التقنية للنشاطات الطبية للوقاية والعلاج داخل الوحدات الصحية المسيرة طبقا للشروط المحددة في المادة 4 أعلاه .
المادة 6
فتح المادةتتولى وزارة الصحة العمومية تكوين الموظفين شه الطبيين المعنيين بهذه المراكز الطبية الاجتماعية
المادة 7
فتح المادةيخضع الموظفون شبه الطبيين المشار اليهم في المادة 6 أعلاه، خلال ممارستهم لمهامهم للاحكام الخاصة المطبقة على مجموع الموظفين الاداريين وموظفى الحراسة التابعين | لوزارة العدل.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1395 الموافق 3 نوفمبر سنة 1975 • وزير العدل، حامل الاختام وزير الصحة العمومية بوعلام بن حمودة عمر بوجلاب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.