قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتعلق بتحويل مؤسسات للسجون. 1240
المادة الأولى
فتح المادةان المؤسسات المذكورة بعده والمخصصة كمؤسسات للوقاية بموجب القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 المشار اليه أعلاه تحول الى مؤسسات لاعادة التربية : البليدة - قالمة سيدي بلعباس بجاية - سعيدة .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدين اعادة التربية والتأهيل الاجتماعى ومدير الموظفين والادارة العامة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الفيزياء النظرية ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 72-187 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الدراسات العليا ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ شهادة الدراسات العليا في الفيزياء النظرية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 15 يونيو سنة 1974 • محمد الصديق بن يحيى وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.